التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • اقامة الدعوى بعدة عقود شحن بحري

    س – اشتملت دعوى على طلبات متعددة تستند إلى عدة عقود شحن وكانت الجهة المدعى
    عليها شركة ملاحية تمثل البواخر المدعى عليها ؟

    فهل تُقام دعوى واحدة أم دعاوى متعددة بقدر عدد المدعى عليهم ؟


    ج –  لما كانت دعوى المدعي مستندة إلى عدة عقود شحن فهذا يعني أنها تتضمن عدة دعاوى من غير الجائز جمعها في دعوى واحدة ولو كانت الشركة الملاحية المدعى عليها تمثل البواخر المدعى عليها .

    ( نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986 ، المحامون لعام 1988 ص 153 )
    )(استانبولي ج 1 ،ص 476 477 )

  • كيف يتحدد تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة ؟

    س – كيف يتحدد تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة ؟ وإذا طالب المدعي ببدل استثمار عن فترة معينة ثم طالب بعد ذلك ببدل استثمار عن نفس المطعم لمدة لاحقة في نفس الدعوى ، فهل يعد ذلك طلبا عارضا أم طلبا أصليا ؟ وهل يؤثر ذلك على اختصاص المحكمة ؟


    ج –  تخضع قضايا بدل الاستثمار للقواعد العامة للاختصاص لعدم وجود نص على جعلها من اختصاص محكمة معينة .
    ولا تعد المطالبة اللاحقة طلباً عارضاً بالمعنى الفقهي لتعريف الطلب العارض ، وإنما هي مطالب أصلية يقتضي لبقاء الاختصاص للمحكمة الناظرة في الدعوى أن لا تخرج إذا أضيفت إلى المطالب الواردة في الدعوى الأصلية عن النصاب الكمي لهذه المحكمة استهداء بالمادة 59 أصول مدنية ، وإذا تجاوزت النصاب الكمي للمحكمة الناظرة في الدعوى يتوجب عليها أن ترد الدعوى لعدم الاختصاص.

    ( نقض أساس 350 رقم 147 تاريخ 10 / 5 / 1975 ، المحامون لعام 1975 ص 510  )

    (استانبولي ج 1 ص 473)

  • الاختصاص القيمي في رهن منقولات

    س -رهن مقترض أواني فضية لدى المُقرض ضماناً لقرض بمبلغ من النقود ، وبعد ذلك أبدى المقترض استعداده لسداد القرض وإنهاء الرهن وطلب استرداد الأواني الفضية المرهونة ، فكيف يتم تحديد الاختصاص القيمي في دعوى إنهاء الرهن واسترداد الأشياء المرهونة ؟


    ج – يتم تحديد الاختصاص القيمي بحسب قيمة الأشياء المرهونة عملاً بالمادة 56 أصول
    مدنية.

    ( نقض أساس 3082 قرار 1215 تاريخ 24 / 7 / 1984 ، المحامون لعام 1984 ص 523 )

    (استانبولي ج 1 ص 464)

  • بماذا تقدر قيمة الدعوى المتضمنة طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه؟

    س – بماذا تقدر قيمة الدعوى المتضمنة طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه من أجل تقرير الاختصاص النوعي ؟


    ج – تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه .

    ( نقض رقم 673 تاريخ 6 / 7 /1959 ، مجلة القانون لعام 1959 ص 544  )

    (استانبولي ج 1 ص 462 )

  • غرامة الإنكار أمام دائرة التنفيذ

    س – هل تبدل غرامة الإنكار ( وهي الغرامة التي تُدفع لقاء جزاء إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ ) من الاختصاص القيمي ؟


    ج – كلا، لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها . (نقض أساس 681 قرار 834 مبالغ تاريخ 29 / 12 / 1968  )

    (المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 5 )

  • هل يمكن اقامة دعوى واحدة على عدة مستأجرين؟

    س – تعدد المستأجرون لعقار واحد ، فهل يمكن إقامة دعوى واحدة عليهم بطلب الإخلاء ،على الرغم من أن تواريخ عقودهم مختلفة ، ويشغل كل منهم جزءاً مستقلاً من العقار ؟


    ج – نعم ، وذلك لوحدة السبب القانوني.

    ( نقض دائرة مدنية 4 أساس 291 قرار 381 تاريخ 24 / 6 / 1972  )
    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 250)

  • حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية ؟

    س – حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية المتعلقة بتقدير قيمة الدعوى الخاصة بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه وربطه بقيمة المعقود عليه ؟

     


    ج – تُطبق المادة 56 عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه ، أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.

    ( نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1963 ص 448 )

    (استانبولي ج 1 ص 460)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1