التصنيف: قوانين سورية

تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf

  • المبالغ المسموح للمسافر المغادر والقادم الى سوريا ادخالها أو اخراجها + pdf

    المبالغ المسموح للمسافر المغادر والقادم الى سوريا ادخالها أو اخراجها + pdf

    المبالغ المسموحة للمسافرين المغادرين والقادمين الى سوريا

    هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

    الرقم : ص م347/ 18

    التاريخ 1/3/2020

    المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية

    أولاً: بالنسبة للقادمين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية:

    1. يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتی مبلغ /100000 / دولار أمريكي (مئة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز / 5000/ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

     2- يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالليرات السورية مهما بلغت قيمتها على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز قيمتها ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي .

    ثانياً: بالنسبة لمغادري أراضي الجمهورية العربية السورية:

     1- يحق للسوريين ومن في حكمهم إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجني حتى مبلغ /10000/  دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

     2- يحق لغير السوريين إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتى /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو بحدود المبالغ بالقطع الأجنبي التي تم التصريح عنها عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية  ( شريطة إبراز التصريح الذي يثبت إدخال هذه المبالغ)، وعلى أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

    3- يحق للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين إخراج المبالغ النقدية بالليرات السورية حتى مبلغ / 50000/ خمسون ألف ليرة سورية، ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أية مبالغ بالليرات السورية

     ثالثاً: أحكام عامة:

    1. يمتثنى العابرون في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

    2- بالنسبة للمبالغ النقدية التي تزيد عن حدود المبالغ التي يحق للمسافرين إدخالها أو إخراجها فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص

     3- إن التصريح المذكور أعلاه، سواء عند الدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، هو تصریح طوعي، ولغابات إحصائية تسهم في دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى الأراضي السورية، ولا يرتب على الأخوة المسافرين أي مسؤولية طالما أن المبالغ المدخلة أو المخرجة هي ضمن الحدود المسموح بها.

    4- تلتزم الأمانات الجمركية في المراكز الحدودية والمطارات والموانئ بوضع نسخ واضحة عن هذا التعميم في أماكن بارزة ليتمكن الأخوة المسافرون من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، والتأكد من اطلاع وفهم العاملين ذوي العلاقة لأحكام هذا التعميم بما يضمن حسن التنفيذ ويحفظ حقوق المسافرين.

    5- يلغي التعميم رقم ص/ 18/ 993 تاریخ 2018/ 07 / 19

    للاطلاع والتقيد

    الدكتور حازم قرفول

    للاطلاع وتحميل نسخة عن التعميم الصادر من المصدر الأصلي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • قانون رسم الطابع المالي في سوريا رقم 44 لعام 2005

    قانون رسم الطابع المالي في سوريا رقم 44 لعام 2005

    قانون رسم الطابع المالي رقم 44 لعام 2005

    المرسوم التشريعي 44 لعام 2005

    فرض رسم الطابع

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    الفصل الأول
    أحكام عامة

    المادة  1

    يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم 1، 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 2

    يكون رسم الطابع على نوعين:
    ‌أ- رسم نسبي: ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- سم مقطوع: ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة وبصورة عامة الورقة موضوع التكليف بهذا الرسم طبقاً لما هو وارد تفصيلاً في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 3

    يتحقق رسم الطابع على:
    ‌أ- العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بعد استكمال الإجراءات القانونية وتبليغ أمر المباشرة وتمنح مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتسديد الرسم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة.
    ‌ب-
    1- الوثائق المحددة في البنود من 26 إلى 32 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي بتاريخ صدور الوثيقة محل الرسم.
    2- الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
    ‌ج- الأحكام القضائية عند استخراجها.
    ‌د- سائر العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ توقيعها.
    ‌هـ- العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات وو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السوري لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام من تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.

    مادة 4

    ينعكس رسم الطابع على المتعامل مع الجهات العامة ذات الطابع الإداري في جميع الحالات التي يترتب فيها الرسم على تلك الجهات.

    مادة 5

    يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:
    ‌أ- إلصاق طابع مالي.
    ‌ب- الختم بالسمة الخاصة.
    ‌ج- الدفع النقدي لقاء إيصال.
    ‌د- اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة.
    هـ- بالطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية.
    ‌و- تحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها أعلاه.

    مادة 6

    ‌أ- يتم بيع الطوابع المالية من قبل العاملين المكلفين المعينين لهذه الغاية. ويتم بموجب رخصة رسمية الترخيص للباعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ببيع الطوابع المذكورة للجمهور.
    ‌ب- تحدد بقرارات من وزير المالية المراجع التي تمنح رخص بيع الطوابع ونماذج تلك الرخص وسجلاتها والعوائد التي تمنح للباعة حسماً من مشترياتهم على ألا تتجاوز بحدها الأقصى (2%) اثنين بالمائة من قيمة الطوابع المباعة إليهم.
    ‌ج- لا تستفيد من الحسم المذكور في الفقرة (ب) الجهات العامة التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي.

    مادة 7

    1- يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر إلى صحتها القانونية ولا يرد الرسم حتى ولو كان العقد أو الصك باطلاً أو مشوباً بعيب قانوني أو عديم الأثر والفائدة من الناحية القانونية. ـ إذا لم يتم تنفيذ العقد بسبب من الجهة العامة لأي سبب كان يمكن للمتعاقد مع الجهة العامة العودة عليها بالرسم وفي حال توزع المسؤولية بين الطرفين يبت بالموضوع عن طريق الجهات القضائية المختصة.
    2- إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات أو صفقات عديدة لا رابطة فيما بينها فيستوفى الرسم الواجب على كل معاملة على حدة. أما إذا كانت المعاملات أو الصفقات المذكورة مترابطة فيما بينها أو كانت إحداها سبباً للأخرى وكان المتعاقدون أنفسهم هم مصدرها فيستوفى الرسم الأعلى في هذه الحالة. ويستثنى مما ذكر كون المعاملة أو الصفقة تتعلق بشخص ثالث إذ يسدد الرسم الخاص لهذه المعاملة أو الصفقة على حدة.
    3- يخضع لرسم الطابع كل كتاب أو معاملة أو حاشية أو شرح ينشأ عنه أو يتضمن تمديد أجل عقد أو أي مستند آخر مما يتضمن التزاماً جديداً.

    مادة 8

    إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تحول العملات المذكورة في معرض استيفاء هذا الرسم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أساس سعر الصرف المحدد لعمليات الدولة والقطاع العام.

    الفصل الثاني
    معدلات وقواعد تسديد الرسم

    مادة 9

    ‌أ- يحدد معدل الرسم النسبي على جميع العقود والصكوك والأوراق التي تحتوي على مبلغ معين وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.
    ‌ب- تحدد معدلات الرسم المقطوع وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.

    مادة 10

    ‌أ- يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق على ألا يزيد مقدار الرسم على 1000ل.س ألف ليرة سورية مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والجداول الملحقة به.
    ‌ب- يتم إبطال الطوابع فور الصقاها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف.
    وفي جميع الأحوال يقتضي أن يكون الإبطال بشكل واضح وجلي ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.

    مادة 11

    ‌أ- يورد رسم الطابع المقتطع من قبل الجهات العامة والخاصة شهرياً خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي.
    ‌ب- تحدد بقرار من وزير المالية الجهات العامة والخاصة المخولة باستيفاء الرسم وتوريده ضمن أحكام الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة.

    مادة 12

    يستوفى الرسم على الأسهم وسندات القرض الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
    ‌أ- بنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسهم أو سندات القرض المكتتب بها إذا كانت صادرة في سورية ويتم التسديد نقداً لقاء وصول قبل انقضاء شهر على تاريخ التخصيص بالأسهم وعلى الجهة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق إن سدد الرسم الواجب عليها على الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها.
    ‌ب- على أساس قيمة السهم أو سند القرض بسعر العملة المحددة وفقاً للمادة 8 السابقة إذا كانت الأسهم أو السندات مصدرة في الخارج وذلك بختمها عند تداولها في سورية.

    مادة 13

    يسقط رسم الطابع والغرامات المترتبة على المتوفى المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتقتصر المطالبة بالرسم دون الغرامة على الشخص الذي يبرز بعد الوفاة الأوراق موضوع هذا الرسم لأي من الجهات المحددة بالفقرة (آ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 14

    لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية الملصقة.

    الفصل الثالث
    حق الإطلاع وأصول المراقبة والتدقيق

    مادة 15

    ‌أ- يحق لوزير المالية حصرا بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة تكليف من يراه مناسباً من العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين معا على الأقل.
    ‌ب- في حال عثور العاملين المكلفين بالتدقيق على وثائق وأوراق لم يسدد عنها رسم الطابع المقرر يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة فإذا رفض ذلك يحق للعاملين الموما إليهم مصادرة الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر ـ ويجوز لهم عند الاقتضاء ـ الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة.
    ‌ج- إذا تعرض أو مانع شخص ما للعاملين أثناء قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة.
    ‌د- يعاقب المتعرض أو الممانع إذا ثبت انه قد قام بذلك بغرامة قدرها 1500 ل.س وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة في المرة التالية إلى 3000ل.س.

    الفصل الرابع
    العقوبات

    مادة 16

    ‌أ- تفرض على مخالفي أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات النقدية التالية:
    1- بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها: غرامة قدرها (5000) ل.س وتضاعف الغرامة في حال التكرار خلال سنتين.
    2- إعادة استعمال طوابع استعملت قبلاً: غرامة قدرها عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن 1000ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة خلال سنتين تضاعف الغرامة.
    3- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع أو عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك: غرامة توازي مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه.
    4- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية: غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية وفي جميع الأحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات.
    ‌ب- تأخذ غرامات الطوابع صفة التعويض المدني فضلا عن صفة العقوبة.

    مادة 17

    ‌أ- علاوة على الغرامات المالية المبينة في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي تفرض على المخالفين الغرامات والعقوبات الجزائية التالية:
    1- يعاقب من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 10 أيام إلى شهر وبغرامة تتراوح بين 1000، 5000ل.س.
    2- يعاقب من يبيع أو يحاول أن يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 10000 و25000 ل.س وعند التكرار تشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر.
    3- تطبق المادتان 440 و 441 من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة.
    ‌ب- يجوز لكل عامل مخول حق إثبات المخالفات، أن يثبت أيضا الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرة (آ) السابقة.
    ‌ج- تضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية وتحصل بالطريقة ذاتها.
    إن صدور حكم بالبراءة عن المحاكم فيما يتعلق بالمخالفات الوارد ذكرها بالفقرة (آ) من هذه المادة لا يغني عن تأدية الغرامات المالية المفروضة بموجب الفقرة (آ) من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 18

    إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استُهدِف حاملوها بسببها لغرامة مالية أو لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة أو إجراء الملاحقة لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار إليها.

    مادة 19

    إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة لتنفيذ أحكامه.

    مادة 20

    ‌أ- على جميع العاملين في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي أن يطالبوا المكلفين بتأدية الرسم والغرامة عند توجبها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعند الامتناع عن التأدية ينظم ضبط بالواقعة وتضبط الوثيقة وترسل إلى الدوائر المالية المختصة مع ذكر هوية المخالف ومبرز الوثيقة عند الاقتضاء. وإذا نظموا أو قبلوا أوراقاً تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي، دون أن يطالبوا بالرسم والغرامة عند توجبها فيعتبرون مسؤولين عن تأدية الغرامة. إضافة إلى فرض العقوبات المسلكية بحقهم، أما الرسم فيلاحق به المكلف في جميع الحالات.
    ‌ب- إذا كانت المخالفة تتضمن كذلك جنحة أو جناية تحال القضية إلى المحاكم المختصة إضافة إلى ملاحقة المخالف بالغرامة المالية.
    ‌ج- يعاقب العامل الذي لم تحل بسببه إلى المحاكم العادية جنحة أو جناية ارتكبت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين المرعية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكاً.

    مادة 21

    يوجه إلى كل من فرض عليه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتهما خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار.

    مادة 22

    لوزير المالية الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها.
    تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية.

    الفصل الخامس
    أصول الملاحقة والاعتراض

    مادة 23

    ‌أ- يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- يرفع الاعتراض إلى وزارة المالية مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض.
    ‌ج- يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات وقاض برتبة مستشار وعضوية مدير الشؤون القانونية ومدير الإيرادات وخبير يسميه المخالف.
    ‌د- إذا لم يقم المخالف بتسديد الرسوم والغرامات في حال إقرارها ضمن مهلة ثلاثين يوماً على تبلغه نتيجة الاعتراض فيترتب على مدير المالية المختص إصدار قرار الحجز على أمواله ومتابعة التحصيل أصولاً.

    مادة 24

    ‌أ- يحق للمخالف أن يعترض على قرار الحجز لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه قرار الحجز.
    ‌ب- إن الاعتراض أمام المحكمة المختصة لا يوقف إجراءات التحصيل ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بذلك.

    الفصل السادس
    أحكام مختلفة

    مادة 25

    يحلف العاملون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط مخالفاته قبل ممارستهم عملهم أمام مدير المالية المختص اليمين التالي نصه: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قانون رسم الطابع المالي بأمانة وإخلاص وأن ألتزم بحفظ سر المهنة”.

    مادة 26

    على جميع العاملين وبصورة عامة جميع الأشخاص الذين لهم بحكم عملهم أو اختصاصهم علاقة في تحقق أو تحصيل أو الفصل في المنازعات المتعلقة برسم الطابع موضوع هذا المرسوم التشريعي أن يتقيدوا بسر المهنة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة 565 من قانون العقوبات.

    مادة 27

    يتمتع مديرو الماليات ومعاونوهم ورؤساء دوائر وشعب رسم الطابع ومعاونوهم بصفة رجال الضابطة القضائية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام رسم الطابع المالي المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 28

    1- خلافاً للنصوص النافذة تتقادم حقوق الخزينة العامة في المطالبة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة على تحقق الرسم.
    2- تبدأ مهلة التقادم المشار إليها بالفقرة 1 السابقة من اليوم الذي استحق فيه الرسم على المكلف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والجدولين رقم 1، 2 الملحقين به وينقطع التقادم المشار إليه بالمطالبة بأداء الرسم عن طريق التبليغ الإداري أو البريد المضمون مع إشعار بالوصول.
    3- تتقادم حقوق المكلفين بالمطالبة باسترداد الرسوم المحصلة دون وجه حق خلال أربع سنوات تلي السنة التي تم فيها استيفاء الرسم.

    مادة 29

    تعدل أحكام الفقرة (آ) من المادة 43 من المرسوم 1684 لعام 1977 وتعديلاتها بحيث تصبح كما يلي:
    “آ- توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة بما في ذلك المخالفات الناجمة عن قضايا التهرب الضريبي وفق ما يلي:
    • 60% حصة الخزينة.
    • 10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة، وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 10% حصة المصادرين وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 20% حصة العاملين في وزارة المالية.

    مادة 30

    تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 31

    ‌أ- تحدد بقرار من وزير المالية الرسوم المالية التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع.
    ‌ب- يجوز بقرار من وزير المالية توحيد أية رسوم مالية أو أية إضافات قانونية على رسم الطابع وتوحيد الطوابع المستعملة في استيفاء تلك الرسوم.
    ‌ج- تجبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات إلى عشر الليرات الأعلى.

    مادة 32

    يعفى المخالفون لأحكام القانون رقم 1 لعام 1981 وتعديلاته من الغرامات كافة إذا قاموا بتسديد رسم الطابع المترتب عليهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى غاية 31-12-2005م.

    مادة 33

    مع مراعاة الإعفاءات الممنوحة بنصوص قانونية خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة أحكام القانون رقم 1 لعام 1981 والمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 والقانون رقم 15 لعام 1993.

    مادة 34

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 35

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 28-3-1426 هجري الموافق 6-5-2005 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    للاطلاع على الجدول رقم 3 المتعلق بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي – يرجى الضغط هنا

  • الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    1- الدفاتر والأوراق المستعملة في حسابات التوفير وبشكل عام جميع الاوراق والدفاتر والمطبوعات والسندات والوصولات الخاصة في حسابات التوفير أيا كانت.
    2- معاملات وأوراق صناديق التعاون المدرسية والكشفية والفتوة والشبيبة والطلائع والنشاط المدرسي والرياضي.
    3- أوراق ووثائق المعاملات المتعلقة بالقصّر والفقراء والمحجورين.
    4- اتفاقيات القروض الخارجية وكفالاتها المعقودة أو التي ستعقد بالعملات الأجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الوحدات الإدارية المحلية.
    5- التذاكر والأوراق الخاصة بنقل المسافرين وأمتعتهم التي تبلغ قيمتها 50 ل.س فما دون.
    6- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على الاوراق المالية والتجارية لبوالص الشحن وسندات الشحن أو الاوراق التي تقوم مقامها وكذلك على الاوراق التي يعطيها ملتزمو النقل البري أو البحري أو يأخذونها لقاء البضائع أو الأموال التي ينقلونها.
    7- السندات والأسهم التي تبدل عن سندات قديمة بشرط ألا يطرأ تعديل على قيمتها وعددها وفائدتها ومواعيد استحقاقها.
    8- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات المالية والتجارية المنظمة في بلد أجنبي والتي يجري التعامل بها في سورية.
    9- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات التجارية المنظمة في سورية وعلى غيرها من الاوراق المالية.
    10- الحوالات البريدية والمصرفية التي تدفع عند الاطلاع.
    11- فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر.
    12- العقود والوصولات والأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين.
    13- العرائض المرسلة بالبريد من الخارج والإخباريات على اختلافها.
    14- جميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم والجهات العامة ذات الطابع الإداري والقرارات والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم وكذلك أوراق الاحتجاج والإخطار أو الجواب عليها إذا كانت متعلقة بالإفلاسات والتصفيات القضائية.
    15- الحواشي على التصديق والشهادات المتعلقة بالتواقيع والأختام.
    16- جميع المستندات والوصولات والأوراق والعقود المتعلقة بعمليات جرت بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف أو المنظمة في الخارج باسمها أو لحسابها.
    17- الاوراق والعقود التي تجريها بالمراسلة مع الخارج الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون رسم الطابع المالي ما لم يكن للجهة الخارجية وكيل لها في سورية.
    18- البيانات والإشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من الاوراق المرسلة من الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف إلى الغير أو المقدمة من الغير إلى تلك الجهات تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم وغير ذلك من الاوراق المتعلقة بالأموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة أو لأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
    19- المستندات والأوراق والشهادات المنظمة استنادا إلى قوانين الاستملاك للمنفعة العامة وجميع الاوراق والصكوك والمستندات المتعلقة بتعويض الخسائر التي تلحقها الأشغال ذات المنفعة العامة بالغير.
    20- المستندات المتعلقة بصرف معاش تقاعدي والأوراق التي تنظمها صناديق التقاعد المختلفة أو تعطيها إلى المستفيدين منها من المتقاعدين أو ورثتهم.
    21- شهادات فقر الحال والشهادات والبيانات والمحاضر وسواها المعطاة إلى الفقراء والأحكام والقرارات الصادرة في شأنهم عن السلطات والمصالح العامة.
    22- شهادات حسن السلوك وبيانات خدمات العاملين في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وخلاصتها.
    23- التقارير والشهادات المتعلقة بالفحوص الفنية وبالتلقيح ضد الأمراض التي تطلبها السلطات العامة.
    24- القرارات الصحية والأوراق التي تنظمها السلطة المختصة لتدارك الأمراض المعدية التي تصيب الأشخاص والحيوانات والمحصولات الزراعية.
    25- الاوراق المتعلقة بتسجيل وقوعات الأحوال الشخصية في قيود دوائر الأحوال المدينة والجهات الرسمية الأخرى.
    26- مراسلات وبيانات المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وشركات الإنشاءات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والجمعيات والنقابات.
    27- عقود التصدير.
    28- وصولات الأجور والرواتب والمعاشات وأجور السفر والتعويضات على مختلف أنواعها.
    29- شهادات الاستلام المعطاة من الأفراد على سجلات البريد.
    30- الوصولات والحسابات التي تنظمها دوائر الإجراء في مناسبة تنفيذها الأحكام.
    31- الوصولات المنظمة بالتبرعات والهبات والإعانات والوصولات والتواقيع المثبتة لاستلام أوراق أو رسائل.
    32- وصولات معاملات رديات الضرائب والرسوم والذمم والأمانات.
    33- الإشعارات المصرفية الدائنة والمدينة.
    34- الإيصالات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها وأنواعها.
    35- إيصالات البيع النقدي الصادرة عن شركات القطاع العام الاقتصادي بشأن مبيعاتها بالمفرق أو المعطاة لها لقاء مشترياتها.
    36- رخص فتح الجمعيات الخيرية.
    37- تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق الاوراق المالية.

    ——————————————————————————————————————-

    راجع صفحة المرسوم 44 لعام 2005 المتعلق برسم الطابع المالي بالضغط هنا
      

  • عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    القانون رقم 97

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور .

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 8 / 1434 ه الموافق 23 / 6 /2013 .

    يصدر مايلي:

    المادة 1- كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 16 / 8 / 1434 هجري الموافق ل 25 / 6 / 2013 ميلادي .

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم / 29 /

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1 – المعونة القضائية تدبير يراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة , أو تسخير محام عنه بالخصومة مجاناً.

    المادة 2 – المستفيدون هم الشخاص الطبيعيون الذين لهم حق اادعاء , والأشخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الربح في نشاطاتهم .

    المادة 3 – تمنح المعونة بطلب يقدم للقاضي البدائي المختص الذي ينظر الدعوى بصفته الولائية ,مرفقاً بالوثائق الآتية :

    أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .

    ب- بيان من الدوائر المالية بوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .

    المادة 4 – للقاضي الذي يمنح المعونة السلطة التقديرية في التحقق من الوثائق المذكورة , واتخاذ القرار بمنح المعونة , أو رد الطلب .

     المادة 5 –

    أ- يصدر القرار قابلاً للاعتراض من خصم المعان , أو ووزارة المالية , أو نقابا المحامين .

    ب- مدة الاعتراض خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تبليغ القرار للطراف المذكورة في الفقرة السابقة .

    المادة 6 – تنظر النيابة العامة بطلب المعونة , وتبدي رأيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب في الديوان .

    المادة 7 – تمنح المعونة للسوريين , ومن في حكمهم , ويجوز منحها للأجانب شرط الإقامة والمعامللة بالمثل , وأن يرفق مع الطلب شهادة من البعثة الدبلوماسية التي تمثل دولته تثبت إعساره .

    المادة 8 – تمسك سجلت من قبل المحكمة المختصة للأساس ,والقرارات الصادرة عنها .

    المادة 9 – يستفيد الشخص المعان من قرار المعونة القضائية حتى آخر درجات التقاضي في النزاع موضوع المعونة , وخلال المخاصمة , ولدى دوائر التنفيذ .

    المادة 10 – إذا  رفض طلب المعونة يحق لطالبها التقدم بطلب جديد بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض إذا توافرت لديه الأسباب المؤيدة لذلك .

    المادة 11 – يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها بأثر رجعي من تلقاء نفسها , أو بناءً على طلب من النيابة العامة, أو وزارة المالية , أو نقابة المحامين ,

              وذلك في الحالات التالية :

    1 – إذا قدم طالب المعونة بيانات كاذبة حصل بموجبها على قرار المعونة القضائية .

    2 – إذا تبدلت حالة المعان من الناحية المادية , وأصبح بحالة يستغني معها عن المعونة   القضائية .

    3 – إذا رفض المعان معونة المحامي المسخر من غير سبب مشروع .

    المادة 12 – تسقط المعونة بوفاة المعان بأثر غير رجعي , وللورثة إذا كانوا يستحقون المعونة طلبها مجدداً .

    المادة 13 – إذا خسر المعان قضائياً الدعوى فلا يلزم برد الرسوم والمبالغ المعفى منها .

    المادة 14 – يعاقب بجرم تقديم بيانات كاذبة كل من حصل على المعونة القضائية بتقديم تلك البيانات , ويلغى قرار المعونة القضائية بأثر رجعي , ويتم تحصيل الرسوم والنفقات التي أعفي منها لقانون جباية الأموال العامة , ويحق للمحامي المسخر من قبل نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المعان مطالبته بالأتعاب وفق قانون تنظيم مهنا المحاماة .

    المادة 15 – إذا لزم الأمر إجراء خبرة أو معاينة أمام المحاكم المختصة تسدد النفقات من صندوق الجرائم المشهودة بكتاب تسطره المحكمة الناظرة في الموضوع .

    المادة 16 – تتم ملاحقة المحامي المسخر مسلكياً من قبل نقاباة المحامين بكتاب يسطر من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى إذا تقاضى أتعاباً على عمله من المعان , أو أهمل القيام بواجبه .

    /المادة 17 – ينهى العمل بالقانون رقم ( 34 ) الصادر بتاريخ 21/5/1938 وتعديلاته.

    المادة 18 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    13دمشق في 3/7/1434 هجري الموافق ل 13/5/2013.

                                                                                  رئيس الجمهورية

                                                                                         بشار الأسد

  • شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    المرسوم التشريعي 14 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

    المادة 2

    تفرض على مالك المركبة الآلية الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

    المادة 3

    أ. يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.

    ب.يمنح مالك المركبة الآلية التي غادرت القطر هذا الدفتر من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها.

    ج. يتوجب على مالك المركبة المغادرة للقطر مراجعة مديرية النقل المختصة في القطر أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة على أراضيها مرة كل سنة من تاريخ مغادرتها القطر تحت طائلة فرض غرامة مالية تساوي الغرامة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 4

    يتوجب على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان تسوية أوضاعها وذلك بإعلام مديريات النقل ليصار إلى ترقين قيد المركبات لديها شريطة خلو صحيفة المركبة من أي إشارة رهن أو حجز وتسديدهم لكافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة عليها وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تحت طائلة فرض غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

    المادة 5

    يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في إخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.

    المادة 6

    يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12-1-2014.

    المادة 8

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5-6-1435 هجري الموافق 5-4-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون إحداث الجامعة الافتراضية السورية

    قانون إحداث الجامعة الافتراضية السورية

     الجامعة-الافتراضية-السورية

    إحداث الجامعة الافتراضية السورية

    المرسوم التشريعي 25 لعام 2002

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون إزاء كل منها على النحو التالي :

    الوزير                          : وزير التعليم العالي

    الجامعة                         :الجامعة الافتراضية السورية

    رئيس الجامعة                  : رئيس الجامعة الافتراضية السورية

    مجلس الأمناء                   : مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية

    مجلس الجامعة                  : مجلس الجامعة الافتراضية السورية

    رئيس مجلس الأمناء            : رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية

    اللائحة التنفيذية                 : اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة الافتراضية السورية

    النظام المالي                    : النظام المالي للجامعة الافتراضية السورية

    اللائحة الداخلية                 : اللائحة الداخلية للجامعة الافتراضية السورية

    النظام الداخلي                  : النظام الداخلي للجامعة الافتراضية السورية 

    المادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم “الجامعة الافتراضية السورية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، مقرها دمشق وترتبط بالوزير

    المادة 3- تهدف الجامعة إلى :

    1. القيام بأعمال التدريس الإلكتروني عن بعد بمستلزماته كافة ، من خلال استخدام  أحدث الوسائل التقنية بما في ذلك توفير الصفوف الافتراضية والمكتبة الإلكترونية والخدمات الطلابية الإلكترونية ، وذلك على أساس مناهج ذات محتوى إلكتروني محدث باستمرار وقابل للنشر على الشبكة . العالمية للمعلومات . وتقود هذه المناهج إلى اختصاصات جامعية مختلفة تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبي احتياجات الاستراتيجية  الوطنية للعلم والتقانة والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية شبكة الترابط مع فروع الاقتصاد الوطني والخدمات في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى تلبية الحاجات العلمية للجاليات الاغتراب السورية والعربية وبشكل عام إلى تلبية حاجات الوطن العربي ودول المنطقة إلى الاختصاصات العلمية الحديثة .

    1. التنويع في تقديم المناهج التعليمية عن طريق :

     -تطوير مناهج خاصة بالجامعة تعتمد على تصميم برامج تعليمية جديدة وعلى التعمق في تعريب الاختصاصات الحديثة ونشرها إلكترونياً عبر الشبكة العالمية للمعلومات ، تقود إلى شهادات تمنحها وتعتمدها الجامعة .

    -تطوير مناهج متعددة المصادر تختارها الجامعة من الجامعات الرائدة والمتميزة على المستوى العالمي من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقدها معها ، تقود إلى شهادات تمنحها الجامعة وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المعنية .

    -تقديم مناهج إلكترونية متنوعة في مستويات التعليم المتوسط والتقني والدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا منتقاة من جامعات عالمية محددة تقود إلى شهادات تمنحها الجامعات المعنية وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المشار إليها ، من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقد لهذه الغاية .

    3. تقديم خدمات إدارية لطلاب الجامعة لتوجيههم وإرشادهم وتسجيلهم في الاختصاصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة .

    4.  تقديم خدمات الدعم الأكاديمي والتقني لطلاب الجامعة من خلال شبكة افتراضية منتقاة من العلماء والأساتذة السوريين والعرب والأجانب الذين يعملون في المؤسسات العلمية والجامعات العربية والأجنبية المختلفة .

    5.  تطوير برامج تعليمية إلكترونية عربية محدّثة بشكل مستمر من خلال عقد اتفاقيات تعاون استراتيجي بين الجامعة ونخبة من الجامعات العربية والجامعات العالمية .

    6. تشجيع حركة التعريب والبحث والتطوير الإلكتروني في الجامعات السورية والعربية والأجنبية

    7.  الريادة والتجديد والتنوع العلمي والمرونة من خلال عمليات التطوير الذاتية المستمرة، وعقد اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية .

    8.  تطوير البحث العلمي الذاتي والمشترك بالاستفادة من خصوصية الهيكلية البنيوية للجامعة المستندة إلى التعاون المستمر والتواصل والتفاعل المباشر مع العلماء والاختصاصيين في أهم المؤسسات التعليمية والبحثية .

    9.  خلق واحة افتراضية علمية وتقانية تقوم بتبادل ونقل المعرفة ، وتسريع عملية بناء اقتصاد المعرفة وزيادة مردودة .

    10. توفير عملية التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة والتدريب التخصصي المكثف وتيسير تقديمها للعاملين في مواقع عملهم واقامتهم دون اضطرارهم للتنقل وبما يتناسب مع التغيرات السريعة للمهن والعلوم وحاجات سوق العمل .

    11. التعاون مع الجامعات السورية والمؤسسات العلمية والبحثية بما يكفل تحقيق أغراضها.

    المادة 4- تضم الجامعة عدداً من الكليات والمعاهد يتم تحديدها في اللائحة الداخلية ، كما تضم عدداً من الإدارات من الإدارات (مديريات ، دوائر ، مكاتب ، شعب ) يتم تحديدها في النظام الداخلي .

    المادة 5- يتولى إدارة الجامعة :

    –  مجلس الأمناء

    – مجلس الجامعة

    –   رئيس الجامعة

    – مجلس الشؤون العلمية

    – مجلس شؤون الطلاب

    المادة 6-

    1. يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء على الأقل من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات المتميزة تتم تسميتهم بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.

    2. يتولى رئاسة مجلس الأمناء أحد أعضاء مجلس الأمناء تتم تسميته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .

    3. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة 7- يتولى مجلس الأمناء المهام التالية :

    –      وضع الاستراتيجية العامة للجامعة ورسم سياستها العلمية

    –      الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالجامعة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها –      اقتراح مشروع موازنة الجامعة .

    –      الموافقة على تعيين المدير التنفيذي للجامعة ونواب رئيسها وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام .

    –      الموافقة على إحداث كليات ومعاهد .

    –      الموافقة على اللائحة التنفيذية والنظام المالي واللائحة الداخلية والنظام الداخلي .

    –      قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 8- يتألف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من :

    –      المدير التنفيذي للجامعة

    –      نواب رئيس الجامعة

    –      عمداء الكليات

    –      عمداء المعاهد

    –      عدد من مديري مديريات الجامعة وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية وممثل نقابة المعلمين يحددهم النظام الداخلي .

    المادة 9- يتولى مجلس الجامعة المهام التالية : 

    -اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والإداريين .

    اقتراح التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمستشارتين والخبراء

    اقتراح عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية

    اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني عن بعد.

    منح الدرجات العلمية .

    وضع خطط البحث العلمي في الجامعة .

    وضع البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة .

    اقتراح قواعد قبول الطلاب .

    اقتراح إحداث كليات ومعاهد .

    اقتراح الاشتراك في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني عن بعد والإيفاد إليها اقتراح اللائحة التنفيذية واللائحة الداخلية والنظام المالي والنظام الداخلي .

    إدارة أموال الجامعة واستثمارها

    ما يرى رئيس الجامعة أو مجلس الأمناء عرضه على مجلس الجامعة ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة .

    المادة 10– يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم من حملة شهادة الدكتوارة ومن الأكاديميين الذين لايقل مؤهلهم العلمي عن المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة أستاذ مساعد بناءً على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته .

    المادة 11-

    أ‌. يعاون رئيس الجامعة مدير تنفيذي ونائبان أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية ، ويجوز تعيين نائب ثالث أو أكثر تحدد مهامهم في اللائحة التنفيذية .

    ب‌. يعين كل من المدير التنفيذي ونائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الأمناء من حملة شهادة الدكتوراه ويحدد فيه أجره وتعويضاته .

    المادة 12- يتولى رئيس الجامعة المهام التالية :

    –   تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الأمناء لتحقيق مهام الجامعة .

    –  تنفيذ خطط الجامعة وتوفير مستلزماتها .

    –  إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيها ، ويصدر الأوامر والتعليمات، ويمثل الجامعة أمام القضاء بواسطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن .

    –   عقد النفقات والأمر بصرفها وبتصفيتها بحسب النظام المالي .

    –  الموافقة على التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والاستشاريين بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .

    –  إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الجامعة .

    –  دعوة مجلس الجامعة للاجتماع .

    المادة 13- يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة دراسية تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة .

    المادة 14- يكون رئيس الجامعة عضواً في مجلس التعليم العالي .

    المادة 15- يعين عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أو من الباحثين في الملاك أو عن طريق التعاقد مع شخصية أكاديمية ، على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن مؤهلات أعضاء هيئة التدريس ، وتحدد اختصاصاتهم ومهامهم في اللائحة التنفيذية .

    المادة 16-

    ‌أ- يعين في الجامعة أعضاء هيئة تدريس وباحثون من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون تعويض التفرغ الممنوح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السورية المحدد في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته .

    ‌ب- يعين في الجامعة عدد من الفنيين من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون تعويض التفرغ الممنوح لأعضاء الهيئة الفنية في الجامعات السورية المحدد في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته .

    ‌ج- يعين العاملون الإداريون بقرار من رئيس الجامعة .

    المادة 17- تستوفي الجامعة رسوماً وأقساطاً دراسية من المنتسبين إليها .

    المادة 18- يكون للجامعة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيرادتها من:

    –  الرسوم والأقساط الدراسية التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها .

    –  المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الأمناء وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    –  الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة

    –  الإيرادات التي تتحقق من أنشطة الجامعة .

    – الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة .

    –   أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 19-

    ‌أ- يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب لتقديم الخبرة أو المشورة أو الدعم الأكاديمي للجامعة من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك .

    ‌ب- يتم تحديد أجور وتعويضات وحقوق والتزامات هؤلاء المتعاقدين وفقاً للأسس المحددة في النظام المالي .

    ‌ج- يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (149) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 وتعديلاته ، إلا إذا كانت مدة العقد لا تتجاوز ستة أشهر فيصدق بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .

    المادة 20- تقوم الجامعة بتوفير البرامج التعليمية الافتراضية المتطورة عن طريق اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع جامعات عربية أو أجنبية متميزة بما يخدم الاستراتيجية العلمية في سورية وخططها التنموية ، ويساهم في تعزيز قدرة الجامعة التنافسية ، كما تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لتشغيل الجامعة من برامج ومناهج وخدمات استشارية أكاديمية أو تسويقية أو إدارية وتطوير برمجيات وتقديم تجهيزات وفق نظام عقود خاص يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم (228) لعام 1969 وتعديلاته المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري .

    المادة 21- تقوم الجامعة بتحويل قيمة استحقاقات اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والاحتياجات الأساسية المحددة في المادة السابقة التي تم تأمينها من الخارج بالقطع الأجنبي .

    المادة 22- تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية :

    – تأليف مجلس الشؤون العلمية ومهامه

    – تأليف مجلس شؤون الطلاب ومهامه

    – منح الدرجات العلمية بمختلف مستوياتها

    – أسس وقواعد منح تعويض التفرغ وحجبه .

    – اختصاصات المدير التنفيذي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام ومهامهم .

    – شروط الترفيع العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والفنيين .

    المادة 23- تصدر اللائحة الداخلية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية :

    -تحديد الكليات والمعاهد والأقسام ومراكز التدريب .

    -شروط قبول المنتسبين للجامعة

    -الأحكام العامة للامتحانات ومواعيدها

    -طرائق التدريس ووسائله .

    -مدد الدراسة ومواعيدها

    -الخطط الدراسية ونظام الدراسات العليا

    -نظم وبرامج التدريب والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة .

    -المنح المجانية والمخفضة التي تقدمها الجامعة للمنتسبين إليها .

    المادة 24- يصدر النظام المالي بقرار من الوزير بناء ً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية ، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص تحديد الأسس الناظمة لــــ:

    – مقدار الرسوم والأقساط التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها وأنواعها

    – أجور الخدمات الاستشارية التي تقدمها الجامعة للغير أو التي يقدمها الغير للجامعة .

    –  مقدار الرسوم والأقساط التي تدفعها الجامعة للجامعات المتعاقد معها وأنواعها .

    – التعويضات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وللعاملين في الجامعة من جميع الفئات والمتعاقد معهم ، دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

    –  تمويل عمليات البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة .

    – تمويل نفقات البحث العلمي .

    – المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما تقوم به الجامعة من أنشطة أخرى .

    المادة 25- تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع  القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض من المعدات وسيارات الخدمة والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية .

    المادة 26- يحتفظ المعين في الجامعة بوظيفة رئيس جامعة ومدير تنفيذي ونائب رئيس جامعة وعميد كلية أو معهد من العاملين في الدولة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الأجر والتعويضات المحددة  له في هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي .

    المادة 27- يجوز للجامعة إملاء بعض الوظائف التي يقترحها مجلس الأمناء عن طريق التعاقد .

    المادة 28- يحدد  الملاك العددي للجامعة بمرسوم .

    المادة 29- يطبق على العاملين في ملاك  الجامعة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 30- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين و الأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري .

    المادة 31- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 25-2-1423 هـ الموافق لــ 8-5-2002 م

     

                                                     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد  

1