التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟

    س-هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟ 


    ج – يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، ولا يستطيع المطالبة بأجر المثل الذي يُوجب إثبات الملكية .

    ( نقض قرار 189 أساس 58 تاريخ 5 / 2 /1970 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 793 )

  • هل يجوز سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار ؟

    س – هل يجوز سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار ؟ ومتى؟


    ج -نعم إذا كان فيها إضرار بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم ، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له.

    ( نقض قرار 304 تاريخ 23 / 2 / 1964 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 808 )

  • هل يجوز للمستأجر رفع دعوى عدم التعرض ضد المؤجر ؟

    س -هل يجوز للمستأجر رفع دعوى عدم التعرض ضد المؤجر ؟


    ج -لا يجوز له ذلك لأن حيازته غير مقترنة بنية التملك وتقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التي تتيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض .

    ( نقض مصري تاريخ 23 / 1 / 1958  )

    (استانبوليج 1 ص 809 )

  • مدى حجية دعاوى الحيازة لقبول المخاصمة فيها

    س -حدد مدى حجية دعاوى الحيازة وطبيعة القرارات الصادرة فيها ومدى قبولهاللمخاصمة ؟


    ج – ليس لدعاوى الحيازة حجية مطلقة والمبرر لإقامتها هو منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم والقرارات الصادرة فيها لها الصفة المؤقتة ولا تقبل الادعاء بالمخاصمة.
    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة ، أساس 183 قرار 99 تاريخ 30 / 7 / 2012  )

    (محامون السنة 80 لعام 2015 ص 110 )


    مع أن محكمة النقض كانت قد قبلت سابقاً المخاصمة في دعوى حيازة ،وإن كان تركيزها في الدعوى على توافر المصلحة في رفع الدعوى .

    ( نقض غرفة المخاصمة أساس 154 قرار 361 تاريخ 18 / 6 / 2002  )

    (محامون عددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص748 – 749 )

  • ماذا تستهدف دعوى وقف الأعمال الجديدة ؟

    س -ماذا تستهدف دعوى وقف الأعمال الجديدة ؟


    ج – لا يمكن أن تستهدف هذه الدعوى سوى الأعمال الجديدة، ولا يُقصد منها إزالة هذه الأعمال وإنما تقتصر الدعوى على وقفها ، ولا تعنى بالأعمال القديمة إن وجدت ،وأدت إلى التجاوز ،والتي لا يمكن معالجتها إلا بدعوى أصل الحق .

    (نقض غرفة مدنية رابعة أساس 406 قرار 183تاريخ 4 / 5 / 1970)

    (المحامون ،العدد 7 ، السنة 35 ، 1970 ، ص 332)

  • لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟

    س – لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟

    ج -لأن هذا المنع تقتضيه القواعد العامة، لأن دعوى الحيازة تختلف عن دعوى المطالبة بالحق من ناحية سببها وموضوعها، فدعوى الحيازة يرفعها الحائز لحماية حيازته بصرف النظر عن ثبوت حقه.  (نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 / 1983 )

    (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )

  • اقامة دعوى منع معارضة بعد رد دعوى الحيازة

    س -طلب مالك عقار استرداد حيازته له فرد طلبه من محكمة الصلح ، فهل يستطيع أن يقيم دعوى جديدة يطلب فيها منع الشاغل من معارضته له في الملكية ؟


    ج – نعم يحق له ذلك ولو اعتبرت الدعوى من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الأولى إلى وضع اليد والثانية إلى أصل الحق.

    ( نقض قرار 1351 أساس 1489 تاريخ 29 / 10 / 1978 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 600 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1