التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟

    هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟

    س 251 – هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟

    هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟
    ج 251 – إشارة الحجز المتعلقة بملكية العقار هي حق عيني وهي تقوم مقام إشارة الدعوى، وذلك بخلاف إشارة الحجز الموضوعة على العقار من أجل تحصيل دين أو حق آخر والتي تعتبر حقا شخصياً

    ( نقض هيئة عامة أساس 271 قرار 55 تاريخ 27 / 2 / 2006 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 369 ) وسبق أن أشارت محكمة النقض إلى أن إشارة الحجز ليست من الحقوق العينية بناء على صريح المادة 9 من قانون السجل العقاري لعام 1930 التي
    فرقت بين الحقوق العينية والحجوز وبصريح المادة 85 من القانون المدني التي عينت الحقوق العينية على وجه الحصر

    ( نقض أساس 440 قرار 2254 تاريخ 17 / 10 / 1964 )

    (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 310 311 )

  • هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟

    هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟

    س 250 – هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟

    هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟
    ج 250 – كلا ، ويبقى لهذه الإشارة نفس الأثر القانوني طالما لم يتم ترقينها

    ( نقض هيئة عامة أساس 651 قرار 9 تاريخ 28 / 2 / 2005 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 296 )

  • هل طلب تصحيح اسم وتولد المالك في صحيفة العقار  يوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟

    هل طلب تصحيح اسم وتولد المالك في صحيفة العقار يوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟

    س 249 – هل طلب تصحيح اسم وتولد المالك في صحيفة العقار لدى أمين السجل العقاري يوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟

    هل طلب تصحيح اسم وتولد المالك في صحيفة العقار لدى أمين السجل العقاري يوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟
    ج 249 – كلا ، لأن طلب تصحيح اسم وتولد المالك قيداً للعقار لا يتعلق بمنازعة عينية عقارية توجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ، مادام المقصود من الادعاء تصحيح اسم المالك قيداً ليتوافق مع اسمه الوارد في السجلات المدنية بمعنى أن المالك الحقيقي للعقار هو ذاته ولم يكن القصد من الدعوى انتقال الملكية لغيره ، مما لا وجه معه لوضع إشارة الدعوى
    (نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1840 قرار 2208 تاريخ 25 / 12 / 2001 ) (المحامون العددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص 692 693 )

  • ارتباط الدعوى العينية العقارية بإشارة الدعوى , والاستثناء في ذلك ؟

    ارتباط الدعوى العينية العقارية بإشارة الدعوى , والاستثناء في ذلك ؟

    س 482 – حدد مدى ارتباط الدعوى العينية العقارية بإشارة الدعوى، وماهو الاستثناء في ذلك ؟

    حدد مدى ارتباط الدعوى العينية العقارية بإشارة الدعوى، وماهو الاستثناء في ذلك ؟
    ج 482 – حظرت المادة 47 من القرار رقم 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري المحاكم سماع الدعوى العينية العقارية إلا بعد أن توضع الإشارة على صحيفة العقار المتنازع عليه وهذا يعني جزماً أن هذه الإشارة تقوم بقيام الدعوى وتزول بزوالها بأي سبب من أسباب الزوال والعكس صحيح أي أن الدعوى أيضاً لا تقوم ولا تسمع إلا بقيام الإشارة وبالتالي فهذه
    الأخيرة تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى خاصتها مما يستحيل أن يتقرر ترقين الإشارة استقلالاً وبقاء نظر الدعوى دون الإشارة لأن هذا الترقين ينفي شرط سماع الدعوى وبالتالي ينفي الدعوى ككل.
    ويشذ عن ذلك حالة سقوط الدعوى أو الحكم الصادر فيها بالتقادم ، فهنا لصاحب المصلحة أن يطلب من أمين السجل العقاري وبعيداً عن القضاء الذي نظر بالدعوى ترقين الإشارة استناداً لنص المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926

    (نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1014 قرار 805 تاريخ 21 / 9 / 2016 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 570 )

    وقد قضي بأن الأحكام القضائية تسقط بمرور 15 سنة من تاريخ ردها أو من تاريخ آخر إجراء فيها وكذلك الإشارات

    ( نقض غ م 2 أساس 3374 قرار 2275 تاريخ 19 / 7 / 2010 )

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ، ص 773 )

  • إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟

    إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟

    س 247 -إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟ وإذا رُدت دعوى أحد البيعين شكلاً أو لعدم الاختصاص ، فما تأثير ذلك على الإشارة الموضوعة لصالح تلك الدعوى ؟

    إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟

    ج 247 – تكون الأفضلية لدعوى البيع الذي كان أسبق في وضع إشارة الدعوى لمصلحته بشرط أن جري التفاضل بين بيعين صحيحين ، ولم يثبت أن البيع الثاني كان فيه تواطؤ وبقصد الإضرار بالمشتري الأول،

    وإذا ردت الدعوى شكلاً أو لعدم الاختصاص فإن ذلك يجعل من الإشارة الموضوعة لصالح ذات الدعوى لا أثر له ولا تنسحب إلى أي دعوى أخرى.

    ( نقض غ م 2 أساس 1146 قرار 834 تاريخ 21 / 9 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 571  )

    ( نقض هيئة عامة أساس 651 قرار 9 تاريخ 28 / 2 / 2005  )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 296 )

  • هل يُستدل من إشارة الدعوى الموضوعة على عقار المدعى عليه لصالح المدعي أنه مالك للعقار موضوع الدعوى ؟

    هل يُستدل من إشارة الدعوى الموضوعة على عقار المدعى عليه لصالح المدعي أنه مالك للعقار موضوع الدعوى ؟

    س 246 -هل يُستدل من إشارة الدعوى الموضوعة على عقار المدعى عليه لصالح المدعي أنه مالك للعقار موضوع الدعوى ؟


    ج 246 – كلا ، وإنما تشير إلى احتمال وجود حق عيني لها على هذا العقار (نقض غرفة مدنية أولى أساس 457 قرار 1018 تاريخ 21 / 5 / 1983 )

    (مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1062 )

  • هل يمنع وضع إشارة على صحيفة عقار صاحب هذا العقار من التصرف فيه ؟

    هل يمنع وضع إشارة على صحيفة عقار صاحب هذا العقار من التصرف فيه ؟

    س 245 – هل يمنع وضع إشارة على صحيفة عقار صاحب هذا العقار من التصرف فيه ؟ مع التعليل

    هل يمنع وضع إشارة على صحيفة عقار صاحب هذا العقار من التصرف فيه ؟
    ج 245 – كلا ،إن وضع إشارة على صحيفة عقار لا يمنع صاحبه من التصرف به مع بقاء هذه الإشارة ولا فرق بين أن يكون سبب تسجيل الإشارة دعوى تهدف حقاً عينياً أو حقاً شخصياً ،
    بمعنى أن هذه الإشارة تحفظ حقوق صاحب القيد تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار بحيث يعتبرون قابلين بما ينجم عن هذا القيد وذلك لأن تسجيل القيد على صحيفة العقار يكسب صاحبه الضمانات العائدة لتسجيل الحقوق العينية عملاً بالقرار رقم 188 لعام 1926 الذي أقر مبدأ العلنية للقيود العقارية واعتبر مادون فيها
    بحسن نية يسري على الغير فيما أعطاها من قوة ثبوتية مطلقة دون تفريق بين الحقوق العينية وباقي الحقوق الشخصية الواجبة التسجيل

    ( كتاب وزير العدل رقم 5785 لوزارة المالية تاريخ 16 / 6 / 1977 )
    (مجلة القانون لعام 1977 ص 53 54 )

    وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن وجود إشارات على صحيفة العقار لا تحول دون نقله على اسم الغير مثقلاً بتلك الإشارات

    ( نقض غرفة مدنية تاسعة أساس 1495 قرار 1 لعام 1992 )

    (المحامون الأعداد 7 9 ، السنة 57 ، لعام 1992 ، ص 592 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1