التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة

    س- ما الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ؟


    ج- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض .

    أما من خشي التعرض له
    من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة .

    ( نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 749 )

  • دعوى أصل الحق و دعوى الحيازة

    س -إن دعوى أصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازة ،هل تخص المدعي أم المدعى عليه ؟


    ج – ينحصر أثرها بالمدعي ولا تطال المدعى عليه.

    ( نقض قرار 163 أساس 63 تاريخ 17 / 6/ 1968 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 769 )

  • ما الفرق بين دعوى المطالبة بأصل الحق و دعوى الحيازة ؟

    س- ما الفرق بين دعوى المطالبة بأصل الحق و دعوى الحيازة ؟


    ج – ترمي دعوى المطالبة بأصل الحق إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع عنها وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها ، ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه .

    ( نقض قرار 190 أساس 91 تاريخ 12 / 3 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 771 )

  • هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة؟

    س – هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة ؟ وفي
    حال الجمع بينهما فماذا يتوجب على المحكمة فعله ؟


    ج – لا يجوز الجمع بينهما تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الآخر، وفي حال الجمع بينهما يتوجب على المحكمة أن تنظر في طلب أجر المثل فقط .

    ( نقض قرار 58 تاريخ 28 / 2 / 1967 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 777 )

  • هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها؟

    س- لا يستطيع القاضي في دعوى استرداد الحيازة الحكم بأساس الحق أو بناء حكمه على
    أساس ثبوته أو نفيه ، و لكن هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها على
    استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق ؟


    ج- لا يجوز له ذلك في الحالتين.

    ( نقض قرار 317 تاريخ 13 / 2 / 1957 )

    (استانبولي ، ج 1 ،ص 781 )

  • هل يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة ؟

    س – هل يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطراف
    إلى الآخر ؟ ولماذا ؟


    ج – لا يجوز لها ذلك، لأن ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ،وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.

    ( نقض قرار 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 786 )

  • هل لقاضي الحيازة في دعوى استرداد الحيازة تفحص أدلة الطرفين ؟

    س – هل لقاضي الحيازة في دعوى استرداد الحيازة تفحص أدلة الطرفين ؟ وإلى أي حد
    ؟
    ج -نعم يحق له ذلك بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى ولا يجوز له تجاوز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً يمس أصل الحق.

    ( نقض قرار 192 أساس 38 تاريخ 4 / 2 / 1963 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 787 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1