س 175 – ماذا يوجب عدم صحة الخصومة أو التمثيل على المحكمة ؟ وما هو حكم زوال عيب التمثيل أثناء رؤية الدعوى ؟
ج 175 – يوجب عدم صحة الخصومة أو التمثيل على المحكمة رد الدعوى شكلاً، وإذا زال عيب التمثيل أثناء رؤية الدعوى فإن إجراءات التقاضي تصبح صحيحة.
س 173 – تبين من ملف الدعوى أن المحامي نفسه وكيل عن طرفي الدعوى،فماذا يعني ذلك ؟
ج 173 – يجعل ذلك التمثيل معتلاً وغير صحيح قانوناً
( نقض سوري هيئة عامة قرار 129 أساس 1265 تاريخ 19 / 3 / 2009 )
وكانت محكمة النقض قد قضت سابقاً بأن حضور المحامي جلسات المحاكمة
وكيلاً عن المدعي ثم حضوره بعدئذ ممثلاً للمدعى عليه لا يؤثر في موضوع الدعوى ولا يشكل سببا من أسباب النقض لأن هذا الفعل قد يكون محل مؤاخذة للمحامي مسلكيا إذا توافرت عناصر المساءلة
( نقض مدني أساس 134 قرار 321 تاريخ 7 / 10 / 1964 )
(المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 318 )
س 172 – هل يؤثر على صحة الخصومة إقامة الدعوى على وزارة الدفاع وليس على وزير الدفاع ؟
ج 172 كلا ، فهذا لا يورث الجهالة في هوية المدعى عليه خاصة وأن إدارة قضايا الدولة ممثلة بالدعوى مما يجعل الخصومة صحيحة
( نقض هيئة عامة أساس 1439 قرار 521 تاريخ 19 / 11 / 2007)
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 385 )
س 171- هل يجوز تصحيح الصفة بعد قيد الدعوى ؟
ج 171 – لا يجوز تصحيح الصفة بعد قيد الدعوى فهذا غير جائز ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الصفة
( نقض سوري غرفة ايجارية قرار 1625 أساس 1759 تاريخ 18 / / 2004 ) ولكن الهيئة العامة لمحكمة النقض قضت بان تصحيح الخصومة أمام محكمة البداية جائز
( نقض هيئة عامة أساس 1187 قرار 432 تاريخ 30 / 10 / 2006 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 382 )
س 169 – متى يتوجب توافر الصفة في الادعاء ؟
ج 169 – الصفة بالادعاء وممن هو مدعى عليه شرط لا بد من تحققه ابتداء ، وعلى المحكمة التثبت منه في أية حال تكون عليها الدعوى لأن ذلك من النظام العام
( نقض سوري ، غرفة مدنية 1 أساس 569 قرار 521 تاريخ 18 / 12 / 2012)
( محامون السنة 80 لعام 2015 ص 617 )
وان الصفة والحق بالادعاء من المسائل التي يجب أن تبقى قائمة ومتحققة في الدعوى منذ إقامتها وحتى صدورالحكم المنهي للخصومة فيها )
(نقض سوري غرفة إيجارية قرار 1128 أساس 3542 تاريخ 21 / 8 / 2006 )