التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • اذكر أمثلة لدعاوى لا تقبل تقدير القيمة ؟

    س – اذكر أمثلة لدعاوى لا تقبل تقدير القيمة وبالتالي تعد من اختصاص محكمة البداية ؟
    ج –

    1 – حقوق الشركاء التي لا يمكن تعيينها إلا بعد إجراء التصفية .

    ( نقض رقم 316 تاريخ 9 / 5 / 1955 )( استانبولي ج 1 ص 496 )
    2 – طلب حل أو تصفية شركة محاصة قبل التصفية .

    ( نقض رقم 80 تاريخ 20 / 2 / 1965 ، القانون لعام 1965 ص 328  )

    (نقض رقم 23 تاريخ 26 / 1 / 1956 ، مجلة القانون لعام 1956 ص 218  )

    (استانبولي ج 1 ص 499 ، 502 )
    3 – المنازعة على الأجزاء المشتركة من البناء والمعدة للاستخدام المشترك بين جميع ملاك طبقات العقار .

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 196 قرار 282 تاريخ 20 / 2 / 2006 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 386 )
    4 -المطالبة بهدم جدار الذي أقامه شخص بين عقار وعقار مجاور له ، على اعتبار أن أهمية هذا الجدار تتفاوت وفق رغبات الأطراف.

    ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 603 قرار 1038 تاريخ 22 / 5 / 1966 )

    (المحامون العدد 6 السنة 31 لعام 1966 ص 212 )

  • الاختصاص في العقود المختلطة بين الايجار والوديعة

    س – إذا كان العقد غير مسمى ومزيجاً بين الإيجار والوديعة ، فلمن ينعقد اختصاص نظر النزاع المتعلق به ؟


    ج 518 إذا كان العقد غير مسمى ومزيجا بين الإيجار والوديعة فإنه يخرج من دائرة عقود الإيجار البحتة ويكون الاختصاص في رؤية النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القيمي .

    ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 3167 قرار 2773 تاريخ 3 / 10 / 2000 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 68 لعام 2003 ص 327 )

  • اقامة الدعوى بعدة عقود شحن بحري

    س – اشتملت دعوى على طلبات متعددة تستند إلى عدة عقود شحن وكانت الجهة المدعى
    عليها شركة ملاحية تمثل البواخر المدعى عليها ؟

    فهل تُقام دعوى واحدة أم دعاوى متعددة بقدر عدد المدعى عليهم ؟


    ج –  لما كانت دعوى المدعي مستندة إلى عدة عقود شحن فهذا يعني أنها تتضمن عدة دعاوى من غير الجائز جمعها في دعوى واحدة ولو كانت الشركة الملاحية المدعى عليها تمثل البواخر المدعى عليها .

    ( نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986 ، المحامون لعام 1988 ص 153 )
    )(استانبولي ج 1 ،ص 476 477 )

  • كيف يتحدد تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة ؟

    س – كيف يتحدد تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة ؟ وإذا طالب المدعي ببدل استثمار عن فترة معينة ثم طالب بعد ذلك ببدل استثمار عن نفس المطعم لمدة لاحقة في نفس الدعوى ، فهل يعد ذلك طلبا عارضا أم طلبا أصليا ؟ وهل يؤثر ذلك على اختصاص المحكمة ؟


    ج –  تخضع قضايا بدل الاستثمار للقواعد العامة للاختصاص لعدم وجود نص على جعلها من اختصاص محكمة معينة .
    ولا تعد المطالبة اللاحقة طلباً عارضاً بالمعنى الفقهي لتعريف الطلب العارض ، وإنما هي مطالب أصلية يقتضي لبقاء الاختصاص للمحكمة الناظرة في الدعوى أن لا تخرج إذا أضيفت إلى المطالب الواردة في الدعوى الأصلية عن النصاب الكمي لهذه المحكمة استهداء بالمادة 59 أصول مدنية ، وإذا تجاوزت النصاب الكمي للمحكمة الناظرة في الدعوى يتوجب عليها أن ترد الدعوى لعدم الاختصاص.

    ( نقض أساس 350 رقم 147 تاريخ 10 / 5 / 1975 ، المحامون لعام 1975 ص 510  )

    (استانبولي ج 1 ص 473)

  • الاختصاص القيمي في رهن منقولات

    س -رهن مقترض أواني فضية لدى المُقرض ضماناً لقرض بمبلغ من النقود ، وبعد ذلك أبدى المقترض استعداده لسداد القرض وإنهاء الرهن وطلب استرداد الأواني الفضية المرهونة ، فكيف يتم تحديد الاختصاص القيمي في دعوى إنهاء الرهن واسترداد الأشياء المرهونة ؟


    ج – يتم تحديد الاختصاص القيمي بحسب قيمة الأشياء المرهونة عملاً بالمادة 56 أصول
    مدنية.

    ( نقض أساس 3082 قرار 1215 تاريخ 24 / 7 / 1984 ، المحامون لعام 1984 ص 523 )

    (استانبولي ج 1 ص 464)

  • بماذا تقدر قيمة الدعوى المتضمنة طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه؟

    س – بماذا تقدر قيمة الدعوى المتضمنة طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه من أجل تقرير الاختصاص النوعي ؟


    ج – تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه .

    ( نقض رقم 673 تاريخ 6 / 7 /1959 ، مجلة القانون لعام 1959 ص 544  )

    (استانبولي ج 1 ص 462 )

  • غرامة الإنكار أمام دائرة التنفيذ

    س – هل تبدل غرامة الإنكار ( وهي الغرامة التي تُدفع لقاء جزاء إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ ) من الاختصاص القيمي ؟


    ج – كلا، لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها . (نقض أساس 681 قرار 834 مبالغ تاريخ 29 / 12 / 1968  )

    (المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 5 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1