التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • طبيعة الاختصاص الولائي والوظيفي

    س – حدد طبيعة الاختصاص الولائي والوظيفي ، ومتى يجب البحث فيه ؟ ولماذا ؟


    ج – يعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي من النظام العام ويجب البحث فيه قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن لأن قضايا الشكل تتقدم على قضايا الموضوع .

    ( نقض غرفة إيجارية أساس 1798 قرار 1756 تاريخ 16 / 10 / 2011  )

    (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 677)

     وللمحكمة إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض

    ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 5664 قرار 5616 تاريخ 13 / 12 / 2012)

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 950782 )

  • ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية؟

    س- ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية ، ومن هي المحكمة المختصة بدعوى استرداد الحيازة ؟


    ج – فقدان حيازة العقار يُقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه وذلك من قبل آخر ، والمحكمة المختصة هي محكمة الصلح .

    ( نقض قرار 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954 )
    (استانبولي ، ج 1 ، ص 614 )

  • هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟

    س – هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟ وإذا شُطبت الدعوى
    وجددت بعد مرور السنة ، هل تُقبل أم لا تُقبل ؟


    ج – ميعاد السنة ميعاد سقوط ، ولا تُقبل الدعوى إذا جُددت بعد شطبها بسنة.

    ( نقض قرار 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964 ، نقض رقم 1660 تاريخ 25 / 6 / 1957  ) (استانبولي ، ج 1 ، ص627 ، 630 )

  • هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    س -هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    ج – لا يُشترط ذلك ، بل يكفي لتوافر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائزه.

    ( نقض قرار 763 أساس 411 تاريخ 18 / 3 / 1956 )
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 637 )

  • لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟

    س – لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟


    ج – لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق .

    ( نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 639 )

  • سكن في عقار لوالده بعد سن الرشد

    س -سكن ولد مع والده باعتبار الأخير مسؤولاً عن إعالة الأول، فبلغ الولد سن الرشد وظل شاغلاً لعقار والده ، فهل يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده؟

    وإذا احتفظ الولد بالعقار دون موافقة والده ،فهل لوضع يده عليه صفة مشروعة ؟


    ج – نعم يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده، ولا توجد صفة مشروعة للولد في البقاء في العقار بعد ذلك ، أي يستطيع الوالد استرداد الحيازة من الولد ، ما لم يثبت الأخير الصفة الشرعية ليده على العقار أي موافقة الوالد على استمرار ولده في سكن العقار.

    ( نقض قرار 1069أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 678 )

  • ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟

    س – ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟


    ج – ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته، والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 680 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1