التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • هل يعد الاختصاص القيمي من النظام العام ؟

    س – هل يعد الاختصاص القيمي من النظام العام ؟ وهل للمحكمة أن تتحقق من ذاتها من
    قيمته ؟


    ج – الاختصاص القيمي ليس من النظام العام ، فإذا قدره المدعي بما يدخل في اختصاص
    محكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه كان اختصاص محكمة الصلح واضحا ، وللمحكمة أن
    تتحقق من ذاتها من قيمته.

    (نقض أساس عقاري 106 قرار 160 تاريخ 11 / 6 / 1973 ،المحامون لعام 1973 ص 236  )
    (استانبولي ج 1 ص 456)

    بينما رأت محكمة النقض في قرار حديث لها أن الاختصاص القيمي من النظام العام وللمحكمة حق إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو كان ذلك أمام محكمة النقض .

    ( نقض غرفة مدنية 3 ،أساس 2399 قرار 2057 تاريخ 2 / 6 / 2008  )

    (المحامون العددان 5 و 6 السنة 75لعام 2010 ص 822)

  • هل يجوز تقدير الدعوى في غياب الخصم؟

    س – اعتمدت المحكمة تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه ؟ فهل هذا الاعتماد صحيح أم غير صحيح ؟

     


    ج – لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه، وإنما عليها اللجوء للخبرة أو تبليغ الخصم الغائب ذلك حتى إذا تبلغ ولم يحضر اعتبر موافقا )نقض رقم 105 تاريخ 24 ، 4 / 1979 ، المحامون لعام 1979 ص 178 ( ) استانبولي ج 1 ص 452

  • الاختصاص القيمي للمطالبة بقيمة بزار فاسدة

    س – طالب المدعي بقيمة بذار رز فاسد اشتراه ، وبالتعويض عن الضرر اللاحق به والناجم عن زراعته لبذار الرز الفاسد . هل تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي ؟

     


    ج – لا تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي لأن التعويض لا يخرج عن كونه من قبيل التضمينات التي لا تدخل في التقدير .

    (نقض رقم 55 تاريخ 27 / 2 / 1975 ، مجلة القانون لعام 1975 ص 150  ) (استانبولي ج 1 ص 426)

  • الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض

    س – هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض ؟مع التعليل.

     


    ج – لا يجوز ، لأن المادة 53 فقرة ب نصت على عدم جواز الاعتراض على القيمة فيمعرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع .مما لايجوز معه الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض .

    ( نقض أساس 864 قرار 920 تاريخ 18 / 5 / 1987 المحامون لعام 1987 ص 156  )

    (استانبولي ج 1 ص 446)

  • هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ؟

    س – عين المدعي قيمة دعواه ابتداء وخاض المدعى عليه في موضوع النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ، فهل يجوز للمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ؟

     


    ج – لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ، ودفعه لهذه الناحية غير مسموع ، إذ يتوجب الدفع بهذا الأمر في بدء الدعوى وقبل أي دفع آخر في الموضوع.

    ( نقض أساس 684 قرار 658 تاريخ 17 / 5 / 1986)

    (استانبولي ج 1 ص 444)

  • تعيين قيمة الدعوى بعد تغيب المدعى عليه

    س – إذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور . فكيف يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى؟

     


    ج 493 يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على أساس تقدير المدعي .

    ( نقض أساس 2067 قرار 2683 تاريخ 28 / 12 / 1982  )

    (استانبولي ج 1 ص 442)

  • تحديد الاختصاص بعد تعديل قية الدعوى

    س – أقام المدعي دعواه أمام محكمة البداية مطالبا بمبلغ 250000 ل.س ، ثم عدل في طلباته عندما شارفت الدعوى على الانتهاء إلى المطالبة بمبلغ 150000 ل.س .هل من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر في الدعوى المقامة أمامها ؟

     


    ج – ليس من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر
    في الدعوى المقامة أمامها ، على اعتبار أن حكمها سيتناول بالنتيجة الطلب في مجموعه سواء
    ما عُدل منه أو ما لم يُعدل، إذن يظل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية في نظر الدعوى.

    (نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1960 ص 31  )

    (استانبولي ج 1 ص 430)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1