التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • قانونية قرار قاضي الامور المستعجلة في غرفة المذاكرة

    س- اتخذ قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب المستعجل إعمالاً للفقرة و من المادة 79 أصول مدنية المتعلقة بحالة العجلة الزائدة في غرفة المذاكرة ، بين الرأي القانوني في ذلك؟

    ج – قرار القاضي في هذه الحالة غير قانوني لأن اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم لا يرتكز إلى أساس قانوني.

    ( نقض رقم 9310 تاريخ 9 / 2 / 1955 ، مجلة المحامون لعام 1955 ص 26  )

    ( استانبولي ج 2 ص 1103 )

     وقد قررت محكمة النقض في تاريخ لاحق بأن ” الجواز المخول لقاضي الأمور المستعجلة بإجراء المعاينة أو الخبرة قبل دعوة الخصوم إنما هو استثناء من القواعد العامة “

    ( نقض رقم 18 تاريخ 20 / 1 / 1974 ، مجلة المحامون لعام 74 19 ص 10  )

    (استانبولي ج 2 ص 1118 )

  • يُمنع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع . فما هي حدود هذا المنع ؟

    س -يُمنع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع . فما هي حدود هذا
    المنع ؟


    ج – يقتصر هذا المنع على منطوق الحكم بصورة لا تتعدى أثرها إلى الأسباب التي يحق له
    أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين، لا ليفصل فيها ولكن ليعرف أياً من
    أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه.

    ) نقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 463  ) (استانبولي ج 2 ص 1065 )

  • ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟

    س – ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟ وهل يصح اللجوء إلى إقامة دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة ؟


    ج – سبب دعوى الحيازة المحافظة على وضع ثبته الزمن وتحميه فكرة الاستقرار ومنع الغير من تغيير أو تبديل ذلك الوضع قبل الرجوع إلى قضاء الموضوع للفصل في أصل الحق.


    أما الطلب المستعجل فيقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال لاستصدار قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تدراكه أو يُخشى استفحاله إذا ما فات عليه الوقت .

    ولا مانع من أن يلجأ المدعي إلى إقامة دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة .

    ( نقض رقم 8 أساس 818 تاريخ 23 / 1 / 1973 ، مجلة المحامون لعام 1973 ص 16  )

    (استانبولي ج 2 ص 1109 )

  • صحة الخصومة في الدعوى المستعجلة

    س – ردت محكمة الاستئناف دعوى مستعجلة بسبب عدم توافر صفة الخصومة في أحد طرفيها ، هل لها ذلك أم لا ؟


    ج – ليس لمحكمة الاستئناف ذلك لأنها تكون بذلك قد تعرضت لناحية موضوعية تخرج عن اختصاصها، فالقضاء المستعجل لا يحق له الفصل في النزاع القائم حول صفة الخصوم ومسؤولياتهم ( نقض رقم 217 تاريخ 27 / 4 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 54 19 ص 273  )

    (استانبولي ج 2 ص
    1113 )

  • قاضي الامور المستعجلة في النزاع الاداري

    س – إذا كان موضوع النزاع من اختصاص القضاء الإداري وهناك احتمال بوقوع ضرر يتعذر تداركه فهل يحق لقاضي الأمور المستعجلة التدخل في هذا الأمر ؟


    ج – نصت المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على أن :

    ” يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى . ورأت
    المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يُتعذر تداركها ” مما يستنتج منه أنه لا مجال لتدخل قاضي الأمور
    المستعجلة في الأمور التي تكون من اختصاص القضاء الإداري.

    ( استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28 / 11 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1965 ص 572)

    ( استانبولي ج 2 ص 1118 )

  • طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة

    س -حدد طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة ، وما هي درجة أو نوع الخطر المبرر لتدخل قاضي الأمور المستعجلة ؟


    ج – الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة يعد من النظام العام ، والخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من الخطر العاجل وهي تلك التي تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية فهي تدخل في اختصاص القضاء العادي ولا تكفي لإسباغ
    الاختصاص على القضاء المستعجل.

    ( نقض رقم 85 تاريخ 9 / 2 / 1975 ، مجلة القانون لعام 1975 ص 146 )
    (استانبولي ج 2 ص 1121 )

  • التدبير المستعجل في الدعوى الجزائية

    س – قضى رئيس محكمة بداية الجزاء باتخاذ تدبير مستعجل في معرض دعوى جزائية استناداً للمادة 185 أصول جزائية التي تخوله حق إجراء كشف أو أية معاملة مستعجلة أخرى
    ، فهل لرئيس محكمة البداية الجزائية أن يمارس اختصاصات القاضي المستعجل القضائية ؟


    ج – يمتنع على رئيس محكمة بداية الجزاء ممارسة اختصاصات القاضي المستعجل القضائية، فالصلاحية الممنوحة له بموجب المادة المذكورة ليست صلاحية قضائية وإنما صلاحية ولائية يمنع عليه بموجبها إصدار قرار يحسم به نزاعاً ولو كان مؤقتاً.

    ( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 7819 ص 170  ) (استانبولي ج 2 ص 1125 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1