التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ 2

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ 2

    س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
    1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي

    2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها

    3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها

    4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى

    5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة،

    6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ،

    7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها
    تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه

    8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما

    9 – إسناد جناية لشخص دون دليل

    10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية

    11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل

    12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

    13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية

    14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها

    15 – الخطأ في صحة الخصومة

    16 – عدم إتباع القرار الناقض

    17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها

    18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص

    19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية

    20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ

    21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية .

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟
    ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.

    ( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 )

    (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 )

    ( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 )

    ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 )

    ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 )

    ( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 )

    ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486)

    ( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 )

    ( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 )

     نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)

  • ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي لا تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي لا تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟

    س 78 – هل تعد الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
    أ – الخطأ في التقدير أو التعليل أو الخطأ في استخلاص النتائج القانونية

    ب -الخطأ في تكييف العقود وتأويلها من أجل التوصل إلى نية المتعاقدين

    ج -قبول أوراق وطلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة

    د – سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المُخاصم.

    هـ – حسم الدعوى من قبل المحكمة خلال أيام .و تقدير الأدلة وموازنتها ،

    ك – عدم ذكر سبب ندب قاض أو أكثر لإكمال نصاب الهيئة

    ل – الخطأ في الحساب بين المبلغ المقبوض وبين تقرير الخبرة

    ف – تحديد العقوبة ومنح الأسباب المخففة التقديرية،

    ق – الإيجاز في تعليل الحكم أو القصور بالتسبيب.

    ل – عدم ذكر قبول الطعن شكلاً في القرار محل المخاصمة

    س – عدم منح الأسباب المخففة التقديرية بسبب إسقاط الحق الشخصي ش – عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب .

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي لا تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟
    ج 78 – لا تنحدر الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية إلى درك الأخطاء المهنية الجسيمة التي تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.

    ( نقض هيئة عامة أساس
    633 قرار 35 تاريخ 1 / 2 / 2010 )

    ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 28 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1463 قرار 81 تاريخ 29 / 3 / 2010 )

    _ المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 47 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1977 قرار189 تاريخ 24 / 5 / 2010 )

    ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 60 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 2152 قرار 243 تاريخ 21 / 6 / 2010 )

    (المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 73 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 2197 قرار)
    338 تاريخ 30 / 8 / 2010 )

    ( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 368)

  • ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟

    س 76 – هل تعد الأمور الآتية من قبيل الخطأ المهني الجسيم :
    أ – التفات محكمة الموضوع وإهمالها مناقشة دفع يمكن أن يغير نتيجة الدعوى في حال ثبوته.
    ب – إهمال القاضي لوثيقة هامة في الدعوى يمكن أن تُغير في نتيجتها.

    ج – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ.

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟
    ج 76-  نعم تعد الأمور المذكورة أعلاه أخطاء مهنية جسيمة،

    فيدل فعل القاضي في الحالة الأولى على إهماله غير المبرر ،

    وفي الثانية على إهماله في دراسة الدعوى،

    وفي الحالة الثالثة يشكل ذلك نقصاً في الدراسة وعدم الاهتمام الكافي . (نقض هيئة عامة أساس 373 قرار 412 تاريخ 15 / 12 / 2008 )

    ( المحامون العددان 7 و 8 السنة 75 لعام 2010 ص 1121 )

  • هل يعد عدم اتباع النقض خطأ مهني جسيم؟

    هل يعد عدم اتباع النقض خطأ مهني جسيم؟

    س 75 – إذا نُقض حكم محكمة وأعيدت إليها الدعوى ولم تتبع المحكمة المنقوض حكمها القرار الناقض ،

    هل ينحدر عملها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ؟

    الخطأ-المهني-الجسيم
    ج 75 –  نعم يعد عملها في هذا الصدد خطأ مهنيا جسيما وقفا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية.

  • هل يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنياً جسيماً ؟

    هل يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنياً جسيماً ؟

    س 74 – هل يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنيا جسيماً ؟

    هل يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنيا جسيماً ؟
    ج 74 – لا يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنيا جسيماً

    ( نقض هيئة عامة أساس 1112 قرار 161 تاريخ 19 / 5 / 2008 )

    ( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 974 )

  • من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟

    من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟

    س 73 – من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟ وما تأثير عدم مخاصمته في دعوى المخاصمة ؟
    من-الذي-يمثل-الدولة-في-دعوى-المخاصمة
    ج 73 – وزير العدل هو الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ، ويتوجب الادعاء عليه في هذه الدعوى إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال كي تتمكن الدولة من الدفاع عن نفسها بالنسبة للتعويض المطالب به على اعتبار أن دعوى المخاصمة هي بالأصل دعوى تعويض.

    وعدم مخاصمة وزير العدل يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد الدعوى شكلاً.

  • هل تقبل دعوى المخاصمة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة , ولماذا ؟

    هل تقبل دعوى المخاصمة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة , ولماذا ؟

    س 72 – هل تقبل دعوى المخاصمة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة . ولماذا ؟

    هل تقبل دعوى المخاصمة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة , ولماذا ؟
    ج 72 – لأن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع،

    ولان القرارات المستعجلة يمكن تعديلها أو إلغاؤها مستقبلاً ،وإن صدور القرار المستعجل لا يغلق باب التقاضي في وجه أطراف الدعوى إذ يبقى للمتضرر من القضاء المستعجل الالتجاء إلى قضاء أصل الحق في إثبات حقه وإلغاء الآثار القانونية الناشئة عن القرار المستعجل ،

    وتنصب دعوى المخاصمة على القرارات القضائية المبرمة التي تحسم النزاع
    موضوعيا،ً وترد شكلاً دعوى المخاصمة التي تنصب على قرار مستعجل

    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1549 قرار لا 457 تاريخ 20 / 6 / 2010 )

    ( المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 574 )

    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1169 قرار ر 403 تاريخ 1 / 6 / 2010 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 580 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1