التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • دعوى انتقال الأراضي الأميرية

    س -هل تُقام دعوى انتقال الأراضي الأميرية أمام قاضي الصلح مباشرة باعتباره صاحب اختصاص في هذا الموضوع في قضاء الخصومة أم يجب أخذ وثيقة حصر إرث بالصفة الولائية ثم الاعتراض عليها و طلب إبطالها أو تعديلها ؟

    ج- يمكن قبول هذه الدعوى مباشرة في قضاء الخصومة لدى قاضي الصلح دون اللجوء إلى أخذ وثيقة حصر إرث ثم الاعتراض عليها.

    (نقض غرفة مدنية أساس 546 قرار 192 تاريخ 28 / 3 / 1978 )
    ( أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1428)

  • قرار محكمة روحية يوم الجمعة

    س – أصدرت محكمة روحية حكمها يوم الجمعة فقدم المدعى عليه استئناف ا للحكم بعد ميعاده القانوني ، ما الحكم القانوني لهذا الاستئناف ؟


    ج – إن تطبيق المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات يوجب عليها عقد جلساتها وإصدار أحكامها في أيام العمل الرسمي دون أيام العطل ،

    وهذا يؤدي إلى بطلان الحكم وليس انعدامه الأمر الذي لا يبرر قبول الاستئناف المقدم بعد الميعاد القانوني لأن الطعن في الأحكام للتمسك ببطلانها لا يكون إلا بمراعاة الإجراءات والمواعيد التي نص عليها قانون أصول المحاكمات والتي هي من النظام العام، وبالتالي لا يجوز قبول الاستئناف بعد ميعاده القانوني.
    ( نقض غ م 1 أساس 1028 قرار 197 تاريخ 16 / 3 / 1975  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ،1416)

  • مرجع الطعن بدعوى أجر مثل عقار

    س- طالب المدعي بأجر مثل عقار أمام محكمة الصلح . فأين يُطعن بقرار محكمة الصلح في هذا الصدد أمام محكمة الاستئناف أم محكمة النقض ؟


    ج – يُطعن بالأحكام في قضايا أجر المثل بطريق الاستئناف وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 أصول مدنية ، لأن أحكام محكمة الصلح القابلة للطعن بطريق النقض هي الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية التعاقدية بالعقارات ،لأن من أحدث هذا الطريق من طرق الطعن هو( المادة 5 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 ) وهو قانون خاص بالعلاقات الإيجارية التعاقدية الخاصة بالعقارات (وكذلك م 13 من قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015 )

    نقض الغرفة الإيجارية ، أساس 594 قرار 456 تاريخ 16 / 3 / 2004  )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 69 لعام 2004 ، ص 1091 )

    ولأن دعوى أجر المثل من دعاوى طلب التعويض على استعمال عقار بمفهوم أجر المثل مما ينطبق عليه القانون العام وتخضع الأحكام الصادرة بهذا الشأن للطعن أمام محكمة الاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 570 قرار 566 تاريخ 14 / 6 / 2010 )

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 476 )
    وكانت محكمة النقض قد حكمت سابقاً بأن دعوى أجر مثل العقار يقبل الطعن بطريق النقض وليس بطريق الاستئناف لأنها لا تعدو قضية إيجارية، وان الأحكام الصلحية التي تفصل في قضايا الإيجار حتى ما تعلق منها بأجر المثل تقبل الطعن بالنقض وليس بالاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1174 قرار 125 تاريخ 25 / 2 / 1975 )

    (مجلة القانون ، السنة 26 ظن الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 73)

  • هل يمكن إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية ؟

    س – هل يمكن إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية ؟ علل الإجابة


    ج – إن أحكام الشيوع ( م 780 وما بعدها مدني ) وإن كانت تنصرف إلى الحقوق العينية إلا أنه
    ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية كالإيجار فيما إذا استدعت ذلك حالة
    النزاع بين الطرفين ولم تكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات أو أحكام قانونية خاصة ، وإن
    إزالة الشيوع في حق الإيجار يكون من اختصاص قاضي الصلح.

    ( نقض رقم 11 أساس عقاري رقم 39 تاريخ 25 / 1 / 7519 ، المحامون لعام 7519 ص 129  ) (استانبولي ج 1 ص 385)

     وكانت محكمة النقض قد حكمت مسبق اا أن أحكام الشيوع المقننة في المادة 780 وما بعدها تبقى خاصة بالحقوق العينية وحق الإيجار ليس فيها، وإن تشميل أحكام المادة 783 مدني لحقوق الإيجار الشخصية يغدو على غير أساس في القانون.

    ( نقض أساس 101 قرار 197 تاريخ 11 / 3 / 1969 )

    (المحامون العدد 5 السنة 34 لعام  1969 ص 162 )

  • المحكمة المختصة بنظر النزاع على بدل إيجار سيارة

    س – ما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع على بدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال التي لحقت بها خلال مدة الإيجار وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الإيجار ؟
    وأين يُطعن في الحكم ؟


    ج -محكمة الصلح المدنية ، ويُطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف لأن أجور السيارة هي أجور منقول .

    ( نقض رقم 1806 أساس 2507 تاريخ 4 / 10 / 8219 ، سجلات النقض  )

    (استانبولي ج 1 ص 425 )
    (نقض غرفة إيجارية أساس 2507 قرار 1928 تاريخ 27 / 11 / 2007  )

    (المحامون العددان 3 و 4السنة 74 لعام 2009 ص 456 )

  • الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه

    س- حدد طبيعة اختصاص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه ؟


    ج – تختص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه عندما يكون النزاع متعلقاً بحق الارتفاق الخاص بالري ، كحق الشرب أو المجرى أو المسيل . أما دعوى إيقاف ونزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي.
    ( نقض رقم 1660 أساس 3837 تاريخ 15 / 10 / 8519 ، المحامون لعام 8519 ص 1158  ) (استانبولي ج 1 ص 565 )

  • أين تُقام دعوى قسمة سيارة مملوكة بطريق الشيوع ؟

    س – أين تُقام دعوى قسمة سيارة مملوكة بطريق الشيوع ؟ وهل يختلف الأمر فيما لو وجد عقد بين مالكي هذه السيارة على استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها وفقا للعقد الجاري بينهم ؟


    ج – تقام دعوى قسمة السيارة أمام محكمة الصلح ، وفي حالة وجود عقد بين مالكي هذه
    السيارة على استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها وفقا للعقد الجاري بينهم فيكون هذا الاتفاق
    كشركة تعتبر السيارة رأسمالها العيني وتكون المحكمة المختصة عندئذ لقسمتها محكمة البداية ،
    لأن ذلك يجعل الدعوى عبارة عن طلب تصفية الشركة بين الطرفين وتقسيم أموالها لا مجرد
    إزالة الشيوع فحسب.

    ( نقض رقم 54 أساس 84 تاريخ 23 / 2 / 5619 ، المحامون لعام 5619 ص 209  )
    (استانبولي ج 1 ص 685 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1