التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • نص مذكرة دعوة بالصحف

    نص مذكرة دعوة بالصحف

    مذكرة دعوة

    صادرة عن محكمة …………… بدمشق

     

    رقم الأساس :            0000/00/ لعام 2000

    موعد الجلسة :        يوم ال …….   00/00/2000

    اسم المدعي :          ………………. ، وكيله المحامي …………. .

    اسم المدعى عليه :    …………………… ، المجهول محل الإقامة حاليا .

    موضوع الدعوى :     طلب …………. .

    لما كانت مذكرة دعوة المدعى عليه عن جلسة 00/00/2000 قد عادت بشرح يفيد بأنه مجهول محل الإقامة ، لذلك وعملا بأحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات تقرر دعوته إلى الجلسة المبينة موعدها أعلاه بواسطة الإعلان في الصحف اليومية فإذا لم يحضر أو يرسل وكيلا عنه تجري بحقه المعاملة القانونية .

                                          رئيس محكمة ……… بدمشق   

     

  • نص مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة إخطار

    صادرة عن محكمة …………… بدمشق

     

    رقم الأساس :            00000/00/ لعام 2000

    موعد الجلسة :        يوم ال …… 00/00/2000

    اسم المدعي :          ………………. ، وكيله المحامي …………. .

    اسم المدعى عليه :    …………………… ، المجهول محل الإقامة حاليا .

    موضوع الدعوى :     طلب …………. .

    لما كانت مذكرة دعوة المدعى عليه إلى جلسة 00/00/2000 قد بلغت  إليه نشرا بالصحف اليومية وبما أنه لم يحضر جلسة المحاكمة المذكورة لذلك تقرر إخطاره نشرا بالصحف اليومية  فإذا لم يحضر أو يرسل وكيلا عنه يصدر الحكم بحقه غيابيا بمثابة الوجاهي .                                                                                           رئيس محكمة ……… بدمشق   

     

  • طلب اسقاط حق بالطعن بقرار من طرفي الدعوى

    طلب اسقاط حق بالطعن بقرار من طرفي الدعوى

    طلب اسقاط حق بالطعن بقرار من طرفي الدعوى

    محكمة  البداية المدنية بدمشق  الموقرة

    { الغرفة…….}

    من الجهة المدعية :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي …………………… .

    ومن المدعى عليه :  السيد …………………….. ، يمثله المحامي ………………….. .

    الموضوع  :  إسقاط حق الطعن .

     بتاريخ  00/00/2000 أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم(0000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام  2000 .

    ولما كان أطراف هذه الدعوى قد قبلوا بالقرار المذكور لموافقته للأصول والقانون ، وأعلنوا رضاءهم بما جاء فيه .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نعلن إسقاط كل منا حقه من الطعن بالقرار المذكور ، ومن حـق تبليغه وتبلغه ، ومن مهل الطعن ، ومن تبلغ الإخطار التنفيذي والاعتراض عليه ومهلته.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                      مع وافر الاحترام

     

                         وكيل المدعى عليه                          وكيل المدعي

     

  • كيف استخرج قرار حكم في سوريا ؟

    كيف استخرج قرار حكم في سوريا ؟

    كيف استخرج قرار حكم ؟

    نورد لكم فيما يلي طرق استخراج القرارات في المحاكم بشكل عام

    أولاً : استخراج قرار الحكم في الدعاوى المدنية:

    • يصدر القرار عن المحكمة مكتوباً بخط يد القاضي مصدر القرار سواء صلح أو بداية أو استئناف وتسمى هذه النسخة المسودة ويعلن الحكم للطرفين وقت صدوره .
    • ترسل الاضبارة فورا للديوان لاعطاء الدعوى رقم قرار باعتباره قد تم حسمها وتسجل في سجل اسمه سجل القرارات .
    • يستلم الاضبارة أحد موظفي الديوان ليقوم بتبييض القرار أي نقل القرار من المسودة الى نسخة جديدة بخط وكلمات واضحة وهو خط الكاتب أو موظف الديوان وهذه النسخة اسمها المبيضة ويقوم القاضي وكل أعضاء المحكمة بتوقيعها.
    • يأتي هنا دور المحامي حيث يقوم بأخذ نسخة المبيضة ( او يرسلها الديوان لوحده ) الى مكتب النسخ .
    • حيث يتم كتابة وطباعة القرار على الكمبيوتر ( او الآلة الكاتبة سابقاً ) في مكتب تابع للمحكمة اسمه مكتب النسخ حيث ينسخون كل القرارات الصادرة عن المحاكم بعد دفع رسم بسيط لذلك ويكون على عدة نسخ وبعدد الخصوم .
    • وبعد احضاره أو عودته من مكتب النسخ يقوم المحامي بتقديم طلب لديوان المحكمة لاستخراج القرار وفق الصيغة التالية مع الصاق الطوابع القانونية اللازمة عليه :

    ————————————————————————–

     

    السيد رئيس ديوان محكمة البداية/ الاستئناف المدينة في ———-

     

    مقدمه : المحامي ——— الوكيل القانوني عن المدعي / المدعى عليه أو المستأنف / المستأنف عليه بالدعوى أساس (     ) وقرار (      ) لعام 2000 الصادر عن محكمة ————

     

    يعرض مايلي :

     

    أرجو الموافقة على استخراج القرار المذكور اعلاه للتبليغ

     

                               وشكراً

    في /   / 2000                                   الوكيل المحامي ——

     

    ———————————————————————-

     

    • يقوم رئيس الديوان بقراءة فقرات القرار وفيما اذا كان هناك مبلغ محكوم به أم لا.
    • حيث يتم دفع نسبة عن المبلغ المحكوم به كرسوم مالية وقضائية وغيرها بموجب ارسالية موجهة الى مديرية المالية في المدينة.
    • بعدها تذهب الى مديرية المالية وتدفع الرسوم ويعطى لك نسختين احداها بيضاء سميكة وهي الاساسية والثانية لون أخضر .
    • يتم حفظ الايصال المالي ذو اللون الأخضر في اضبارة الدعوى ويتم الاشارة بحاشية صغيرةعلى النسخة الاصلية للقرار أو على جلدة الاضبارة من الداخل أن الرسوم سددت كي يتم الرجوع الى الحاشية عند ضياع الايصال.
    • أما النسخة البيضاء من الرسوم فعليك الاحتفاظ بها في ملف اضبارتك الخاصة في المكتب لأنها الدليل الوحيد على دفع الرسوم الذي يمكن العودة اليه في حال ضياع الايصال.
    • الأن بامكانك أن تأخذ صورة مصدقة عن القرار من أجل أن تستأنفه اذا كان ضد مصلحتك لأنه من موجبات قبول الاستئناف او الطعن بالنقض بالدعاوى المدنية هو ارفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف أو المطعون فيه .
    • كما يمكنك أن  تطلب من موظف الديوان تنظيم تبيلخ الحكم لخصمك في الدعوى ويرفق مع التبليغ صورة مصدقة عن الحكم بنسخته المطبوعة على الكمبيوتر وتسلمه للمحضرين ليقوموا بتبليغه لخصمك.
    • مع التنويه أنه في الدعاوى المدنية بعض المحاكم تعتبر تاريخ تقديمك لطلب استخراج القرار هو تاريخ تبلغك للقرار نفسه أي من تاريخ تقديم الطلب تعتبر مبلغاً القرار الصادر من أجل يتم بدء مدة الاستئناف أو النقض بحقك .

     

    ثانياً : استخراج الحكم في الدعاوى الجزائية :

    • في الدعاوي الجزائية بعد أن يصدر القرار بنسخته المسودة يرسل مع الاضبارة الى الديوان ويتم تبييضه أي كتابه نسخة بخط موظف الديوان .
    • اذا كنت بحاجة لتبليغ الخصم يمكنك طلب تنظيم طلب فورا كما يمكنك أخذ صورة عادية منه من أجل الاستئناف بدون طلب استخراج.
    • عند الاستئناف أو الطعن بالقرارات الجزائية لاداع لارفاق صورة مصدقة عنه مع لائحة الاستئناف.
    • لكن عند انتهاء الدعوى الجزائية بشكل كامل وتريد عندها كمدعي أو مدعى عليه أن تنفذ القرار فعليك عندها تقديم طلب لاستخراج قرار الحكم ودفع الرسوم المالية والقضائية لقاء المبلغ المحكوم به.
  • صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية – doc + pdf

    صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية – doc + pdf

    صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :       السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :        السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

     

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

    لتحميل وقراءة نص استدعاء وطلب اعادة المحاكمة بدعوى مدينية بصيغة  pdf يرجى الضغط هنا

     

  • شرح التبليغ ( بالصحف – لصقاً – بالذات – بالواسطة ) في القانون السوري

    شرح التبليغ ( بالصحف – لصقاً – بالذات – بالواسطة ) في القانون السوري

    التبليغ ( بالصحف - لصقاً - بالذات - بالواسطة ) في القانون السوري

    الجواب : يوجد  أربع أنواع للتبيلغ في القانون السوري وهي التبليغ بالذات أو بالواسطة أو لصقا او بالصحف.

    اولاً : التبليغ بالذات :

    ويتم بأن يتبلغ المدعى عليه بالذات اينما ( ماعدا العسكري لأن الاجتهادات فيه مختلفة ) وهو نص المادة ( 23 ) من قانون أصول المحاكمات بقولها (( تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ))

    ثانياً : التبليغ بالواسطة :

    وهوأن يتبلغ عنه أحد اقاربه المقيمين معه  في نفس المنزل وذلك في حال عدم وجود المخاطب مؤقتا في العنوان الموجه اليه التبليغ.

     ونشدد على كلة مؤقتاً التي تعني الغياب لمدة قصيرة ايام او أسابيع ولا يجوز ان يتبلغ عنه أحد أقرباءه المقمين اذا مسافرا خارج القطر لمدة طويلة والا يعتبر التبليغ باطلاً والعبرة ببطلان التبليغ هو أن هذا المكان لم يعد موطنا له حتى يتم تبليغه عليه الا في حال كان قد اتخذه موطنا مختاراً في  بعض عقوده أو تعاملاته.

    أما الاشخاص الذي يحق لهم التبليغ نيابة عن المخاطب فهم محددين بالمادة المادة ( 23 ) بقولها :

     (( إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم )) .

    ويتم التبليغ بأن يكتب الشخص اسمه ويوقع او يبصم ويذكر المحضر في التبليغ أن الشخص هو قريبه ( زوجته ابنه أمه أبوه أخته أخيه ) وهو مقيم معه في نفس المنزل وأنه يبلغ السن القانوني وان المخاطب غائب مؤقتاً عن المنزل وفي حال نقصان أحد هذه العبارات فالتبليغ باطل.

     

     

    ثالثاً : التبليغ لصقاً على باب منزل المخاطب :


     وهنا يقوم المحضر بالطرق على الباب فلا يجد احد فيقوم بالتوجه إلى مختار المنطقة التي يقع في دائرتها التبيلغ   ويسلمه صورة التبليغ ثم يعود الى المنزل ويلصق على باب بيت  المخاطب  بيانا يخبر المخاطب فيه أن صورة التبيلغ سلمت للمختار حيث يكتب في التبليغ  العبارة التالية :

    (( بلغ لصقا على باب منزله لعدم تواجده إثناء التبليغ  ولعدم وجود من يصلح للتبليغ عنه )) كأن يجد طفل صغير ولايجوز تبليغه .

     وكل هذه الاجراءات يجب أن تتم بحضور شاهدين من الجوار وعلى معرفة بالمخاطب يجب ذكر اسمهما بالتفصيل ورقم بطاقتهما ورقم هاتفهما وتوقيعهما.

    مع الاشارة الى أن التبليغ لصقا لايجوز أن تتم على مكان العمل .

    رابعاً : الاعلان بالصحف الرسمية :

    وتكون عند عدم وجود المخاطب اطلاقا في العنوان الموجه اليه وجهالة مكان اقامته الحالي ,

    كأن يكون العنوان قديم وقد سافر الى بلد آخر أو شارع آخر ولايعرف أحد عنوانه فيذكر المحضر في التبليغ

    ((بعد السؤال عن المخاطب أفادنا الجوار أن المخاطب كان مقيما على العنوان المذكور وانتقل إلى جهة مجهولة ))

    ويعاد التبليغ للمحكمة وتقرر المحكمة في الجلسة تبليغ المخاطب بالصحف الرسمية وعلى لوحة اعلانات المحكمة والجريدة الالكترونية في وزارة العدل.

    مع الاشارة أيضا أن التبيلغ بالواسطة أو لصقا أو بالصحف  هو بحاجة الى تبليغ ثاني يسمى (( الاخطار ))  وبنفس الاصول المتبعة .
     وذلك حرصا على ضمان أن يتبلغ المخاطب اذ ربما ينسى من تبلغ عنه أول مرة ابلاغه فيجب تبليغه مرة ثانية.


    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

  • قراءة وتحميل قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري- pdf

    قراءة وتحميل قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري- pdf

    قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري

    لقراءة وتحيل قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1