التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟

    س -هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟


    ج – لا ، وإنما يكون أيضا بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، وقد يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فُقدت خفية؟

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 681 )

  • هل يوجد فرق بين المصطلحين الآتيين ” نزع اليد ” و ” استرداد الحيازة ” ؟

    س – هل يوجد فرق بين المصطلحين الآتيين ” نزع اليد ” و ” استرداد الحيازة ” ؟


    ج – لا يوجد فرق بينهما ، وتعبير نزع اليد هو من مخلفات القانون العثماني وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق ، وتعدد المصطلحات القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعاوى .

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 684 )

  • رد حيازة عقار في مناطق التحديد والتحرير

    س -ما هي الشروط التي لا يتقيد بها مالك الحق العيني في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لطلب استرداد الحيازة ، وما هو الشرط الذي يجب أن يتقيد به ؟


    ج – لمالك الحق العيني طلب استرداد الحيازة دون التقيد بشروط إثبات قدم يده ، وحدوث يد واضع اليد ، وإقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة . ولكنه يتقيد بضرورة توافر عنصر الغصب في وضع اليد.

    ( نقض قرار 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 701 702 )

  • ما وجه التشابه بين الحكم في دعاوى الحيازة والحكم في القضايا المستعجلة ؟

    س -ما وجه التشابه بين الحكم في دعاوى الحيازة والحكم في القضايا المستعجلة ؟


    ج – الحكم في كليهما لا يُكسب حجية مانعة من المداعاة أمام المحكمة المختصة بالفصل في
    النزاع على أساس الحق .

    ( نقض قرار 807 أساس 544 تاريخ 7 / 7 / 1962 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص707 )

  • سكن الأم مع أولادها في العقار بعد انتهاء حضانتها

    س -سكنت أم حاضنة لولديها في العقار العائدة ملكيته للولدين، ثم انتهت حضانتها لهما ،
    فطالب عم الولدين بصفته وصيا عليهما بإزالة يد الأم عن الدار ؟ فهل يجوز له هذا الطلب؟


    ج – نعم ، لأنه بزوال صفة الحضانة وانتهائها تزول الصفة القانونية التي كانت تقوم عليها إشغال الأم للدار التي كانت تقطنها ويصبح استمرار بقائها فيها على هذا الأساس بدون حق قانوني.

    ( نقض قرار 1331 تاريخ 1 / 7 / 1963 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 715 )

  • طلب استرداد الحيازة من المالك الجديد

    س – هل يحق للمشتري الذي انتقل العقار على اسمه في السجل العقاري أن يطلب استرداد
    حيازة العقار رغم أن الذي فقد الحيازة هو سلفه أي البائع ؟


    ج – نعم يجوز للمشتري ذلك، لأن المادة 70 أصول مدنية تعطي الحق للمالك باسترداد الحيازة لا لفاقدها خلافاً لما جاء في المادة 66 أصول مدنية التي توجب استرداد الحيازة ممن فقدها بالنسبة للمناطق التي لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير.

    ( نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 731 )

  • لماذا حمى القانون الحيازة في ذاتها في دعاوى الحيازة ؟

    س – لماذا حمى القانون الحيازة في ذاتها في دعاوى الحيازة ؟

    ج – لأن القانون اعتبر الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية، وخلص إلى ذلك بقرينتين جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، وجعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة
    على الملكية.

    ( نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 730 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1