التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض متعهد عن الأمور الطارئة وارتفاع الأسعار

    نموذج و صيغة دعوى تعويض متعهد عن الأمور الطارئة وارتفاع الأسعار

    دعوى تعويض متعهد

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد …………………، يمثله المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي……رقم (… / …) الموثق بتاريخ …/…/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد ……………………… بدمشق – إضافة لمنصبه، والمقيم في دمشق – حي ………… -شارع ………- بناء……… -طابق ………

    الموضـــوع : تعويض متعهد .

    بتاريخ ../../…… أبرمت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها العقد رقم(…) والمتضمن تنفيذ أعمال الهيكل للكتل رقم (..و..و..و..) من الجزيرة ر قم(..) في ضاحية دمر وبقيمة إجمالية للعقد (………) ……………… ليرة سورية وعلى أن يجري تنفيذ المشروع خلال مدة … يوماً (ربطاً نسخة عن العقد وثيقة رقم(1) وبنفس تاريخ العقد حرر أمر المباشرة رقم /……/ ( وثيقة رقم ).

    وبتاريخ ../../…. تم استلام موقع العمل والمباشرة بالتنفيذ (وثيقة رقم3) ، وأثناء التنفيذ طلب إلى الجهة المدعية تنفيذ أعمال إضافية ضرورية وفقاً لمايلي:

    • بموجب محضر اتفاق رقم (….) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية بأعمال غير ملحوظة بالعقد تتضمن…………………، أعطي لها مدة تنفيذ إضافية قدرها /…/ يوما (وثيقة رقم 4).
    • بموجب الكتاب رقم (…) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية بتنفيذ ………… ومنحت مدة …… أيام لتنفيذ (وثيقة رقم 5).
    • بموجب الكتاب رقم (….) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية …………… ومنحت مدة …… أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 6).
    • نتيجة وجود تباين في المخططات …………… منحت الجهة المدعية …… أيام ريثما يتم إزالة هذا التباين وسجل ذلك في دفتر الورشة (وثيقة رقم 7).
    • بموجب الكتاب رقم (…) تاريخ ../../…. جرى انقطاع الطريق المؤدية للمشروع بسبب أعمال تعود ………… ومنحت الجهة المدعية يوما واحدا (وثيقة رقم 8).
    • بتاريخ ../../…. جرى تكليف الجهة المدعية لتنفيذ مجموعة أعمال زائدة عن العقد بقيمة (……) ليرة سورية وضمن الربع النظامي دون إعطاء أي مدة لتنفيذها، في خين أن تنفيذ تلك الأعمال يتطلب …… يوما على الأقل (وثيقة رقم 9).

    وخلال مرحلة التنفيذ طرأت ظروف قاهرة منعت من متابعة أعمال التنفيذ ضمن الأيام التي توفرت فيها تلك الظروف، وذلك عندما تدنت درجات الحرارة إلى ما دون /4/ درجات مئوية والأيام الممطرة والمثلجة، وقد بلغ مجموع تلك الأيام وفقا لتقرير المديرية العامة للأرصاد الجوية /…/…… يوم (وثيقة رقم 10) محسوبة كما في الجدول (وثيقة رقم 11).

    تحفظت الجهة المدعية حول هذه الظروف بكتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (……) تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 12) أجابت عليه الجهة المدعى عليها بالموافقة على تبرير عدم العمل ضمن الأيام التي تتدنى فيها درجات الحرارة عن /4/ درجات مئوية والممطرة والمثلجة (وثيقة رقم 13).

    كما وأن الجهة المدعى عليها وخلال مراحل التنفيذ تأخرت في صرف الكشوف المتوجبة للجهة المدعية والتي نصت المادة … من العقد على أن تقوم الجهة المدعى عليها وجهاز الإشراف التابع لها بتنظيمها وصرفها خلال مدة …… يوما من نهاية كل شهر دون حاجة إلى طلب من الجهة المدعية، وقد بلغت الأيام التي تأخر فيها صرف الكشوف للجهة المدعية وفقا للجدول المرفق ربطا ما مجموعه (….)………… أيام (وثيقة رقم 14).

    كما وأنه خلال مراحل تنفيذ الأعمال طرأت ظروف قاهرة من نوع آخر هو تأخر جهات القطاع العام المحصور بها توزيع مواد البناء حيث لم تسلم مادة الإسمنت الأسود للجهة المدعية إلا بفترات زمنية امتدت من تاريخ ../../…. وحتى تاريخ ../../…. وبكميات قليلة لا تتناسب وحجم وضخامة الأعمال الواجب تنفيذها بموجب العقد الأمر الذي أدى إلى خفض وتيرة العمل في المشروع بما يتناسب وتلك الكميات، أي أن الجهة المدعية لم تتمكن من الحصول على مادة الأسمنت الأسود التي هي العنصر الأساسي في تنفيذ الأعمال المشروع إلا خلال ……… يوما بدل من ……… يوما مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما يبرر مدة (…) ……… يوما (وثيقة رقم 15)المأخوذ من دفتر الجداول(وثيقة رقم 16).

    وبتالي يتضح مما سبقت الإشارة إليه أن الأيام التي توقف أو تأخر فيها العمل قد بلغ مجموعها (…+…+…=….) …………… أيام.

    وكانت الجهة المدعية قد تحفظت على زيادات الأسعار في مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت، وهي من المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام، كما تحفظت على زيادة رواتب اليد العاملة وتعويض التدفئة المقررة بموجب القانونين رقم (22و28) لعام 1991 واللذين نصا على نفاذ أحكامهما ووجوب تطبيق تلك الزيادات اعتبارا من تاريخ ../../….، كما طالبت بإضافة تلك الزيادة إلى الكشوف الشهرية بموجب كتابها المسجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (……) تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 17)، أجابت عليه الجهة المدعى بقرارها رقم (….) تاريخ ../../…. المتضمن أنها سوف تدرس هذا الطلب لاحقا إلا أنها لم تتخذ قرارا حتى انتهاء تنفيذ أعمال العقد (وثيقة رقم 18).

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت إلى الجهة المدعى عليها بمذكرة مفصلة سجلت في ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (….) تاريخ ../../…. أوضحت فيها أن مجموع الزيادات في أسعار مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت وفي الأجور والرواتب وتعويض التدفئة قد بلغ (………)……………… ليرة سورية (وثيقة رقم 20).

    وبتاريخ ../../…. طلبت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها استلام الأعمال بموجب كتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها برقم (……) وثيقة رقم /21/ وجرى الاستلام الفعلي لتلك الأعمال بموجب الأمر الإداري رقم /……/ تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 22)، وجرى تنظيم الكشف النهائي بتاريخ ../../…. تحت رقم /../ نهائي تضمن أن مجموع قيمة الأعمال المشمولة بالعقد وملاحقه قد بلغ مجموعه (…………)…………………… ليرة سورية، وأن جزاء التأخير بنسبة عشرون بالمائة من قيمة الإحالة قد بلغ (……) ليرة سورية، ولم يرد في الكشف النهائي أية إشارة إلى فروق الأسعار المطالب بها (وثيقة رقم 23). ولما كان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة المدعية قد نفذت العقد ضمن المدة المتعاقد عليها حيث باشرت العمل بتاريخ ../../…. وأبلغت الجهة المدعى عليها ودعتها لاستلام الأعمال بتاريخ ../../…. حيث تم تنفيذ الأعمال خلال مدة … يوما في حين أن مدة تنفيذ العقد وملاحقه هي /…./……… يوما يضاف إليها أيام التأخير المبررة المشار إليها سابقا والتي بلغ مجموعها /…./……… أيام، الأمر الذي يجعل فرض غرامات تأخير عليها يتنافى ومضمون العقد وخاصة عليه المادة 13 منه، كما يتنافى ومضمون الوثائق المتبادلة ما بين الطرفين، وبالتالي يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المقتطعة من الكشف النهائي تحت اسم جزاء تأخير إلى الجهة المدعية.

    وكانت زيادات الأسعار بالنسبة للمواد المحصور توزيعها بالقطاع العام وكذلك زيادات الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المقررة بموجب قوانين وأنظمة نافذة تعتبر ملزمة لجهة الإدارة باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المتعهد هو وكيل عن الإدارة في تنفيذ الأعمال العائدة لها ولا يجوز أن يتحمل في سبيل تنفيذ وكالته أية خسارة ناتجة عن أسباب لا يد له فيها، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الإدارة ملزمة بالتعويض على المتعهد عن زيادات أسعار المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام واعتباره من تاريخ صدور القرارات والأنظمة المقررة لتلك الزيادات ويشمل ذلك جميع الزيادات التي ينص عليها القانون أو تصدر بشأنها مراسيم أو قرارات وزارية، حيث استقر الاجتهاد القضائي على:

    “من المبادئ العملية الثابتة والتي قرر القضاء الإداري تطبيقها في مجال العقود الإدارية هو أن يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار بالنسبة إلى المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها في جهات القطاع العام”

    (قرار محكمة النقض رقم /375/ أساس /280/ تاريخ 25/9/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 879).

    وكانت الزيادة في الأسعار وفي الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المطالب بها من الجهة المدعية قد صدر بشأنها قرارات إدارية وقوانين نافذة وبالتالي يتوجب وفقا للاجتهاد القضائي المستقر صرفها بالكامل للجهة المدعية وفقا للمذكرة المقدمة من قبلها والتي أوضحت فيها أن مجموع تلك المبالغ هو /……/………………… ليرة سورية.

    وكان مجموع المبالغ المترتبة للجهة المدعية وفقا لما ذكر أعلاه (………+………=…………) …………………… ليرة سورية.

    ومع احتفاظ الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بالمبالغ المتوجبة لها واستحقاقاتها نتيجة الكشف النهائي وبالتأمينات المسددة من قبلها والتي امتنعت الجهة المدعى عليها عن صرفها إليها بزعم أن تحفظ الجهة المدعية على الكشف النهائي لجهة زيادة الأسعار وتبرير مدد التأخير يمنع من صرف تلك المبالغ.

    الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1- بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (………) …………… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.

    2- بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في ../../2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

  • دعوى زيادة أسعار توريد مواد مستوردة من الخارج لمؤسسة أو شركة عامة

    دعوى زيادة أسعار توريد مواد مستوردة من الخارج لمؤسسة أو شركة عامة

     دعوى-زيادة-أسعار-توريد-مواد-مستوردة-من-الخارج-لمؤسسة-أو-شركة-عام

    الى محكمة القضاء الاداري

    المـدعـي :المتعهد 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0

    المدعى عليه : السيد مدير عام /مؤسسة/أو شركة 000 اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة –    دمشق .

    الدعوى : طلب زيادة أسعار توريد مواد مستوردة من الخارج لمؤسسة أو شركة عامة

    المـوضـوع:

    كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ  /   /   المبرز على توريد 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية /عملة أجنبية 000 خلال مدة 000 يوما من تاريخ فتح المذكور اعتمادا مستنديا ً.

    وبعد تبليغ الموكل أمر المباشرة وقد حصل بعد تقديم الموكل عرضه المؤرخ في    /     /     ارتفاع عالمي في أسعار المواد المتعاقد عليها تجاوز نسبة /15/ بالمئة كما هو ثابت من بيان غرفة تجارة 000 رقم 000 تاريخ / / المبرز أو من عقود المدعى عليه التالية لعقد الموكل / أو العروض المقدمة للمدعى عليه بعد عقد الموكل مما أخلّ بالتوازن الاقتصادي للعقد ودفع بالموكل لتقديمه العريضة رقم 000 تاريخ / / المبرز لزيادة السعر ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / 0

    ولما كانت المادة/50/ من نظام عقود هيئات القطاع العام الاقتصادي رقم /195/ لسنة 1974 تجيز للمتعهد تقاضي فروق ارتفاع الأسعار التي تزيد عن /15/ بالمئة من الأسعار المتعاقد عليها كون الزيادة ظرفا طارئاً عاماً مستقلاً عن ارداة المتعاقدين ومن غير الممكن توقعه وقد أدّى لاختلال التوازن الاقتصادي للعقد وترتّب عليه خسارة غير مألوفة للموكل وكان ذلك يشمل عقود التوريد الداخلية والخارجية على السواء وكان ارتفاع الأسعار الطارئ عالميا وقد حصل بعد تقديم الموكل عرضه فان شروط أحقية الموكل بتقاضي هذه الفروق متوافرة وبالتالي فان كتاب المدعى عليه برفضها غير مستند لأساس قانوني .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /50/ من نظام عقود المؤسسات والشركات العامة رقم /195/ لسنة 1974 و/10/و/12/من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0

                         ألتمــس :

    1-قيد الدعوى.

    2-دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

        أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بتقاضي فروق أسعار مواد العقد رقم

           000 تاريخ     /      /    المبرم مع المدعى عليه الزائدة عن /15/بالمئة وتصفية العقد المذكور على هذا  الأساس .

        ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب .

                            بكل احترام

                                        في    /      /

                                                                               الوكيل المحامي 

     

     

  • دعوى تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة

    دعوى تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة

    دعوى تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثـله المحامي ……………، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
    المدعى عليهما:

    1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع……….– بناء ………..– طابق …. .
    2) – السيد …………. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ………– بناء ………– طابق …. .

    الموضوع : تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة .

    بتاريخ ../../…. اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه الأول كامل المقسم رقم (…) من العقار رقـم (…..) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن ……. مؤلفة من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة …………. ،

    وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضته الجهة المدعى عليها كاملا عند وقوع البيع المذكور.
    كما تم البيع بحضور وموافقة المدعى عليه الثاني بوصفه واضعا إشارة الدعوى على صحيفة العقار المباع بموجب العقد العقاري ذي الرقم {000 } لعام 0000 ،

    حيث التزم وتعهد المدعى عليه الثاني بترقين تلك الإشارة لدى أول طلب منه .
    ولما كان المدعى عليه الأول ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .
    وكان المدعى عليه الثاني ممتنعا عن تنفيذ التزامه بترقين الإشارة الموضوعة لمصلحته عن صحيفة العقار موضوع الدعوى .
    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

    كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلاً أو عسيراً كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري

    { المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني}والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.
    كما وانه من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين (المادتين 200 و204 من القانون المدني) .
    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
    { ملاحظة في حال عدم وجود عقد خطي} وكانت الجهة المدعية تثبت دعواها ، في حال إنكار المدعى عليهما لما جاء فيها ، بالبينة الشخصية نظرا لوجود الصداقة الحميمة والمانع الأدبي ، وباليمين الحاسمة منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
    { إن توجيه اليمين من حق الخصم في الدعوى وهو يملك حق توجيهها إلى خصمه ولا يمكن للقضاء أن يقيد هذه المنحة التي أعطاها المشرع إلى الأطراف المتنازعة مما يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها بالنسبة لليمين سلباً أو إيجاباً }.
    ( قرار محكمة النقض رقم 1088 أساس 901 تاريخ 15/10/1995 – سجلات النقض) .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (…./..) من منطقة ……. العقارية بدمشق .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت البيع الجاري ما بين الجهة المدعية وبين المدعى عليه الأول ، وتسجيل المقسـم رقـم (…) من العقار رقم (….) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .
    2) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه الثاني على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى بموجب العقد العقاري رقم {00} لعام 0000.
    3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج وصيغة دعوى تثبيت قسمة مهايأة

    نموذج وصيغة دعوى تثبيت قسمة مهايأة

    تثبيت قسمة مهايأة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………….. ، يمثله المحامي …………….، بموجب سند توكيل بدائي …. رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليهم :

    1) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …………..- بناء ………..- طابق …. .
    2) – السيد ……… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………- بناء ………- طابق …. .
    3) – السيد ………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………..- بناء ………..- طابق …. .
    4) – السيد ………. ،المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………..- بناء ………..- طابق …. .

    الموضوع : تثبيت قسمة مهايأة .

    تملك الجهة المدعية حصة تعادل (0000/2400) سهما من العقار رقم (000) من منطقة ……………… العقارية ،

    ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار موزعة فيما بينهم حسب قيود السجل العقاري (ربطا اخراج قيد للعقار المذكور) .
    وكان أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا فيما بينهم على أن يختص كل منهم بالانتفاع بقسم من ذلك العقار على أن ينتفع الباقون بباقي اقسام ذلك العقار كلا وفقا للسهام التي يملكها ،

    وقد استمر اتفاق اطراف هذه الدعوى نافذا فيما بينهم مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً .
    إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن تثبيت قسمة المهايأة لارض العقار المذكور وابتدؤا في معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناتجة عن تلك القسمة.
    ولما كان من الثابت قانونا ( المادة 800 مدني ) أنه :
    1 ـ في قسمة المهايأة ، يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء.

    ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة ، أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة ، تتجدد إذا لم يبلغ الشريك شركائه على الوجه المبين في المادة 784 قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
    2 ـ في المنقول، وفي العقارات التي لم يجر تحديدها، إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
    وكانت القسمة المذكورة باستمرارها مدة تزيد عن خمسة عشر عاما قد انقلبت إلى قسمة رضائية تنطبق عليها احكام المادة 798 من القانون المدني:
    { للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية، وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون}.
    وكان التثبت من وجود تلك القسمة يتطلب الاستعانة بخبير مساح يقوم باعداد مخطط يتناسب مع قسمة المهاياة التي اتفق عليها اطراف هذه الدعوى ويتناسب مع توزيع ارض ذلك العقار فيما بينهم كل بحسب السهام التي يملكها .
    ولما وكان من الثابت أن اجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا :
    {إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}.
    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 175 لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35) .
    {في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع }.
    (قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ 18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 283) .
    {القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}.
    (قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ 30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303) .
    وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع.
    وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت قسمة المهاياة واعتبارها قسمة رضائية وتوزيع ارض كامل العقار رقم (000) من منطقة ………… العقارية ما بين أطراف هذه الدعوى وفقا لتقرير الخبير وللمخطط الذين سيقوم باعدادهما ، وتسجيل تلك القسمة في قيود السجل العقاري حسب الاصول .
    2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى تثبيت مشاركة تجارية في أعمال البناء وتسجيل حصة في العقار

    دعوى تثبيت مشاركة تجارية في أعمال البناء وتسجيل حصة في العقار

    دعوى تثبيت مشاركة تجارية في أعمال البناء وتسجيل حصة في العقار

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ………….. ، يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/00 ) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليهما : 1) – السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – بناء ……… – محل …… .
    2) – السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – بناء ……… – محل …… .

    الموضـوع : تثبيـت مشاركة تجارية وتسجيل حصة عقار .

    سبق للمدعى عليهما وان اشتريا العقار رقم (00/0) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، بقصد هدم البناء القديم القائم عليه و إشادة بناء جديد بدلاً عنه ومن ثم بيع مقاسم ذلك البناء من شقق سكنية ومكاتب ودكاكين إلى الغير بقصد الربح ،
    وعندما أعلن المدعى عليه الثاني عدم توفر سيولة نقدية لديه من اجل إنجاز أعمال البناء المطلوبة ،
    تم الاتفاق ما بينه وبين المدعى عليه الأول أن تقتصر مساهمته على السعي بإخلاء ذلك العقار من الجهة الشاغلة له بتاريخ شرائه والحصول عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ،
    وعلى أن يتولى المدعى عليه الأول ومن ماله الخاص الإنفاق على إشادة البناء المذكور ،

    وبعد أن نفذ المدعى عليه الثاني التزاماته لجهة إخلاء العقار من شاغليه ولجهة الحصول على التراخيص اللازمة بإشادة البناء ،
    ونظرا لعدم توفر السيولة المالية لدى المدعى عليه الأول ،

    عرض على المدعي مشاركته في عملية إشادة ذلك البناء على أن تكون له حصة عينية فيه تعادل (800/2400) سهماً وللمدعى عليه الثاني (1200/2400) سهما وتبقى السهام البالغة (400/2400) سهما من نصيب المدعى عليه الأول ، فوافق المدعي على عرض المدعى عليه الأول كما وافق المدعى عليه الثاني على ذلك العرض ،

    وابتدأ المدعي بتمويل عملية إشادة البناء على العقار المذكور وسلم المدعى عليه الأول مبالغ مختلفة لدفع ما يترتب من نفقات شرفية وغيرها ،

    إلا انه كان في كل مرة يتسلم تلك المبالغ يحرر بموضوعها إيصال أمانة ، زاعما أن تحرير عقد شراكة سيرتب عليه ضرائب مختلفة ؟؟؟!!! .

    وضمانا لحقوق المدعي في تلك المشاركة نظم المدعى عليه الأول بكامل حصته في العقار 00/0 من منطقة ……….العقارية بدمشق ، ولمصلحة المدعي ، وكالة لبيع عقار جرى توثيقها من قبل الكاتب العدل في دمشق بتاريخ 00/00/0000

    وعندما تجاوز مجموع مساهمات المدعي مبلغ /11000000/ أحد عشر مليون ليرة سورية ابتدأ المدعى عليه الأول يتنكر لحقوق المدعي في المشاركة التجارية ويزعم بأنه مجرد دائن ولا تترتب له أية حقوق على العقار موضوع الدعوى.
    ولما كان المدعى عليه الأول ممتنع عن تنفيذ الاتفاق المبرم ما بين الأطراف وعن فراغ وتسجيل الحصة البالغة (800/2400) سهما من العقار رقم (00/0) من منطقة …….. العقارية بدمشق على اسم المدعي لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
    وكان المدعى عليه الثاني يعارض المدعي في حقوقه المترتبة على المشاركة التجارية القائمة على العقار رقم (00/0) من منطقة ……. العقارية بدمشق.
    ولما كان من الثابت أن اجتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 2035 لعام 1974 و 930 لعام 1984 قد استقر على :
    { إن شراء العقارات لأجل بنائها يعتبر عملا تجاريا يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.
    وكان الإيصال المؤرخ 1/11/1990 المبرز أصله ربطا مع هذا الادعاء واضح فيه قيام الموكل بتسديد رسوم الشرفية البالغة /300000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية والمترتبة على العقار 00/0 ……… ،

    كما وان وكالة لبيع عقار المنوه عنها سابقا تؤيد دعوى الموكل لجهة كونه شريك مع المدعى عليهما في كافة الحقوق المترتبة وبكافة أقسام البناء المشاد على ذلك العقار .
    و كان من الثابت قانونا أنه في الالتزامات التجارية يجوز إثبات كافة العقود والاتفاقات والتعاملات ذات الطبيعة التجارية بالبينة الشخصية ، حتى ولو كانت الواقعة أو الاتفاق المراد إثباته يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي (المادة 54 من قانون البينات والفقرة 101 من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ) .
    وكان المدعي بالإضافة إلى الأدلة المنوه عنها آنفا ، يلتمس إجازته لإثبات وجود الاتفاق المشار إليه سابقا بالبينة الشخصية ، نظرا لكون المراد إثباته عبارة عن التزامات تجارية ،

    وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .
    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني ) .
    وكانت المادة /9/من القرار رقم /188/لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
    وكان المدعى عليه الأول ساع لتهريب حصته من العقار المذكور إلى الغير بقصد منع المدعي من تثبيت حقوقه المترتبة على ذلك العقار مما يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين :
    آ) – بوضـع إشارة هذه الدعوى على حصة المدعى عليه الأول من العـقار رقم (00/0) من منطقة ………. العقارية بدمشق.
    ب ) – بإلقاء الحجز الاحتياطي على حصة المدعى عليه الأول من العـقار رقم (00/0) من منطقة ……… العقارية بدمشق.
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
    2) – بتثبيت المشاركة التجارية ما بين الطرفين وتسجيل الحصة البالغة (800/2400) سهما من العقار رقم ( 00/0 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعـوى و إشارة الحجز الاحتياطي بعد التسجيل .
    3) – بمنع المدعى عليهما الأول و الثاني من معارضة المدعي في حقوقه بالمشاركة التجارية المترتبة على العقار رقم (00/0) من منطقة ….. العقارية بدمشق والمترتبة على البناء الجديد المنشأ عليه .
    4) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد وزير الأوقاف – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضـايا الدولة .

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    تملك الجهة المدعية العقار رقـم (0000 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري ،

    والذي يتضح منه أنه قد ورد في الصحـيفة العقارية لذلك العقار إشارة تشعر بان أرضه من وقف (……..) والغراس ملك .
    ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق أن ذلك العقار قد دخل بتاريخ 00/00/0000 ونتيجة للمخطط التنظيمي لمنطقة …….. نطاق العـقارات والأماكن المبنية ، وانه قبل ذلك التاريخ كان من العـقارات الأميرية .
    ولما كان من الثابت قانونا أن الوقف لا يرد إلا على العـقارات الملك وانه يعتبر باطلاً إذا وقع على عقار من العـقارات الأميرية كما هو صريح نص الفقرة 2 من المادة 774 من القانون المدني:
    { ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً } .
    وكان من الثابت من عبارة ( باطلا ) الواردة في النص القانوني المشار إليه أن البطلان من النظام العام ، ولا يصححه دخول ذلك العقار نطاق الأماكن المبنية ، وتحول نوعه الشرعي تبعا لذلك إلى عـقار ملك لان العبرة للنوع الشرعي للعقار بتاريخ الوقف .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” 1- يشترط في الوقف حتى يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند إنشاء الوقف، وهذا من الأمور الأساسية في صحة انعقاد الوقف وتسجيله.

    أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف ، لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ إنشاء الوقف مملوكة (أي نوعها ملك) وداخلة في حدود القرى والقصبات وواقعة في دوائرها. ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها باطل .
    2- إن دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم “.
    (قرار محكمة النقض رقم 81 أساس 22 تاريخ 19/2/1995 سجلات النقض) .
    وكانت المادة 15 من القرار رقم 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) قد أجازت اللجوء إلى القضاء لإجراء التصحيح والإلغاء وترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الوقف عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقاري أصولا .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي …….. شارع ……… – بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .

    سبق للمدعى عليه وفي معرض طلبه تثبيت شرائه للمقسم رقم /2/ من العقار رقم (00000) من منطقة ال……. العقارية بدمشق وتسجيله على اسمه في قيود السجل المؤقت بدمشق ،

    وان وضع وبطريق الخطأ إشارة الدعوى على صحيفة المقسم رقم /3/ من ذلك العقار ،

    وتم وضع تلك الإشارة بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 1988 .
    ولما كانت للمدعي ، بوصفه شارياً للمقسم رقم /3/ من ذلك العقار ، بموجب عقد البيع المؤرخ 0/00/0000 والمرفقة صورته ربطاً ،

    والذي وضعت إشارة الدعوى على صحيفته خطأ ، مصلحة في طلب ترقين تلك الإشارة وتطهير صحيفة ذلك المقسم منها.
    وكان من الثابت أنه تطبق على قيود السجل المؤقت القوانين والأنظمة المقررة للسجل العقاري ومنها أحكام المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926

    والتي تنص على انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع ،

    أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي.
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بموجب العقد العقاري رقم /2082/ لعام 1988على صحيفة المقسم رقم /3/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1