التصنيف: متفرقات

  • من الذي يمثل إدارة الأشغال العسكرية أمام القضاء ؟

    من الذي يمثل إدارة الأشغال العسكرية أمام القضاء ؟

    س 147 – من الذي يمثل إدارة الأشغال العسكرية أمام القضاء ؟

    من يمثل إدارة الأشغال العسكرية أمام القضاء
    ج 147 – تعد إدارة الأشغال العسكرية إدارة من إدارات هيئة الإمداد والتموين التي تتبع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وهي لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع وتمثيلها أمام القضاء يبقى محصوراً بوزير الدفاع إضافة لوظيفته

    ( نقض هيئة عامة أساس 970 قرار 540 تاريخ 16 / 2 / 2002 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 259 )

  • هل رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة يحول دون إقامتها ثانية للبحث في الموضوع

    هل رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة يحول دون إقامتها ثانية للبحث في الموضوع

    س 132 – هل سبق إقامة دعوى وردها شكلاً لعدم صحة الخصومة يحول دون إقامتها ثانية للبحث في الموضوع ؟

    هل رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة يحول دون إقامتها ثانية للبحث في الموضوع
    ج 132 – كلا ، مادام قد تم تصحيح الخصومة في الدعوى الجديدة.

    ( نقض هيئة عامة أساس 552 قرار 143 تاريخ 12 / 4 / 2004 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 277 )

  • من يتوجب مخاصمتهم في دعوى مخاصمة القضاة ؟

    من يتوجب مخاصمتهم في دعوى مخاصمة القضاة ؟

    س 98 –  من يتوجب مخاصمتهم في دعوى مخاصمة القضاة ؟

     من-يتوجب-مخاصمتهم-في-دعوى-مخاصمة-القضاة-؟
    ج 98 – يجب مخاصمة جميع أطراف القرار المخاصم فيه إذا كان غير قابل للتجزئة، إلى جانب مخاصمة القضاة المشتركين في إصداره ووزير العدل بصفته مسؤولاً بالمال.

  • هل يقبل القرار المعدوم المخاصمة ؟

    هل يقبل القرار المعدوم المخاصمة ؟

    س 90- هل يقبل القرار المعدوم المخاصمة ؟ علل الإجابة

    هل يقبل القرار المعدوم المخاصمة ؟
    ج 90 – لا يقبل القرار المعدوم المخاصمة طالما أنه يوجد طريق آخر للمراجعة القضائية بشأنه وهو تقديم طلب انعدامه أمام ذات المحكمة التي أصدرته التي لها صلاحية تقرير انعدامه.

    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1217 قرار 260 تاريخ 17 / 6 / 20089)

    (المحامون العددان 9 و 10 السنة 74 لعام 2009 ص 1260 )

    ( وإنما تقام بشأنه الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المعدوم بطلب انعدامه

    ) نقض هيئة عامة أساس 208 قرار 131 تاريخ 12 / 4 / 2004 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 304 )

  • من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟

    من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟

    س 73 – من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟ وما تأثير عدم مخاصمته في دعوى المخاصمة ؟
    من-الذي-يمثل-الدولة-في-دعوى-المخاصمة
    ج 73 – وزير العدل هو الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ، ويتوجب الادعاء عليه في هذه الدعوى إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال كي تتمكن الدولة من الدفاع عن نفسها بالنسبة للتعويض المطالب به على اعتبار أن دعوى المخاصمة هي بالأصل دعوى تعويض.

    وعدم مخاصمة وزير العدل يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد الدعوى شكلاً.

  • هل الخطأ في تفسير القانون أو الاجتهاد من قبل القاضي يعتبر خطأ مهني جسيم؟

    هل الخطأ في تفسير القانون أو الاجتهاد من قبل القاضي يعتبر خطأ مهني جسيم؟

    س 66 – هل الخطأ في تفسير القانون أو الخطأ في الاجتهاد من قبل القاضي ينحدر بقراره إلى الخطأ المهني الجسيم ؟

    هل الخطأ في تفسير القانون أو الاجتهاد من قبل القاضي يعتبر خطأ مهني جسيم؟
    ج 66 – إن تفسير القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدوره عن مستوى الفهم العادي للقاضي أي لم يخرج القاضي عن الحدود الدنيا لتفسير النصوص القانونية ولم يكن هناك خطأ فاحش في التفسير.

    والخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى الخطأ المهني الجسيم
    ( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

    ( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 387 )

  • ماهي شروط القبول في المعهد القضائي في سوريا؟

    ماهي شروط القبول في المعهد القضائي في سوريا؟

    س 42 من أجل أن تُقبل في المعهد القضائي تمهيداً لأن تصبح قاضيا في سورية يجب أن تُحقق الشروط الواردة في المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2013 .

    فما هي الشروط المطلوبة في المادة المذكورة ؟

     ماهي-شروط-القبول-في-المعهد-القضائي-في-سوريا؟.
    ج 42 – وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 24 / 4 / 2016 المتضمن تعديل المادة 15 المذكورة أعلاه أصبحت المادة 15 على الشكل الآتي :
     أ – يتم قبول الطلاب في المعهد العالي للقضاء المشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية :
    1 – أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل 14.
    2 – غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.
    3 – ألا يكون مسرحا أو مطروداً أو معزولاً أو مصروف ا من إحدى الجهات العامة
    4 – قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.
    5 –  أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة قضائية مختصة.
    6 – الشروط التي يرى مجلس القضاء الأعلى وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
    ب – يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قراراً يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري إلحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1