التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • معيار التدخل هل هو أصلي أو منضم

    معيار التدخل هل هو أصلي أو منضم

    س 297 -سمى متدخل تدخله على أنه تدخل أصلي ( هجومي) ؟ فهل تلزم هذه التسمية المحكمة ؟ وما هو المعيار في تدخل الاختصام الهجومي ؟

    محامي
    ج 297 – نوع التدخل في الدعوى لا يتحدد بتسمية الخصم لتدخله وإنما يحدده موضوع التدخل وطلبات المتدخل .

    فطلبات التدخل هي التي تحدد ما إذا كان تدخله منضماً أم هجومياً .

    والمعيار في تدخل الاختصام الهجومي أن المتدخل يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما في مواجهة طرفي الدعوى.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 565 )

  • استقلال حق المدعي الأصلي عن حق المتدخل الهجومي

    س 298 -ماذا يؤثر استقلال حق المدعي الأصلي عن حق المتدخل الهجومي في مواجهة المدعى عليه ؟ وهي يكفي المشابهة في الأسباب لخلق الارتباط ؟

    استشارات قانونية
    ج 298 -يؤدي إلى نفي الارتباط بينهما ، و لا تكفي المشابهة في الأسباب لخلق الارتباط بينهما
    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 565 )

  • تدخل هجومي ضد أحد طرفي الدعوى

    تدخل هجومي ضد أحد طرفي الدعوى

    س 299 -وجه تدخل هجومي ضد أحد طرفي الخصومة ؟ هل يجوز ذلك ؟ وعلى ماذا يجب أن تنصب الخصومة في التدخل الهجومي ؟

    محامي
    ج 299- لا يجوز لأنه يتوجب في التدخل الهجومي لقبوله أن يكون موجها ضد الطرفين الأصليين ، ويجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه ويطلبه المدعي أو على جزء من ذلك الحق .

    (نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 566 )

  • عدم صحة الخصومة الجارية أثناء النزاع

    عدم صحة الخصومة الجارية أثناء النزاع

    س 300 -عدم صحة الخصومة الجارية أثناء قيام النزاع وصدور حكم إثر ذلك ، هل يشكل انعداماً للحكم القضائي أم بطلاناً نسبياً ؟

     محامي-استشارة-قانونية
    ج 300 -يشكل حالة من حالات البطلان النسبي تتعلق بمن قرر البطلان لمصلحته.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016  )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 568 )

  • هل يجوز إثارة دفع أو مطعن يتعلق بالغير ؟

    س 301 – هل يجوز إثارة دفع أو مطعن يتعلق بالغير ؟

     محامي-استشارة-قانونية-
    محامي


    ج 301 -لا يجوز عملاً بمبدأ ” شخصية الدفوع ” التي أجازت للمتقاضين التمسك بالدفوع المرتبطة بحقوقهم وما قرر لمصلحتهم من إجراءات.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 568 )

  • البت بالادعاء المتقابل بعد رد الدعوى شكلاً

    البت بالادعاء المتقابل بعد رد الدعوى شكلاً

    س 302 – إن ردت الدعوى الأساسية شكلاً لعدم صحة الخصومة ، فهل يمكن البت في الادعاء المتقابل ؟ وإن ردت الدعوى الأصلية والمتقابلة شكلاً فهل يمكن تجديد الدعوى ؟

    استشارة-قانونية
    ج 302- لا يمكن البت في الادعاء المتقابل قبل تصحيح عيب عدم صحة الخصومة ، ويمكن تجديد الدعوى إن ردت الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة بعد تصحيح العيوب.

    ( نقض غ م 1 ، أساس 100 قار 72 تاريخ 19 / 2 / 2012  )

    (محامون السنة 80 لعام 2015 ص 615 )

  • أنواع التدخل في الدعوى وآثار كل واحد منهما

    أنواع التدخل في الدعوى وآثار كل واحد منهما

    س 284 – ما هي أنواع التدخل ؟ و هل تختلف آثاره باختلاف نوعه ؟ مع التعليل

    محامي-استشارة-قانونية
    ج 284 – التدخل إما تبعي ( تحفظي ) وإما أصلي ( هجومي ) ، ويهدف المتدخل في التدخل التبعي إلى مراقبة سير الإجراءات أو عن طريق الانضمام لأحد الخصوم ودعم وجهة نظره في
    الدعوى ،

    بينما يطلب المتدخل في التدخل الأصلي الحكم لنفسه بشكل مستقل عن أطراف الدعوى ويلزم لذلك قيام نزاع وأن لا يكون المتدخل طرفا أو ممثلاً بالنزاع وأن يكون للمتدخل مصلحة في النزاع وتوافر الارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل ، وإلا فلا يُقبل التدخل.
    وفي نوعي التدخل يجب أن يحصل التدخل قبل قفل باب المرافعة.
    و إذا كان التدخل أصلياً فتكون للمتدخل صفة المدعي في الدعوى ،

    وإن كان تدخله تبعياً فتكون له صفة المدعي إذا طلب الانضمام للمدعي،

    وصفة المدعى عليه إذا طلب الانضمام للمدعى عليه.
    ولا ينفك مصير المتدخل انضماميا ( تبعياً ) عن مصير من أخذ ذات موقفه أو انضم إليه
    ،وليس له أن ينفرد بالدفاع وتقديم الطعون بمعزل عن اللوائح والطعون التي يقدمها الشخص
    الذي انضم إليه ،

    ويؤثر رجوع أو رضوخ من انضم إليه على دعواه أو دفوعه على تدخله فيسقط تدخله ويتأثر بالرضوخ.

    في حين أن المتدخل هجوميا ( أصلياً ) تكون له صفة المدعي في الدعوى ويتمتع بامتيازاته وله أن يُبدي من الدفوع ما يراه مناسباً ولو لم تُثر من قبل المدعي
    ، ويحق له تقديم الطعون منفرداً ولا يؤثر رجوع المدعي عن دعواه على تدخله بل يحق له متابعة الدعوى وطلب الحكم لنفسه.

    والمعيار في نوع التدخل ليس تسمية المتدخل لنفسه و إنما طلبات التدخل هي التي تحدد نوع التدخل فالمتدخل الهجومي يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما في مواجهة طرفي الدعوى.

    ويتوجب فيه أن يكون ضد الطرفين الأصليين في الدعوى وأن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه ويطلبه المدعي أو على جزء منه
    (نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 564 566 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1