التصنيف: استشارات قانونية مجانية للسوريين

أسئلة وأجوبة في القانون السوري تقدم مجاناً للجميع استشارات-قانونية-مجانية

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين, محامي, استشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, محامي استشارات مجانية, استشارة محامي, محامين مجانا, محامي قانوني, استشارة محامي مجانا, محامين استشارات قانونية مجانية, افضل محامي, موقع المحامي, استشارة مجانية محامي, موقع المحامين, موقع استشارات قانونية, محامي مجانا,

  • ورقة الضد ( تعريفها – شكلها – شروطها – خصائصها – آثارها)

    ورقة الضد ( تعريفها – شكلها – شروطها – خصائصها – آثارها)

    ورقة الضد

    1- تعريف ورقة الضد

    ورقة أو عقد الضد هو العقد أو الاتفاق الحقيقي الذي يحرص المتعاقدان على ستره وإخفائه ، وذلك عن طريق تنظيم عقد ظاهر يحجب حقيقة التراضي عن الأنظار ، وقد ورد في معظم المؤلفات التعريف التالي لعقد الضد وللصورية :

    عقد الضد هو العقد المستتر الذي يبطل أو يعدل مفاعيل العقد الظاهر .

    والعقد المستتر يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ، في حين أن العقد الظاهر يعبر عن إرادةوهمية .

    ثانياً- شرائط ورقة الضد

    مما سبق نستنتج أن ثمة شروطاً يجب توافرها في عقد أو ورقة الضد :

    1- يجب أن يكون العقد الظاهر مجرد ستار كاذب يخفي العقد الحقيقي .ومن شروط الصورية أن يكون العقد الظاهر وهمياً ، لأن غرض المتعاقدين الوحيد من عمله ، هو أن يكون ستاراً للعقد الحقيقي وقناعاً يحجبه عن الأعين .

    2- يجب أن يكون العقد الحقيقي معاصراً للعقد الظاهر. ويكفي وجود معاصرة ذهنية بين العقد الحقيقي والعقد الظاهر أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، فهذه المعاصرة الذهنية هي الشرط الواجب في ورقة الضد ولا يشترط أن تكون المعاصرة مادية إذ لا شيء يحول دون كتابة العقد المستتر قبل أو بعد كتابة العقد الظاهر بمدة قد تطول أو تقصر ، وتبعاً لما سبق فإن اتحاد التاريخ بين العقدين المستتر والظاهر يعتبر قرينة بسيطة على الصورية في العقد ولكن اختلاف التاريخ ليس دليلاً قاطعاً على جديته.

    3- يجب أن لا يتضمن العقد الظاهر الإشارة إلى عقد آخر تواطأ الطرفان على إخفائه لأن أي إشارة في العقد الظاهر للعقد الخفي تلغي الغرض المنشود من هذا العقد الخفي أو الحقيقي المراد إبقاءه خفياً عن الغير.

    ثالثاً: خصائص ورقة الضد

    1- وجود عقدين اتحد فيهما الطرفان والموضوع :

    إن ذاتية المتعاقدين في العقدين السري والظاهر، وذات موضوع التعاقد فيهما تقتضيه طبيعة عقد الضد ذاته من حيث كونه عقداً يلغي أو يعدل عقداً ظاهراً بصورة كلية أو جزئية ، إذ من المعروف بداهة إن إلغاء عقد أو تعديله يعود مبدئياً لطرفيه أو لأطرافه أنفسهم .

    ولكن لا يشترط اتحاد المتعاقدين في العقدين شخصياً بل يكفي اتحادهما اتحاداً قانونياً .

    2- تناقض العقد السري مع العقد الظاهر :

    أي أن ورقة الضد تستلزم وجود اتفاقين متعارضين الاتفاق الثاني يلغي الاتفاق الأول الظاهر أويعدله فهما ضدان لايجتمعان أي استحالة تنفيذهما معاً وهذا الشرط هو العلامة المميزة لورقة الضد وعلى ذلك إذا أمكن تنفيذ العقدين فلا يعتبر العقد السري ورقة ضد .

    3- صورية العقد الظاهر :

    بمعنى أن يكون العقد الظاهر وهمياً لأن الغرض الوحيد من عمله مع العقد الحقيقي المستتر هو أن يكون له ستاراً يخفيان به عن الغير حقيقة ما تعاقدا عليه ، فالعقد الظاهر معدوم لا أثر له قانوناً لأن المتعاقدين لم يقصداه وليس هناك لا ايجاب ولا قبول ولم يقصدا منه إلا أن يكون قناعاً للعقد المستتر الحقيقي ليخفيا الحقيقة عن الغير .

    فالعقدان الظاهر والمستتر إذاً هما عقدان متعاصران يصدران معاً في وقت واحد ولا تشترط المعاصرة المادية بل تكفي المعاصرة الذهنية.

    4- العقد الحقيقي المستتر قادر لوحده على هدم أو تعديل العقد الظاهر كلياً أو جزئياً :

    إذا ارتضى الفريقان تنظيم العقد الظاهر بالشكل الذي برز فيه – وهو أبعد ما يكون عن التعبير عن حقيقة مرادهما – فما ذلك إلا لعلمهما بأن العقد المستتر الذي تضمن إرادتهما الحقيقية قادر لوحده على هدم أو تعديل العقد الظاهر بصورة كلية أو جزئية ، أي بالقدر الذي يغاير فيه الحقيقة.

    رابعاُ: شكل ورقة الضد

    لا يوجد في القانون المصري والفرنسي والسوري الذي استمد معظم مواده من القانونين السابقين نص يحدد ورقة الضد .

    وقد ترك المشرع شكل ورقة الضد للقواعد العامة ولحرية المتعاقدين يحررونها بالشكل الذي يرونه مناسباً وذلك مع مراعاة القاعدة الفقهية ” أن الأصل في الأشياء الإباحة.”

    فقلما يهم الشكل الذي يرتديه العقد المستتر أو العقد الظاهر ويكفي توفر الشروط والخصائص المكونة لعقد الضد حتى تنطبق أحكام الصورية .

    مع التذكير أو ورقة الضد تمثل تصرفاً قانونياً ثنائياً باعتبارها عقد مستور بين متعاقدين اجتمعت ارادتهما لتحقيق آثار ونتائج هذا العقد.

    والتصرف القانوني هو إرادة تتجه الى إحداث أثر قانوني كالعقد .

    أما الواقعة القانونية فهي حادث مادي يرتب عليه القانون أثراً سواء أكانت الإرادة اتجهت الى إحداث هذا الأثر أم لا .

    وتجدر الإشارة الى أن العقد المستتر و العقد الظاهر يمكن أن ينظما بشكل سند عادي أو بشكل سند رسمي ويمكن أن ينظم أحدهما بشكل سند عادي وينظم الآخر بشكل سند رسمي.

    وقد قضت محكمة النقض بقرارها رقم 577/435 تاريخ 3/6/1976 نشرت في المحامون عام 1976 ص /679/ على :

    إن اسباغ الصفة الرسمية على العقد الصوري لا يحصنه ضد قبول إثبات وجود العقد الحقيقي بالبينة الشخصية متى كان من الجائز اعتمادها كدليل لأن العقد الصوري لا وجود له قانوناً فتسجيله وعدمه سيان .”

    لكن يبقى السؤال عما إذا كان يمكن أن يكون كل من العقد الظاهر والعقد المستتر شفهياً ؟

    والرأي أنه لا شيء يحول دون أن يكون عقد الضد شفهياً وكذلك العقد الظاهر فليس ثمة ما يوجب تنظيم سند خطي للقول بوجود الصورية .

    خامساً : آثار ورقة الضد

    1- ورقة الضد والصورية :

    كما ذكرنا فورقة الضد أو عقد الضد هو عقد يكتب سراً بين متعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر أو يعدل فيه أو بعبارة أخرى ليمحو أثر العقد الظاهر كلياً أو جزئياً ، كما إذا أراد مدين تهريب شيء له من دائنه فيبيعه بيعاً صورياً لآخر ويأخذ عليه ورقة ضد تفيد الصورية وأن الشيء لازال ملكه .

    فالعقود الصورية إذاً تحوي غشاً أو تغييراً للحقيقة يساعد على الغش ولذلك منعتها القوانين الفرنسية القديمة بل وكانت تعاقب على الصورية وتحرير ورقة الضد في بعض الأحوال بغرامة كبيرة وقد أجاز القانون المدني السوري الصورية بالمادتين /245/ و/246/ كما سنرى فيما يلي:

    تنص المادة /245/ قانون المدني السوري على ما يلي :

    ” إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

    إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأوليين. “

    ونصت المادة /246/ على مايلي :

    ” إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي . “

    ومن هذه النصوص يتبين لنا أثر الصورية ” ورقة الضد ” بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام والغير والخلف الخاص .

    2- أثر ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام :

    لا بد لنا من تعريف الخلف العام ، وذلك لتوضيح ما قصد به المشرع بنص المادة /246/ من القانون المدني السوري وهو :

    ” من يخلف سلفه في ذمته المالية كلها ( كالوارث الوحيد ) أو في جزء شائع منها ( كالوارث مع غيره أو الموصى له بحصة من التركة ) “

    وعليه فإن أثر ورقة الضد بين المتعاقدين والخلف العام تؤدي إلى ما يلي :

    – العقد الظاهر لا وجود له : بدلالة المادة /246/ من القانون المدني السوري فلا يعمل به وهذا ما يقتضيه سلطان الإرادة ذلك أن المتعاقدين إنما أرادا العقد المستتر لا العقد الظاهر فوجب أن يلتزما بما أراداه لا بما لم يريداه .

    فإذا باع شخصاً عيناً من آخر بيعاً صورياً واحتفظ بورقة الضد ففيما بين البائع والمشتري لا وجود للبيع ويبقى البائع مالكاً للعين وله حق التصرف فيها ويستطيع أن يبيعها جدياً بعد ذلك إلى مشترٍ ثانٍ والمشتري الثاني هو الذي تنتقل إليه الملكية وليس للمشتري الصوري الأول أن يحتج بعقد البيع الصوري على المشتري الثاني ولو سجل البيع الصوري قبل تسجيل البيع الجدي .

    كذلك ، إذا مات البائع فالعين الباقية في ملكه تنتقل بالميراث إلى وارثه الخلف العام إذ العبرة بالنسبة إلى الخلف العام بالعقد الحقيقي أيضاً لا بالعقد الصوري، فالبائع الصوري يبقى مالكاً للعين وتنتقل منه الملكية إلى وارثه والمشتري الصوري لا تنتقل إليه ملكية العين ، ومن ثم لا تنتقل منه هذه الملكية الى وارثه .

    وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

    ” إن أثر ثبوت صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي الى الغاء التسجيل الذي تم بالاستناد اليه .” ( نقض مدني سوري /255/ أساس /157/ تاريخ 30/4/1963 مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963 )

    ولما كانت الصورية كثيراً ما تستعمل لخديعة الغير والتحايل على القانون فقد اقتصر القانون على منع تحقيق أغراضها غير المشروعة دون أن يجاوزه إلى إبطال العقد الحقيقي الذي قصده المتعاقدان وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من قانون البينات السوري بقولها :

    ” وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها .”

    وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

    ” إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام ، أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر ، أما الغير سيء النية فيسري بحقه العقد الحقيقي .”

    ( نقض سوري /1123/ ت 13/5/1965 – مجلة القانون ص /639/ لعام 1965 )

     وجوب إثبات العقد الحقيقي والشروط الواجب توافرها فيه :

    فأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به وفقاً لقواعد الإثبات العامة ، أما إذا لم يستطع أن يثبت أن هناك عقداً مستتراً فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جدياً لا صورياً ، فإذا ما ثبت وجود العقد المستتر وجب أن تتوافر في هذا العقد حتى يسري فيما بين المتعاقدين جميع الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون وأن يكون العقد المستتر مباحاً .

    فعقد الهبة المستتر في صورة بيع مثلاً يجب أن يصدر من ذي أهلية للهبة وأن تتوافر فيه أركان الهبة الموضوعية وشروط صحتها.

    فإذا توافر كل ذلك سرى على العقد أحكام الهبة لا أحكام البيع.

    أما من حيث الشكل فإن العقد المستتر يخضع الى الشرائط ذاتها المفروضة على العقد الظاهر وعلى ذلك فإن الهبة المبرمة تحت ستار عقد بيع يمكن أن تجري في سند عادي من حيث المبدأ شأنها في ذلك شأن عقد البيع ، مع أن الهبة لا تتم في الأصل الا بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر .

    وقد قررت محكمة النقض السورية :

    على أن عقد الهبة هو عقد رسمي لا يتم إلا بالتسجيل وبالتالي فإن تسجيل هذا العقد يكون انصياعاً لحكم القانون واستكمالاً لاجراءات حددها المشرع ويمكن اثبات العقد بوثيقة خطية دون أن تماثل العقد الظاهر في قوتها الثبوتية وعلى هذا فإنه يحق لمن يدعي صورية عقد هبة رسمي مسجل أن يثبت مدعاه بطرق الاثبات المقبولة قانوناً إذ ليس في القانون ما يلزم أن تتحقق الرسمية في ورقة الضد وأن تسجيل عقد هبة بين أقارب لا يهدر المانع الأدبي الا إذا كانوا قد اعتادوا التعامل فيما بينهم بالبينة الخطية . “

    ( قرار /351/ أساس /408/ تاريخ 30/3/1977 – محامون ص /337/ لعام 1977 )

    3- أثر ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين والغير :

    لا بد لنا من تحديد من هو الغير في الصورية .بحسب المادة /245/ من القانون السوري الغير هو : ” كل من اعتمد على العقد الصوري واطمأن اليه معتقداً بحسن نية أنه عقد حقيقي فبنى عليه تعامله .”

    والعدالة تقتضي في هذه الحالة أن يعتبر العقد الصوري بالنسبة له عقداً قائماً ينتج أثره إذا كانت له مصلحة في ذلك ، أما إذا كان عالماً وقت تعامله بصورية العقد فالعقد الحقيقي هو الذي يسري في حقه شأنه في ذلك شأن المتعاقدين.

    ويترتب على ذلك أنه يدخل في الغير كل من :

    1- كل من كسب حقاً عينياً : من أحد المتعاقدين على الشيء محل التصرف الصوري سواء كان هذا الحق سابقاً للتصرف الصوري أو تالياً له.

    فلو باع شخص داراً من آخر بيعاً صورياً فكل من كسب حقاً عينياً على هذه الدار قبل التصرف الصوري أو بعده من البائع أو المشتري يعتبر من الغير في البيع الصوري الذي تم كدائن مرتهن أو مشتر.

    2- الدائنون الشخصيون للمتعاقدين : فدائن المشتري في البيع الصوري يعتبر من الغير إذ أنه قد إطمأن الى الشيء محل التصرف الصوري أنه قد انتقل الى المشتري فدخل في ضمانه العام وله في هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الصوري.

    وكذلك دائن البائع في البيع الصوري يعتبر من الغير ولكن لسبب آخر هو أن الشيء محل التصرف لم يخرج من الضمان العام للدائن ، فللدائن في هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الحقيقي ، حيث يجب حمايته من غش المدين.

    والدائن الشخصي يعتبر من الغير في الصورية سواء كان حقه مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء وسواء كان سابقاً على التصرف الصوري أو تالياً لهذا التصرف. إذ أن تصرف المدين الصوري يبقى صورياً حتى بالنسبة الى الدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف .

    وما قلناه في الدائن الشخصي للبائع نقوله في الدائن الشخصي للمشتري فهو من الغير وفي الحالتين دخل الشيء ظاهراً في الضمان العام للدائنين .

    ” لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة .

    والحكم في هذه الحالة يقرر أمراً واقعاً وتبقى العين المباعة صورياً ضماناً عاماً لوفاء الديون . “

    ( نقض مدني سوري /610/ أساس /389/ تاريخ 9/12/1962 مجموعة القواعد القانونية – ص 220 )

    3- كل شخص لم يكن طرفاً في العقد الصوري : وقد انخدع به يمكن أن يعتبر من الغير ويحق له التمسك به أو طلب إعلان صوريته حسب مصلحته حتى ولو كان هذا الشخص قد باع في الأصل العين موضوع النـزاع بيعاً صورياً ، فمثلاً إذا باع زيد لعمر منـزله بيعاً صورياً ثم مات عمر فباع وارثه المنـزل لآخر بيعاً صورياً أيضاً يعتبر زيد من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من وارث عمر ويترتب على ذلك أنه يجوز له اثبات صورية هذا العقد بجميع طرق الاثبات .

    ” إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء .”

    ( نقض مدني سوري /255/ أساس /157/ تاريخ 30/4/1993 مجلة المحامون ص 65 لعام 1963 )

    4- الدائن يعتبر من الغير بالنسبة للتصرفات الضارة به والصادرة عن المؤرث والمتعلقة بحقوق تبلغونها مباشرة من القانون كحقوقهم الارثية مثلاً وفي حالة التصرف لوارث الذي يتضمن هبة أو وصية.

    ” إذا قصد المؤرث ستر الوصية تحت ستار عقد بيع بقصد الاضرار بالورثة فيعتبر هؤلاء الورثة من الغير ، وللشخص الثالث أو الغير إثبات عكس البيانات التي تضمنها صك كاتب عدل وذلك بالبينة الشخصية إذا توفرت الحالات المشار اليها في المادتين 56 و 57 بينات / نقض سوري /.

    ( نقض سوري /170/ أساس /2036/ تاريخ 4/2/1982 / سجلات محكمة النقض 1982 – ص 345 )

    4- حق الغير أن يتمسك بالعقد المستتر :

    قد رأينا أن المادة /245/ من القانون المدني السوري حددت الغير بأنهم دائنوا المتعاقدين والخلف الخاص ولهؤلاء التمسك بالعقد المستتر لأن الأصل أن العقد المستتر هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان هو الذي يسري حتى بالنسبة إلى الغير حتى لو كان هذا الأخير لا يعلم بوجود هذا العقد في بادئ الأمر واعتقد أن العقد الظاهر هو عقد جدي ويترتب على ذلك أن لدائني البائع إذا كان البيع صورياً أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على أساس أنها لم تخرج من ملك البائع .

    وكذلك للخلف الخاص إذا كسب حقه بعد صدور البيع الصوري أو قبل صدور هذا البيع فله أن يتمسك بالعقد المستتر ويطعن في العقد الظاهر بالصورية كأن يبيع المالك العين مرة ثانية بيعاً صورياً بعد أن يكون قد باعها بيعاً جدياً ويسجل المشتري الثاني عقده الصوري قبل أن يسجل المشتري الأول عقده الحقيقي أو الجدي فهذا الأخير له أن يتمسك بالعقد المستتر ( الجدي )

    ” إن من يتمسك من الطرفين بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر في دعوى الصورية ، عليه إثبات وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به. وفي حال عدم وجود العقد المستتر فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جدياً .

    ” ( نقض أساس /791/ قرار /1021/84 تاريخ 20/6/1984 ص 125 محامون العدد الأول لعام 1984 )

    5- حق الغير أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك :

    قضت المادة /245/ من القانون المدني السوري بأن للغير ( أي للخلف الخاص ودائني المتعاقدين ) أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية، ومن هنا فتمسك الغير بالعقد المستتر ( الحقيقي ) هو تطبيق للقواعد العامة وهو الذي يسري كما سبق لنا القول .

    أما أن يتمسك الغير بالعقد الظاهر الذي لا وجود له قانوناً فهذا هو الاستثناء ويصبح للغير أن يختار بين العقد المستتر أو العقد الظاهر حسب مصلحته.

    وهو إذا تمسك بالعقد المستتر فلأنه العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدين فيأخذهما بما أرادا .

    وإذا تمسك بالعقد الظاهر فلأن هذا العقد قد خلق مظهراً انخدع به واطمأن اليه وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علاقتهما بالغير .

    فالعقد المستتر يقتضيه مبدأ سلطان الارادة والعقد الظاهر يقتضيه مبدأ استقرار التعامل فللغير إذاً أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا تحققت له مصلحة في ذلك ، ولكن يجب لتمسكه هذا أن يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري.

    إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام. أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر . أما الغير سيء النية فيسري بحقه العقد الحقيقي .”

    ( نقض سوري /1123/ تاريخ 13/5/1965 – مجلة القانون – ص 639- لعام 1965 )

    فلا بد إذاً من أن يكون الغير جاهلاً بصورية العقد الظاهر حتى يستطيع التمسك به ويكفي أن يجهل الصورية وقت تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك.

    كما لو انتقل اليه حق عيني من المشتري بعد صدور التصرف الصوري فيجب وقت انتقال الحق العيني إليه أن يكون معتقداً جدية التصرف الصوري .

    والمفروض أن الغير حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية فانه يجوز اثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن .

    6- التعارض بين غير يتمسك بالعقد الظاهر وغير يتمسك بالعقد المستتر :

    لما كان الغير له أن يتمسك بالعقد المستتر وفقاً لمصلحته ، فإنه يقع كثيراً أن يقوم تنازع فيما بين الأغيار لتعارض المصلحة ويكفي في بيع صوري أن نفرض أن يكون للبائع دائن وللمشتري دائن.

    فدائن البائع مصلحته أن يتمسك بالعقد المستتر ، ودائن المشتري مصلحته أن يتمسك بالعقد الظاهر ، ولا يمكن أن نأخذ بالعقدين معاً . فلا بد إذا من تغليب إحدى المصلحتين .

    فإما أن نحرص على احترام الارادة الحقيقية للمتعاقدين فنغلب مصلحة دائن البائع أو من كسب حقاً عينياً من البائع ونأخذ بالعقد المستتر .

    وإما أن نعنى بثبات التعامل واستقراره فنغلب مصلحة دائن المشتري أو من كسب حقاً عينياً من المشتري ونأخذ بالعقد الظاهر .

    وقد حسم القانون السوري هذا الخلاف : فنصت الفقرة الثانية من المادة /245/ على أنه :

    ” إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأوليين . “

    ويترتب على ذلك أن دائن المشتري في البيع الصوري يفضل على دائن البائع، فيقوم هو دون دائن البائع بالتنفيذ على العين المبيعة صورياً ، متمسكاً بالعقد الظاهر إذ هو في مصلحته ، ويمتنع على دائن البائع أن ينفذ على هذه العين وأن يتمسك بالعقد المستتر .

    سادساً : كيف أكتب ورقم أو سند الضد:

    لايوجد نص خاص لورقة الضد ويمكن لكم الاسترشاد بهذا النموذج ( اضغط هنا)

  • كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب في سوريا؟

    كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب في سوريا

     

    كثيرة هي الحوادث التي تحصل ويكون فيها المسبب مجهولاً, وخاصة على الطرق العامة أو السريعة أو المهجورة, لذلك فقد استحدث في عام 2007 صندوق يتبع لهيئة الاشراف على التأمين أسمه ( صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب ) وننقل لكم كل التعليمات المذكورة في موقه الهيئة بالحرف بخصوص هذه الحوادث . December 26, 2018 188

    آلية عمل صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التعويض:

    أحدث عام 2007 ويتبع بإدارته إلى هيئة الإشراف على التأمين، يتولى الصندوق تعويض المواطنين عن الأضرار الجسدية فقط (دون المادية) الناتجة عن حوادث السير التي تسببها مركبات مجهولة الهوية (هاربة من موقع الحادث) على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى التي تطلبها لجنة إدارة الصندوق.

    التعويضات التي يمنحها الصندوق بعد التعديل بتاريخ 2018 –

    في حالة الوفاة : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الكلي : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الجزئي : 500ألف مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي.

    – العجز المؤقت (التعطل عن العمل) 15000 عن كل شهر ولحد أقصى 6 أشهر.

    – النفقات الطبية: وفقاً للفواتير الطبية المقدمة ولحد أقصى 250ألف ليرة سورية.

    الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تعويض إلى صندوق حوادث السير مجهولة المسبب:

    في حالة الأضرار الجسدية:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- صورة مصدقة عن تقرير الطبيب الشرعي بحيث يوضح نسبة العجز إن وجدت.

    3- صورة هوية المتضرر.

    4- الفواتير الطبية الأصلية (فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المشفى).

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد.

    • يجب تقديم الطلب من المتضرر ذاته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حصراً.
    • يجب تقديم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث.

    في حالة الوفاة:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- بيان وفاة أصلي.

    3- كشف الجثة.

    4- حصر إرث شرعي (لم يمضِ على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر).

    5- صورة هوية مقدم الطلب الذي يجب أن يكون أحد الورثة أو قرابة من الدرجة الأولى.

    6- الفواتير الطبية الأصلية (في حال تكبد مصاريف طبية قبل الوفاة): فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المستشفى.

    7- في حال موافقة اللجنة على صرف التعويض، وبعد إبلاغ الورثة بذلك، يتم تقديم صور هوية لجميع الورثة (في حال رغبة كل وريث بقبض حصته بنفسه)، أما في حال الرغبة بتوكيل أحد الورثة لقبض التعويض عن البقية، يتم تقديم وكالة خاصة لأحد الورثة لقبض التعويض المستحق له ولبقية الورثة، بحيث يتم تنظيم وكالة خاصة من قبل الكاتب بالعدل، لتوكيل هذا الوريث أمام هيئة الإشراف على التأمين (لقبض مستحقات واستلام شيكات وتعهد وإبراء وإسقاط حق) وذلك عن بقية الورثة الموكلين له.

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد، ويجب أن يقدم الطلب خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ الحادث، ومن قبل أحد ورثة المتوفى حصراً. بعد مضي أكثر من شهر على تاريخ تقديم طلب التعويض، يجب إحضار مصير ضبط الشرطة من الجهة التي حُفظت ضبوط الشرطة لديها (النيابة العامة) بحيث يقدم طلب إلى تلك الجهة وفق النموذج التالي:

    نموذج طلب بيان مصير ضبط شرطة

      إلى النيابة العامة في ……..

    مقدمه: …………….

    أرجو إعطائي بياناً بمصير ضبط الشرطة رقم ……. تاريخ………. المنظم من قبل مخفر ……… وضبط الشرطة رقم……. تاريخ……….المنظم من قبل مخفر ………..، بحيث يوضح هذا البيان إذا كانت السيارة الصادمة للسيد …………. ما زالت مجهولة حتى تاريخه، وهل يوجد إدعاء في الحادث، وذلك لتقديمه إلى هيئة الإشراف على التأمين (صندوق التعويض عن حوادث السير مجهولة المسبب).

    مع الشكر

    مقدم الطلب: …………..

    التوقيع: ………..

    تاريخ………..  

    للمراجعة والاستفسار هيئة الإشراف على التأمين هاتف رباعي 3061 فاكس 2226224 دمشق – شارع 29 أيار – ساحة الشهيد يوسف العظمة (دوار المحافظة) – بناء التأمين ط5

  • ماهي مسؤولية سائق السيارة التي لايحمل سائقها رخصة القيادة عن الحادث ؟

    حادث سير والسائق لايحمل اجازة سوق

    يسال أحدهم بأنه كان يقود سيارة وبدون اجازة سوق أو كانت موجودة ولكن منتهية  وحصل له حادث سير أو تصادم  وأصيب فيه اشخاص آخرين غيره بوفاة أو اصابة جسيدة ,

    فما هي مسؤوليتي مالياُ رغم أني مؤمن على سيارتي  ؟ 
    الجواب:

    ان قيادة السيارة أو اي آلية ( من الآليات التي تحتاج الى اجازة سوق ) بدون أن تحوز هذه الشهادة او الاجازة  هو معاقب عليه قانوناً ويعرضك للعقوبة  الجزائية وهي الحبس>

    وفي حال حصول حادث معك بإصابة غيرك باضرار جسدية فهذا الجرم أيضاً عليه عقوبة أخرى .

    أما مسؤوليتك المدنية وهي مالياً فهي كما يلي : 

    • في حال حصول حادث معك وخاصة لو أصيب اشخاص أخرين بإصابات جسدية أو توفي أحدهم نتيجة الاصابة وكانت سيارتك مؤمنة
    •  ففي هذه الحالة سيقوم المصاب أو ورثة المتوفي بإقامة دعوى التعويض ضدك وضد شركة التأمين وضد مالك السيارة وسيتم الحكم عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بدفع التعويض.
    • لكن المشكلة هنا والتي هي مصيبة للسائق أو المالك أن كل ما ستدفعه شركة التأمين لورثة المتوفي أو للمصاب سيتم ملاحقة السائق والمالك به مستقبلاً .
    • فبعد أن يقبض المصاب  أو ورثة المتوفي التعويض سوف تتم اقامة دعوى من شركة التأمين على السائق وعلى المالك لمطالبتهم بما دفعته كتعويضات والذي ممكن أن يكون كبيراً طبعاً  وهذه الدعوى اسمها ( دعوى الرجوع ) .
    • وطبعاً سوف يتم القاء الحجز الاحتياطي على أموالك المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لاستيفاء المبلغ عند الحكم .
    • وأما سبب مطالبة مؤسسة التأمين والرجوع على المسبب والمالك هو مخالفة عقد التأمين > فعند اجراءك لعقد التأمين عليك الالتزام بشروط العقد ومنها حيازتك لاجازة سوق تخولك قيادة المركبة وهناك شروط أخرى نتكلم عليها لاحقاً .
    • وفي حال ارتكابك لمخالفة لشروط عقد التأمين فانها ستدفع للمصاب التعويض لان المصاب لاعلاقة له فيما بين السائق وشركة التأمين >
    • فالتأمين على المركبات الزامي وشركة التأمين ستدفع التعويضات المحكومة بها لكنها سترجع عىل المسبب والمالك في حال مخالفته لشروط العقد.
    • وهذا الكلام ينطبق ليس فقط على عدم حيازتك اجازة سوق لكن حتى لو معك لكن تاريخها منتهي أو لاتخولك القيادة كأن تكون سيارة شاحنة أو نقل ركاب وتحمل اجازة سوق خصوصية لسيارة خاصة .
  • ماهو الفرق بين الوصاية والقوامة؟؟

    ورد سؤال من أحد الأصدقاء يسال عن الفرق بين الوصاية والقوامة؟؟؟؟
    الجواب :
    من حيث النتيجة فالقوامة والوصاية هدفها حفظ الحقوق.
    لكن الفرق باختصار هو:
    أولا:
    الوصاية تقوم على أموال القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويتم تعين وصي من القاضي الشرعي عادة ما يكون الجد أو العم وأحيانا الأم.
    ثانيا:
    أما القوامة فهي تقوم على أموال شخص بالغ لكنه لا يمتلك الأهلية اللازمة لإتمام تصرفاته وكون انه يخشى على أمواله منه يتم تعيين قيم على أمواله بناء على قرار من القاضي الشرعي وقد يكون هذا الشخص أحد أولاده أو أقربائه أو شخصا من غير هؤلاء يراه القاضي مناسبا.

  • كيف يتم تسجيل وفاة المفقود في سوريا؟

    السؤال :كيف أقوم بتوفية اخي علماً انه مفقود منذ خمس سنوات وهو عازب وليس لدي الا أبي وأمي وأنا؟؟
    الجواب:
    أولا:
    هذه الدعوى اسمها دعوى اعتبار المفقود ميتا وترفع امام المحكمة الشرعية.
    ثانيا:
    تمر هذه الدعوى بالمراحل التالية:
    1-يجب ان تقوم بتنظيم ضبط شرطة في المخفر يفيد بفقدانه بتاريخ يكون قد مضى عليه أربع سنوات علما ان الضبط يحتاج الى معروض من النيابة العامة وشاهدان وحركة مرور تفيد انه لم يغادر البلد وبعد الانتهاء من تنظيم الضبط هنا تحتاج الى صورتان مصدقتان من الضبط على الأقل.

    2-بعد تنظيم الضبط تتجه الى المحكمة حيث تطلب من المحكمة تعين وكيل قضائي عن المفقود وهنا تحتاج الى لا حكم عليه للوكيل القضائي وبيان عائلي لوالدك وإخراج قيد للمفقود والوكيل القضائي وصورة عن ضبط الشرطة مصدقه وبيان حركة مرور من الجوازات وطلب وشاهدان.

    3- بعد جهوز الوكالة القضائية نتجه الى المحكمة لرفع الدعوى والأوراق المطلوبة هي الوكالة القضائية صورة طبق الأصل وصورة مصدقة عن ضبط الشرطة وبيان عائلي للاب وإخراج قيد فردي للمفقود حيث تكون الدعوى في مواجهة الوكيل القضائي.

    4- بعد التأكد من الوثائق من قبل القاضي عادة يطلب شاهدين على الفقدان ومن ثم يقرر اعتباره المفقود ميتا بتاريخ الفقدان.

  • كيف تأخذ البصمة على السندات بشكل صحيح؟

    كيفية أخذ بصمة بطريقة صحيحة على أى مستند ( عقد ـ إيصال ـ سند ….) بحيث تكون صالحة للمضاهاة و حافظة لحقوق أطراف المستند ….

    البصمة الصالحة تكون خطوطها واضحة منفصلة يمكن تمييزها حتى يتمكن الخبير من قراءة العلامات المميزة لها ومضاهاتها و التى بناءً عليها يقوم بتحديد رأيه بالإنطباق أو بالإختلاف ولا يشترط أن تكون البصمة كاملة و لكن جزء واضح منها متوافر فيه العلامات يكفى لإبداء الرأي ..

    لذا لأخذ بصمة صالحة يجب مراعاة الآتي :

    1- أن يكون تحبير الإصبع خفيف دون حبر زائد لأن الحبر الزائد سوف يملئ الفجوات بين خطوط البصمة و تظهر البصمة على شكل بقعة من الحبر غير واضحة الخطوط .

    2- عند وضع الإصبع على ورقة المستند لأخذ البصمة يكون بدرجة خفيفة ولا نضغط بشدة ، ولا نحرك الإصبع على الورقة باللف أو السحب أو الفرك .

    3-إذا لاحظنا أن البصمة بعد وضعها على المستند ( إيصال ـ عقد … ) بالعين المجردة أن حبرها زائد أو مطموسة فلا مانع من أخذ بصمة أخرى بنفس التحبير الأول بجانب الأولى و ليس فوقها و أؤكد أنها ستكون واضحة و لن يؤثر هذا على صحة المسند .

    4- التأكد تمامآ من أن البصمة المأخوذة فى أي تعامل هى بصمة الإبهام الأيسر حيث أن بصمات العشرة أصابع للشخص الواحد مختلفة.

  • كيف يتم نقل ملكية أو فراغ السيارة في سوريا؟

    لفراغ السيارة ثلاث طرق:

    أولا: الفراغ في المواصلات:

    قبل كل شي يجب أن نستخرج كشف اضطلاع للسيارة وبعدها نقوم باستخراج براءة ذمة ونأخذ السيارة إلى مركز الفحص حيث يقوم مهندس مختص بالكشف عليها ثم بعد الموافقة نقوم بمعاملة النقل على الكومبيوتر في مبنى المواصلات حيث تحصل على ورقة كرتونية بمثابة الطابو الأخضر مكتوب عليه عبارة ((سند تمليك مركبة)) علما أنك تحتاج بالإضافة إلى ما سبق صور هويات للطرفين.

    ثانيا: الفراغ بكاتب العدل:

    يذهب الطرفان إلى الكاتب بالعدل حيث يصحب البائع معه كشف اطلاع للسيارة وبراءة ذمة من المواصلات وصور هويات للطرفين حيث يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وكالة السيارة وتبصيم الطرفين ومن ثم إعطاء الطرفين نسختين عن الوكالة لكل طرف نسخة.

    ثالثا: حكم المحكمة:

    حيث يقوم أحد الطرفين برفع دعوى أمام محكمة البداية المدنية المختصة التي تتعلق بالسيارة حيث تحتاج إلى كشف اطلاع وعقد البيع ووكالة محامي واستدعاء دعوى سواء كانت الدعوى اقرارية أو خصومة.
    طبعا سيسال البعض عن سبب الدعوى ولماذا لا نقوم بتنظيم وكالة أو فراغ والجواب أن المالك قد يكون مالكا للسيارة بموجب حكم محكمة.

    ملاحظات:
    1- كشف الاطلاع مدته لا تتجاوز /24/ ساعة وتنتهي صلاحيته للفراغ بانقضائها.
    2- عقد البيع بالرغم من حجيته لا يعتبر سند ملكية رسمي ويحتاج إلى إحدى الطرق المذكورة ليكون الأمر رسميا.
    بقلم الزميل المحامي نادر محمد الخليل من فرع نقابة دمشق

  • كيف أكتب نص ورقة الضد؟

    سند الضد

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

    أنا الموقع أدناه …… . . . . . . . ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، سعودي الجنسية، ورقم سجلي المدني: ( …….  )

    أقر وأنا بكامل الرضا والأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً أن ( المؤسسة – الشركة الأرض) مملوكة حقيقة لـ…..

    الجنسية، ورقم سجله المدني: (… . . . . . . . . … . . . . . . ، …)،

    وبناء عليه فإن ملكية هذه ( المؤسسة – الشركة. الأرض) وغلتها وما ينتج عنها وغنمها لمالكهما الحقيقي وغرمها عليه، وقد جعلت هذه ( المؤسسة -الشركة -الأرض) باسمي بشكل صوري دون شرط على مالكها ولا قيد، وذلك بطوعي واختياري، وليس لي مقابل تسجيلها باسمي أي نسبة ولا عمولة، ولا حق مادي و معنوي

    وبناء عليه فليس لي ولا لورثتي أي حق مادي و معنوي في المؤسسة – الشركة الأرض المحددة في هذا الإقرار، وفي المقابل ليس علي ولا على أي أحد من ورئتي التزامات أو متطلبات نحوها. ولإبراء الذمة وبيان الحقيقة جرى تحرير هذا المستند والتوقيع عليه، وقد أذنت لمن يشهد بما فيه، والله المسؤول أن يوفق ويسدد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    أقر به ووقع عليه أمام شهود الحال

    الاسم …………. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. رقم السجل المدني: (…

    التاريخ: ……..

    التوقيع :

    الشاهد الأول …………… ……. رقم السجل المدني: (…

    التاريخ :……………..

    التوقيع :

    الشاهد الثاني ….. … رقم السجل المدني: (…

    التاريخ : ………..

    التوقيع :

  • على من تجب نفقة الأنثى العزباء أو المطلقة أوالأرملة؟

    على من تجب نفقة الأنثى العزباء أو المطلقة أوالأرملة؟

    محامي

    1- الانثى العزباء :

     تتوجب نفقة الأنثى العزباء على والدها فإن كان عاجزأ أو متوفي فتتوجب على أخوتها البالغين .

    2- الأنثى المتزوجة:

    أ – اثناء الحياة الزوجية تكون نفقتها على زوجها.

    ب- في فترة عدة الطلاق الرجعي تكون على الزوج أيضاً.

    ج – المطلقة طلاق بائن أو الارملة : تكون نفقتها على أولادها إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها.

    فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها.

    فإن لم يكن عندها من ينفق عليها وجبت نفقتها على الدولة.

  • دليل المحامين العرب في المانيا مع أرقام الهواتف

    دليل المحامين العرب في المانيا مع أرقام الهواتف

    دليل المحامين العرب في المانيا

    بدأت الهجرة الكبيرة للسوريين بعد عام 2011 وزادت مع مرور الوقت وازالت هجرتهم مستمرة الى الآن.

    مكتب الاحصاء الألماني  أوضح أن عدد السوريين في البلاد وصل إلى نحو 800 ألف العدد الأكبر منهم وصل بعد العام2011، مشيرا إلى أن عدد السوريين في ألمانيا كان في العام 2009 لا يتجاوز الـ 30 ألفا.

    وذكر بأن نسبة النساء السوريات تشكل 40 % ، فيما يبلغ متوسط إعمار اللاجئين السوريين في ألمانيا 20 عاما.

    ومن بين مجمل اللاجئين السوريين هناك 8% فقط ليس لديهم تحصل علمي ، فيما 70% منهم انهوا التحصيل العملي .

     كما لفت المكتب في الإحصائية الجديدة إلى أنه دخل سوق العمل بشكل كامل نحو 148 ألف لاجئ سوري.

    أما عدد من سجل كباحث عن عمل 253 الف، في وقت يتلقى فيه 356 ألف لاجئ سوري مساعدات اجتماعية من “الجوب سنتر” .

    وهذا العدد من اللاجئين أو المهاجرين بحاجة الى من يقوم بأعمالهم القانونية المتعلقة بالجانب السوري منها من معالملات عقارية في سوريا الى تصديق الشهادات واجراء معالملات السجل المدني والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها.

    لذلك يلجأ الكثير للبحث في الانترنت عن : أرقام هواتف محامين عرب في المانيا أو  دليل المحامين العرب في برلين أو محامي مجاني في برلين أو محامين عرب في ميونخ أو محامي عربي في فرانكفورت.

    لذلك قمنا بالبحث نيابة عنكم وأحضرنا كل أرقام هواتف وعناوين المحامين الموجودين في ألمانيا حسب ماهو موجود في الشبكة العنكبوتية.

    بعض المحامين أو المكاتب القانونية معروفة من قبلنا وبعضها منقول من الانترنت من مواقع أخرى.

    وفيما يلي دليل المحامين العرب في المانيا:

    أولاً : المكتب الاستشارات والخدمات القانونية في برلين في المانيا

    المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين

    المستشار القانوني  المحامي أحمد فارس التريس

    استشارات قانونية

    تنظيم عقود

    تنظيم عقود تجارية دولية

    تحكيم تجاري

    استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية

     (زواج-طلاق- مخالعة خلافات أسرية-مخالعة-إرث-……..)

    استشارات تخص الجالية السورية.

    004915758261986

    هذا المكتب معروف من قبلنا شخصياً وموثوق 

    محامي عربي سوري في برلين – المانيا

    ثانياً : بعض أرقام هواتف محامين عرب في المانيا : 

    هذه القائمة من المحامين العرب في المانيا منقولة من الانترنت ومنتشرة بشكل كبير لكن ليس لدينا معرفة بأحد منهم

    Oussama Al-Agi اسامة العجي

    Bahnstr. 155

    50858 Köln

    Tel: 02234/987390

    …………………………

    Kamal Darwiche كمال درويش

    Altendorferstraße 288

    45143 Essen

    Deutschland

    Tel: 0201/64628515

    ………………………..

    Hatem / RA Ferjani حاتم فرجاني

    Oststrasse 98

    40210 Düsseldorf

    Deutschland

    Tel: 0211/1655225

    …………………………

    Riad Khalil Hassanain رائد خليل حسانين

    Mariannenstr. 9-10

    10999 Berlin

    Tel: 030/37584248

    …………………………

    Ali Fazli علي فازلي

    Kennedyallee 93

    60596 Frankfurt am Main

    Tel: 069/69866950

    ………………………..

    Mimoun Chilioui ميمون شليلوي

    Hasengasse 8

    60311 Frankfurt

    Tel: 069/74227972

    ………………………..

    Ali Durmuş على درماش

    Frankenstr. 29

    20097 Hamburg

    Tel: 040/24858640

    …………………………

    Uwe Kurzmann يوي كرزمان

    Müllerstraße 156 A

    13353 Berlin

    Tel: 030/469062811

    ………………………….

    Osama Momen أسامة مؤمن

    Friedrichstr. 105

    52070 Aachen

    Tel: 0241/40006994

    …………………………..

    Karim Popal كريم بوبال

    Sögestr. 18/20

    28195 Bremen

    Tel: 0421/3398009

    ………………………..

    Najat Abokal نجات أبوكال

    Kienitzerstr. 107

    12049 Berlin-Neukölln

    Tel: 030/62206896

    …………………………

    Josef Nasereddin يوسف نصر الدين

    Pankstr. 48

    13357 Berlin

    Tel: 030/66403045

    ثالثاً : المحامين عرب في هامبورغ المانيا

    وهذه القائمة للمحامين العرب في هامبورغ في المانيا مع رابط الموقع الالكتروني لهم  وعنوان مكتبهم وأرقام هواتفهم وهو منقول من الانرنت ولايوجد معرفة شخصية بهم

    Name: Anwaltskanzlei El-Abadi

    Rechtgebiete: Familierecht – Arbeitsrecht – Wirtschaftsrecht

    Adresse: Fuhlsbüttler Str. 139, 22305 Hamburg

    Telefon:  (040) 36 16 000 6

    Weitere Infos finden Sie unter: https://www.rechtsanwalt-elabadi.de/

    —————————————————————

    Name: Jean-Pierre El Sayed

    Rechtgebiete: Arbeitsrecht -Erbrecht – Familienrecht – Scheidungsrecht, Strafrecht – Urheberrecht – Verkehrsrecht – Wettbewerbsrecht

    Adresse: Wandsbeker Allee 68, 22041 Hamburg

    Telefon: (040) 67 04 88 0

    Weitere Infos finden Sie unter: https://hamburglaw.de/

    ——————————————————————————-

    تنويه : اذا كنت حضرت محامي عربي في المانيا أو تعرف محامين عرب في المانيا يرجى مراسلتنا كي تتم اضافة اسمه الى الدليل.

    ونرجو أن يكون دليل المحامين العرب في المانيا هذا قد أفاد طالبيه .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1