التصنيف: استشارات قانونية مجانية للسوريين

أسئلة وأجوبة في القانون السوري تقدم مجاناً للجميع استشارات-قانونية-مجانية

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين, محامي, استشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, محامي استشارات مجانية, استشارة محامي, محامين مجانا, محامي قانوني, استشارة محامي مجانا, محامين استشارات قانونية مجانية, افضل محامي, موقع المحامي, استشارة مجانية محامي, موقع المحامين, موقع استشارات قانونية, محامي مجانا,

  • كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطينين العقارات في سوريا   

    1- القانون الناظم لتملك الفلسطينيين والأجانب بشكل عام :

     هو القانون /11/ لعام /2011/ المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين إكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وقد صدر القرار رقم 2484 باستثناء الفلسطينيين من هذا القرار   وهذا نصه :

    قــرار رقـم / 2484/

                        إن رئيس مجلس الوزراء:

               – بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.

               – وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

               – وعلى مقتضيات المصلحة العامة.   

     يقـرر مـايـلي :

    مادة1- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم (11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011       

                     المتضمن  التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:                                                      

                    (( يقصد بعبــارة “غير السوري”أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))

     

                    مادة2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                         

                         دمشق في : 10/9/2013.

     

     

     رئيــس مجلس الــوزراء  
     الدكتور وائل نادر الحلقي

  • كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

    كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

    كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

    كثيراً ما يضطر مالك العقار المؤجر الى مطالبة المستأجر بالأجور ولايعرف الطريقة والأسلوب المناسب .

    لكن بداية علينا التفريق في العقارات المؤجرة بين العقارات المؤجرة قديماً التي تخضع للتمديد الحكمي ( اي مايسمى بالعامية المستعصى فيها ) وبين العقارات المؤجرة حديثاُ التي لاتخضع للتمديد الحكمي ( اي لايمكن للمستأجر أن يستعي فيها ) والتي تخضع وتنفذ  وفق ارادة الطرفين فقط.

    أولاً : العقارات المنظمة فيها عقد ايجار حديثاً :

    التي لاتخضع للتمديد الحكمي والتي يمكن اخلاء المستأجر فيها عند نهاية مدة العقد تكون المطالبة بالأجرة  المتراكمةعن طريق اقامة الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية أو يمكن وضع عقد الايجار في التنفيذ مباشرة ومطالبة المستأجر بالأجرة المتراكمة 

    رغم أن هذه الطريقة منصوص عليها في القانون الا أنه لايتم تطبيقها في الواقع اذا تمتنع مديريات التنفيذ عن المطالبة بالأجرة مباشرة عن طريق التنفيذ  وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الايجارات بقولها

    المادة (4)

    ‌أ.       يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها.

    ثانياً : العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي ( الايجارات القديمة المستعصى بها )

    1- للمطالبة بالأجرة المتراكمة أي أجرة السنوات السابقة يجب اقامة دعوى مدنية للمطالبة بها أذ أنها تصبح دين عادي بذمة المستأجر.

    2- اما المطالبة بأجرة السنة الحالية وهي المهمة وهي موضوعنا هنا فهي ذات أهمية كبيرة لأنه يترتب على عدم دفعها اخلاء المستأجر من العقار بموجب دعوى اسمها الاخلاء لعلة التقصير بالدفع.

    وتتم المطاتبة بأجرة السنة الحالية عن طريقين أولها انذار عن طريق الكاتب بالعدل والثاني بطاقة بريدية  توجه عن طريق مكاتب البريد في المحافظات

    وفي الحالتين هناك ملاحظات ومعلومات يجب أن يتضمنها الانذار أو البطاقة البريدية ولا فقد الانذار أو البطاقة شكلها القانوني وبالتالي يصبح هناك جهالة فيها يترتب بطلان أثرها اي لايمكن اخلاء المستأجر في حال عدم دفع الأجرة .

    وتتلخص هذه المعلومات والملاحظات بالتالي :

    ١ – ذكر صفة مرسل البطاقة اما ان يكون مؤجر غير مالك او مؤجر مالك لكامل العقار الماجور او يملك ٤/٣ العقار على الشيوع
    ٢ – يجب ان يذكر في البطاقة رقم العقار الماجور وموقعه واوصافه
    ٣ – بدء السنة الايجارية او السنة الايجارية او المبلغ المطالب به والمدة العائدة له اي يجوز ذكر واحدة فقط من هذه البنود
    ٤ – رقم وكالة الوكيل وتاريخها ومصدرها
    ٥ – رقم الوثيقة الشرعية للوصي الشرعي عن المالك او المالكين القاصرين ورقم وثيقة القوامة الشرعية عن المحجور عليه او المحجور عليهم المالكين للعقار الماجور مع الاذن الشرعي من فضيلة القاضي الشرعي الذي يحق لهؤلاء بموجبه ارسال البطاقة البريدية الى المستاجر
    ٦- حصص المالكين على الشيوع يجب ذكرها في البطاقة اذا ارسلت من كامل المالكين على الشيوع او من مالكي اغلبية الحصص اما اذا ارسلت من وكيل كافة المالكين وليس عن بعضهم فلا داعي لذكر مقدار الحصص الشائعة الا اذا كان الوكيل عن بعض المالكين على الشيوع وليس عن الجميع ولا يحق للوكيل ارسال البطاقة الا ذا كان وكيلا عن مالكي ٤/٣العقار
    ٧ – اذا كانت المطالبة بالاجور بشكل عام عن عدة سنوات فانه يجب ان يذكر في البطاقة الاجور العائدة عن السنة الايجارية الاخيرة وفصلها عن بقية السنوات الاخرى
    ٨ –  اذا كان المالك للعقار الماجور متوفيا يجب ذكر اسماء ورثته في البطاقة البريدية كاملا او ٤/٣ الورثة اصالة عن انفسهم دون اضافة للتركة
    ٩-  اذا كان المستاجر الاصلي متوفيا يجب ذكر اسماء كافة ورثته اصالة عن انفسهم دون اضافة للتركة

    وفيما يلي نص المادة 7 من القانون 20 لعام 2015 المتعلق بالايجارات

    المادة (7)

    مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون وأحكام المادة 4 منه لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات الآتية:

    ‌أ.         

    1. إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعد دينا عاديا لا يوجب عدم دفعه التخلية وتعد المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المؤجرة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب على أن يكون المبلغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره.. وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها ويذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.

    إن محل المخاطب يعينه مرسل البطاقة أو الإنذار بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الإيجار ويجوز عد العقار المؤجر محلا لإقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة.

    وإذا صادف آخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

    أما الأشخاص الاعتباريون فيتم تبليغهم وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وبصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية.

    انتهى نص المادة 7 .

  • الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    ١/ وثيقة العزوبية ..
    وتأخذ اما من دائرة الهجرة بالنسبة لحملة كمليك الحماية المؤقته
    او من دائرة النفوس في بلده الاصلي ( سورية اذا كان سورياً)
    ٢/ عقد ايجار منزل او سند اقامة من المختار
    ٣/ موافقة الوالدين او الوصي و القاضي اذا كان العمر فوق ١٦ سنة وتحت ١٨ سنة
    ٤/ تقرير طبي من مشفى خاص او حكومي يفيد بانه ليس هناك مانع من موانع الزواج
    ٥/ صور شخصية ٦/٨
    ٦/ اذن سفر بالنسبة للسوريين في حال كون الزوجين مقيمين في ولايتين مختلفتين
    التكاليف بحدود ٣٠٠ ليرة تركية عدا رسوم استخراج الاوراق
  • انواع النفقة الزوجية في تركيا

    انواع النفقة الزوجية في تركيا

    انواع النفقة الزوجية في تركيا

    انواع النفقة الزوجية التي تترتب على الزوج تجاه زوجته واولاده في تركيا

    النفقة ممكن ان تفرضها المحكمة على الزوج للزوجة والاولاد في حال رفع دعوى طلاق.
    ولا تفرضها المحكمة الا على الزواج الحاصل رسميا في دائرة النكاح في تركيا فقط دون الزواج الظاهر في دائرة الهجرة
    للنفقة ثلاث انواع .
    ١/ نفقة الاشتراك ..وتعطى للزوجة لمصاريفها الشخصية ومصاريف اولادها وخصوصا التعليم
    ٢/ نفقة الفقر.. وتعطى للزوجة اذا كانت الزوجة تعيش حياة فقر وخصوصا اذا كانت لا تعمل وتحددها المحكمة
    ٣/ نفقة التدبير.. وهي نفقة مقدمة تأخذها الزوجة عند فتح دعوى الطلاق وتنتهي بانتهاء دعوى الطلاق وتقدرها المحكمة.
  • الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    يأتي للموقع أسئلة كثيرة حول بيع العقارات لدى كاتب العدل وقد رأيت جهلاً كبيرأ لدى الناس حول هذا الموضوع , لذلك سأتطرق بهذا المقال لشرح الموضوع كاملاً.

    أولاً : من هو كاتب العدل وماهو اختصاصه :

    كاتب العدل هو موظف يحمل اجازة في الحقوق تابع لوزارة العدل مهمته وأعماله حددها القانون في المادة 9 من القانون رقم 15 لعام 2015 بقولها :

    يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ. تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبهاالمتعاقدون.

    ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج. حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د. قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    هـ. إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و. يجوز تسليم كل ذي مصلحة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز. تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح. تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط. اعطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي. الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    انتهى نص المادة .

    وما لاحظنا ن خلال هذه الادة أنه لايوجد كلمة عقارات اطلاقاً وان مهته هي توثيق وتحرير الوثائق فقط.

    ذلك أن الأصل في المعاملات العقارية ( بيع – رهن – ……..الخ ) أن تتم في السجل العقاري ( الطابو ) فهو الذي يمسك السجلات العقارية وينظها وينظم كل العلميات الجارية على العقارات ومنها البيع الذي تتم تنظيم المعالمة فيه مباشرة بدون كاتب العدل وكذلك واصدار سندات التمليك لها ( الكرت الأخضر ) وغير ذلك.

    ثانياً :  مادور كاتب العدل في موضوع العقارات اذن ؟

    كاتب العدل ماهو الا موثق للعقود والوكالات التي تتم حول هذه العقارت فقط. ومن ثم أخذ هذه الوكالات أو العقود وتنظيم معاملة في السجل العقاري.

    ثالثاُ : لماذا يلجأ الناس لكاتب العدل ولايتجهوا للسجل العقاري مباشرة ؟

    السبب الأول : هو السرعة فمعاملة كاتب العدل والأوراق المطلوبة لديه أقل وأسهل من المعاملة  في السجل العقاري.

    السبب الثاني : وجود مشاكل على العقار لاتسمح بتسجيل هذه المعاملة في السجل العقاري مباشرة  .

    رابعاً : ماهي أنواع العقود أو الوكالات التعلقة بالعقارات التي تتم لدى كاتب العدل ؟

    1- الوكالة العادية :

    الوكالة العادية هي توكيل الشخص لاجراء عمل معين في هذا العقار بأن يقوم مثلاً بتسجيل هذا العقار لنفسه أو للغير في السجل العقاري أو لدى كاتب العدل أو لدى الجهة الختصة بمسك سجل العقارات ( الاسكان – الجعيات السكنية – السجل العقاري )

    – هذه الوكالة  لاتحمل معنى البيع اطلاقاً وينتهي مفعولها باتمام الاجراء الموكل فيه وتسقط بوفاة أحد أطراف الوكالة ولايمكن الاعتماد عليها في اثبات البيع ولاترتب حقاً للوكيل في العقار لاهو ولا لورثته.

    وهي تحتاج الى صور هويات الأطراف وبيان قيد عقاري فقط.

    يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة من هذا الرابط – اضغط هنا

    2- بيع عقار مع توكيل :

    هذه الوثيقة من اسمها واضح وهو بيع عقار وبالتالي فنص الوكالة يتضمن كل العبارات التي تفيد أن الموكل ( المالك البائع ) باع العقار للوكيل ( المشتري ) مع اضافة عبارات في آخر نص الوكالة تفيد بتوكيل المشتري نفسه باجراء معاملة التسجيل في السجل العقاري  بدون حضور الوكل أي البائع الى السجل العقاري.

    وفي حال وفاة أحد أطراف الوكالة تسقط الوكالة لكن لايسقط البيع أي أنه لايمكن للمشتري نقل الملكية في السجل العقاري بوجب هذه الوكالة بل عليه اقامة دعوى تثبيت بيع على المشتري أو ورثته.

    وهي تحتاج الى براءة ذمة من المالية وصور هويات الأطراف وبيان القيد العقاري.

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده.

    يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة من هذا الرابط – اضغط هنا

    3- بيع العقار بدون توكيل :

    وهي نفس الوثيقة السابقة لكن لم يتم اضافة عبارة التوكيل لها ( وهذا نادراً مايحدث ) لأن اضافة عبارات التوكيل لاتكلف شيئاً ويمكن أن يكون عدم ذكرها هو سقوطها سهواً من منظم الوكالة.

    وفي هذه الحالة لايمكن نقل الملكية في السجل العقاري الا بحضور البائع وفي حال الرفض على المشتري اقامة دعوى تثبيت بيع .

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده.

    رابعاً : الوكالة الغير قابلة للعزل :

    الوكالة الغير قابلة للعزل هي نفس الوكالة المذكورة  أولاً لكن تم اضافة عبارة في آخر الوكالة وهي كالتالي ( وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ) أو ( وكالة غير قابلة للعزل ) .

    وهذه العبارة تفيد أن الوكيل له حق في هذه الوكالة والحق يكون بأنه دفع ثمناُ لقاء هذه الوكالة والذي هو ثمن العقار أي أنه قد اشترى هذا العقار.

     وهي تحتاج لنفس الأوراق التي يحتاجها بيع العقار مع توكيل ولها نفس مفعول البيع مع توكيل اذ يحق للوكيل اجراء معاملة البيع في السجل العقاري بدون حضور البائع .

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده ولا تتأثر بوفاة اي طرف من أطراف الوكالة لأن في حقيقتها هي بيع .

    ويمكن لورثة المشتري اجراء معاملة التسجبل والانتقال في السجل العقاري بدون حضور البائع ويضاف للمعاملة وثيقة حصر ارث للمتوفي فقط.

     

     

     

     

  • ماهي اجراءات الطلاق للسوريين في قانون تركيا

    ماهي اجراءات الطلاق للسوريين في قانون تركيا

    ماهي اجراءات الطلاق للسوريين في قانون تركيا
     

    تختلف اجراءات الطلاق للسوريين القيمين في تركيا حسب نوع الاقامة التي يحملوها وحسب طريقة تسجيل الزواج في تركيا :

    1- حملة بطاقة  الحماية المؤقته ( الكملك ) :

    اذا كان الزواج مسجل فقط بدائرة الهجرة دون ان يكون مسجلا بشكل رسمي في دائرة النكاح فيجب احضار قرار طلاق من سوريا حصرا مصدق من الخارجية السورية والسفارة السورية في اسطنبول ومن ثم تصديقه من والي اسطنبول أو والي المدينة التي يقيم فيها.
    ثم يأخذ القرار الى دائرة الهجرة ويتم تحديث البيانات وتغيير الحالة الاجتماعية من متزوج الى عازب او مطلق.
     

    2- اذا كان الزواج مسجل رسمياً في دائرة النكاح  في المدينة التي يقيم فيها فتكون محكمة العائلة هي المسؤولة عن النظر في دعوى الطلاق.

    3- اذا كان الزواج عرفي غير مسحل ابداً فلا يوجد طلاق رسمي لعدم وجود زواج رسمي.

  • أسباب وطريقة الترحيل التعسفي للسوريين تركيا

    أسباب وطريقة الترحيل التعسفي للسوريين تركيا

     
    أسباب وطريقة الترحيل التعسفي للسوريين تركيا
    الترحيل التعسفي هو اجراء تقوم به كل بلدان العالم فيما لو اقترف المقيم فيها الذي لايحمل جنسيتها جرم ما .
    ويختلف كل بلد بالجرم المسبب للترحيل التعسفي أو الاجباري وعادة يكون الترحيل بسبب الجرائم الشائنة أو التي تخل بأمن البلد.
    أما في تركيا فعندما  يقوم المواطن السوري المتواجد في تركيا بجرم مهما كان نوعه ( عدا الاخلال بأمن الدولة ) فهو هنا امام حالتين:
    اما محاسبته على هذا الفعل حسب القانون التركي او ترحيله الى سوريا عن طريق المعابر الثلاثة الموجودة على الحدود السورية التركية.
    وفي حال قررت السلطة التنفيذية ( البوليس او ادارة الهجرة التركية التي تسمى “الأمنيات” ) ترحيل الشخص بسبب ارتكابه جرم وكان هذا الشخص من حملة بطاقة الحماية المؤقته ( الكيمليك الصفراء) فيمكن استصدار قرار من القضاء الاداري في تركيا بوقف ترحيل هذا الشخص في مدة ١٥ يوم من تاريخ تحويله الى السجن الخاص التابع لدائرة الهجرة ولكن على شرط عدم توقيعه على اقرار العودة الطوعية
    علماً أ، استصدار قرار الترحيل لا يسقط عقوبة الشخص على الجرم المرتكب.
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1