التصنيف: أصول التنفيذ

شرح أصول التنفيذ المدني

  • الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    أولاً – هل يعتبر هذا الحجز صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه ؟

    يرى بعض الشراح في تحديد الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير أنه صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عليها بأحكام المادة 236 من قانون المدني والتي تسمح ” لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين …إذا لم يستعملها المدين وكان عدم اسمتعمالها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار . “…

    والواقع أن حجز مال المدين لدى الغير يختلف كل الاختلاف عن الدعوى غير المباشرة سواء من حيث الغرض المقصود منه أم من حيث شروطه أم من حيث آثاره.

    فلاغاية من حجز مال المدين لدى الغير استيفاء حق الحاجز مباشرة من الحق المحجوز عليه، أما استعمال الدائن حقوق مدينه فلا يهدف الا مجرد إدخال الحق في أموال المدين ليكون ضماناً لسائر الدائنين ويستفيدوا منه ولو لم يتدخلوا معه.

    كما أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته ومستقل عن حق استعمال حقوق المدين ويتفرع مباشرة من حق الضمان العام، وعلى اعتبار أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه سواء أكانت هذه الأموال في يده أم كانت في يد غيره. أما استعمال الدائن حقوق مدينه فإنما يقوم على أساسين:

    الأول – أن أموال المدين جميعها تدخل في الضمان العام واستعمال الدائن لها هو للمحافظة على ضمانه العام.

    والثاني – نيابة الدائن عن المدين في استعمال حقوقه، وهي نيابة تختلف عن أحكام النيابة المنصوص عليها في القانون المدني.

    كما أنه لا يشترط في حجز مال المدين لدى الغير ما يشترطه القانون لاستعمال حقوق المدين من أنه لا يكون قد استعمل حقه ويكون من شأن ذلك إعساره المدين أو الزيادة في إعساره.

    وبحجز مال المدين لدى الغير يمتنع على المدين التصرف فيما له في ذمة الغير، كما يمتنع على الغير الوفاء له بمطلوبه، أما إذا استعمل الدائن حقوق مدينه ، فلا يمتنع على المدين التصرف في حقه ولا على الغير ” مدين المدين ” الوفاء له بمطلوبه.

    وبناء على ما تقدم نجد أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته، مستقل عن حق استعمال حقوق المدين

    ثأنها- هل هو حجز تنفيذي أم احتياطي ؟

    يذهب بعض الشراح المصريين إلى اعتبار ” أن حجز مال المدين لدى الغير يعتبر دائماً في بدايته احتياطياً لأن الدائن لا يتخذه في مواجهة مدينه مباشرة وعلى أمواله، وانما هو يحجز بمقتضاه على ما يعتقد أن يكون لمدينه لدى الغير من حقوق أو منقولات،

    ومن هنا تتأتى الصفة الاحتياطية للحجز وان كان بيد الحاجز سند تنفيذي، ولهذا إذا رضي حائز المنقولات ” المحجوز لديه ” توقيع الحجز عليها فوراً و ضبطها في منزله فإن الحجز يعتبر تنفيذياً .

    ويرى آخرون أن حجز مال المدين لدى الغير يمر بمرحلتين:

    الأولى – ذات صفة احتياطية وبموجبها يمنع الغير من التصرف بأموال المدين المحجوزعليه والموجودة تحت يده.

    والثانية – ذات صفة تنفيذية وفيها يصار إلى اقتضاء حق الدائن الحاجز من هذه الأموال إذا كانت من النقود أو من قيمتها بعد بيعها بالمزاد العلني إذا لم تكن من النقود .

    وخلاصة القول: أن حجز ما للمدين لدى الغير يصح أن يعتبر نوعاً خاصاً من الحجوز، له وضعه الخاص وأحكامه الخاصة، ويتصل بالنوعين معاً الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي على حد سواء. وقد أطلق عليه بالفرنسية الحجز التوقيفي Saisie – Arret باعتباره يمنع كلا من المدين والمحجوز لديه من التصرف بالمال المحجوز ريثما تتم مقتضيات التنفيذ.

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

  • حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه – شروطه )

    حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه – شروطه )

    حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه - شروطه )

    تعريف حجز مال المدين لدى الغير

    يحدث كثيراً أن يطلع الدائن أو المحكوم له، على أن للمدين أو المحكوم عليه حقاً بذمة شخص ثالثاً يتعلق بمال منقول ( نقود، أعيان ) أو أن له مالاً منقولاً موجوداً في حيازته ( وديعة، أمانة، أعيان يقوم بنقلها.. ) ويرى في حجز هذه الأموال طريقاً أسهل وأضمن وأحياناً وحيداً لاستيفاء حقه .

    ويحدث أن يكون المدين أو المحكوم عليه دائناً في الوقت نفسه، للدائن أو المحكوم له، ويرغب هذا الأخير في حجز ما تحت يده لاستيفاء حقه وحتى يتم الحساب والتقاص بين المطلوبين.

    وقد عالج المشرع هذا الحجز في صورتيه، وأجازه حتى ولو كانت الدين الموجودة في ذمة الغير والمطلوب حجزها مؤجلة أو معلقة على شرط، ونص على إجراءات خاصة للتنفيذ أراد بها حماية جميع الأطراف، حتى يستطيع الدائن اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه، وقد جاء ذلك في المواد من 358 حتى المادة 375 من قانون أصول المحاكمات.

    وبناءً على ما تقدم يمكن تعريف حجز ما للمدين لدى الغير على أنه:

    الحجز الذي يوقعه الدائن على حقه مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير (أي مدين المدين ) أو في حيازته ، بقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسلهمه ما في حيازته من منقولات، وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه .

    ومن خلال هذا التعريف، نجد أن هذا النوع من الحجز يؤدي إلى وفاء مزدوج إذ به يسقط حق الدائن لدى المدين وحق هذا الأخير لدى الغير.

    وعليه، فإنه في كل مرة يكون للمدين مال سواء أكان حقاً في الذمة أم عيناً معينه، لدى الغير وتحت حيازة هذا الأخير، فإن سبيل الحجز في الأصل ، للوصول إلى الغاية، يكون مختلفاً في عملياته واجراءاته عن حجز مال المدين الموجود تحت يد المدين نفسه. ونظراً لهذا الاختلاف، فإننا سنتناول بالبحث:

    -1- شروط حجز ما للمدين لدى الغير

    -2- الطبيعة القانونية للحجز

    – 3 – إجراءات الحجز

    شروط حجز ما للمدين لدى الغير:

    تتناول شروط حجز ما للمدين لدي الغير نطاق تطبيق الحجز من حيث أطرافه و الحق الذي يحجز من أجله والأموال التي يرد عليها الحجز.

    أولاً – أطرافه:

     خلافاً لأنواع الحجوز الأخرى، فإن حجز ما للمدين لدى الغير يتضمن مبدئياً ثلاثة أطراف: الدائن الحاجز Le Greancier Saisissant والمدين المحجوز عليه Le Saisi والمحجوز لديه Le Tiersy saisi أي مدين المدين ال شخص الثالث الذي بحوزته مال المدين .

    -1 – الحاجز:

    وهو كل دائن للمحجوز عليه سواء أكان دائناً عادياً أم مرتهناً أم صاحب امتياز ، لأنه ليس من شأن الرىن أو التأمين أو الامتياز أن يحول دون ال جوء إلى حجز مال المدين لدى الغير بالنسبة للمبالغ المستحقة له في ذمة المدين ، فإذا باع المدين العقار أمكن الحجز على ثمنه لدى المشتري.

    ويعود الحق في الحجز أيضاً إلى خلف الدائن أو ممثله أو وكيلله وذلك وفقاً للقواعد التي ذكرناها في معرض بحثنا للقواعد المتعلقة فيمن يحق له طلب الحجز التنفيذي .

    ويشترط أن يكون الحاجز دائناً شخص ياً للمحجوز عليه، ولا فرق أن يكون المدين مديناً بصفة أصلية أو تبعية، فلامدين الأصلي و الكفيل المتضامن والكفيل العادي يعتبر كل منهم مديناً شخص ياً بالدين.

    -2 المحجوزعليه:

    هو كل شخص مدين للحاجز ومالك للأموال الموجودة لدى الغير أو دائن لهذا الغير. واذا كانت هذه الأموال أو الحقوق قد خرجت من نطاق أموال المدين عند الحجز، فلا يكون الحجز صحيحاً، كان يكون المدين ( المحجوز عليه ) قد تصرف بالأموال أو تنازل عن حقوقه على ألا ينال ذلك من حق الدائن في إقامة دعوى إبطال التصرفات إذا توافرت شروطها.

    ويشترط أن يكون المحجوز عليه، مسؤولاً عن الدين، ومالكاً للأموال التي يراد حجزها لدى الغير، أو دائناً للمحجوز لديه وقت الحجز سواء أكان هذا الدين مستحقاً أم مؤجلاً أم معلقاً على شرط.

    -3 – المحجوز لديه:

    هو شخص مدين للمحجوز عليه أي للمدين الأصلي للدائن ، لا علاقة له بالنزاع القائم بين الحاجز والمحجوز عليه. وبما أنه يشترط في المحجوز لديه أن يكون مديناً فلا يقبل الحجز بالتالي إذا لم يكن كذلك ، ولا يهم أن يكون مديناً بدين أو بتسلهم مال.

    ويعد من الغير كل شخص يحتفظ باستقاله و شخص يته بالنسبة للمدين، إذا كان لهذا الشخص الثالث سلطة بين المدين والشيء المطلوب الحجز عليه، بحيث إن المدين لا يستطيع الإتصال بالشيء الا عن طريق هذا ال شخص ، كالحارس والمستأجر، والمودع لديه والناقل ووكيل التفليسة …الخ. ولا يؤثر أن تكون سيطرة الغير قائمة على أساس قانوني أو بدون هذا الأساس، كما لا يهم أن تكون سيطرته عليه هادئة أم محل منازعة من المدين .

    وبناء عليه، لا يجوز حجز الأموال المودعة في الخزانة الحديدية في أحد المصارف لأن الخزانة مؤجرة للعميل من قبل المصرف، لذا فإن الحجز الذي يمكن إيقاعه على الخزانة هو الحجز تحت يد المدين وليس حجز مال المدين لدى الغير

    ثأنياً- شروط الحق الذي يحجز من أجله:

    لإمكانية حجز مال المدين لدى الغير يجب أن تتهافر في حق الدائن ( الحاجز) الشروط التي ينبغي تهافرها عند إلقاء الحجز الاحتياطي. أي أن يكون حق الدائن في ذمة المحجوز عليه مستحق الأداء وغير معلق على شرط، الا إذا توافرت إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي المنصوص عنها في المادة من قانون 312 أصول المحاكمات، حتى ولو لم يكن الدين مستحق الأداء أو كان معلقاً على شرط وذلك إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية أو خشي الدائن فرار مدينه وكانت لذلك أسباب جدية …الخ .

    أما بالنسبة لحق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه فلا يشترط أن يكون مستحق الأداء إذا كان ديناً بل يكفي أن يكون ثابتاً من حيث وجوده، ولا حاجة لأن يكون معين المقدار بل يكفي أن يكون قابلاً للتقدير بصورة مؤقتة، ويجري التقدير من قبل القاضي أو من قبل الدائن. على أنه إذا كان الحجز تنفيذياً وجب أن يكون حق الدائن في ذمة المدين المحجوز عليه مستحق الأداء وثابتاً بسند تنفيذي.

     ثالثاً- الأموال التي يرد عليها الحجز:

    تنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن:

    للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط “.

    يتضح من هذا النص، أن الحجز يتناول حق الدائنية الذي للمدين في ذمة الغير و المنقولات المادية التي له في حيازة الغير أيضاً شريطة ألا تكون هذه الأموال مما لا يجوز التنفيذ عليها، كما ويتناول الحصة الشائعة للمدين في هذه الأموال. ولا يتناول هذا الحجز العقارات بطبيعتها أو العقارات بالتخصيص، لأن لها أحكاماً خاصة سنتناولها في البحث لاحقاً.

    ومن الأموال التي يشملها الحجز المنقولات المودعة لدى شركة أو شخص أو منقول اشتراه المدين المحجوز عليه غير أنه لم يستلمه بعد من البائع، أو المنقول الذي قدمه مالكه تأميناً للدين الذي حصل عليه من الدائن. وقد تم إلقاء الحجز على البضائع التي أودعها المدين لدى شركة النقل بغية نقليا إلى مشترٍ سيسدد قيمتها عند وصولها ، وألزمت محكمة استئناف حلب شركة النقل بتسلهم البضائع لدائرة التنفيذ ليصار إلى بيعها ، وذلك بعد مضي المدة التي كانت يتهجب على شركة النقل خلالها التقرير فيها .

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

  •  بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز 

    -1- مضمونها:

    ذكرنا أن الحجز على الأموال المنقولة يتم بتنظيم محضر الحجز، وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في هذا المحضر.

    ويجب أن يشتمل محضر الحجز، فضلاً عن البيانات الأخرى المتعلقة ( بموعد وتاريخ انتقال المأمور للقيام بالمهمة، وواسطة النقل التي استعملها، والأسباب الداعية لمهمته، وقرار رئيس التنفيذ، أو إنابة المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي ) على ذكر الأمور التالية:

    -1 – سند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه.

    -2 – مكان الحجز وموقعه ( مسكن، محل تجاري، معمل، مزرعة…).

    -3- ما قام به المأمور من إجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز، بتدوين أقوال أصحاب العلاقة ، وما اتخذه بشأنها من تدابير، كطلب مساعدة السلطة العامة، إحضار المختار أو اثنين من الجوار ، أو اضطراره لكسر الأبواب أو فضّ الأقفال …الخ.

    -4- بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر أنهاعها وأوصافها و بيان قيمتها على وجه التقريب، وغير ذلك من المعلومات التي ذكرناها آنفاً.

    -5- توقيع المأمور والمدين إذا كان حاضراً، على محضر الحجز، واذا رفض المدين أو المحكوم عليه التهقيع على محضر الحجز يتهجب على المأمور أن يذكر ذلك ويبين الأسباب. كما يتهجب عليه وتحت طائلة البطلان ، أخذ تهقيع مختار المحلة أو شخص ين من الجوار الذين حضرا الحجز في حالة كسر الأبواب وفض الأقفال.

    -2 مؤيداتها:

    لم ينص المشرع صراحة وبنص خاص على بطلان محضر الحجز في حال إغفلا البيانات السالفة الذكر، باستثناء حالة عدم تهقيع المختار أو اثنين من الجوار على محضر الحجز في حالة كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة.

    وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عنها في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات، التي تقضي ببطلان الإجراء إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وكذلك ( المادة 47 من قانون أصول المحاكمات ) التي تنص على أنه :

    عندما لا يكون البطلان من متعلقات النظام العام يزول أثره إذا تنازل عنه من شرع ل مصلحته، أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أي سكت عن إثارته، فيكون تنازله ضمنياً.

    وبناء على ذلك فلا يكون محضر الحجز باطلاً إذا أغفل مأمور التنفيذ ذكر السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه وأغفل ذكر مكان الحجز أو موقعه، لأن هذه النواقص ليست جوهرية ولا يترتب على إغفلاها ضرر بالمحجوزعليه.

     آثار الحجز  

    تسري آثار الحجز بصورة عامة على الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة لدى المدين ، ويمكن أن نذكر أبرزها:

    أولاً – ليس من شأن الحجز أن ينزع ملكية المدين عن الأموال المحجوزة، وبالتالي فهي تبقى ملكاً له، رغم الحجز الواقع عليها وحتى يتم بيعها .

    وبناءً على ذلك ، يتخذ المدين كافة الإجراءات والتدابير الازمة للمحافظة على ماله، كإقامة دعوى استرداد الحيازة. وكذلك يحق لدائني المحجوز عليه الإشتراكك في الحجز إلى جانب الحاجز الأول، كما أنه في حال بيع المال المحجوز وتوزيع ثمنه على الدائنين، فإن ما زاد منه يعود إلى المحجوز عليه.

    ثأنيا – إن من شأن الحجز وفرض الحراسة أن ينزع حيازة المدين عن المال المحجوز التي تعود إلى الحاجز والى جميع الدائنين المشتركين في الحجز ويمارس هذه الحيازة بالنيابة عن هؤلاء الحارس الذي لايمكن اعتباره حائزاً، لأن القصد من الحراسة، التي هي إجراء مادي، هو منع التصرف بالمال المحجوز أو تهريبه.

     ثالثاً – يحق للمدين المحجوز عليه أن يستفيد من ريع المال المحجوز في حدود ما يكفيل إعاشته واعاشة من هو مكلف بالإنفاق عليه قانوناً لمدة شهر . أما الباقي فيحجز لمصلحة الدائنين الحاجزين.

    رابعاً – بما أن الحجز لا ينزع ملكية المحجوز عليه وانما يقيد تصرفه بها، فإذا تصرف الحارس القضائي بها أو هلكت بين يديه، جاز للحاجز أن يطالب بالحجز مجدداً على أموال أخرى للمحجوز عليه وحتى يستوفي حقه ، ولو كانت الأموال المحجوزة سابقاً تكفي لوفاء الدين أو تزيد عنه ، ويعود ذلك للأسباب التالية:

    آ- لا يعتبر الحجز تنفيذاً وانما هو إجراء تنفيذي. والتنفيذ يتم بحجز الأموال المنقولة وبيعها وواضح من ذلك أن التنفيذ لم يتم بالحجز فقط طالما لم يجر بيع الأموال المحجوزة.

    ب- إذا كان الحارس القضائي من الغير، وسرق الأموال المحجوزة أو هلكت بإهماله، فإن تبعة ذلك يتحملها المالك المحجوز عليه دون الحاجز. ويقتصر الحق بملاحقته بجرم إساءة الأمانة بدائرة التنفيذ على المحجوز عليه من أجل حقوقه الشخصية، ولا يحق للحاجز أن يطالب بهذه الحقوق ما لم يهمل المحجوز عليه ملاحقة الحارس وكان من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالحاجز.

  • حارس الأموال المحجوزة في الحجز التنفيذي

    حارس الأموال المحجوزة في الحجز التنفيذي

    حارس الأموال المحجوزة

    1- تعيينه:

    يقوم مأمور التنفيذ بتعيين حارس على الأموال المحجوزة ما لم يقدم الحاجز أو المحجوز عليه  شخصاً كفؤاً لهذه الغاية ( المادة 1/333 أصول ). واذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً على أمواله وجب إجابة طلبه ما لم يخشى تبديده لها  ، وكان لهذه الخشية سبب معقول، ويجب ذكر السبب في محضر الحجز (2/333 أصول ).

    ولم ينص المشرع على أشخاص لا يجوز تعيينيم حراساً على الأشياء المحجوزة، وعليه يجوز تعيين أي  شخص  كحارس عليها باستثناء الحاجز نفسه، لأنه طرف ي النزاع ويخشى على المال   المحجوز منه، الإ إذا وافق المدين على تعيين الحاجز حارساً فلا مانع من ذلك ، على أنه لايجوز الإتفاق على تعيين مأمور التنفيذ حارساً خوفاً من استغلال نفوذه.

    والحارس القضائي: هو الشخص  الكفء الذي يجري اختيا ره لحراسة الأموال المحجوزة واتخاذ التدابير ال ازمة للمحافظة   عليها إلى أن يطلب منه تسلهمها لبيعها في اليوم  المحدد لذلك .

    2- واجباته ومسؤوليته:

    يقع على عاتق الحارس القضائي واجبات عديدة نص عليها المشرع في مواضع عديدة من قانونن أصول المحاكمات، ورتب عليها مسؤوليته في حال إخلاله بهذه الواجبات. ويمكن تلخيص هذه الواجبات بما يلي:

    آ- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المحجوزة المسلمة اليه بالإعتماد على أمانته وكفاءته. والعمل على تسليمها إلى دائرة التنفيذ أو تسلهم ثمراتها إذا كانت تنتج ثماراً طبيعية أو مدنية فور الطلب اليه بذلك . ويتهجب على الحارس القضائي في هذه الإلتزامات بذل عناية الرجل العادي ( المادة 777 من القانون المدني ).

    ب    – لا يحق للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوزة لنفسه أو أن يستغلها أو يعيرها، والا حرم من أجرة الحراسة، فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. على أنه إذا كان هو مالكاً للأموال المحجوزة أو صاحب حق للإنتفاع بها، جاز له أن يستعملها وفقاً لما خصصت له (المادة 1/336 أصول ).

    ج     – إذا كان محل الحجز ماشية أو عروضاً أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة واستغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لرئيس التنفيذ، بناءً على طلب أحد ذوي الشأن، أن يكلف الحارس الإدارة أو الإستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك .

    د-     لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم  المحدد للبيع الا لأسباب يقدرها الرئيس. ويعتبر قرار الرئيس في هذا الخصوص مبرماً غير قابل لطعن . واذا جرى تسمية حارس جديد كبديل لحارس القضائي، يجري جرد الأشياء المحجوزة من قبل مأمور التنفيذ، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه الحارس الجديد ويسلم صورة عنه (المادة 337أصول).

    ه – يتوجب على الحارس القضائي تقديم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم  المحدد له، فإذا اختلسها أو أخفاها أو نقلها أو تصرف  بها، لوحق بجرم إساءة  الأمانة، فضاً عن إلزامه بالتعويضات المدنية.

    د – تنتهي مهلة الحارس بسقوط الحجز إذا لم يطلب الحاجز البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز ( المادة 347 أصول )، أو بوفاته أو باستقالته إذا وافق عليها رئيس التنفيذ أو باستبداله إذا لم يكن أهلاً للحراسة أو بالحكم ببطلان  الحجز.

    ونشير إلى أن الحارس يستحق أجراًعن حراسته يتحمله المدين باعتباره جزءاً من مصاريف التنفيذ، واذا تقرر بطلان   الحجز لسبب من الأسباب الشكلية أو الموضوعية كان أجر الحارس على الحاجز. ولأجر الحارس امتياز المصاريف القضائية على الأشياء المحجوزة وللحارس أن يتقاضاه من هذه القيمة حتى لو زاد عنها ( المادة 1/1117 قانون مدني ).

    واذا كان الحارس القضائي هو المدين وصاحب المال المحجوز عليه، فالتعامل القضائي مستقر على عدم استحقاقه أي أجر، باعتبار أن من حقه استعمال الأموال المحجوزة وتملك ثمارها إن لم تكن محجوزة. كما أن الحارس لا يستحق أجراً إذا كان قد تنازل عنه سلفاً في محضر ضبط الحجز عند تعيينه لأعمال الحراسة.

     

  • الحجز التنفيذي على  المنقول لدى المدين   – 3- تنفيذ الحجز – شرح مفصل

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين – 3- تنفيذ الحجز – شرح مفصل

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين

    أولاً – إجراءات عامة لتوقيع الحجز:

    1-  الانتقال إلى مكان الأموال المنقولة :

    ينتقل مأمور التنفيذ في الموعد المحدد برفقة طالب التنفيذ أو من يمثله إلى المكان الذي تهجد فيه الأموال المقرر حجزها ( المادة 326 أصول ). وذلك بواسطة نقل يهيئها عادة طالب التنفيذ ويعجل أجورها. ولمأمور التنفيذ إذا شاء وحسب الحال أن يصحب معه أحد رجال الشرطة على سبيل المؤازرة والإحتياط، علماً بأن تهقيع الحجز على هذه الأموال المنقولة لا يشترط فيها حضور أحد من رجال السلطة العامة.

    وبعد وصول مأمور التنفيذ إلى المحل المقصود، واذا كان المدين أو المحكوم عليه موجوداً، أعلن له صفته، وسبب الحجز. فإذا دفع المدين الدين لم يعد ثمة مجال تنفيذ الحجز وينظم المأمور محضراً بذلك ، ويحدث مثل هذا الوفاء عندما يرغب المدين تجنب التنفيذ عليه، وهذا الوفاء لا يعتبر إقراراً بوجود الدين أو صحتهو لذلك فهو ال يعتبر مسقطاً لحقه بال جوء إلى طرق الطعن المقررة للسند .

    على أنه غالباً ما يباشر مأمور التنفيذ الحجز، دون وفاء من قبل المدين ، وبالتالي فعليه، أن يعين حارساً على الأموال المحجوزة بعد جردها ووصفها و بيان مقدارها ووزنها أو مقياسها إن كانت ما يكال أو يوزن مع بيان قيمتها على وجه التقريب، ولا يخلو تقدير القيمة عادة من اجحاف لحق المدين ، إذ يقدر مأمور التنفيذ قيمة الأموال بمبالغ زهيدة. والغاية من لا بيان التفصيلي للأموال المحجوزة، هي الحيلولة دون تهربها واستبدالها بغيرها، واذا كانت البيانات التي ذكرها مأمور التنفيذ غير كافية كان لرئيس التنفيذ أن يأمره بإعادة تنظيم هذه البيانات.

     2-  كسر الأبواب وفضّ االأقفال :

    أما إذا وجد مأمور التنفيذ أن المحل المراد حجز الأموال المنقولة الموجودة فيه مغلقاً أو خال من السكان، أو امتنع ساكنوه عن فتح الباب، جاز لمأمور التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفلا بالقوة شريطة أن يتم ذلك بحضور مختار المحلة، فإذا تعذر حضوره، أحضر  شخص ين من الجوار (المادة 1/23 أصول ). وفي هذه الحالة ينبغي أن يوقع المختار أو ال شخص ان على المحضر تحت طائلة البطلان   نظراً لخطورة الإجراء المتخذ ( المادة 2/32 أصول ).

    ولا يهم أن يكون الكسر أو فضّ الأقفال يتعلق بباب المنزل الرئيسي أو بباب غرفة أو بقفل صندوق  أو خزانة نظرًا لعموم نص المادة السالفة الذكر.

    واذا خشي مأمور التنفيذ تهريب المدين لأمواله ريثما يحضر المختار أو اثنان من الجوار  في حال رغبته بكسر الباب الذي فتحه فيمكنه أن يقوم بتعيين  شخص  لحراسة المنزل منع المدين من تهريب أمواله.

    أما إذا كان المحل خاليا من السكان فيتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم بجرد الأموال الموجودة فيه بكاملها، بعد كسر الأبواب أو فض الأقفال، ويحجز ما يجوز حجزه منها ويبقيها في مكانها أو ينقلها، وله في الحالتين أن يعين حارساً عليها للمحافظة على هذه المحجوزات، ثم ينظم محضر التنفيذ على هذا الأساس موقعاً من المختار أو الشخصين من الجوار .

     3-  تسليم المدين الأشياء المحجوزة بصفته حارساً:

    إذا كان المدين أو المحكوم عليه حاضراً إجراءات توقيع الحجز على أمواله المنقولة ، ولم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة عليها، ورفض المطلوب التنفيذ ضده تعيينه حارساً عليها، جاز لمأمور التنفيذ تكليفه بالحراسة رغم رفضه ذلك ، لأنه لا يعتد في هذه الحالة برفض ( المادة 1/334 أصول ).

     4 – نقل المحجوزات:

    والأصل أن الحجز لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا في حالات الضرورة ( المادة 326 أصول )، غير أنه إذا لم يحضر المدين إجراءات الحجز وجب على مأمور التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند  شخص  أمين يقبل الحراسة عليها، ممن يختاره الحارس أو المأمور ( المادة 2/334 أصول ).

     5 –  تفتيش المدين :

    إذا اقتضى االأمر  تفتيش المدين للحجز  على ما قد يكون معه من أوراق نقدية أو أشياء ثمينة ورفض المدين السماح للمأمور بتفتيشه، فهل يحق له إلزام المدين بالسماح له بالتفتيش ؟

    لا يوجد في القانون ما يعالج مثل هذه الحالة، ونرى أن على مأمور التنفيذ أن يحصل على إذن مسبق بالتفتيش من رئيس دائرة التنفيذ، ليتمكن من تفتيش ثياب المدين ، وذلك إذا كان قد أعلم أن المدين يحمل معه نقوداً يمكن حجزها، تطبيقاً للمبادئ العامة التي توجب أن يكون الإذن بالتفتيش من قاضٍ لخطورة الإجراء.

    غير أنه يمكن أخذ المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى الظاهرة التي يقتنيها المدين دونما حاجة لإذن بالتفتيش.

    ولا يجوز لمأمور التنفيذ تفتيش الإوراق الخاصة بحجة العثورعلى سندات مالية فيها الا إذا كانت هذه السندات ظاهرة أو كان هناك إذن من رئيس التنفيذ.

    6 – حجز الأموال المحجوزة مسبقاً:

    إذا تبين لمأمور التنفيذ أن الأموال المنقولة سبق حجزها وتعيين حارس عليها، يتهجب عليه أن يتحق  من هذا االأمر  ويطلع على وثائق حجزها الموجودة لدى الحارس، وأن يطلب اليه تقديمها له، ثم يعمد إلى حجزها مجدداً للمرة الثانية وتعيين حارس الحجز الأول حارساً عليها، كما يتوجب على المأمور  أن يرسل في اليوم التالي للحجز  بياناً إلى الحاجز الأول والمدين ، إن لم يكن موجوداً أثناء الحجز الجديد، والى المأمور الذي أوقع الحجز الأول ( المادة  339  ) يتضمن ما قام به من إجراءات حجز جديدة على الأموال التي سبق حجزها بملف آخر.

    والقصد من ذلك كه، إعلام دائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز الأول بالحجز الثاني الذي وقع على نفس الأموال إذا كانت الدائرتان مختلفتين.

    7 – تمديد مهمة الحجز:

    إذا لم تنته إجراءات توقيع الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزمه لللمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز (المادة 331 أصول ).

    هذا ولا يجوز تنفيذ الحجز قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً الا في الحالات الضرورة أو بإذن من رئيس دائرة التنفيذ ( المادة 2/278 أصولل ). غير أنه إذا بدأ بالحجز في وقت مسموح به ولم تنته إجراءاته قبل الساعة السادسة مساءً، وهذا ما يحدث كثيرًا، فإنه يمكن إتمامه بعد هذه الساعة دون حاجة لمراجعة الرئيس بالنظر لأن حالة الضرورة تقتضي إتمام الحجز. وكذلك إذا بدئ في يوم عمل ولم ينته بانتهاء اليوم فيمكن إتمامه في اليوم  التالي حتى ولو كان يوم عطلة رسمية وبدون إذن من الرئيس، لما يعتبر ذلك من قبيل الضرورة التي لا تستهجب الإذن، وتطبيقاً لنص المادة ( 331 أصول ) التي تستهجب ضرورة إتمام الحجز، الذي لم يتم في يوم واحد، في أيام متتابعة، أي مستمرة.

    8  – عدم وجود قابلية للحجز :

    إذا لم يجد مأمور التنفيذ مالاً  لدى المدين قابلاً للحجز  أو وجد مالاً  بسيطاً لا يكفي لنفقات الملاحقة، نظم محضراً بعدم وجود المال، ويعتبر هذا المحضر من قبيل الأعمال التنفيذية التي تحافظ على حقوق الحاجز، وتمنع سريان مهلة الشطب.

  • الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول

    نظّم المشرع إجراءات الحجز على المنقول وآثار هذا الحجز حسبما يكون المنقول في حيازة المدين أم في حيازة  شخص  آخر من الغير فوضع أحكام الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير، كما وضع المشرع أحكاماً خاصة بحجز الإيرادات والإسيم والإسناد والحصص ولكل نوع إجراءات حجز خاصة بو نص عليها القانون.

    الحجز التنفيذي على المنقول في لدى المدين

    يقتضي التنفيذ بحجز المال   المنقول الموجود في يد المدين إجراءات كثيرة تنفذ على مراحل. وهي تمر بمقدمات الحجز التي يجب أن تجري قبل ابدء بتهقيع الحجز التنفيذي بشكل فعمي، ويترتب على هذا الحجز آثار عديدة سواء بالنسبة للحاجز أم للمحجوز على مالو.

    مقدمات الحجز

    أولاً – الإخطار التنفيذي:

    نصت المادة 323 من قأنهن أصولل المحاكمات على أنه:

    ” لا يجوز حجز ما في يد المدين من  المنقولات الإ بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على  خلاف ذلك “.

    وعليه، وبعد تنظيم الملف التنفيذي لا بد من  تهجيه إخطار للمدين أو المحكوم عليه لإحاطته علماً بالسند التنفيذي وبما هو مطلوب منه وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري عليه إذا لم يقم بالوفاء خلال خمسة أيام تاريخ تبليغ و الإخطار.

    وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 286 من قأنهن أصولل المحاكمات على وجوب إخطار المدين أو المحكوم عليه بموجب إخطار يتضمن ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبلغه . واذا كان المدين مجهول الإقامة يكون الميعاد ثلاثين  يوماُ تلي تاريخ الإعلان  في صحيفة يومية (المادة 2/286أصول ).

    على أنه يجوز لرئيس التنفيذ إنقاص مدة الخمسة أيام أو السير في التنفيذ فورًا وذلك في المواد المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً بالنسبة للدائن  طالب الحجز ( المادة 1/287 أصولل )، وفي هذه الحالة يبلغ المدين الإخطار أثناء القيام بالتنفيذ ( المادة 2/287 أصولل ).

    ثأنيا”: طلب وقرار الحجز:

    بعد انقضاء ميعاد الإخطار يحق للدائن  أو المحكوم لو طلب الحجز على منقولات المدين أو المحكوم عليه الموجودة في حيازته ، وذلك في محضر التنفيذ العام، كما يحق له طلب الحجز بعد تنظيم ملف التنفيذ مباشرة إذا كان الموضوع يتعلق بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً به.

    الا أن الأصل أن يمنح المدين مهلة خمسة أيام للوفاء ويعتبر قرار الحجز الصادر خلالها باطلاً حتى ولو تمً الحجز بعد مضي المدة مادام يستند إلى قرار باطل صدر خلال المهلة. ويستدل على هذا البطلان   من عبارة لأنهي الواردة في المادة ” 323 لا يجوز الحجز “… لأن من المقرر اجتها داً أن هذه الطريقة من الطرق التي يعبر بها المشرع عن جزاء البطلان   .

    وفي جميع الأحوال  يجب على طالب الحجز أن يعين مكان وجود الأموال المنقولة للمطلوب حجزها ونوعها، حتى يمكن إجراء الحجز بواسطة مأموري التنفيذ في الدائرة المطلوب التنفيذ فيها أو بطريق الإنابة لدائرة أخرى وفق أحكام الإختصاص المكاني. والغاية من ذلك تحديد ماهية الأموال المنقولة المطلوب حجزها لتتحدد في ضوء ذلك الإجراءات العملية اللازمة، لأن هناك أصولاً معينة لحجز بعض  المنقولات كالسيارات والجرارات …الخ إذ يتم حجز هذه  المنقولات أولاً بوضع إشارة بالحجز في قيدها لدى مديرية النقل البري، بعد أن يجري التثبت من ملكيتها للمدين عن طريق إبراز بيان مؤيد لذلك مسبقاً مع طلب الحجز، ثم تجري عملية وضع اليد على هذه  المنقولات وحجزها وتهقيفها عن العمل أو وضعها تحت الحراسة وذلك حسب الحال. وبعد التثبت من صحة الإخطار التنفيذي ومضي مدته وتأخر المدين عن الوفاء، يصدر رئيس التنفيذ قراراً بحجز  المنقولات المادية الموجودة لدى المدين أو المحكوم عليه ؛ وذلك بناء على طلب الدائن مباشرة الإجراءات التنفيذية. وقد جرى التعامل القضائي أن يلتمس طالب التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بشكل عام ومن ثم يحصرها بعبارة ” وال سيما..” محدداً الأموال التي يرغب بإلقاء الحجز عليها.

    وبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالحجز يحال الملف التنفيذي إلى مدير التنفيذ ليعمل على تكليف طالب الحجز دفع سلفة تعويض مهلة مأمور التنفيذ خارج مقر عمله الرسمي . وبعد دفع السلفة، يعين مدير التنفيذ أحد المأمورين لهذه المهلة، ويرسل اليه الملف لتحديد موعد القيام بها بالإتفاق مع طالب التنفيذ بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال ساعات الدوام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك وبعد الحصول  على إذن من رئيس التنفيذ.

         

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    الأموال التي ال يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    وقد نصت على هذه الحالات المادة / 298/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي:

    -1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً أو للصرف منها في غرض معين:

    ويقصد بالنفقة المقررة المبالغ التي يحكم بها الأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم.

    أما النفقة المرتبة مؤقتاً فهي التي تقرر للمفلس بعد شهر افلاسه وحتى تصفية ديونه، وللشريك في حال تصفية الشركة وحتى انتهاء أعمال التصفية، ولأحد الورثة حتى تصفية التركة.

    أما المبالغ التي يحكم بها للصرف في غرض معين، فهي المبالغ التي يحكم بها للإنفاق في وجه معين كالتعليم أو العلاج أو نفقات شاهد أو خبير.

    هذه المبالغ كلها لا يجوز التنفيذ عليها الا من أجل وفاء دين نفقة مقررة وبمقدار ربعها فقط سواء أكان هذا الدين قبل أم بعد الحكم به.

    -2- المبالغ و الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة:

    لا يجوز التنفيذ على هذه الأموال إذا كانت قد خصصت لتكون هي أو غلتها نفقة للمدين. سواء أكان المال من لأنقود أم أسهماً أم مالاً  أم مالاً  منقولاً أم عقاراً يدر غلة دورية. ولا يهم أن يكون الدين سابقاً على الهبة أو الوصية أم لاحقاً عليه.

    الا أنه يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة. كما يجوز التنفيذ عليها بالنسبة  للخلف العام أو الخاص الذي انتقل اليه المال.

    -3- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم الحجز عليها:

    أجاز المشرع لمواهب أو الموصي بمبلغ أو شيء أن يشترط عدم جواز الحجز عليه من قبل دائني الموهوب أو الموصى له  الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع ( المادة 299 أصولل ) . وذلك تحقيقاً لإرادة  الواهب أو الموصي واحتراماً لحريته في التصرف بأمواله ولأن شرط عدم جواز الحجز عليه لا يخالف  النظام  العام، ولا يمكن أن يضر بدائني الموهوب له أو الموصى به، لأنها لا تنقص ضمان الدائنين العام، ولأن هذه الأموال تدخل في ذمة الموهوب له بدون عوض.

    أما إذا كانت الديون قد نشأت بعد  الهبة أو الوصية فيجوز التنفيذ على هذه الأموال وفاءً لهذه الديون مهما كانت صفتها وطبيعتها ، لأن الدائنين هنا اعتمدوا في معاملاتهم مع المدين على ثروته الظاهرة وقت التعامل معه ومنها ما هو موهوب له أو موصى له.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1