التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية أو الولائية؟

    س -متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية ؟ ومتى يمارس وظيفته
    الولائية ؟ وما هو الفارق بينهما ؟


    ج – يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية بحكم الفقرة (د )من المادة 79
    (يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت)

    وبموجبها ليس للقاضي اتخاذ أي قرار قضائي بأمر مستعجل وفقاً للفقرة المذكورة إلا في مجلس القضاء وفي جلسة محاكمة اكتملت الخصومة فيها فقاضي الأمور المستعجلة بحكم وظيفته القضائية مقيد في الزمان والمكان شأنه في ذلك شأن أي قاض آخر .


    أما ما ورد في الفقرة ( و ) من المادة 79 أصول مدنية فهو استثناء من مقتضيات الفقرة (د )
    ويدخل في مجال وظيفة قاضي الأمور المستعجلة الولائية .


    والفارق بين وظيفتي قاضي الأمور المستعجلة أن القاضي في الوظيفة القضائية يحسم نزاعاً ولو بصفة مؤقتة بقرار يصدر عنه في مجلس القضاء وهذا القرار قابلاً للطعن به ، في حين يقتصر عمله الولائي على القيام بعمل كالذي نصت عليه الفقرة ( و ) خارج مجلس القضاء, وقراره في هذا الشأن لا يحسم نزاعاً بأي شكل من الأشكال وهذا القرار لا يجوز الطعن به وإن جاز التظلم منه .

    ( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 1977 ص 170  ) (استانبولي ج 2 ص 1124 1125 )

  • الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح

    س – إذا أقيمت الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الأساس فهل يجب تقديمها باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين ؟

     

     


    ج – تعد الدعوى مقبولة من حيث الاختصاص سواء رفعت مع دعوى الأساس باستدعاء
    واحد أو باستدعائين مختلفين .

    ) نقض رقم 1429 أساس إيجارات 1163 تاريخ 30 / 6 / 1977 ، مجلة المحامون لعام 1977 ص 443  ( استانبولي ج 2 ص 1132 )

  • لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية

    س – لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا للقانون ، فما المقصود بذلك ؟

     



    ج – المقصود أنه إذا صدر قرار أو أمر إداري فعلى قاضي الأمور المستعجلة أن لا يتعرض له في تدبيره، والأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يتوافر فيه شرطان :

    1 -أن يصدر من جهة الإدارة باعتباره عملاً من أعمال السلطة العامة

    2 -أن يكون عن موضوع إداري ولها صفة في إصداره

    ( وأضافت الفقرة ه وجوب أن تستوفي حقوق السلطة الإدارية أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون  )

    (استئناف حلب رقم 33 أساس تاريخ 18 / 2 / 1969 ، مجلة القانون
    لعام 1969 ص 413)

    (  استانبولي ج 2 ص 1168 )

  • قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها؟

    س -قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها ؟

     

     


    ج- نعم يستطيع قاضي الأمور المستعجلة حجزها، فحجية قرار قاضي التحقيق في هذا المجال ليس من شأنها أن تعقل القضاء المستعجل من اتخاذ التدبير المؤقت لأن القضاء المستعجل لا يتأثر بقاعدة ” الجزائي يعقل المدني ” لأن هذه القاعدة موجهة إلى المحكمة المدنية الموضوعية.

    ( محكمة استئناف دمشق رقم 504 تاريخ 19 / 10 / 1967 المحامون لعام 1968 ص 89  )

    (استانبولي ج 2 ص 1177 )

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

    س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

     

     

     


    ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري .

    ( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966
    ص 232 )

  • لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية؟

    س -لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية ؟ وهل يكون القرار في الطلب المستعجل خاضعا للاستئناف أم للنقض ؟


    ج – يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة للمحكمة الشرعية ذاتها سنداً للمادة 488 أصول مدنية في الأمور الداخلة في اختصاصها ، وقرار المحكمة الشرعية في هذا الصدد يكون قابلاً للطعن بطريق الاستئناف.

    ( قرار المحكمة الشرعية الثانية بدمشق أساس 4774 قرار 376 تاريخ 5 / 4 / 2006 )
    (المحامون العددان 1 و 2 السنة 72 لعام 2007 ص 134 )

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟

    س – هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟


    ج – لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بأن يتأكد من جدية الطلب المستعجل ( كطلب وقف التنفيذ)

    ( استئناف مدني اللاذقية أساس 235 قرار 142 تاريخ 18 / 5 / 1967 )
    (المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 317 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1