التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    إن المادة (466 أصول محاكمات) حددت على سبيل الحصر حالات مخاصمة القضاة في معرض ممارستهم لمهام عملهم القضائي بالأسباب الآتية : الغش – التدليس – الغدر – الخطأ المهني الجسيم – الامتناع عن الإجابة على طلب مقدم اللقاضي أو الفصل في قضية جاهزة للحكم (إنكار العدالة) وحيث ينص القانون على تضمين القاضي.

    وتتناول دعوى المخاصمة – في إطار أسبابها المحددة حصرة – الأحكام، كما تتناول الأوامر مجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل بالنزاع ويمارسها القاضي”.                       

    إلا أنه بكل الأحوال فهذه الأسباب تحدد مسؤولية القاضي عن عمله المهني أي عن الأعمال التي يقوم بها كقاضي، فلا تجوز مساءلته عن أعماله القضائية في غير هذه الحالات، إنما لا تحدد هذه الحالات مسؤوليته كفرد، كأن يخل بأحد العقود بينه وبين شخص آخر، أو يلحق ضرراً بالغير من خطأ تقصيري غير مهني، كأن يتلف مالاً لشخص، فهنا يسأل مدنية وفقا القواعد العامة وبالإجراءات العادية.

    1- الغش:

    لغة هو عدم النصح،

    والتدليس: هو كتمان العيب”، وفي الاجتهاد الفقهي کسببين من أسباب دعوى المخاصمة فهما عند البعض بمعنى واحد هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدأ هذا الانحراف، وذلك إما إيثارة لأحد الخصوم، أو نكاية به أو تحقيقاً لمصلحة خاصة به، في حين ميز البعض بينهما على أساس أن الغش أكثر من التدليس، فهو التدليس باستعمال طرق احتيالية أي بالحيلة والخداع”.

    وفي الاجتهاد القضائي فالغش هو الخطأ الواقع في الحكم مقصودة وناشئاً عن سوء الإرادة والنية”، ومثاله في مرحلة التحقيق في الدعوى أن يعمد القاضي إلى تغيير شهادة شاهد، وفي مرحلة الحكم كأن يعمد رئيس المحكمة إلى التغيير في مسودة الحكم، أو يصف مستندا بغير ما اشتمل عليه، والتزوير الذي يقوم به القاضي وهو التحريف المفتعل للحقيقة سواء أكان مادياً كتحشير كلمة أو حذفها من أحد مستندات الدعوى، أم معنوية كتحريف شهادة شاهد أو صيغة اليمين الحاسمة التي صورها الخصم واعتمدتها المحكمة، وهذا التزوير داخل في معنى الغش والتدليس كسبب لدعوى المخاصمة، ومع ذلك لم تعده محكمة النقض السورية، إنما عدته من أسباب المخاصمة المقررة بنص الفقرة (ج) من المادة (466 )أصول محاكمات التي نصت على القبول المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض”” .

    أما الغدر: فيقصد به انحراف القاضي بقبول أو الأمر بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره لا يستحقها، وكان الغرض من ذكر هذا السبب من أسباب المخاصمة مواجهة ما يأمر به القاضي من رسوم يتقاضاها لنفسه من الخصوم أكثر مما يستحقه، أما في التقنينات الحديثة فالقاضي يتقاضى مرتبه من الدولة لا من الخصوم ولا يحصل على أي رسم لنفسه، فلم يعد لهذا السبب من أسباب المخاصمة ما يسوغ وجوده، مما يمكن معه القول إنه كان يكتفى من المشرع أن يحدد هذا السبب من أسباب المخاصمة بالتدليس بمعنى انحراف القاضي في عمله بسوء نية أي قاصدأ هذا الانحراف”.

    ٢- الخطأ المهني الجسيم:

    وقد رسخه المشرع كأحد أسباب المخاصمة نظرة إلى ما ثبت في العمل من صعوبة إثبات سوء نية القاضي، وبالتالي تدليسه أو غشه، وشعور الخصوم بالحرج من نسبة ذلك للقاضي، لذا نجد كل دعاوي المخاصمة تقوم في الوقت الراهن على أساس ما ينسب إلى القاضي من الخطأ المهني الجسيم، على الرغم من أن الخصم يعتقد أحياناً – اعتقاد جازمة بسوء نية القاضي، إنما يكفيه لإبطال قرار هذا القاضي، وهو غايته التي ينشدها أن يدعي وقوع القاضي في الخطأ المهني الجسيم.

    والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش ومثله الخطأ الفاضح الذي لا يقع فيه قاض يهتم بعمله اهتمامأ عادية، هو جهل فاحش واستهتار بالمبادئ القانونية الأساسية، الذي لا يخرج عن الغش، ومثله الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى، وكذا الإهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة، سواء أكان هذا الخطأ الفاضح متعلقة بالمبادئ القانونية أم بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى. 

    3- إنكار العدالة :

    ويقصد به امتناع القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له، أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم (م 466 ب أصول محاکمات) ويثبت الامتناع المذكور بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة (م 468 أصول محاکمات).

    ولا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار (م 469 أصول محاكمات).

    ويقصد بالاستدعاء هنا كل طلب يقدم للقاضي سواء في معرض ممارسته لسلطته القضائية أم الولائية ، فدعوى مخاصمة القضاة تتناول الأحكام كما تتناول الأوامر مجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل في النزاع ويمارسها القاضي – كما مر – بما فيها استدعاءات الطعون، وطلبات التدخل والإدخال والحجز .. إلخ، والإذن للنائب الشرعي وتصديق الصلح القضائي.. إلخ.

    ويجب عدم الخلط بين إنكار العدالة بالمعنى المتقدم أي الامتناع عن الفصل في الطلب، والامتناع عن نظر الدعوى الناتج من حكم المحكمة بعدم اختصاصها أو بعدم قبول الدعوى، أي بين إنكار العدالة ورفض الدعوى، ففي كل هذه الحالات يكون هناك حكم قد صدر ولا نكون بصدد إنكار للعدالة، ولا يجوز إثبات امتناع القاضي بشهادة الشهود أو القرائن إنما يتوجب على الخصم أن يعذر القاضي بإنذاره بوساطة الكاتب بالعدل للرد على الطلب.

    على أن القاضي لا يعد منكرأ للعدالة إذا كان تأخيره الفصل في الدعوى له ما يسوغه قانون، كما لو كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بعد، أو كانت تثير مسائل معقدة تتطلب وقتا للتفكير في فصلها، أو لمرض أصاب القاضي.

    ويمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا، ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعة (م 478 أصول محاکمات).

    4- نص القانون:

    تقبل دعوی المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.

     

     میعاد دعوى المخاصمة : 

    نص قانون أصول المحاكمات السوري الجديد علی میعاد رفع دعوى المخاصمة بالمادة /471/، بقولها “يحدد ميعاد تقديم دعوى المخاصمة بثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي التبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.”

    على أنه يلاحظ إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعذار القاضي، وليس من شأن دعوى انعدام الحكم المشكو منه أن يقطع التقادم بصدد دعوى المخاصمة.

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

  • الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة

    توجد مجموعة من الشروط الدعوى المخاصمة بعضها بموجب التقنين المدني وبعضها بموجب تقنين الأصول، وبعضها استقر عليه الاجتهاد القضائي، على النحو الآتي:

    1- أن يكون سبب الضرر أي القرار القضائي الذي تستند إليه دعوى المخاصمة مبرماً :

     فلايجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان المدعي هو الذي تراخي عن سلوك طريق الطعن لتصويب ما يراه من خطأ، فأدى إلى اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتغدو دعوی المخاصمة واجبة الرد شكلاً .

    فالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا العمالية مثلاً، يقبل الطعن بالنقض نفع للقانون، ويستفيد الأطراف من نقض الحكم، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا بعد أن يرفض المحامي العام الطعن بالنقض نفعا للقانون في مثل هذا القرار .

    كذلك القرارات المستعجلة فإنها لا تقبل المخاصمة لأنها ليست نهائية إذ يمكن اللجوء إلى قضاة الموضوع للبت بأساس الحكم. وقد تبني قانون الأصول الجديد هذا الاجتهاد القضائي بنص صريح في المادة 470 /د “لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة، أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية، فإنها تقبل المخاصمة”.

    والقرار المعدوم لا ثقيل بشأنه دعوى المخاصمة لإمكان طلب إلغائه أمام المحكمة التي أصدرته، وهذا يعني وجود طريق قضائي أخر غير دعوى المخاصمة لإلغائه، في حين أن القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي أخر لإلغائه.

    ويعد هذا الشرط من الشروط الشكلية الدعوى مخاصمة القضاة مظهر من مظاهر كونها طريقة استثنائية للطعن، إذ من المقرر – كما مر معنا في شروط الطعن عموماً – أنه لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا بعد سلوك طرق الطعن العادية، ومن فوت هذه الأخيرة يسقط حقه في الأولى.

    ۲- أن ترفع دعوى المخاصمة ضد المحكمة مصدرة القرار :

    على طالب المخاصمة، مخاصمة الهيئة الحاكمة، لا أن يكتفي بمخاصمة القرار المشكو منه لأن دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً، بفرض أنه في حال قبول دعوى المخاصمة سيؤدي إلى تقرير إبطال الحكم، وإبطاله إنما يكون في مواجهة القضاة الذين أصدروه”.

    واذا كان الحكم محل المخاصمة صادراً في دعوى جزائية، وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين (م 471/م أصول). فالقرار المخاصم غير قابل للتجزئة ولذلك ترد الدعوى شكلاً إذا اختصم بعض القضاة ، ما لم يكن الحكم محل المخاصمة صادرة عن أكثرية الهيئة القضائية، فيجب حينئذ حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف (م 471/د أصول). وإذا كان الحكم محل المخاصمة صادرة عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية، وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط(م 471/ج أصول).

    واذا توفي رئيس الهيئة مصدرة القرار المخاصم فإنه ينبغي مخاصمة ورثته وعدم الاقتصار على مخاصمة العضوين الأخرين تحت طائلة الرد شكلاً.

    ويمكن مخاصمة قضاة الحكم والنيابة على حد سواء من أي درجة كانوا، ولكن حسب نص المادة (470 أصول محاکمات) فإنه لا ينطبق على قضاة مجلس الدولة كقضاة المحكمة الإدارية العليا ويتوجب رد دعوى مخاصمتهم شكلاً. ولئن كانت المادة (3) من القانون رقم 55 تاریخ 21/2/1959  الخاص بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”، فإنه لا يمكن مخاصمة قضاة مجلس الدولة لأن المادة (470) حددت القضاة الذين تجوز مخاصمتهم بقضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية، وقضاة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي، وقضاة محاكم البداية والصلح وممثلي النيابة العامة الأخرين، مما يجعل هذا النص لا ينطبق على غيرهم كقضاة المحكمة الإدارية العليا وترد دعوى المخاصمة شكلاً.

    3- أن ترفع دعوى المخاصمة في مواجهة الخصوم الذين صدر القرار المخاصم لصالحهم:

    لأنه يتعين على المحكمة إن قبلت دعوى المخاصمة أن تقرر إبطال القرار المخاصم”. وبدهي أن هذا الشرط إذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف إبطال القرار .

    فدعوى المخاصمة تقام في مواجهة المحكوم له أو ورثته من بعده في حال وفاته أو أحد ورثته إضافة إلى التركة والا كانت الخصومة غير صحيحة، وترد دعوى المخاصمة شكلا إن رفعت بمواجهة المحكوم له المتوفي.

    4- أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات

    بالإستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة (م 471/أ أصول محاكمات). ويجب أن تتضمن وكالة محامي مدعي المخاصمة رقم القرار المخاصم وتاريخه وأسماء القضاة المخاصمين تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً.

    ومدعي المخاصمة أي صاحب المصلحة فيها، هو المحكوم عليه المتضرر من القرار المخاصم.. والمحكوم عليه هو كل من لم يقض له بكل طلباته، إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا ممن كان طرفاً في الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة الرد شكلاً لأن صحة الخصومة من النظام العام، ولأنه إذا كان القرار قد مس بحقوق من لم يكن طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً فيها بشخصه أم بغيره كالوارث فمن حقه سلوك طريق اعتراض الغير (م 268أصول محاکمات)”.

    5- عدم رضوخ مدعي المخاصمة للحكم المشكو منه :

    إن سبق قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم من دون أن تبدي في الدعوى التنفيذية أي تحفظ على القرار المطلوب تنفيذه، يعد قبولاً بالحكم المذكور ورضوخًا له، الأمر الذي لا يجيز للجهة المدعية مطلقة الطعن بالقرار المذكور ومن باب أولى الادعاء بالمخاصمة”،

    وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن. ويعد قبولاً بالحكم أن يقضي لمدعي المخاصمة بكل طلباته ولو بالاستناد إلى أساس قانوني مغاير للأساس الذي أسس دعواه عليه، فترد دعوى المخاصمة شكلاً لانتفاء شرط المصلحة في الدعوى، وكذا إذا قضى له بأكثر مما طلب لانتفاء ضرره، وهو سبب دعوى المخاصمة بوصفها دعوی مسؤولية تقصيرية، وكذا إذا لم يحكم عليه بشيء .

    6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام

    الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا (م 471 و أصول محاكمات).

    7- يجب أن يربط بالاستدعاء وصل مالي يشعر بدفع الطالب مبلغ تأمين قدره

    خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض، وعشرة آلاف ليرة في حال مخاصمة بقية القضاة، وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة (م 471 أصول محاکمات) ويعاد لمن أودعه إذا ظهر نتيجة المحاكمة أنه محق بدعواه، أو إذا رجع عن الدعوى قبل الحكم بها، ويصادر هذا التأمين إذا خسر مدعى المخاصمة دعواه شكلاً.

    أو موضوعاً (م 474 أصول)، وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن.

    ۸- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله

    (م 471/ح أصول)، وأن لا يكتفي بالمطالبة بإبطال الحكم، والا كانت دعوی المخاصمة فاقدة لمستندها القانوني وتحت طائلة الرد شكلا”. وكان قد استقر الاجتهاد على هذه الشكلية في ظل القانون القديم. فعدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يفقدها الركن الأساسي لها ويتعين معه ردها شكلا، لم أكن أرى محلا لهذا الشرط من الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة، لأن التعويض قد يكون نقدية وقد يكون عينية، وهو هنا طلب إبطال القرار المخاصم.

    9- اختصام وزير العدل لصحة دعوى المخاصمة شكلاً :

    تنص المادة 471/ب من قانون أصول المحاكمات الجديد على أنه: “يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين، ووزير العدل كممثل للدولة، وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم تحت طائلة الرد شکلا.

    وكان قد اتجه الاجتهاد القضائي السوري عملا بالمادة (487 أصول قدیم) إلى أن “اقتصار طلب التعويض على القضاة المخاصمين وعدم طلبه من الدولة ممثلة بوزير العدل إضافة إلى منصبه بوصفه هو المسؤول عن التعويض كممثل للدولة يوجب رد الدعوى شكلا”.. ويعد هذا النص في القانون الجديد استثناء من أحكام مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه.

    ۱۰- أن ترفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة المختصة للنظر فيها:

    تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا ينبغي أن تقدم إلى المرجع القضائي المختص، وهو يختلف حسب صفة القاضي المخاصم ودرجته ولا يعتد بقيمة هذه الدعوى في تحديد الاختصاص، وأيا كانت قيمة الضرر موضوعها، فإذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف قضاة محكمة النقض أو ممثلي النيابة العامة لديها، ترفع دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، واذا كانت تستهدف قضاة محكمة الاستئناف أو النائب العام الاستئنافي ترفع أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض، وترفع أمام محكمة استئناف المنطقة إذا كانت تستهدف سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين (م 470 أصول محاکمات). 

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

     

  • فكرة مخاصمة القضاة وطبيعتها القانونية

    فكرة مخاصمة القضاة وطبيعتها القانونية

    فكرة مخاصمة قضاة وطبيعتها القانونية

    القاعدة العامة المقررة في التقنينات المدنية الحديثة أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبة بالتعويض (م 164 مدني سوري)، وتطبيق هذه القاعدة بإطلاق على القضاة، وعدم منحهم حصانة ما بصدد عملهم المهني يجعلهم تحت تهديد الخصوم کلما أشعروا بأنهم ضحايا الأخطاء القضاة، فإنه لن يشعر القاضي بالاستقلال في قراره، وسيحجم عن العمل خوفا من المسؤولية وبالتالي يتعطل مرفق العدالة.

    وفي الوقت ذاته لا يجوز منحهم حصانة مطلقة ضد المسؤولية عن أخطائهم المهنية تجاه الخصوم، لأنهم بشر ويعتريهم ما يعتري البشر من أوجه الضعف.

    ولذلك تتجه الأنظمة القانونية الحديثة إلى رسم خصومة بإجراءات وأحكام خاصة لتقرير مسؤولية القضاة المدنية، تتضمن استثناء من حكم القاعدة العامة في المسؤولية المدنية، فلا تجوز مساءلتهم مدنية عن أخطائهم في أداء وظيفتهم إلا وفق إجراءات دعوى المخاصمة،

    ولا تجوز مساءلتهم وفق طرق التعويض العادية سواء أكان القضاة على رأس عملهم أم في حالة انقطاع مؤقت قصير كإجازة إدارية أو صحية أو من دون راتب، أو لأداء خدمة العلم، أو طويل كالإحالة على الاستيداع أو الندب، أو في حالة انقطاع دائم كالاستقالة أو التسريح أو الإحالة على التقاعد أو الطرد أو العزل كعقوبة مسلكية.

    1. دعوى المخاصمة طريق استثنائي للطعن بالحكم:

     يتجه رأي إلى عد دعوى المخاصمة طريقة للطعن غير عادي، يفترض أن القاضي قد خالف واجبه الوظيفي، وهذا الرأي هو الذي اعتمده المشرع الفرنسي عندما نظم المخاصمة في المواد (505 إلى 516 مرافعات)، ولكنه اتجاه محل نظر، لأن المخاصمة لا ترمي إلى الطعن في الحكم، وإنما إلى تعويض الخصم عن خطأ القاضي، فهي دعوى مسؤولية، وفارق بين الأمرين، وهي إذا أدت إلى بطلان الحكم الذي انبنى عليه سبب من أسباب المخاصمة، فإن هذا البطلان يكون بوصفه تعويضأ عينية للخصم عن الضرر الذي أصابه من صدور الحكم.

    واذا حدث ورفعت دعوى جزائية ضد القاضي، فحسب الرأي الراجح لا يمكن رفع دعوى المسؤولية المدنية للقاضي عن عمله المهني تبعا للدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية، وأنه يجب اتباع القواعد الخاصة بدعوى المخاصمة، وذلك أن اتباع القواعد العامة يعد خروجا على الحكمة من تنظيم المخاصمة، كطريق خاص أحاطه القانون بضمانات متعددة لصالح القاضي، يؤيد هذا أن دعوى المخاصمة تنظر على مرحلتين، وهو ما لا يتأتى عند نظر الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية، في حين أن تنظيم إجراءات المخاصمة على ذلك النحو يعد ضمانة مهمة اللقضاة لا يجب حرمانهم منها بغير نص خاص .

    ۲. دعوى المخاصمة: دعوى مسؤولية تقصيرية:

    اتجه مذهب أخر إلى أن المخاصمة دعوى تعويض مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية بأركانها الثلاثة: الخطأ والضرر وصلة السببية بينهما، وليست من طرق الطعن ولا امتداداً للخصومة”.

    وهذا التأصيل يتفق مع صياغة المشرع السوري لإجراءات مخاصمة القضاة في الكتاب الثالث تحت عنوان خصومات متنوعة ولم يتناولها في الكتاب المخصص لطرق الطعن بالأحكام .

    ٣. خطأ القاضي المخاصم ليس مرفقياً:

    يلاحظ أن مسؤولية القاضي المدنية هنا هي مسؤولية شخصية تقع على عاتقه في مواجهة الخصوم الذين لهم وحدهم صفة في هذه الدعوى، وتقوم على إخلاله بواجباته الوظيفية التي يتحملها بوصفه موظفا عاما في مواجهة الدولة، فالأساس القانوني لمسؤولية القاضي في مواجهة الخصوم لا يختلف عن أساس مسؤولية أي موظف عام عن عمله.

    ولا يعني ذلك أن خطأه يعد مرفقياً تسأل عنه الدولة، فالقاضي هو المسؤول، لأن فرقاً بين القاضي وأي موظف عام إذ إنه يتمتع بالاستقلال في عمله، وإحلال مسؤولية الدولة محل مسؤوليته الشخصية يؤدي إلى عدم اهتمامه بعمله وعدم شعوره بمسؤوليته الشخصية عنه، ومن ناحية أخرى فالقاضي هو عضو الدولة ما دام يعمل لتحقيق وظيفته في إطار الهدف من الوظيفة، فإن خرج عنها لتحقيق أهداف خاصة به، فعمله لا يعد صادرة من الدولة، وإنما يعد عملا شخصية تقع عليه مسؤوليته.

    وإن كانت الدولة من خلال وزارة العدل تتحمل المسؤولية بوصفها متبوعة يسأل عن أعمال تابعه لوجود الصلة القانونية اللازمة لقيام مسؤولية المتبوع بين خطأ القاضي ووظيفته التي يؤديها، فقد نصت المادة (467 أصول محاكمات) على أن “الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويض على القاضي أو ممثل النيابة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه”.

    ويمكن القول في تحديد الطبيعة القانونية لدعوى المخاصمة وأساسها القانوني إنها ذات طبيعة خاصة، حوت في تنظيمها شروط وأحكام كل من دعوى المسؤولية المدنية وطرق الطعن الاستثنائية، وقد حدد لها المشرع إجراءات خاصة، وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا الأخرى والفصل فيها وإن غلب على أحكامها وشروطها أحكام وشروط طرق الطعن الاستثنائية – كما سنرى – اللهم إلا فيما يخص حكمها وهو التعويض.

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

  • شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

    ملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري

    القاضي بشر، والبشر يخطئون، ومن يخطئ ينبغي أن يتحمل مسؤولية خطئه، ولكن الخوف من المسؤولية قد يحمل الناس على الإحجام عن تولي وظيفة القضاء، مع أنها ضرورة اجتماعية، وأي خلل فيها يوقع المجتمع في حرج شديد، ولذا تحرص الدساتير والشرائع على إحاطة القاضي بضمانات ضد مسؤوليته المهنية، وذلك من خلال حصر مساءلته المهنية عبر إجراءات خاصة تحقق التوازن بين مصلحة القاضي في الشعور بالطمأنينة في أداء وظيفته ومصلحة الخصوم في حمايتهم من جهل القاضي الفاضح أو تعسفه وإساءته.

    ويتصور بعضهم أن دعوى مخاصمة القضاة غرضها الوحيد هو إبطال القرار المخاصم الذي أصدره القاضي، ولكن هذا التصور غير دقيق، فهناك حالات تستهدف مطالبة القاضي بالتعويض فقط، وذلك حيث يكون القرار في صالح الخصم ولكنه تضرر من جراء إخلال القاضي بواجباته المهنية، كأن تتأخر المحكمة في الفصل في الطعن عن الميعاد المحدد قانون للفصل فيه،

    ولذا فإن مخاصمة القاضي هي دعوى ذات طبيعة خاصة، فهي طريق استثنائي للفصل فيه، ولذا فإن مخاصمة القاضي هي دعوى ذات طبيعة خاصة، فهي طريق استثنائي للطعن حيث تستهدف إبطال القرار، ودعوى مسؤولية تقصيرية حيث تستهدف المطالبة بالتعويض فقط،

    ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا من محام أستاذ وبعد استنفاد طرق الطعن والمعالجة كافة،

    وهي ترفع ضد القضاة الذين وقع منهم الإخلال، وضد وزير العدل، وفي مواجهة الخصم الذي استفاد من القرار المخاصم،

    وفي ميعاد ثلاث سنوات من وقت صدور القرار،

    ولا تؤدي دعوى المخاصمة إلى وقف التنفيذ القرار المخاصم من حيث المبدأ، شأنها في ذلك شأن إعادة المحاكمة واعتراض الغير،

    ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا ضد قضاة الحكم والنيابة العامة في القضاء العادي، وتختص بنظرها محكمة الاستئناف المدنية أو الدائرة المدنية في محكمة النقض، أو الهيئة العامة في محكمة النقض، وذلك حسب درجة المحكمة المخاصمة، والسبب الشائع لدعوى المخاصمة في التطبيق العملي هو الخطأ المهني الجسيم الذي تقع فيه المحكمة.

    وإذا قبلت الدعوى شكلاً وموضوعاً حكمت المحكمة الناظرة فيها بإبطال القرار إلى جانب التعويض النقدي، وقد تكتفي – وهو الغالب – بالإبطال على سبيل التعويض العيني،

    وإذا كانت الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم جاهزة للفصل، فصلت في الموضوع، وإلا فإن المحكمة تقرر فتح باب المرافعة فيها، ويخضع القرار الصادر في دعوى المخاصمة للطعن بالنقض وفق القواعد العامة متى كان صادرة عن محكمة الاستئناف، وإلا فإنه يصدر مبرم .


    لتحميل شرح مخاصمة القضاة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • اعتراض الغير في القانون السوري ( الاجراءات )

    اعتراض الغير في القانون السوري ( الاجراءات )

     

     شروط-اعتراض-الغير-وطرق-الطعن-به

    إجراءات الطعن باعتراض الغير والنظر فيه:

    إن الاعتراض الأصلي يقدم باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية، ويقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء، وللمحكمة في هذا الأخير أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفة على نتيجة حكمها في الاعتراض..

    في كل الأحوال فإن الشرط الأول لقبول اعتراض الغير على الحكم أن يثبت المعترض ابتداء وجود حق مس به الحكم المعترض عليه،

    فإذا تخلف هذا الشرط لم يكن للمحكمة، وإن ثبت لها خلل في إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون، أن تتصدى له بالتعديل لا جزئيأ ولا كلياً”.

    لكن اعتراض الغير يعطي للمحكمة الحق بأن تطرح القضية من جديد، ويجيز للمعترض إثبات الوقائع التي يدعيها بوسائل الإثبات كلها، لأنها وقائع مادية بحسبانه من الغير “.

    فإذا ما توافرت شروط الطعن باعتراض الغير أضحت الدعوى متفرعة من الدعوى الأصلية، ويتم الفصل فيها وفقا للأصول الخاضعة لها الدعوى الأصلية،

    ويصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر في الموضوع من جديد،

    وتمتد ولاية القاضي الناظر في الاعتراض لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب أصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه.

    وأساس حكم هذه القاعدة أن الغاية من اعتراض الغير إلغاء الحكم، أو سحبه جزئياً فيما يتعلق بمصلحة المعترض صاحب الحق الذي لم يكن ممثلاً في الحكم المعترض عليه،

    ولهذا فإنه لا يجوز بأي حال أن تتعدى مطالب المعترض ما يزيد عما قرره الحكم الأصلي، لأنه يكون في ذلك الوقت قد تضمن طلبة جديدة لم يطرح ولم يقض به أمام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه.

    إلا أنه وقبل التثبت من توافر أسباب اعتراض الغير يكون كل بحث في موضوع الاعتراض سابقاً لأوانه ولا يعطي للمعترض أي مركز قانوني،

    كما لا يجوز أن يتناول الحكم الاعتراضي أكثر من القدر الذي قضى به الحكم المعترض عليه”، فلا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمس حقوقه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله كمحكوم عليه بالحكم الأصلي من دون أن يدعي عليه أحد بذلك،

    لأن دعوى الاعتراض تفصل إما قبولاً أو رداً في حدود ما رفعت من أجله”،

    فإذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير، ما لم يكن الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة فعندئذ تعدل المحكمة الحكم بكامله (م ۲۷۳ أصول محاکمات).

    ولا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، لكن يجوز للمحكمة الناظرة في الاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة (م ۲۷۲/ب أصول محاكمات).

     طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاعتراض:

     الحكم الصادر بشأن اعتراض الغير يخضع لطرق الطعن نفسها في الحكم الأصلي ، وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحال لا يقبل الطعن بالنقض”.

    والحكم في اعتراض الغير الصادر في قضية أو مادة صلحية لا يخضع للطعن بطريق النقض شأنه في ذلك شأن الحكم الأصلي، تأسيساً على أن الفرع يتبع الأصل في الحكم ولا ينفرد به.

    وإذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر (م ۲۷۹ أصول محاكمات).

    ويحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجة للإعذار .


    لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

     

  • اعتراض الغير في القانون السوري ( شروطه )

    اعتراض الغير في القانون السوري ( شروطه )

    شروط-اعتراض-الغير-في-القانون-السوري

     شروط الطعن باعتراض الغير:

    في دعوى اعتراض الغير ينبغي البحث في الشروط الشكلية قبل الدخول إلى الموضوع وهذا من النظام العام.

    أ- الشروط الشكلية:

    1. أن يقدم الاعتراض من ذي صفة:

    والأشخاص المقصودون بالمادة (۲۹۸/أ أصول محاکمات) هم من لم يكونوا ممثلين في الدعوى السابقة ولا خصومة ولا متدخلين فيها، ويكفي لقبول طلب اعتراض مثل هؤلاء شكلاً أن يثبت أنه لم يكن ممثلا في تلك الدعوى، ولا خصم ولا متدخلا إلى جانب أحد الخصوم.

    فمصفي التركة ينوب عن الورثة، فيعد الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك، على أن تمثيل المورث وحضوره واقراره بالدعوى يجعل الحكم ملزماً للورثة بحسبانهم خلفاً عاماً ، وهذا يؤدي إلى عد الورثة ممثلين في الدعوى مما ينتفي معه تقديم الاعتراض ، فهذا شرط من شروط قبول دعوى الاعتراض وهو من متعلقات النظام العام”.

    على أن المشرع (۲۹۸/ج أصول محاکمات) أعطى الحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير، إذا مثل أحد الورثة التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر القرار مشوبة بغش أو حيلة، فإن اعتراض الغير لغش الوارث الذي مثل التركة يتفق مع قواعد المنطق السليم ومبادئ العدالة والإنصاف ، لأنه ولئن كانت تجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلا عن التركة إلا أنه لا يحق له الإقرار عن الأخرين دون ثبوت نیابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير، ولا يعد ذلك استثناء لأن تمثيل التركة بأحد الورثة منوط بحسن نيته.

    كذلك ما نصت عليه المادة (۲۹۸/ب أصول) فإن للدائنين والمدينين المتضامنين أو بالتزام لا يقبل التجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على أحدهم، إذا كان مبنية على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو الحيلة، ولهم ذلك بطرق الإثبات كافة، لأن المدين المتضامن يتضرر من حكم يصدر على المدين الآخر يلزمه بدفع الدين، لأنه يسمح لهذا الأخير أن يرجع على الأول بنصف ما ألزم به.

    كما يحق لكل من تقدم ذكرهم اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي يجرح الحكم كله أو بعضه، ولو لم يكن الحكم قد صدر بالتواطؤ أو بحيلة أو غش، ولا تقبل دعوی اعتراض الغير من الخلف الخاص إن كان السلف قد مثل بالدعوى المنتهية بالقرار المعترض عليه، إلا إذا أثبت الخلف الخاص أن السلف قد ارتكب التدليس ضد المعترض وتواطأ على مصالحه.

    ولمن مثل في الدعوى الأصلية بصفته نائباً عن الغير أن يباشر اعتراض الغير بصفته الشخصية”.

    ۲- أن يقدم الاعتراض على ذوي الصفة:

    ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا لا بد من أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية، ذلك أنه لا يجوز إلغاء الحكم إلا إذا مثل الأطراف جميعهم”، فاعتراض الغير يجب أن يقدم بمواجهة جميع أطراف القرار المعترض عليه، المحكوم لهم والمحكوم عليهم فيه.

    وهذا الشكل يتعلق بصحة الخصومة وهو من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته تلقائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ومن حق محكمة النقض إثارة ذلك تلقائياً.

    3- أن يقدم الاعتراض ضمن الميعاد القانوني مرفقاً به الرسوم والتأمينات:

    للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم (م ۲۷۰ أصول محاکمات)، فالطعن باعتراض الغير لم يقيده المشرع بمدة معينة ولذلك يكون صحيحةاً في الشكل لمجرد وروده قبل سقوطه بالتقادم مرفقاً بما يوجبه القانون من رسوم وتأمينات

    “. 2- “يجب أن يشتمل استدعاء الاعتراض الأصلي أو الطارئ على أسباب الاعتراض تحت

    طائلة الرد شكلا” (م ۲۹۹/ه أصول محاکمات).

    ب- الشروط الموضوعية:

    يشترط في اعتراض الغير ما يشترط في إقامة الدعوى ابتداء وهذه الشروط هي وجود مصلحة مباشرة يقرها القانون للمعترض، وأن تكون المصلحة قائمة وحالة، وشرط توافر المصلحة هذا من النظام العام، أما الضرر فيكفي أن يكون احتمال وقوعه مؤكدة، ومن المقرر فقها واجتهادة أن الضرر الذي يسوغ الالتجاء إلى اعتراض الغير إنما هو الذي يلحقه الحكم بحقوق قائمة بتاريخ صدوره، لم يكن صاحبها خصما في الدعوى ولا ممثلاً فيها، فيجب أن تكون حقوق المعترض قائمة وموجودة قبل صدور الحكم المعترض عليه لا بعده حتى يكون اعتراضه مقبولا.

    إنما لا يكفي أن تكون المصلحة التي يستند إليها المعترض محتملة وهذا الشرط من النظام العام، فالاحتمال شرط غير كاف لإقامة دعوى اعتراض الغير طالما أنه يشترط المساس بحق يعود للمعترض، وأن يكون القرار قد انتقص من هذا الحق”.

    فمتى بني الحكم المعترض عليه على التدليس والتواطؤ، ممن كان قد مثل المعترض، ومس حقوقه، فإنه يعد في حالة التواطؤ، من الغير الذين لا يمثلهم المعترض عليه، ويجوز اعتراضه على أساس حقه الذاتي في إبطال التصرف…

     إن توافر شروط اعتراض الغير وأسبابه يعدان من النظام العام وينبغي بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوی اعتراض الغير، ومن ضمن هذه الشرائط المصلحة والصفة بالتفصيل المتقدم .


    لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

  • اعتراض الغير في القانون السوري ( الأحكام القابلة للطعن – أنواع الاعتراض – المحكمة المختصة)

    اعتراض الغير في القانون السوري ( الأحكام القابلة للطعن – أنواع الاعتراض – المحكمة المختصة)

     

    اعتراض الغير في القانون السوري ( الأحكام القابلة للطعن - أنواع الاعتراض - المحكمة المختصة)

    يقبل اعتراض الغير مبدئياً بالنسبة إلى جميع الأحكام سواء أكانت هذه الأحكام صادرة بالدرجة البدائية أم بالدرجة النهائية أو كانت صادرة عن محكمة عادية أو استثنائية. ولا فرق في الحكم أن يكون قطعياً أو ذا صفة مؤقتة، أو صادرة في غرفة المذاكرة، إذا كان من شأنه المس بحقوق الغير، ويشمل طريق اعتراض الغير الأحكام الصادرة بإكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ. ويشترط بكل الأحوال أن يصدق على القرار وصف الحكم وفق ما تقدم في تعريفنا للأحكام القضائية، فالحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه إنما يصدر – كما مر – بالصفة الولائية وليس بالصفة القضائية، وبالتالي فإن الدعوى الصحيحة هي إبطال عقد صلح ، أو عدم نفاذه.

    ويراعى أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل اعتراض الغير إلا عندما تتصدى للحكم وتقضي في موضوع الدعوى، وعلى خلاف اجتهاد محكمة النقض وهو عدم جواز الطعن بإعادة المحاكمة على الأحكام المستعجلة، فإنه يجوز اعتراض الغير عليها ولو كانت لا تحوز سوی حجية مؤقتة .

     المحكمة المختصة بنظر دعوی اعتراض الغير:

    تختلف المحكمة المختصة بنظر دعوی اعتراض الغير وفقا لنوع الاعتراض، ووفقا للمادة (۲۹۹ أصول محاکمات) فإن اعتراض الغير نوعان: أصلي وطارئ.

    1- اعتراض الغير الأصلي:

    يقدم الاعتراض الأصلي إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم والتي بحثت بالموضوع وبتت به سلباً أو إيجاباً، وأصدرت قرارها الذي بموجبه تعرضت حقوق الغير بمس هذه الحقوق، وذلك باستدعاء وفقا للإجراءات العادية، فإذا كان القرار المعترض عليه قد صدر بداية وصدق استئنافاً وتم رفض الطعن به فإن المرجع المختص في دعوى اعتراض الغير المقدم ضد الحكم الصادر هو محكمة الاستئناف، لأنه القرار الذي مس حقوق الجهة المعترضة بحسبانها محكمة موضوع من الدرجة الثانية وأحكامها موضوعية، وسواء أكان الحكم المعترض عليه صادرة عنها بتصديق الحكم البدائي أم يفسخه أم بتعديله.

    والأساس القانوني لهذه القاعدة هو أن اعتراض الغير لا يتضمن تجريحة للحكم الصادر عن المحكمة بما يوجب رفعه إلى محكمة أعلى إنما يتضمن طلب تعديل ما قضت به المحكمة الاعتبارات لم يكن من الممكن للمحكمة تبينها من تلقاء ذاتها…

    على أنه إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وانما تناول الرسوم والمصاريف فقط،

    فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمة البداية لأن الاستئناف لم ينشر سوی المسائل المستأنفة وليس منها بحث الأساس، وكذلك إن رد الاستئناف شكلاً.

    ۲- اعتراض الغير الطارئ:

    اعتراض الغير الطارئ يقدم باستدعاء إلى المحكمة الناظرة في الدعوى، شريطة أن تكون مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وأن يكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها الشامل، فإذا فقد أحد هذين الشرطين بأن كان صادرة عن محكمة أعلى درجة من المحكمة الناظرة في الدعوى كما لو كان صادرة عن محكمة الاستئناف، والدعوي منظورة أمام محكمة البداية، أو كان موضوع الحكم الذي هو موضوع دعوى الاعتراض خارجة عن اختصاصها، كما لو كان صادرة عن محكمة شرعية في موضوع من مسائل الأحوال الشخصية، والدعوی منظورة أمام محكمة مدنية، فإنه يتعين أن يقدم الطاعن اعتراضا أصلية. وللمحكمة في الاعتراض الطارئ أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض، ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقف على نتيجة حكمها في الاعتراض.

    وتكون المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه مختصة ويقدم اعتراض الغير إليها بصورة أصلية ولو كان اختصاص النظر في الموضوع قد صار لجهة قضائية أخرى، كالقضاء الإداري مثلا.


     

    لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1