التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • ولاية المحكمة الشرعية لشخص درزي

    س – أعلنت المحكمة الشرعية بدمشق عدم اختصاصها في نزاع متعلق بتحقق العته والحجر على شخص من الطائفة الدرزية مقيم في جرمانا في ريف دمشق ويقع موطنه في دائرة ولاية المحكمة الشرعية ؟


    ج- يعد هذا الإعلان مخالفا لقواعد الاختصاص العامة ، فاختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء ، ولا يمتد في مدى شموله إلى أبناء هذه الطائفة المقيمين خارج منطقتها .

    وبالتالي تظل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تنشب بين جميع المواطنين من المسلمين المقيمين في دائرة اختصاصها بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها .

    ( نقض مدني أساس 676 قرار 493 تاريخ 24 / 10 / 1963 )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1445)

  • – دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية

    س – دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية ، فمن يختص بنظرها ؟


    ج -يختص بنظر دعوى الولاية المحكمة الشرعية وليس المحكمة الروحية.

    ( نقض الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14 / 5 / 1975 )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1433)

  • اختصاص القضاء النظر في طلب تغيير الدين

    س – هل يدخل في اختصاص القضاء النظر في طلب تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية ؟


    ج – نعم ، ويعد قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة
    بتغيير الدين .

    ( نقض هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1437)

  • طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ القاصر سن الرشد

    س – قُيد قاصر مسلماً تبعاً لأبيه لاعتناقه الإسلام ، فلمن يعود أمر النظر في طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ القاصر سن الرشد ؟


    ج – محكمة الصلح الناظرة في الأحوال المدنية .

    ( نقض غرفة مدنية أساس 286 قرار 309 تاريخ 3 / 4/ 1974  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1429 )

  • دعوى انتقال الأراضي الأميرية

    س -هل تُقام دعوى انتقال الأراضي الأميرية أمام قاضي الصلح مباشرة باعتباره صاحب اختصاص في هذا الموضوع في قضاء الخصومة أم يجب أخذ وثيقة حصر إرث بالصفة الولائية ثم الاعتراض عليها و طلب إبطالها أو تعديلها ؟

    ج- يمكن قبول هذه الدعوى مباشرة في قضاء الخصومة لدى قاضي الصلح دون اللجوء إلى أخذ وثيقة حصر إرث ثم الاعتراض عليها.

    (نقض غرفة مدنية أساس 546 قرار 192 تاريخ 28 / 3 / 1978 )
    ( أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1428)

  • قرار محكمة روحية يوم الجمعة

    س – أصدرت محكمة روحية حكمها يوم الجمعة فقدم المدعى عليه استئناف ا للحكم بعد ميعاده القانوني ، ما الحكم القانوني لهذا الاستئناف ؟


    ج – إن تطبيق المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات يوجب عليها عقد جلساتها وإصدار أحكامها في أيام العمل الرسمي دون أيام العطل ،

    وهذا يؤدي إلى بطلان الحكم وليس انعدامه الأمر الذي لا يبرر قبول الاستئناف المقدم بعد الميعاد القانوني لأن الطعن في الأحكام للتمسك ببطلانها لا يكون إلا بمراعاة الإجراءات والمواعيد التي نص عليها قانون أصول المحاكمات والتي هي من النظام العام، وبالتالي لا يجوز قبول الاستئناف بعد ميعاده القانوني.
    ( نقض غ م 1 أساس 1028 قرار 197 تاريخ 16 / 3 / 1975  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ،1416)

  • مرجع الطعن بدعوى أجر مثل عقار

    س- طالب المدعي بأجر مثل عقار أمام محكمة الصلح . فأين يُطعن بقرار محكمة الصلح في هذا الصدد أمام محكمة الاستئناف أم محكمة النقض ؟


    ج – يُطعن بالأحكام في قضايا أجر المثل بطريق الاستئناف وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 أصول مدنية ، لأن أحكام محكمة الصلح القابلة للطعن بطريق النقض هي الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية التعاقدية بالعقارات ،لأن من أحدث هذا الطريق من طرق الطعن هو( المادة 5 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 ) وهو قانون خاص بالعلاقات الإيجارية التعاقدية الخاصة بالعقارات (وكذلك م 13 من قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015 )

    نقض الغرفة الإيجارية ، أساس 594 قرار 456 تاريخ 16 / 3 / 2004  )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 69 لعام 2004 ، ص 1091 )

    ولأن دعوى أجر المثل من دعاوى طلب التعويض على استعمال عقار بمفهوم أجر المثل مما ينطبق عليه القانون العام وتخضع الأحكام الصادرة بهذا الشأن للطعن أمام محكمة الاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 570 قرار 566 تاريخ 14 / 6 / 2010 )

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 476 )
    وكانت محكمة النقض قد حكمت سابقاً بأن دعوى أجر مثل العقار يقبل الطعن بطريق النقض وليس بطريق الاستئناف لأنها لا تعدو قضية إيجارية، وان الأحكام الصلحية التي تفصل في قضايا الإيجار حتى ما تعلق منها بأجر المثل تقبل الطعن بالنقض وليس بالاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1174 قرار 125 تاريخ 25 / 2 / 1975 )

    (مجلة القانون ، السنة 26 ظن الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 73)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1