التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • قاضي الامور المستعجلة في النزاع الاداري

    س – إذا كان موضوع النزاع من اختصاص القضاء الإداري وهناك احتمال بوقوع ضرر يتعذر تداركه فهل يحق لقاضي الأمور المستعجلة التدخل في هذا الأمر ؟


    ج – نصت المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على أن :

    ” يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى . ورأت
    المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يُتعذر تداركها ” مما يستنتج منه أنه لا مجال لتدخل قاضي الأمور
    المستعجلة في الأمور التي تكون من اختصاص القضاء الإداري.

    ( استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28 / 11 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1965 ص 572)

    ( استانبولي ج 2 ص 1118 )

  • طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة

    س -حدد طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة ، وما هي درجة أو نوع الخطر المبرر لتدخل قاضي الأمور المستعجلة ؟


    ج – الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة يعد من النظام العام ، والخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من الخطر العاجل وهي تلك التي تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية فهي تدخل في اختصاص القضاء العادي ولا تكفي لإسباغ
    الاختصاص على القضاء المستعجل.

    ( نقض رقم 85 تاريخ 9 / 2 / 1975 ، مجلة القانون لعام 1975 ص 146 )
    (استانبولي ج 2 ص 1121 )

  • التدبير المستعجل في الدعوى الجزائية

    س – قضى رئيس محكمة بداية الجزاء باتخاذ تدبير مستعجل في معرض دعوى جزائية استناداً للمادة 185 أصول جزائية التي تخوله حق إجراء كشف أو أية معاملة مستعجلة أخرى
    ، فهل لرئيس محكمة البداية الجزائية أن يمارس اختصاصات القاضي المستعجل القضائية ؟


    ج – يمتنع على رئيس محكمة بداية الجزاء ممارسة اختصاصات القاضي المستعجل القضائية، فالصلاحية الممنوحة له بموجب المادة المذكورة ليست صلاحية قضائية وإنما صلاحية ولائية يمنع عليه بموجبها إصدار قرار يحسم به نزاعاً ولو كان مؤقتاً.

    ( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 7819 ص 170  ) (استانبولي ج 2 ص 1125 )

  • متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية أو الولائية؟

    س -متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية ؟ ومتى يمارس وظيفته
    الولائية ؟ وما هو الفارق بينهما ؟


    ج – يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية بحكم الفقرة (د )من المادة 79
    (يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت)

    وبموجبها ليس للقاضي اتخاذ أي قرار قضائي بأمر مستعجل وفقاً للفقرة المذكورة إلا في مجلس القضاء وفي جلسة محاكمة اكتملت الخصومة فيها فقاضي الأمور المستعجلة بحكم وظيفته القضائية مقيد في الزمان والمكان شأنه في ذلك شأن أي قاض آخر .


    أما ما ورد في الفقرة ( و ) من المادة 79 أصول مدنية فهو استثناء من مقتضيات الفقرة (د )
    ويدخل في مجال وظيفة قاضي الأمور المستعجلة الولائية .


    والفارق بين وظيفتي قاضي الأمور المستعجلة أن القاضي في الوظيفة القضائية يحسم نزاعاً ولو بصفة مؤقتة بقرار يصدر عنه في مجلس القضاء وهذا القرار قابلاً للطعن به ، في حين يقتصر عمله الولائي على القيام بعمل كالذي نصت عليه الفقرة ( و ) خارج مجلس القضاء, وقراره في هذا الشأن لا يحسم نزاعاً بأي شكل من الأشكال وهذا القرار لا يجوز الطعن به وإن جاز التظلم منه .

    ( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 1977 ص 170  ) (استانبولي ج 2 ص 1124 1125 )

  • الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح

    س – إذا أقيمت الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الأساس فهل يجب تقديمها باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين ؟

     

     


    ج – تعد الدعوى مقبولة من حيث الاختصاص سواء رفعت مع دعوى الأساس باستدعاء
    واحد أو باستدعائين مختلفين .

    ) نقض رقم 1429 أساس إيجارات 1163 تاريخ 30 / 6 / 1977 ، مجلة المحامون لعام 1977 ص 443  ( استانبولي ج 2 ص 1132 )

  • لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية

    س – لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا للقانون ، فما المقصود بذلك ؟

     



    ج – المقصود أنه إذا صدر قرار أو أمر إداري فعلى قاضي الأمور المستعجلة أن لا يتعرض له في تدبيره، والأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يتوافر فيه شرطان :

    1 -أن يصدر من جهة الإدارة باعتباره عملاً من أعمال السلطة العامة

    2 -أن يكون عن موضوع إداري ولها صفة في إصداره

    ( وأضافت الفقرة ه وجوب أن تستوفي حقوق السلطة الإدارية أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون  )

    (استئناف حلب رقم 33 أساس تاريخ 18 / 2 / 1969 ، مجلة القانون
    لعام 1969 ص 413)

    (  استانبولي ج 2 ص 1168 )

  • قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها؟

    س -قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها ؟

     

     


    ج- نعم يستطيع قاضي الأمور المستعجلة حجزها، فحجية قرار قاضي التحقيق في هذا المجال ليس من شأنها أن تعقل القضاء المستعجل من اتخاذ التدبير المؤقت لأن القضاء المستعجل لا يتأثر بقاعدة ” الجزائي يعقل المدني ” لأن هذه القاعدة موجهة إلى المحكمة المدنية الموضوعية.

    ( محكمة استئناف دمشق رقم 504 تاريخ 19 / 10 / 1967 المحامون لعام 1968 ص 89  )

    (استانبولي ج 2 ص 1177 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1