التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع

    س -حدد مدى حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع ، ومدى
    حجيتها للقضاء المستعجل ذاته ؟


    ج – إن القرارات التي تقرر بشأن الإجراءات المستعجلة وإن كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتُنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير.

    ( نقض رقم 166 أساس 284 تاريخ 22 / 5 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 223  ) (استانبولي ج 2 ص 1063 )

  • ما الحكمة من الاختصاص المنوط بقاضي الأمور المستعجلة ؟

    س – ما الحكمة من الاختصاص المنوط بقاضي الأمور المستعجلة ؟


    ج – الحكمة هي أن يفصل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت بصورة مطلقة تشمل كل مسالة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي في الموضوع الذي لم تُرفع بشأنه الدعوى أمام المرجع المختص.

    ( نقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17 / 1 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 66  )

    (استانبولي ج 2 ص 1068)

  • دخول قاضي الأممور المستعجلة بالموضوع

    س- يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الدخول في موضوع النزاع أو المساس بحقوق السلطة الإدارية في موضوع إداري ، فهل يمنعه ذلك من اتخاذ التدابير المستعجلة في هذا الشأن ؟ علل الإجابة ؟

    ج – لا يمنعه ذلك اتخاذ التدابير المستعجلة كتقدير قيمة العقار المستملك قبل هدمه لا توقيف
    الهدم ، فيستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال في كل
    القضايا حتى ضد الإجراء الصادر عن الجهة الإدارية شريطة أن لا تمس هذه التدابير كيان الإجراء المتخذ وألا تتعرض لصحته أو تغييره أو إيقاف نفاذه ما لم يرد النص على خلاف ذلك
    ( نقض رقم 345 تاريخ 25 / 8 / 1955 ، مجلة القانون لعام 5519 ص 826  )

    (استانبولي ج 2 ص 1080 )

  • خلاف زراعي تابع لاختصاص قاضي الامور المستعجلة

    س – هل يدخل الفصل بالخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين
    المؤجرة ( كزراعة الأرض قطنا دفعا للضرر الذي يلحق بالأرض ) ضمن اختصاص قاضي
    الأمور المستعجلة ؟
    ج – نعم.

    ( نقض رقم 252 تاريخ 23 / 6 / 1955 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 595 )

    (استانبولي ج 2 ص 1085)

  • حكم مستعجل قبل اكتمال الخصومة

    س – حكم قاضي الصلح بأمر مستعجل رُفع إليه بطريق التبعية قبل دعوة الخصوم في الدعوى . هل يحق له ذلك ؟


    س – لا ، وذلك مستنتج بمفهوم المخالفة من الفقرة و من المادة 79 أصول مدنية التي نصت على انه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة ، إذن إن اتخاذ قاضي الصلح لإجراء مستعجل يجب أن يكون بعد دعوة الخصوم إلا في حالة العجلة الزائدة .

    ( نقض رقم 3365 تاريخ 30 / 10 / 1954 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 175 )

    (استانبولي ج 2 ص 1087)

  • الخبرة في القضايا المستعجلة

    س – هل تُقيد الخبرة الجارية من قاضي الأمور المستعجلة محكمة الموضوع بعد قيد
    الدعوى في سجل دعاوى الأساس ؟


    ج – لا حجية ملزمة للخبرة الجارية من قبل قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة للمحكمة
    وتكون الخبرة التالية الجارية من قبل محكمة الموضوع ليست إعادة لها وإنما خبرة جديدة
    جاءت بعد قيد الدعوى في سجل دعاوى الأساس.

     نقض رقم 1153 أساس 2504 تاريخ 31 / 8 / 1978 ،
    مجلة القانون لعام 7819 ص 78  – استانبولي ج 2 ص 1089 

  • طرق الاطعن بالأحكام المستعجلة

    س – الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن محكمة الاستئناف لا تقبل أي طريق من
    طرق الطعن عملاً بالمادة 229 أصول مدنية ، فهل يختلف الأمر إذا أخطأت محكمة الاستئناف
    في حكمها في المواد المستعجلة ؟


    ج – لا يختلف الأمر فهذه الأحكام تخرج عن ولاية محكمة النقض بنص خاص الأمر الذي لا يجعل لمحكمة النقض سبيلاً للرقابة عليها أو لتصحيح ما ورد فيها من أخطاء مهما كان نوع الخطأ مادام أن المشرع أعطى لهذه الأحكام صفة الإبرام التي تجعلها محصنة من أي طعن حتى لو خرجت محكمة الاستئناف عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها فلا تقبل هذه الأحكام أي طريق من طرق الطعن ولو بإعادة المحاكمة .

    ( نقض رقم 164 أساس 1596 تاريخ 28 / 2 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 263 ) (استانبولي ج 2 ص 1100  )

    (نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24 / 8 / 1968 ، مجلة المحامون لعام 1968 ص 257 ) (استانبولي ج 2 ص 1136  )

    (نقض رقم 172 أساس 847 تاريخ 9 / 3 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 157 

    ) استانبولي ج 2 ص 1139

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1