التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • رجوع القاضي المدني الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

    رجوع القاضي المدني الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

    س 2 – هل يمكن للقاضي المدني الرجوع في شأن مسألة إجرائية لم ينص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية إلى ما نُص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي عالج هذه المسألة ؟

    هل-يمكن-للقاضي-المدني-الرجوع-في-شأن-مسألة-إجرائية-؟
    ج 2 – نعم ،فإن القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة تعتبر من القواعد والمبادئ العامة التي تطبق في قانون أصول المحاكمات المدنية أيضا ( كارسونيه وسيزاربرو بند 665 ، الأنسكلوبيدي داللوز ، الأصول المدنية ، كلمة ” حكم ” بند 226 ).

    ومثاله أن قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعالج مسألة فقدان الأحكام وعدم وجود صورة مصدقة عنها بيد المحكوم لهم، (

    والجديد الذي جاء به القانون رقم 1 لعام 2016 يخص تلف الملفات القضائية التي لم تقترن بنتيجة بعد في المادة 499 منه )،

    في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري قد تعرض إلى هذا الموضوع في المواد 405 407
    ، وبالتالي يمكن تطبيق القواعد والحلول الواردة في هذه النصوص عند فقدان أصول الأحكام في الدعاوى المدنية ( كتاب وزير العدل رقم 9085 تاريخ 15 / 7 / 1968 )(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 19 20 )

    ولذلك بإمكان صاحب المصلحة أن يقيم دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة ليثبت مضمون الحكم الذي فقد أو تلف ، وفي هذه الحالة لا يتقيد الإثبات بطريق معين ويمكن أن يتم بجميع الطرق ، ويتناول الإثبات هنا مضمون الحكم ، ويفضل أن تُقام الدعوى الجديدة أمام محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم لاحتمال استشهاد القاضي الذي أصدر الحكم على وجوده ( كتاب وزير العدل إلى المحامي العام في حماة رقم 9089 تاريخ 27 / 1 / 1970 ) (مجلة القانون السنة 21 العدد 7 لعام 70 ص 60 70 ).

  • رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 1 – هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ مع التعليل .

    هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟

    ج 1 نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره من القوانين العامة.

    (هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15 / 2 / 1999 ، مجموعة القواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للألوسي ،ج 1 ، قاعدة 94 ، ص 308)

    فالأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية .

    ( نقض جنائي أساس رقم 1109 ، تاريخ 10 / 12 / 1967 ، المحامون لعام 1968 ص 214  ) ( استانبولي أصول ج 2 ص 344  ) ( نقض الدائرة الجزائية، الغرفة الجنحية، أساس 236 قرار 349 تاريخ 13 / 3 / 1990 ) المحامون العدد 7 9 السنة 56 لعام 1991 ص 585

    (ففي حالة سكوت قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يُعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية ).

    نقص هيئة عامة دائرة جزائية رقم 1 تاريخ 15 / 4 / 1967  ( مجلة القانون السنة 18 العدد 5 لعام 1967 ص 476 ).

    وقد جرى تطبيق هذا المبدأ في الكثير من قرارات غرف محكمة النقض الجزائية ) 

    نقض غرفة الإحالة أساس 178 قرار 186 تاريخ 12 / 3 / 2006  (المحامون العددان 5 و 6 السنة 72 لعام 2007 ص 771)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1