
التصنيف: قوانين سورية
تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf
-
قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد رقم 15 لعام 2021
قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد في سورياالقانون رقم 15 لعام 2021رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1442هـ الموافق لـ 25-3-2021م.يصدر ما يلي:المادة 1 –يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:الوزير: وزير المالية.الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.الوحدة العقارية: عقار أو جزء من عقار له صحيفة مالية مستقلة لدى الدوائر المالية.القيمة الرائجة للوحدات العقارية: القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية.الضريبة: الضريبة على البيوع العقارية وتحدد بمعدل من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار.الشريحة السعريّة: مجموعة من الوحدات العقارية المتجاورة المحدّدة جغرافيّاً، يكون سعر المتر المربّع الواحد فيها متماثلاً وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة على حدة.المنطقة السعرية: مجموعة من الشرائح السعرية المتجاورة.الخرائط الالكترونية:مجموعة من الخرائط والمصورات والصور والبيانات التي يتم التعامل معها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.المادة 2 –استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية وفق القواعد المحددة في هذا القانون.المادة 3 –تشكل بقرار من الوزير لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق الآتي:أ – لجنة مركزية:1- تتألف اللجنة المركزية من:وزير المالية رئيساًمدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عضواً ونائباً للرئيسمدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضواًمدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية عضواًمدير عام المؤسسة العامة للإسكان عضواًمدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضواًمدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد عضواًنقيب المهندسين عضواًممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير عضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه الوزير عضواًمدير مديرية الضرائب والرسوم على العقارات في الهيئة عضواً ومقرراً2- تتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.ب – لجان رئيسية:1- تتألف اللجنة الرئيسية في كل مديرية مالية محافظة من:مدير المالية في المحافظة رئيساًممثل عن المحافظة بمرتبة مدير على الأقل عضواًممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة بمرتبة رئيس دائرة على الأقل عضواًرئيس دائرة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواًممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواًرئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً2- تتولى اللجنة الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.ج – لجان فرعية:1- تتألف اللجنة الفرعية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات من:رئيس قسم الواردات لمراكز المحافظات، أو مدير مال المنطقة، أو رئيس دائرة مختص، حسب الحال رئيساًممثل عن الوحدة الإدارية عضواًممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة عضواًرئيس شعبة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواًممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواًرئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً2- يكلف رئيس اللجنة عاملاً مالياً من الدائرة المختصة بإدخال البيانات على البرنامج لرسم حدود المناطق.3- تتولى اللجنة اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.4- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.د – تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، لإعادة النظر في تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة.المادة 4 –أ- تصدر المناطق السعرية وقيمها الرائجة والمعايير لتثقيل الوحدات العقارية بقرار من الوزير بناء على اعتماد اللجنة المركزية.ب- يتم تثقيل الوحدة العقارية وفق المعايير المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بنسب محدَّدة وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في القيمة الرائجة للشرائح السعريّة وفقاً لمواصفاتها التي تميّزها عن وحدة عقارية أخرى، وبمعدل لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة زيادة أو نقصاناً.المادة 5 –يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي:أ- (١%) واحد بالمئة للعقارات السكنية.ب- (٢%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.ج- (١%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.د- (٣%) ثلاثة بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية.هـ- (١%) واحد بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.المادة 6 –أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (٤٠%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (٦٠%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك.ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (٩٠%) تسعين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة.المادة 7 –أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفق الآتي:1- /١٥%/ خمسة عشر بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالمادة /٥/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.المادة 8 –مع مراعاة أحكام المادة /١١٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين /٥/ و /٧/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.المادة 9 –أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بالآتي:1- تقديم تصريح خطي خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.2- تسديد الضريبة المترتبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح المنصوص عليه في البند /١/ من هذه الفقرة.ب- يغرم المخالف لأحكام البند /١/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليه.ج- يخضع المخالف لأحكام البند /٢/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /١٤٦/ لعام ١٩٦٨.المادة 10 –أ- تعفى من الضريبة وفق أحكام هذا القانون الحالات الآتية:1- نزع الملكية للمنفعة العامة.2- اقتطاع الملكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران المدن.3- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.4- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.5- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل، والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.ب- تبقى سارية الإعفاءات الضريبية كافة الممنوحة بموجب القوانين النافذة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم /٩٣/ لعام ١٩٥٨ وتعديلاته.المادة ١١ –يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة:أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية.ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (١%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا لم يكن محقاً فيه.المادة 12 –أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين وفق الآتي:قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساًمدير المالية أو مدير المال أو رئيس قسم، حسب الحال عضواًممثل الوحدة الإدارية عضواًمقيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه المدير العام عضواًرئيس دائرة أو شعبة تجارة العقارات عضواً ومقرراًب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.ج- على اللجنة النظر بالاعتراضات المقدمة إليها خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض.د- فيما يتعلق بالاعتراضات الواردة على التصنيف تبت اللجنة بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية في حال الضرورة بالمنطقة العقارية وعلى مستوى الشريحة السعرية.هـ- يكون قرار اللجنة في حال قبول الاعتراض على تقدير القيمة الرائجة للوحدة العقارية بإحالة الاعتراض مشفوعاً بالمبررات إلى اللجنة الفرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات ومستوى المدن والمناطق لإعادة دراسة القيم الرائجة بالشريحة السعرية.و- يحق للجنة الفرعية قبول أو رفض التعديل وفق الواقع الفعلي، ولها في سبيل ذلك إمكانية تعديل القيمة الرائجة بالشريحة السعرية، أو إعادة رسم الشريحة السعرية، أو معايير التثقيل، أو أي إجراءات متاحة للوصول إلى القيمة الرائجة الأكثر عدالة للوحدات العقارية.ز- تقر تعديلات اللجنة الفرعية في حال وجودها وفق الأصول المتبعة لاعتماد القيمة الرائجة للوحدات العقارية من قبل اللجنة الرئيسية واللجنة المركزية وخلال اجتماعات نصف سنوية.ح- تعالج الفروقات الضريبية الناتجة عن الاعتراضات بشكل نصف سنوي وخلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير لاعتماد القيم الرائجة للعقارات.ط- في حال وجود رديات، ترد الضريبة ومتمماتها وإضافاتها إلى الحساب المصرفي للمكلف حصراً، وللمكلف تسديد ضريبة أخرى في حال وجودها.المادة 13 –أ- يحظر على دوائر السجل العقاري وكُتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.ب- يعد باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة.ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل موظف يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية.د-1- يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار /الفروغ/ إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على العملية موضوع النزاع في الدعوى.2- تقضي المحكمة برد الدعوى شكلاً في حال عدم تقديم الوثيقة المنصوص عليها في البند /١/ من هذه الفقرة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها لصاحب المصلحة.3- في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد، ويكتفى في هذه الحالة بإبراز صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.4- لا تحول الأحكام القضائية المشار إليها في البند رقم /١/ من هذه الفقرة دون استكمال إجراءات فرض وتحصيل الضريبة المترتبة على المكلف لمنح براءة الذمة لتنفيذ هذه الأحكام وفق التشريعات النافذة.5- لا تعد الوثيقة الممنوحة من الدوائر المالية وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة براءة ذمة مالية لتنفيذ الحكم القضائي القطعي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بالدعوى.6- ترسل المحكمة نسخة من الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.المادة 14-أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.ب- تعد القيمة الرائجة للعقارات كحد أدنى للقيمة البيعية أو القيمة المرجعية لتحديد بدل الإيجار السنوي للوحدة العقارية المملوكة للجهات العامة.المادة 15 –لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية لشركات مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري النافذ، وتبقى تلك البيوع خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.المادة 16 –أ- استثناء من الأحكام الناظمة للضريبة على الدخل تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (10%) عشرة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0006/ ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، أما العقود المبرمة مع غير السوريين قبل نفاذ القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ فتخضع للضريبة بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة من البدل المسمى بالعقد، على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.ب- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (٥%) خمسة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0003/ ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وتزاد القيمة الرائجة للوحدة العقارية السكنية المشار إليها بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين بالمئة في حال تأجيره مفروشاً.ج- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء التأجير.د- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تقديم العقد للدوائر المالية.هـ- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تسجيل العقد في الوحدة الإدارية.و- يغرم الأشخاص المخالفون لأحكام الفقرة /ج/ السابقة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.ز- تطبق أحكام المادة /١٠٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرتين /د– هـ/ من هذه المادة.ح- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.ط- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات التجارية إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تسجيلها وإرسال صورة طبق الأصل عنها بعد التسجيل.ي- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات السكنية إرسال صورة طبق الأصل عنها إلى الدوائر المالية.ك- تطبق أحكام القانون رقم /٢٥/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقوداً غير مسجلة، أو اكتشافهم أن قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرة لما ورد في العقد المسجل لدى الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية.ل- تعامل عقود الإعارة لغير الأصول والفروع والأزواج معاملة عقود الإيجار.المادة 17 –لا تخضع لأحكام هذا القانون البيوع العقارية ثابتة التاريخ قبل نفاذه.المادة ١٨-تحدد بقرار من الوزير تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.المادة ١٩ –تلغى الفقرتان /ب/ و /ج/ من المادة /٤/ والمادة /٧/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٦/ لعام ٢٠٠٤، والمواد /١٤،١١،٦،٥،٤،٣،٢،١/ من القانون رقم /٤١/ لعام ٢٠٠٥، والمرسوم التشريعي رقم /٥٢/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٣/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /٢٣/ لعام ٢٠١١.المادة ٢٠ –تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.المادة ٢١ –ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ ٣-٥-٢٠٢١.دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافق لـ 29- 3-2021 ميلادي.رئيس الجمهوريةبشار الأسد————————————————————————————————————– -
قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021 + pdf
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (13 ) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
وفيما يلي نص القانون
القانون رقم ( 13)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 -7-1442هـ الموافق لـ 1-3 -2021م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات والإحداث والمهام
المادة ( 1 )
– يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها:
الدولة: الجمهورية العربية السورية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوزارة.
المديرية العامة: المديرية العامة للأحوال المدنية.
المديريـة: مديرية الشـؤون المدنية في المحافظة، وتتبع لها مراكز السجل المدني في المحافظة.
المركز: مركز السجل المدني.
رئيس المركز: المسؤول عـن تنفيذ مهـام مركز السجل المدني الـواردة في المادة الثانية مـن هذا القانون.
أمانـة سورية الواحدة: قاعـدة البيانات التي تحوي جميع بيانات مواطني الدولــة، وتُسجل فيها واقعاتهـم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السورييـن الحاصلة على أراضي الدولة.
السجل المدني: السجل الورقي، أو الالكتروني الذي تُسجل فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هـذه الواقعات.
الوثائق الثبوتية: الشهادات والمستندات كافة المعتمدة لتسجيل أي واقعـة مـن واقعات الأحوال المدنية في أمانة سورية الواحدة.
القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.
بيانـات القيد الرئيسـة: الـرقم الوطنـي – الاسـم – النسبة – اسـم الأب – اسم الأم – محـل وتاريـخ الولادة.
الـواقعـة: كـل حادثـة أحـوال مدنيـة مـن ولادة أو وفـاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.
البيان: وثيقة تصدرها مراكز السجل المدني عن قيد المواطن.
الأرشفة: عملية تحويل المستندات الورقية إلى ملفات حاسوبية (فهرسة – بحث – تقارير).
الجنس: الذكر أو الأنثى.
العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.
الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.
المواطن: كل من يتمتع بجنسية الدولة.
النسبة: لقب الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
المكتـوم: مـن كـان والـده أو والـداه مسجلين فـي القيود المدنيــة للدولة، أو ينتمـي بأصلــه إليهـا، ولـم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.
المبلِّغ: المكلف بالتبليغ – بموجب هذا القانون – عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.
الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية.
الرقم الوطني: الرقم الذي يتولد للمواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني.
العنوان: المكـان الـذي يقيـم فيـه المواطـن ضمن أراضي الدولة أو خارجها.
السجن: عقوبة جنائية الوصف.
المادة (2)
يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفـق مقتضيات المصلحة العامة.
المادة(3)
أ- يُسمّى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير، ويكون مـن العامليـن المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة الإجازة في الحقوق، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإداريـة.
ب- يُسمّى معاون أو أكثر لـرئيس المركـز ويشترط أن يكـون ذا خبـرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.
ج- في حال شغـور وظيفة رئيس المركز أو غيابه عن العمل لأي سبب، يتولى أعمال المركـز طيلـة غيابه أقدم معاونيه.
د- يتبع رؤسـاء المـراكز ومعاونوهـم وسائر العامليـن فيها دورات تدريبيـة تخصصيـة في المجاليـن الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.
المادة(4)
يتولى المركز المهام الآتية:
أ- تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة أم خارجها، ومنح وثائق عنها.
ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون.
ج- تسجـيل واقعـات الأحـوال المدنيـة التي تحـدث فـي الدولة لغيـر السورييـن حاسوبيـاً وفـق الأنظمـة النافذة، وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها.
د- أرشفة شهادات ووثائق الواقعات.
الفصل الثاني
السجل المدني
المادة( 5 )
أ- يستند نظام السجل المدني إلى ما يلي:
1- إلزامـيـة تسجيل المواطـن لجميـع الواقعـات التي تطـرأ على حالته المـدنية أو عنوانه.
2- إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيـق الشخصية، وتخزينهـا واستخراج بيانـات عنهـا، وإصدار الوثائق الخاصة بها، وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة.
3- الحفاظ على سريـة السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات، وعدم جواز الاطلاع عليـها إلا من قبل العاملين المختصين وضمن حـدود صلاحياتهم ومهامهـم، وإذا اقتضى الحال فـي دعــاوى التزويـر الاطـلاع علـى هـذه السجـلات ومستنداتهـا فيجب أن يتـم هـذا الاطـلاع فـي مكان السجـلات بواسطة هيئة المحكمــة أو من تنتدبه لهذا الغرض.
ب- تحدد بقرار من الوزير الجهات العـامة التي يمكـن ربطها مع أمانـة سوريـة الواحـدة وصلاحيات وضوابط هذا الربط.
المادة (6 )
للقيـود الـمدنية المسجلـة في السجل المدني قـوة الإثبات القانونيـة، وتعــد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.
المادة (7)
تعــد السجـلات المدنيـة وبـرامجهـا مـن الـوثائـق الوطنيـة الأساسيـة الدائمـة، ويتوجب اتخــاذ سـائـر الإجـراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية منها.
المادة (8)
لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هـو محدد في هـذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فـي الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيـح.
المادة (9)
يجـوز نقل السجل المدني إلى أمـاكن أخرى آمنـة بموافقة الوزير، بنـاء على طلـب الإدارة المركزية وإشرافهـا، وذلك فـي حال تعرضه أو تعرض بـرامجه أو نسخـه الاحتياطيـة لخطـر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات، أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ، كما يجب عليها اتخــاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ.
المادة (10)
تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعـاد تسجيل ما فقـد مـن بيانات، وذلك فـي حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عـدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني.
الفصل الثالث
أحكام التسجيل في السجل المدني
المادة (11)
يتكـون القيد المدنـي للمواطن مـن البيانات الآتيـة: الرقـم الوطني واسمه ونسبتـه واســم والـده واسـم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلـي وديانته، وتاريـخ تسجيلـه، وعنوانه الرقمـي، ويضاف للقـيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.
المادة (12)
يمنـح المواطـن بمجرد تسجيلـه فـي السجـل المدنـي رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
المادة (13)
تسجـل قيود المواطنين فـي السجـل المدنـي وفـق تصنيف أسـري، مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية.
المادة (14)
أ- عند حـدوث الواقعـة يجـب علـى المبلـغ تقديـم الشهـادة المثبتـة لحدوثهـا مـع وثائقهـا خلال ثلاثـة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها.
ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ مـن هـذه المادة على الولادات والوفيات التي تحـدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الدولة.
المادة (15)
عند حدوث واقعـة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولـة، تقـدم الوثائـق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني، و يتولى المركز تسجيلها مباشرةً.
المادة (16)
يرسـل رئيس المركـز نسخة عن بيانات الواقعات التي تحـدث داخـل الدولة لغيـر السوريين بطريـق التسلسل، لإيداعهـا إلى حكوماتهـم عـن طريـق وزارة الخارجية والمغتربين شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (17)
أ- تعـد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الدولة في الخارج، إذا جرت معاملتهـا وفقـاً لأحكـام قوانيـن تلك الدول، وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، وعلى صاحب العلاقـة أن يقــوم بتسجيـل تـلك الواقعـة لـدى السفـارة أو القنصليـة السوريـة، أو السفـارة أو القنصليـة المكلفــة بمصالح السوريين في محل إقامته، أو في مكان حدوث الواقعة، ويقوم القنصل بإرسـال صورة عن وثيقة السجل إلى المديرية العامة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، وتكون للوثائـق المرسلـة عن هــذه الصورة قـوة الإثبات المقررة للبيانـات والوثائــق المعتمدة في الدولة.
ب- فـي حال عـدم التمكـن من تسجيل الواقعة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، فعلى صاحب العلاقة الحصول علـى شهـادة الـواقعـة أو صورة مصدقـة عنهـا مـن الجهـات المختصة فـي مكان حدوثها، وتقديمها إلى أي مركز من مراكز السجل المدني.
ج- لا تسجـل أي واقعـة أحـوال مدنيـة حدثت لمواطـن داخل أو خارج أراضي الدولة، إلا بموجب وثائق مصدقة أصولاً.
المادة (18)
أ- يشترط فـي شهود واقعـات الأحـوال المدنية، أن يكـون الشاهـد قـد أتـم الثامنة عشرة من عمره عند حـدوث الواقعـة التي يشهـد عليهـا.
ب- تقبل شهـادة من أتـم الستين من عمره فما فوق، بتاريخ الإدلاء بالشهـادة على الواقعـة، فـي حال تعـذر وجود شهـود أتموا الثامنـة عشرة من عمرهـم عند حـدوث الواقعة.
المادة (19)
أ- يجب على المركز المختص تدقيـق شهـادة الواقعـة ووثائقهـا فـور ورودهـا إليـه وتسجيلهـا فـي الـسجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناً عنها.
ب- يُسجل تـاريـخ حـدوث الواقعـة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة، و بالتاريخين الهجري والميلادي، رقماً وكتابة.
المادة (20)
أ- لا تسجـل الـولادات بعـد انقضاء سنة على حـدوثها، وقبل بلـوغ أصحابهـا تمـام الثامنة عشرة من عمرهـم، والوفيـات بعـد انقضـاء سنة على حدوثهـا، إلا بناء عـلى ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تُثبت بحكم قضائي قطعي.
ب- لا تُسجـل الـولادات بعـد بلـوغ أصحابهـا تمام الثامنـة عشرة مـن عمرهـم، إلا بنـاء على قرار يصدر عـن لجنة فـرعية تؤلـف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.
ج- لا تُسجل ولادات المواليد غير المسجـل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية، تؤلف بقرار من الوزير.
د- يحـق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية، ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثيـن يومـاً مــن تاريـخ تبلغهمـا القـرار أمـام المحافـظ المختص، الـذي لـه أن يصـدق قــرار اللجنـة، أو يعـدله أو يلغيه بقرار معلل، كما يحـق للمتضرر مـن قـرار اللجنـة المركزية ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثين يومـاً مـن تاريـخ تبلغهما القـرار أمـام الوزير، الـذي له أن يصـدق قـرار اللجنــة أو يعدله أو يلغيه.
المادة (21)
يُحتفظ بالقيــد الصحيـح، فـي حـال تكرر تسجيـل واقعـة بسبـب خطـأ مـادي، أو على نحـو مخالـف للنظام العـام، ويُلغى الآخـر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.
المادة (22)
أ- يحـق لصـاحـب القيـد أن يطلـب مـن رئيس المـركز منحه أي وثيقـة خـاصة بالأحـوال المدنيـة المتعلقـة بـه، وللأصـول والفــروع والـزوج والـزوجـة والإخـوة والأخوات وأسرهـم (أزواجهـم وأولادهم)، وللوكيل القانوني، كما يكون للدوائر الرسمية مثل هذا الحق.
ب- لا يجوز تدوين الديانة والمذهب فـي البيان الممنوح إلا إذا كان مخصصـاً للأحـوال الشخصيـة، أو بناء على طلب صاحب العلاقة.
الفصل الرابع
الولادات
المادة (23)
أ- يقـع واجب التبليغ عـن واقعات الولادة، على الوالد أو الوالدة، ويجـوز لأقرباء المولـود البالغيـن قانونـاً حتى الدرجـة الرابعـة التبليـغ عن ولادتـه، وتوقّـع شهـادة الولادة من قبـل المكلـف بالتبليـغ، بالإضافة لتوقيـع المختار والطبيب، أو القابلة للولادات الحاصلة خارج المشافي.
ب- على مـديري الجهـات المعنيـة كـالمشافي العـامة والخاصـة، والسجون والمحاجر، التبليغ عـن واقعات الولادة الحاصلة لديهم، وتُلزم هـذه الجهات بمسك سجلات خاصة لتدوين هـذه الواقعـة.
المادة (24)
تنظم لكل مولـود شهادة ولادة تحدد فيهـا الساعة والدقيقة التي ولد فيهـا، والعلامات المميزة لـه فـي حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.
المادة (25)
لا يجـوز أن يُسجـل مولود على قيـد شقيق لـه مُتوفّـى مـن نفس والـديه.
المادة (26)
لا يجـوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعـين، ولا تسميتـه على اسم شقيـق له على قيد الحياة.
المادة (27)
تنظم شهادة ولادة ثم شهادة وفاة، في حال تُوفـي مولـود قبـل التبليـغ عـن ولادته، وإذا جاء المولود ميتاً، يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.
المادة (28)
أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.المادة (29)
أ- يجـب على من يعثر على مجهـول النسـب، أن يقـوم بتبليغ الشرطة أو المختار فـور عثوره عليه ليتم تنظيـم الضبـط اللازم بذلك، ومن ثم يتم تسليمه إلى إحـدى المـؤسسـات، أو الأشخـاص الذيـن تعتمدهـم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- تنظم المؤسسة أو الشخص المذكور فـي الفقرة (أ) شهـادة ولادة، ويسجـل فـي السجـل المدنـي بعد أن يقوم رئيـس المركز باختيار اسـم له، ولكـل من والديه، ونسبـة والدتـه، واسم جـد، ويكـون اسم الجد نسبـة لـه، أو مـا تقترحـه دور الرعايـة بالنسبـة لاسـم مجهول النسـب فقط.
ج- يجب ألّا تذكر عبارة مجهول النسب في الوثائق التي تمنح له.
د- يعتبر مجهـول النسب عربيـاً سوريـاً مسلماً، ومولوداً فـي سورية وفـي المكـان الـذي عثر عليـه فيـه، ما لم يثبت خلاف ذلك.
ه- يعد بحكم مجهول النسب:
1- الطفل المجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.
2- الطفـل الـذي يضل الطريـق ولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه، لصغر سنه أو ضعفـه العقلـي، أو لأنه أصم أبكم، ولا يحاول أهله استرداده.
و- يجـوز منـح مجهـول النسب، نسبـة الأسرة الحاضنـة، بنـاء على طلب خطي مـن رب الأسرة، وموافقـة مجهول النسب الـذي تجاوز الثامنـة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك.
الفصل الخامس
الزواج والطلاق
المادة (30)
لا يجوز تسجيـل واقعـة زواج أو طلاق فـي السجل المدنـي بين مواطنين، أو بين مواطـن وشخـص غير سوري، إلا إذا تم إجـراء هـذه الواقعة لـدى جهـة مختصـة، طبقـاً للقوانيـن والأنظمـة النافـــذة بهذا الشأن، ولا يعد الزواج والطلاق مستوفيين شروطهما القانونية ما لم يسجلا في السجل المدني.
المادة (31)
يجـب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج، أو حكمت بالطلاق، أن ترسـل بالبريد الرسمي إلـى رئيس المركـز فـي المكـان الذي تـم فيـه العقد، أو صـدر فيـه الحكم ضمن المهلـة المنصوص عليها في المادة (14) مـن هـذا القانـون، نسخــة مـن وثائـق الزواج أو الطـلاق، أو الحكم القضائي بعـد اكتسـابه الـدرجـة القطعية، وعـلى رئيس المـركز الـمختص تدويـن هـذا الـزواج أو الطلاق فـي السجـل المـدني، وفق المـادة (19) من هذا القانون.
المادة (32)
أ- لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة، في حال كان أحد الزوجين أجنبياً.
ب- تنفذ واقعتـا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصـول على موافقة الوزارة، فـي حـال وفاة أحد الزوجين مـع وجـود أولاد، أو حصول الطلاق بينهمـا قبل تسجيـل الـزواج.
المادة (33)
بعـد انقضاء المهلة القانونيـة المحددة للتبليـغ عن واقعة الزواج أو الطلاق، تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها.
المادة (34)
أ- الأحكام المدرجة فـي هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقـده قناصل الــدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاً لأحكام قوانين بلادهم.
ب- إذا كـان أحد الـزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عـقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة.
الفصل السادس
الوفيات
المادة (35)
تطبق أحكام المادتين (14 و15) في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.
المادة (36)
يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفـاة علـى أصـول المتوفّى، أو فروعـه، أو زوجـه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناً حتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.
المادة (37)
تسجـل الوفاة بموجب شهادة مـن المختار مرفقـة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفـي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء، يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.
المادة (38)
تسجل الوفيات الحاصلة فـي السجون والمحاجر والمستشفيات استنــاداً إلى شهـادات يقدمهـا مديرو هــذه المؤسسـات، أو مـن ينـوب عنهـم إلـى رئيـس المـركـز المختص، وتمسـك هــذه المؤسسـات سجلات خاصة بهذه الوقائع.
المادة (39)
يقـوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكـم الإعدام بحق المحكوم عليـه، بتنظيـم محضر بواقعـة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المــركز لتسجيل الوفاة لديه.
المادة (40)
يكون حكم الوفيـات التي تحدث أثنـاء السفر بحـراً، مماثلاً للوفيات التي تقـع فـي البـلاد التي ترفـع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهـادة بها تسلم إلى أقرب مـركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.
المادة (41)
فـي حال غرقـت باخرة، أو سقطت طائرة، وفُقد قسـم مـن الركاب أو الطاقم ولـم يعد ممكنـاً تنظيـم معاملة الوفـاة المنصوص عليهـا في المادة السابقة، يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان، قراراً بفقدان الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم، وبعد ذلك يستطيع رئيس المركـز أو أي شخص ذي علاقة، أن يحصل مـن المحكمة المختصة فـي مكان قيد المفقود، على قـرار بحصـول الوفـاة، وترسـل صورة عـن هـذا القرار إلى أي مركـز ليتـم تسجيلهـا لـديه، ويشــار بمفادهـا على هذا القيد، وتسـري هـذه الأحكـام على الغـير ممـن يحق لهم أن يطلبـوا تصحيحهــا وفـق الأصـول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (42)
أ- الوفيات التي تحدث أثنـاء الحج، يقوم مديـر الحج المرافق لموكب الحج بتدوينهـا بعد التثبت مـن وقوعهـا فـي سجـل خـاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى الدولة، يقدم إلى الـوزارة شهادة وفــاة عن كـل حادثـة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها، وتبلّغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفّى.
ب- تسجل وفيات الحجّاج التي لم تُدون وفقاً للفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مـدة ثلاثين يومـاً مــن تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج، وذلك بناء على شهادة وفـاة تنظم مـن قبل السلطات المختصة فـي المملكة العربيـة السعودية، وتنظم لـه شهادة وفاة فـي مديرية الحج يوقــع عليهـا شاهدان ممـن حضروا الوفـاة، وفي حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا القانون.
المادة (43)
ترسـل وزارة الدفـاع إلى رئيس المركز المختص عـن طريق الــوزارة، وثائـق وفيات العسكريين والمستخدمـين المدنييـن العامليـن فيـهـا، والمتطوعيـن، والذيـن يُتوفــون فــي القطعـات العسكريــة أثنـاء الخدمـة، أو أثناء العمليات الحربيـة، أو المهمات المماثلــة، موقعــة مـن قـادة الوحدات، وفقـاً للمــادة /15/ من هذا القانون.
الفصل السابع
تصحيح قيود الأحوال المدنية
المادة (44)
أ- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيـود الأحـوال المـدنيـة إلا بنـاء عـلى حكـم مكتسب الدرجة القطعية، وتختص محكمة الصلح المدنيـة بالنظر في الدعاوى المتعلقــة بطلبات التصحيـح أو التعديل.
ب- تطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى، ويجب على الممثل الحضور شخصياً.
ج- لا يجوز إجـراء أي تصحيـح، أو تعديل في تاريخ أو مكـان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير.
المـادة (45)
أ- يتم تصحيح الأخطاء المادية مـن قبل رئيس المركز، بموجب محضر إداري يُصدق مـن مديـر المديرية المختص.
ب- يجوز تقديم طلبات إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة، أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك في الحالات التي تتعلـق بالنظـام العام، ويتم إجراء التصحيح بموجب ضبـط إداري، يُصدق من المديرية العامة.
المادة (46)
أ- يجب تمثيل الشؤون المدنية في الدعاوى المتعلقـة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، وتقوم المحكمة الناظرة بالقضايـا المتعلقـة بالأحـوال المدنية بإدخـال ممثل الشؤون المدنية فـي الدعـوى المنظـورة أمامهـا.
ب- خلافـاً لأحكـام الفقرة /ج/ من المادة /254/ من قانون أصول المحاكمـات الصادر بالقانـون رقم /1/ لعـام 2016 لممثل الشـؤون المدنـيـة المختص أو معاونـه الحـق بسلــوك طـرق الطعــن في كل دعوى تُقام، أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.
المادة (47)
يجب عـلى رئيس ديـوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صدورها إلى رئيس المـركز في مكان القيد، ويُحظـر تـدوين هـذه الأحكام إلا بعـد اكتسابها الدرجة القطعية.
المادة (48)
في حال صدور حكم بالتجريد المدني، أو صدور حكم أو وثيقـة بالحجر المدني، يؤشر بـذلك على قيد صاحبه.
الفصل الثامن
البطاقات الشخصية
المادة (49)
يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصيـة مـن أي مـركز سجـل مدني فـي الـدولة، خلال سنـة واحدة مـن إتمامـه السـن المذكور.
المادة (50)
يحدد أنموذج البطاقة الشخصية، واستمارتها، واستبدال نموذجها، بقرار من الوزير.
المادة (51)
يعـد ولـي الطفل مسؤولاً عـن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مـرة، أو على بديـل عنها، أو استبدال نموذجها، وفق أحكام هذا القانون، ما دام طفلاً.
المادة (52)
يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من:
أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة.
ب- معرفين اثنيـن ممـن أتما الثامنـة عشرة مـن عمرهمـا، ويحملان بطاقتيـن شخصيتيـن ساريتـي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصيـة لأول مرة، أو على بديـل عنها بسـبب فقدانهـا، أو تلفها.
المادة (53)
تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها مـنذ حصوله عليهـا، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.
المادة (54)
تحدد مـدة سريان البطاقـة الشخصيـة بعشر سنوات مـن تاريخ صدورهـا، وعلى صاحبهـا أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.
المادة (55)
يلتزم صاحب البطاقة الشخصيـة التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيـح أو تعـديـل فـي السجـل المدني على أي مـن البيانات الـواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصـول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان.
الفصل التاسع
البطاقة الأسرية
المادة (56)
أ- يكون حق الحصول على بطاقة أسـرية لأول مـرة، أو بدل تالف، أو فاقد لكل من:
1- الزوج، أو الزوجة.
2- الأولاد الراشـدين العازبين، في حال وفـاة والديهما، أو غيابهما بسـبب السفر أو السجن، أو وفـاة الوالد وتأهل الوالدة، أو طلاقها منه قبل وفاته.
3- الوصي الشرعي، في حال عدم وجود أولاد راشدين عازبين، ووفق ما نص عليه البند /2/ من هذه الفقرة.
ب- يجب على صاحب البطاقـة الأسرية تقديمها إلى رئيس المركز فـي كل مـرة يطـرأ فيها واقعـة على قيده لإضافتها فيها، ويُحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.
ج- للوكيـل القانوني للفئات المذكـورة في الفقرتيـن /أ/ و/ب/، القيـام بالإجراءات اللازمـة لاستـلام البطاقة الأسرية نيابة عنها .
المادة (57)
يحدد أنموذج البطاقـة الأسرية، وإجراءات إصدارها، ومنحها، بقرار من الوزيـر، بالاستنـاد للقيـد المدني لكل من الزوجين، حين طلب البطاقة.
المادة (58)
لمن يكتسب الجنسية العربية السورية، حق الحصول على البطاقة الأسرية.
المادة (59)
في حال طرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية، يجب على رئيس المركز تسجيل ذلك على قيده في السجـل المدني، وعلى بطاقتـه الأسريـة خـلال المـدة المحـددة في المـادة /14/ من هـذا القانون، ويمتنع على صاحب هـذه البطاقة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب، قبل تحديث بياناتها حسب الأصول.
الفصل العاشر
الرسوم والغرامات
المادة (60)
يُستـوفى رسـم مقـداره /300/ ل.س ثلاثمئـة ليرة سوريـة عـن أي وثيقـة مـن وثائـق الأحـوال المدنيـة التي تصدرها الوزارة، وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.
المادة (61)
تفرض غرامة في حال عدم التبليغ عـن حـدوث واقعـة أحوال مدنية، على النحو الآتي:
– /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خلال المدة المحددة فـي المادة /14/ من هذا القانون.
– /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خـلال سنة من تاريخ حدوث الواقعة.
– /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية، في حال لـم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيلـه خــلال سنة من بلوغه سن الرشد.
المادة (62)
يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.
المادة (63)
تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سوريـة، عن البطاقـة الشخصيـة عند منـح صاحبها بديلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.
المادة (64)
يستوفى رسم مقداره /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عـن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.
المادة (65)
تفرض غرامـة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليـرة سوريـة، عــن البطاقــة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.
المادة (66)
تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سورية على:
أ- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقتـه الشخصيـة قبل ثلاثين يوماً مـن انتهاء مـدة سريانهـا، أو خـلال ثلاثين يوماً من إجراء أي تصحيح، أو تعديل في بياناتها.
ب- ولي الطفل الذي لا يتقدم بطلب الحصـول على بطاقـة شخصية له خلال المهلة المحـددة لذلك في المادتين /49-55/ من هذا القانون.
ج- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لـذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.
د- عنـد اجتماع أكثر مـن مخالفة بتاريـخ تقديـم طلـب الحصـول على البطاقـة الشخصيـة، تستوفى الغرامة الأعلى فقط.
المادة (67)
تستوفى الرسـوم والغرامات التي تزيد قيمتها على /2000/ ل.س ألفي ليرة سورية بموجب إيصال مالي.
الفصل الحادي عشر
العقوبات
المادة (68)
يعاقـب بالحبس من شهر إلى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقـدارها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من:
أ- احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.
ب- استعمـل بطاقتـه الأسرية بشكـل مخالـف للحقيقـة بعـد إجـراء تصحيـح، أو تعديـل فـي بياناتهـا فـي السجل المدني، وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.
المادة (69)
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليـرة سورية كل من:
أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.
ب- حصل على بطاقة أسرية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.
المادة (70)
يعاقــب بالحبس مـن شهر إلـى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقدارهـا /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.
المادة (71)
يعاقـب بالحبس من شهر إلى سنتيـن، وبغرامـة مقـدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية:
أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.
ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة /52/ من هذا القانون على وجه يخالف الحقيقة .
ج- من حصل على بطاقة شخصية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.
المادة (72)
أ- يعـاقـب بالحبـس مـن ستـة أشهـر إلـى سنتيـن، وبغرامـة ماليـة تعادل ضعفـي قيـمة التجهيـزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي، كل من عطل أو أتلف قصداً أحد مخدمات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاوية على معلومـات السجل المدني، أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلـة للمعلـومـات، أو أحـد التجهيزات الملحقـة بمنظومـة السجـل المدني المـؤتمت، وتقـدر قيمـة الأضرار والنفقات من اللجان المختصة.
ب- يعاقـب بغرامة تعادل قيمة الضرر الحاصل بالتجهيزات، كل مـن عطل أو أتلـف نتيجـة الإهمـال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، أحـد مخدمـات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاويـة علـى معـلومـات السجـل المدني، أو أجهـزة الشبكـة الناقلــة للمعلومات، أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومـة السجـل المدني المؤتمت، وتقدر قيمة الأضرار من اللجان المختصة.
ج- يعـاقب بالحبـس مـن شهر إلى ستـة أشهـر، وبغرامـة مـن /25000/ ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سوريـة إلـى /50000/ ل.س خمسـين ألف ليـرة سوريـة، كل عامـل مُخــوّل بالدخـول لنظــام السجـل المدنـي المؤتمت، وبدأ بالعمـل عليه بشكـل مخالف للتعليمـات الخاصـة بصلاحيات عمله على نظـام السجـل المـدني المؤتمت, ويقدر ذلك من اللجان المختصة.
د- يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كل من دخل وهو غير مُخّول بالدخول إلى معلومـات السجـل المدني المؤتمــت، بقصد تعديل بيانـاتـه (حـذف، إضافـة، تعديـل) أو برامجـه، وتضاعف العقوبة إذا كان من قام بالفعل عاملاً، سـواء أكان مخولاً أم غير مُخـّول بالدخـول بقصد التزوير.
هـ- يعاقـب على الشـروع فـي الجنح المنصـوص عليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفصل الثاني عشر
أحكام انتقالية
المادة (73)
تحدد أنواع، ونماذج السجلات، والشهادات والبيانات، بقرار من الوزير.
المادة (74)
تحـدد بقـرار من الوزيـر، آليـة حفــظ السجـلات، ومستندات التسجيـل، ودوريـة طباعــة البيـانات الحاسوبية، وتدقيقها، ومراقبتها دورياً، وكل ما يتعلق بها.
المادة (75)
تحدد بقرار من الوزير، آليـة العمل فـي السجلات الإلكترونيـة، وكيفيـة استصدار الوثائـق المدنية حـاسوبياً عبر مراكز السجـل المدني، وتحدد فيها صلاحية رؤساء مراكز السجل المدني.
المادة (76)
يستمر العمل بالتسجيل في السجلات الورقية والإلكترونية، ويوقف العمل بالتسجيل الورقي بقرار من الوزير.
المادة (77)
تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بقرار من الوزير.
المادة (78)
يلغى المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12-4-2007، والقانون رقم (20) تاريخ 23-11-2011، والمرســوم التشريعـي رقـم (69) تاريـخ 30-9-2012، والمرســوم التشريعـي رقـم (70) تاريـخ 1-10-2012، والقانون رقم (24) تاريخ 8-12-2015، والقانون رقم (4) تاريخ 9-2-2017.
المادة (79)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11 -8 -1442 هجري الموافق لـ 25 -3 -2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا
-
مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020
ن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
و- ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.
ثالثاً: أ- لا تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة على الموفد لصالح إحدى الجهات العامة.
ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.
رابعاً: أ – يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.
ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.
ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.
خامساً: أ – للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.
ب- للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في البند /أ/ من هذه الفقرة مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.
سادساً: أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
ب- يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.
2- يضاف إلى نهاية المادة 26 الفقرة الآتية:
هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.
3- المادة 95- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.
4- تحلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي” محلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي” أينما وردت في المادة /97/.
5- المادة 99- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.
6- المادة 100- يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل.
ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.
7- المادة 105- أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.
ب- لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.
8- المادة 107- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.
9- المادة 113- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها.
10- المادة 114- أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم.
ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.
ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً.
د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.
المادة 2- يحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3- يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.
المادة 4- أ- كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة 13 من قانون خدمة العلم المعدلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يستفيد مما يلي:
1- الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة.
2- منح القروض من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل.
ب- تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22 – 3 -1442 هـ الموافق لـ 8 – 11 -2020م
رئيـــس الجمهوريـــــة
بشار الأسد
-
مرسوم اعفاد الذهب الخام من رسوم الاستيراد
المرسوم التشريعي 53 لعام 2012
إعفاء مستوردات الذهب الخام من رسوم الاستيراد والتكاليف المحلية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوريرسم ما يلي:
المادة(1)
تعفى مستوردات الذهب الخام من :
أ-جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها رسم الاستيراد ورسم التصديق القنصلي ورسم الطابع.
ب-جميع التكاليف المحلية المفروضة استناداً لأحكام القانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته.
ج-بدلات الخدمات بما فيها رسوم الخزن والتأمين والرسوم الأخرى المفروضة استناداً إلى أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ورسم الطاقة الذرية.المادة(2)
يستوفى رسم مالي قدره 100 دولار أمريكي على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب الخام بكافة أشكاله.
المادة(3)
يتم تحصيل الرسم من قبل الأمانات الجمركية ويورد إلى حساب الخزينة المركزية بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
المادة(4)
تعفى مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخالها بصحبة مسافر.
المادة(5)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-9-2012
رئيس الجمهورية
بشار الأسد -
قانون الادارة المحلية في سوريا رقم 107 لعام 2011 معدلاً حتى تاريخه
المرسوم التشريعي 107 لعام 2011
قانون الإدارة المحلية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
الباب الأول
التعاريف والأهداف
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1):
يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشكل وفق أحكام هذا القانون.
الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.
الوزير: وزير الإدارة المحلية.
الوزير المختص: وزير الوزارة المختصة الذي تتبع له الجهة العامة في الوحدة الإدارية.
المحافظ: ممثل السلطة المركزية وهو عامل لجميع الوزارات يعين ويعفى من منصبه بمرسوم.
الوحدة الإدارية: المحافظة أو المدينة أو البلدة او البلدية ولها شخصية اعتبارية.
المجلس: المجلس المحلي المنتخب للوحدة الإدارية ويمارس عمله وفق أحكام القانون.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
المحافظة: حيز جغرافي ضمن التقسيم الإداري والمحلي للجمهورية العربية السورية يضم عدة مدن وبلدات وبلديات وقرى ومزارع ويمكن للمحافظة أن تكون مدينة واحدة.
المدينة: كل مركز محافظة أو منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدد سكانه على 50000 نسمة.
البلدة: كل مركز ناحية أو تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين 10001 و50000 نسمة.
البلدية: كل تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يترواح عدد سكانها بين 5001 و 10000 نسمة.
الحي: قطاع من المدينة أو البلدة أو البلدية لايقل عدد سكانه عن 10000 نسمة في المدن وعن 5000 نسمة في البلدات وعن 4000 نسمة في البلديات وعن 1000 نسمة في التجمعات السكانية التي ضمت إلى المدينة أو البلدة.
المنطقة: قطاع من المحافظة لايقل عدد سكانه عن 60000 نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين على الأقل.
الناحية: قطاع من المنطقة لايقل عدد سكانه عن 25000 نسمة ويمكن أن يكون ارتباطها المباشر بمنطقة مركز المحافظة.
القرية: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971.
المزرعة: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971.
لجنة الحي: اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
الأمين العام: العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المحافظة.
المدير: العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المدينة أو البلدة.
الخطة المحلية: الخطة الشاملة التي تحدد اهداف الوحدة الإدارية لمدة اربع سنوات والوسائل والإجراءات والنشاطات اللازمة لتحقيقها.
النشاطات المحلية: المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية التنموية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بها الوحدات الإدارية ضمن نطاق عملها.
النشاطات الاقتصادية: المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها الوحدة الإدارية.
النشاطات الاجتماعية: الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوحدة الإدارية ضمن نطاقها لمساعدة المنظمات أو الجمعيات أو الروابط أو النوادي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية التي لا تستهدف الربح ومساعدة الأسر والأفراد في المستويات الاجتماعية والتنموية كافة.
السلطة المحلية: مجلس الوحدة الإدارية ومكتبها التنفيذي والأجهزة المرتبطة بها.
الأجهزة المحلية: مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقلت اختصاصاتها إلى السلطة المحلية.
السلطة المركزية: هي الوزارات والادارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة بها.
الأجهزة المركزية: مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة التي لم تنقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية وتعمل في نطاق الوحدة الإدارية.
الرابط الطرقي: وجود طريق نافذ تربط بين التجمعات السكانية المعنية.
الرابط الجغرافي: عدم وجود مانع طبيعي بين التجمعات السكانية المعنية.
مركز خدمة المواطن: يقدم الخدمات للمواطن وفق الشروط والضوابط والتوجهات التي تضعها الوحدة الإدارية مع الجهات المعنية الأخرى لتبسيط الإجراءات الإدارية.
الخطة الوطنية اللامركزية: الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصاتها من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية.
الفصل الثاني
أهداف القانون
المادة (2):
يهدف هذا القانون إلى:
1- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.
2- إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الإساسية لها وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.
3- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي الى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي.
4- النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال.
5- تبسيط الاجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.
الفصل الثالث
المجلس الأعلى للإدارة المحلية
المادة (3):
1- يشكل المجلس الاعلى على الوجه التالي:
رئيس مجلس الوزراء رئيساً
الوزير نائباً للرئيس
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
المحافظون أعضاء
رؤساء المجالس المحلية للمحافظات أعضاء
رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
معاون الوزير عضواً ومقرراً
2- يدعو رئيس المجلس الاعلى الوزراء المعنيين للتنسيق معهم لنقل بعض أو كل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة.
3- يبت المجلس الاعلى في كل الشوءون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
4- تكون قرارات المجلس الاعلى ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة.
المادة (4):
يتولى المجلس الأعلى:
1- وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها.
2- إصدار القرارات اللازمة لتوضيح اليات عمل الوحدات المحلية.
3- إقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات.
المادة (5):
1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.
المادة (6):
1- يقوم المجلس الأعلى خلال فترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بإصدار الخطة الوطنية للامركزية.
2- تحدد الخطة الوطنية للامركزية برنامجاً زمنياً ضمن فترة أقصاها خمس سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجالس المحلية.
3- يشكل المجلس الاعلى لجانا تنسيقية للاعداد لهذا الانتقال من جميع النواحي القانونية والإدارية والتقنية.
الباب الثاني
الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية
الفصل الأول
الوحدات الإدارية
المادة (7):
1- تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وهي المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية.
2- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي “فضلاً عن اختصاصاتهما” باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي.
3- تضم إلى المدن والبلدات والبلديات مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق والنواحي جميع القرى والمزارع التي لا تتبع أي مدينة أو بلدة أو بلدية ولايزيد بعدها على 15 كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق على أن تحقق فيما بينها الربط الطرقي او الجغرافي وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس المدينة أو البلدة او البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8):
1- تمثل الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في الوحدة الإدارية بما في ذلك مصلحة الأجيال القادمة.
2- يمثل الناخبون في الوحدة الإدارية اصحاب الارادة للشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية ويعتبر الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بموجب قانون الانتخابات العامة الأساس الذي يعبر بموجبه اصحاب الإرادة للشخصية الاعتبارية عن ارادتهم.
3- تعتبر المجالس المحلية للوحدات الإدارية المنتخبة ممثلا لإرادة الشخصية الاعتبارية وتتحدد مسؤوليتها القانونية بموجب احكام هذا القانون.
المادة (9):
1- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.
2- تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها.
3- تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
4- تحدث الأحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
المادة (10):
للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث مدينة أو بلدة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية دون التقيد بعدد السكان.
المادة (11):
تعامل المدن كافة معاملة مدن مراكز المناطق لجهة إحداث الإدارات العامة المنصوص على إحداثها في القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثاني
المجالس المحلية
المادة (12):
يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.
المادة (13):
يحدد عدد اعضاء المجالس المحلية وفق الآتي:
1- مجلس المحافظة: ممثل لكل 10000 مواطن بما لايقل عن 50 عضواً ولايزيد على 100 عضو.
2- مجلس المدينة.. ممثل لكل 4000 مواطن بما لايقل عن 25 عضوا ولايزيد على 50 عضواً.
3 مجلس البلدة ممثل لكل 2000 مواطن بما لايقل عن 10 أعضاء ولايزيد على 25 عضواً.
4- مجلس البلدية 10 أعضاء.
المادة (14):
1- تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية اساسا في تحديد عدد السكان.
2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لايوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون.
المادة (15):
تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي.
المادة (16):
لايجوز الجمع بين عضوية اكثر من مجلس محلي.
المادة (17):
تدعى المجالس الى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء الفائزين وتجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دعوتها.
المادة (18):
يؤدي أعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة أعمالهم.
المادة (19):
1- يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين ويشكلون جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.
2- يتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس ثم يؤدي الرئيس المؤقت للمجلس اليمين القانونية أمام المجلس ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها.
3- لايجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين وإذا لم يؤد اليمين خلال خمسة عشر يوماً يعد مستنكفاً ويحل محله من يليه بعدد الأصوات ضمن قطاعه.
المادة (20):
1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها رئيساً للمجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب في نفس الجلسة ويكتفى بالأكثرية النسبية.
2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم المكون من نائب الرئيس وأمين السر ومراقبين اثنين.
المادة (21):
1- ينتخب المجلس نائباً للرئيس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب ويكتفى بالأكثرية النسبية.
2- يتم انتخاب أمين للسر ومراقبين اثنين بالأكثرية النسبية وعند تساوي عدد الأصوات يعمد إلى القرعة ويجدد انتخابهم حسب الحال “سنوياً” في أول دورة للمجلس من كل عام.
3- ينتخب المجلس أعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام المادة (29) من هذا القانون.
المادة (22):
1- إذا شغر مقعد من مقاعد مكتب المجلس لأي سبب كان ينتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها.
2- إذا تخلف نائب الرئيس أو أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب أي منهم عذراً مقبولاً انتخب البديل.
3- إذا تغيب أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس أحد الأعضاء بمهمة المتغيب.
المادة (23):
تكون جلسات المجلس علنية ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها ما لم يطلب الرئيس او ثلث الاعضاء جعلها سرية وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة سرية بالأكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين ما إذا كانت المناقشة في أي من المواضيع المطروحة أمامه تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (24):
في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة وفي حال إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس في المدينة والبلدة عاقدا للنفقة وأمراً للتصفية والصرف.
المادة (25):
يشكل المجلس لجاناً دائمة من أعضائه ومن غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها واسلوب عملها وللمجلس أن يشكل عند الحاجة لجاناً مؤقتة لدراسة قضايا معينة.
المادة (26):
يصدر النظام الداخلي للمجالس بقرار من الوزير.
الفصل الثالث
المكاتب التنفيذية
المادة (27):
يكون لكل مجلس مكتب تنفيذي مدته اربع سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميته.
المادة (28):
يحدد عدد اعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كالآتي:
1- عضو مكتب تنفيذي واحد لكل 10 أعضاء مجلس محافظة بما لايقل عن 8 ولايزيد على 10 ويشمل العدد نائب الرئيس.
2- 8 أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها على 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.
3- 6 أعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.
4- 4 أعضاء في البلدة والبلدية ويشمل العدد نائب الرئيس.
المادة (29):
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون
1- يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويرأس رئيس مجلس المدينة او البلدة مكتبها التنفيذي.
2- يكون نائب رئيس المجلس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغاً حكماً.
3- يوزع المكتب التنفيذي اعماله على أعضائه في أول اجتماع يعقده.
4- يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين حكماً.
5- للوزير بقرار منه بناء على اقتراح رئيس المجلس تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية للمدن والبلدات.
6- يعتبر رؤساء المجالس المحلية والأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الدولة مندوبين حكماً ويستمر ندبهم طيلة مدة عملهم.
7- يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها بقرار من الوزير بالذات كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها بقرار من الوزير أو من يفوضه ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل تصديق هذه القرارات.
الباب الثالث
اختصاصات المجالس المحلية
المادة (30):
تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة “اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً” بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة، الزراعة، الاقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة، الآثار، السياحة، النقل والطرق، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية، إدارة الكوارث والإطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية.
المادة (31):
تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالآتي:
1- التنسيق مع الاجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية ويشمل ذلك إبداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الأجهزة.
2- الولاية المباشرة لجميع الاجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها سابقاً وخلال مراحل تطبيق هذا القانون إلى الوحدة الإدارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي وتشمل:
أ- تحديد اولويات عملها واقرار خططها التنموية طويلة الأمد.
ب- إقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها.
ج- تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها.
د- تصديق عقودها وفق القوانين والانظمة النافذة.
3- الإشراف على الأجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها إلى الوحدات الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي ويشمل ذلك:
أ- الاطلاع على خططها وموازناتها وإبداء الرأي فيها.
ب- طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وإبداء الرأي حول عملها.
الفصل الأول
اختصاصات مجلس المحافظة
المادة (32):
يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في سبيل ذلك:
1- تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة البشرية والمادية.
2- التنسيق مع المجالس المحلية الأخرى والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والأهلي في الإعداد للخطة مع التأكيد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني.
3- إقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على الأجل الطويل والمتوسط وربطها بالخطط الإقليمية المكانية.
4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الأداء للمواطنين.
5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها.
المادة (33):
إضافة إلى الصلاحيات الواردة في المادة (32) من هذا القانون يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية للامركزية وعلى الأخص:
1- إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية.
2- دعم نشاط المجالس المحلية الأخرى ومساعدتها في تأدية مهامها.
3- وضع أسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقاً أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة.
4- التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة في اطار التكامل الإقليمي.
5- القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات.
6- إقرار الخطط لادارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين كميات من المواد مواد الإيواء، المواد الغذائية، والمشتقات النفطية.. إلخ احتياطاً بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
7- إقرار الخطط الخاصة بحماية الأرواح والمنشات والممتلكات الخاصة والعامة من أخطار الحريق.
8- وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وإيجاراً واستثماراً وتتبع بشأن التصرف بالأموال العامة الاجراءات القانونية اللازمة.
9- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشات التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.
10- تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الأخرى.
11- إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة.
12- إعداد الموازنات واقرار الخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى المحافظة.
13- الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام القوانين والأنظمة النافذة.
15- تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة. 16- إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات ادارية اخرى ضمن المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير.
17- إقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الأهلية وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
18- تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.
19- إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الانظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والإدارات المعنية لتبسيط الإجراءات.
20- الإشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب.
21- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.
المادة (34):
1- لمجلس المحافظة موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة حددت إيراداتها واوجه إنفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.
2- لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لايتجاوز 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007.
3- للمجلس الأعلى إعادة النظر بهذه النسبة تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.
الفصل الثاني
اختصاصات رئيس مجلس المحافظة
المادة (35):
يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الآتية:
1- تمثيل المجلس امام القضاء والغير.
2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة.
3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته.
4- دعوة اعضاء مجلس المحافظة الى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته.
5- تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس.
6- دعوة اي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم.
7- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس.
8- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس والأجهزة المحلية.
المادة (36):
كما يتولى رئيس مجلس المحافظة مخاطبة المحافظ في جميع الأمور التي تتطلب تنسيقاً مع السلطة المركزية.
المادة (37):
1- إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور جلسات المجلس حل نائبه بدلاً عنه وإذا تغيبا معاً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
2- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بمهامه.
الفصل الثالث
المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات
المادة (38):
يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الاختصاصات الاتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأنها.
2- تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس الأخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها.
3- الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشانها إلى المجلس.
4- إعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المجلس ورفعها إليه للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.
5- إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- التعاون مع المحافظات الاخرى فيما يتعلق باعداد وتنفيذ المهام المشتركة.
7- ابداء الملاحظات حول عمل وقرارات الاجهزة المركزية وتقديم المقترحات عندما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.
8- التصديق على عقود الاجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود والقوانين والانظمة النافذة.
9- تكليف الجهات العامة او الخاصة اعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير اعمال وخدمات الوحدة الإدارية.
10- الإشراف على اعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزلازل ومتطلبات الوقاية من الحرائق التي تعدها الجهات المختصة.
11- المشاركة في تأمين المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والكوارث.
12- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها.
13- اتخاذ اي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الإدارية على ان يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى ان يعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك اثر على الحقوق الناشئة للغير.
14- وضع الاسس والاجراءات لمنح التراخيص الإدارية وفق القوانين النافذة والانظمة التي تضعها الوزارة المختصة.
15- تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية وفق القوانين والانظمة النافذة.
16- اصدار قرارات الترخيص الاداري للمعامل والمنشات الصناعية او السياحية او الخدمية او التربوية التي تنص القوانين والانظمة على ترخيصها من المكتب التنفيذي للمحافظة.
17- وضع تسعيرة للمنتجات المحلية.
18- اقتراح احداث اندية رياضية واجتماعية وثقافية في المحافظة.
19- جميع اختصاصات المحافظة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
الباب الرابع
إدارة المحافظة
الفصل الأول
المحافظ
المادة (39):
يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم ويعتبر من اعضاء السلطة التنفيذية.
المادة (40):
يقسم المحافظ امام رئيس الجمهورية قبل مباشرته اعماله اليمين القانونية.
المادة (41):
يمثل المحافظ السلطة المركزية في المحافظة وهو عامل لجميع الوزارات.
المادة (42):
يشرف المحافظ بصفته ممثلا عن السلطة المركزية على عمل السلطات المحلية وجميع الاجهزة المحلية والمركزية في المحافطة وعلى تطبيقها للقوانين والأنظمة.
المادة (43):
يعلم المحافظ الوزير في حال مغادرته المحافظة.
الفصل الثاني
اختصاصات المحافظ
المادة (44):
يتولى المحافظ المهام الآتية:
أولاً:
1- تنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب.
2- شؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفق احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء قوى الأمن الداخلي وبما يفوض به من الوزير المختص.
3- تبليغ اوامر وتوجيهات السلطة المركزية الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
4- المهام التي تفوضه بها السلطة المركزية مما يدخل اصلا في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.
5- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة وفقا لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الامور التي لاتدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
6- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الامن وسرعة تنفيذ الاحكام القضائية.
7- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها.
8- القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وله ان يأمر باجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الامن الداخلي على ألا يؤدي ذلك الى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.
9- تنفيذ تدابير الحماية الذاتية والوقاية من جميع انواع الأخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة او الاخطار المصطنعة وذلك من خلال لجان مختصة ضمن المحافظة.
ثانياً:
1- عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف لموازنة المحافظة وله ان يفوض كلاً أو جزءاً المديرين المعنيين بهذه الصلاحيات.
2- اختصاصات الوزير الواردة في نظام العقود بما يتوافق مع السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة.
المادة (45):
1- على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة, اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب.
2- على المحافظ عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً , أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث,
3- لايكون للاجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.
المادة (46):
على الوزارات والأجهزة المحلية “باستثناء قوى الأمن الداخلي” أخذ رأي المحافظ في تعيين ونقل مديري الدوائر المركزية والمؤسسات والشركات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة.
المادة (47):
على جميع العاملين في الإدارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية الى المحافظة ان يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.
المادة (48):
على المحافظ أن يقدم إلى الوزير تقريراً كل ثلاثة اشهر يتعلق باوضاع المحافظة بشكل عام وترسل نسخ من التقرير الى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.
المادة (49):
يؤمن للمحافظ بيت للسكن.
المادة (50):
1- ينفذ المحافظ التعليمات التي يصدرها الوزراء بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزاراتهم فيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
2- للمحافظ أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها واذا اصر الوزير المختص خطيا على تنفيذ تعليماته يمكن للمحافظ حينها ان يرفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه الا اذا راى ان التنفيذ يؤدي الى خلل خطير في النظام العام او الامن العام فعليه ان يرفع الامر فورا الى رئاسة مجلس الوزراء.
المادة (51):
ينفذ مديرو المؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك ومديرو فروعها في المحافظة ومديرو الاجهزة المحلية والمركزية والهيئات العامة والمديريات العامة طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالامن العام والصحة العامة والراحة العامة على ألا تؤدي إلى مخالفة القوانين والانظمة النافذة.
المادة (52):
1- تنفذ قوى الأمن الداخلي في المحافظة اوامر المحافظ وفق الفقرة 5 من البند أولاً من المادة 45. 2- للمحافظ إذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الامن والنظام والسلامة العامة ان يطلب بواسطة وزارة الداخلية تعزيز هذه القوى أو الاستعانة بقوى الجيش كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية ان يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع وفي هذه الحالة يلبى طلبه.
المادة (53):
ينفذ الدفاع المدني في المحافظة أوامر المحافظ في اثناء السلم والحرب.
المادة (54):
كما يتولى المحافظ الصلاحيات التالية:
1- تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات.
2- تشكيل لجنة تحديد الاجور في المحافظة.
3- تعيين رئيس واعضاء لجنة نقل الركاب المشترك.
4- تعيين لجان الخطوط الموحدة.
5- منع سير السيارات مؤقتاً على أحد الخطوط لاسباب تتعلق بالأمن العام أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة.
6- دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلات المركبات الى تأدية اليمين القانونية وفق أحكام قانون السير وتعديلاته.
7- تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في ميدان الأحداث.
8- توزيع الأرباح الناتجة عن تشغيل راس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية وفق تعليمات الوزارة المختصة.
9- حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية.
10- تخصيص نسبة مئوية من ارباح راس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس واعضاء لجنة العمل والأحداث العاملين في الإنتاج.
المادة (55):
1- في حال غياب المحافظ ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعتبر عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف في حال اعفائه لحين تعيين البديل.
2- للمحافظ بصفته رئيسا للمكتب التنفيذي ان يفوض نائب رئيس المكتب او الامين العام او مديري الاجهزة المحلية والمركزية ببعض اختصاصاته وفق القوانين والانظمة.
3- للمحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية ان يفوض ببعض اختصاصاته للامين العام ومديري الاجهزة المركزية وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة (56):
يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد احالته اليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة بحقه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة (57):
على مديري ورؤساء الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية إعلام المحافظ عند مغادرة المحافظة.
الفصل الثالث
أمين عام المحافظة
المادة (58):
1- تحدث وظيفة امين عام المحافظة في كل محافظة ويعدل النظام الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط اشغالها.
2- يعين الامين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى من أبناء المحافظة من ذوي الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
3- تحل عبارتا امين عام وامانة عامة محل عبارتي أمين سر وأمانة سر أينما وجدت في القوانين والأنظمة.
المادة (59):
يتولى امين عام المحافظة الاختصاصات التالية:
1- إعداد جداول اعمال اجتماعات المكتب التنفيذي.
2- تدقيق واعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي.
3- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.
4- إحالة المواضيع المطلوب عرضها الى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.
5- إعداد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً.
6- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها.
7- متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها الى المكتب التنفيذي.
8- متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي.
9- التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة.
10- تطبيق النظام الداخلي للمحافظة.
11- إدارة شؤون العاملين في دوائر الامانة العامة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ.
12- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المحافظة.
13- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية.
14- تدقيق الدراسات التي تجريها اجهزة الامانة العامة والاجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
15- تأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. 16- الأعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ.
17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون ان يكون له حق التصويت.
الباب الخامس
مجالس المدن والبلدات والبلديات ومكاتبها التنفيذية
الفصل الأول
اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلدية
المادة (60):
إضافة إلى اختصاصات المجالس المحلية الواردة في المادة (32) من هذا القانون يقوم مجلس المدينة أو البلدة او البلدية بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحلية وله في سبيل ذلك:
1- التنسيق مع مجلس المحافظة لوضع رؤية تنموية مستقبلية “اقتصادية واجتماعية وخدمية” للمدينة او البلدة ووضع خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة “اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً” بالاعتماد على خصائص الوحدة الإدارية ومواردها البشرية والمادية واقتراح المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة والاجهزة المركزية لادراجها في خطته.
2- المشاركة وابداء الراي حول الخطط الاقليمية المكانية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.
3- التنسيق مع المجالس المحلية والاجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المحلي في الاعداد للخطة وفي مناقشتها.
4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية.
5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدة الإدارية والاستثمارات فيها.
6- متابعة واقرار المخططات التنظيمية وفق القوانين والانظمة.
7- تشجيع اقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية.
المادة (61):
إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة (60) أعلاه يتولى مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية.
1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها.
2- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين الاستملاك.
3- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة إزالة الشيوع.
4- الموافقة على الانظمة المعمارية والعمرانية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
5- الإشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث والافات على مستوى الوحدة الإدارية ومتابعة تنفيذها.
6- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة اخرى.
7- تغيير تخصيص الاملاك العامة للمدينة او البلدة وادخالها في املاكها الخاصة.
8- وضع اسس التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الإدارية بيعا وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية.
9- إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة.
10- وضع القواعد اللازمة لادارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها.
11- وضع القواعد لادارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها.
12- إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي.
13- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم اوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالاندية والمراكز الرياضية والتربية البدنية مادياً وفنياً.
14- إنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها.
15- وضع الأسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات الإعلانية.
16- إقرار الموازنات والخطط السنوية للاجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية.
17- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.
18- إقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
19- إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين واسرهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ومهنيا من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة.
20- تولي السلطة التنظيمية في كل امر لاتتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة.
21- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشات وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولاً.
22- مراقبة التقيد بالامن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وعدم تلويث البيئة.
23- إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة.
الفصل الثاني
اختصاص المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلدات والبلديات المادة (62) يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة أو البلدية مايلي:
1- تنفيذ قرارات المجلس
2- القيام بمهام المجلس المحلي في الإشراف والتنسيق والإدارة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
3- إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية “السنوية والبعيدة الأجل” والبرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط.
4- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الاجهزة المحلية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.
5- إبداء الراي في قرارات الاجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح المواطنين في المدينة والبلدة.
6- إدارة واردات الوحدة الإدارية واموالها وعقاراتها واستثمارها وفق مايقره المجلس ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حقوقها.
7- تدقيق أضابير العقود قبل تصديقها من الجهات المختصة وإعطاء أمر المباشرة.
8- وضع الاسس والإجراءات الخاصة لمنح رخص البناء والتراخيص الإدارية.
9- اقتراح مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة العائدة للوحدة الإدارية والجهات العامة كافة.
10- تكليف الجهات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال وخدمات الوحدة الادارية.
11- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق الوحدة الادارية في الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها.
12- اتخاذ أي تدابير أو قرار مستعجل يدخل اصلا في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الادارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وان يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك أي اثر على الحقوق الناشئة للغير.
13- تشكيل لجان الاحياء ولجان العمل التطوعي ولجان التنمية المحلية والاشراف على عملها واعتماد الأسس المناسبة لدعمها ماديا ومعنويا ومراقبة نشاطها.
المادة (63)
إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية أو الاضرار بالغير القيام فيه بعمل من الاعمال التي تتعلق بالصالح العام تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بازالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب فاذا رفض أو استنكف قامت الجهة بازالة المخالفة أو باجراء العمل على نفقة صاحب العلاقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا لاحكام القوانين النافذة.
المادة (64)
1- مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم (9) تاريخ 27-1-1974 وتعديلاته لايجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الأراضي ضمن حدود الوحدة الادارية أو أي افراز طابقي أو أي افراز يشمل جزءا مبنيا بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الادارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص.
2- لايجوز تصحيح أوصاف اي بناء بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الادارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص.
3- على الجهة المختصة في الوحدة الادارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصول معاملة تصحيح الأوصاف اليها من قبل مديرية أو امانة السجل العقاري اعادة المعاملة بالتصديق أو عدمه وفي حال انقضاء هذه المدة دون اعادتها تقوم مديرية أو امانة السجل العقاري بتسجيل تصحيح الأوصاف.
المادة (65)
لايجوز لأي من الجهات العامة أو المشتركة أو التعاونية أو الخاصة ان تشيد في نطاق المدينة أو البلدة اي بناء أو تجري اي عمل من اعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم قبل الحصول على رخصة مسبقة من المكتب التنفيذي ويكون مدير المدينة أو البلدة مسؤولا عن الاشراف على الادارات المختصة بالرقابة على المخالفات.
المادة (66)
1- لايجوز قطع اي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من المدير على ان يتعهد صاحب العلاقة قبل منحه الرخصة بغرس عدد معين من الاشجار بدلا من كل شجرة يقطعها والعناية بها.
2- إذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أوعز المدير بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا للقانون.
المادة(67)
يمكن بعد الحصول على اذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الادارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات القوانين والانظمة النافذة وذلك وفق الأحكام والاصول القانونية المرعية.
المادة (68)
1- يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاته بصورة مجتمعة.
2- يتولى اعضاء المكتب التنفيذي كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع المكلف به للتثبت من كفاية الاداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوحدة الادارية ومكتبها التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل مع ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن.
الفصل الثالث
اختصاصات رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية
المادة(69)
يتولى رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية الاختصاصات التالية..
1- تمثيل شخصية الوحدة الادارية امام القضاء والغير.
2-رئاسة المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة.
3- دعوة أعضاء المجلس لحضور الدورات العادية والاستثنائية وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس ويرأس جلساته.
4- دعوة أعضاء المكتب التنفيذي للاجتماع وفقا لنظامه الداخلي ويراس اجتماعاته.
5- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي والتقيد بها .
6- الطلب من امانة السجل العقاري نقل اراضي املاك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة الادارية إلى ملكية هذه الوحدة.
7- الاختصاصات المنوطة برئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية في القوانين والانظمة النافذة.
8- شؤون العاملين وفق القوانين والانظمة النافذة.
9- ممارسة الامور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة في هذا القانون ضمن حدود الوحدة الادارية.
10- عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف .
11- الاشراف على اجهزة الوحدة الادارية بما يكفل تنفيذ المهام المنوطة بها.
12- التوقيع على القرارات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب وادارات الوحدة الادارية.
13- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه في جميع الاختصاصات المنوطة به ويكون عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف في حال اعفائه لحين تعيين البديل.
14- لرئيس المجلس التفويض ببعض اختصاصاته .
الفصل الرابع
مدير المدينة أو البلدة واختصاصاته
المادة (70)
تحدث وظيفة مدير من الفئة الأولى في المدن والبلدات وتعتبر مضافة إلى ملاكها ويعدل نظامها الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط اشغالها ويعين بقرار من الوزير.
المادة (71)
يتولى مدير المدينة أو البلدة الاختصاصات التالية..
1- تنظيم جداول اعمال المجلس والمكتب والتحضير لدوراتهما والدعوة لها ومتابعة القرارات الصادرة عنها.
2- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.
3- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها.
4- احالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.
5- متابعة تنفيذ خطط المدينة أو البلدة ورفع تقارير عنها إلى المكتب التنفيذي.
6- الاشراف المباشر على ادارات المدينة أو البلدة ومتابعة ماتقوم به من أعمال.
7- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المدينة أو البلدة.
8- الاشراف على العاملين في دوائر الوحدة الادارية.
9- دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس .
10- التنسيق بين جهاز الوحدة الادارية وباقي الهيئات والجهات العامة في الوحدة والمحافظة.
11- وضع الخطط الادارية والمالية لشؤون المدينة أو البلدة واعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس.
12- اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس تمهيدا لعرضهما على المجلس.
13-التنسيق مع الاجهزة الادارية والتنفيذية العاملة في نطاق المدينة أو البلدة لتيسير تنفيذ الاعمال المشتركة بينها.
14-اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية.
15- تاشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة.
16- الاعمال والمهام التي يكلفه بها رئيس المجلس.
17-حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون ان يكون له حق التصويت.
18- تنفيذ التدابير المحلية للحماية الذاتية والوقاية من جميع أنواع الاخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة أو الاخطار المصطنعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
19- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الابنية والمنشات وجميع المشيدات في الوحدة الادارية وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولا.
الباب السادس
التقسيمات الادارية
الفصل الأول
المنطقة والناحية
المادة (72):
1- للمجلس الاعلى بناء على اقتراح الوزير احداث وظيفة مدير من الفئة الأولى في البلديات ويعين بقرار من الوزير.
2- يتولى مدير البلدية اختصاصات مدير المدينة أو البلدة الواردة في المادة /71/ من هذا القانون.
المادة (73)
تقسم المحافظات إلى مناطق وتقسم المناطق إلى نواح كما تقسم المدن والبلدات والبلديات إلى احياء.
المادة (74)
يكون احداث المناطق والنواحي متوافقا مع متطلبات الخطة الخمسية للدولة ويوزع على سنواتها وفق خطة تعد من قبل وزارة الادارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية يعتمدها رئيس مجلس الوزراء ويراعى في اختيار المنطقة أو الناحية المقترح احداثها التوفيق بين توسطها وسهولة الوصول لها أو باتجاه السير إلى مركز الوحدة الادارية الاعلى.
المادة(75)
تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وتعدل بمرسوم على ان تضم ناحيتين على الاقل عدا القرى المرتبطة بمدينة مركز المنطقة مباشرة بناء على اقتراح الوزير.
المادة (76)
تحدث النواحي وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ.
المنطقة
المادة (77)
1-يكون في كل منطقة مدير منطقة يمثل السلطة التنفيذية في منطقته وهو مسؤول عن الامن العام والراحة العامة والسلامة العامة ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة ويقوم بالوظائف المخولة له بموجب التشريعات النافذة ويؤازر مجالس الوحدات الادارية في منطقته.
2- يرتبط مدير المنطقة
أ- بوزير الداخلية لجهة التعيين والنقل والامور الذاتية والمسلكية .
ب- بالمحافظ بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية .
3- يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلا للسلطة المركزية المهام التالية ..
أ- تبليغ القوانين والانظمة إلى مختلف الادارات والمؤسسات العامة والاجهزة التابعة للمنطقة.
ب- تبليغ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الاعلى / السلطة المركزية / المحافظ /مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي في المحافظة/ ومتابعة تنفيذها .
ج- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة.
المادة (78)
1- يشرف مدير المنطقة على جميع دوائر منطقته ودوام العاملين فيها واقتراح العقوبات بحقهم ويستثنى من ذلك المحاكم والمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.
2- على جميع العاملين في المنطقة المنوه عنهم في الفقرة السابقة ان يقدموا إلى مدير المنطقة جميع البيانات اللازمة وكل مامن شأنه تسهيل مهمته وله أن يقترح معاقبة اي من عاملي المنطقة المقصرين في شؤون عملهم.
3-يرفع مدير المنطقة تقارير إلى المحافظ عن عمل جميع دوائر المنطقة في حال وجد ان هناك خللا في عمل أي منها.
المادة (79)
مدير المنطقة مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفق الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويامر باجراء التحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء ويقوم ايضا بوظيفته المتعلقة بالضابطة الادارية بواسطة العاملين المختصين وقوى الامن الداخلي في المنطقة.
المادة (80)
لمدير المنطقة في الاحوال المنصوص عليها في المادتين /76/77/ من هذا القانون ان يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ كي يتخذ القرار المناسب حول الغصب البين.
المادة (81)
يعلم مدير المنطقة المحافظ في حال مغادرته لمنطقة عمله.
الناحية
المادة(82)
1- يكون في كل ناحية مدير ناحية يمثل السلطة التنفيذية في الناحية وهو مسؤول عن الامن العام والراحة العامة والسلامة العامة في ناحيته ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة على الا يتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.
2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته ويرفع له تقارير عن حسن سير العمل ضمن ناحيته.
3- على جميع العاملين في الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن مدير الناحية فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقا للقوانين والانظمة النافذة وله حق مراقبة دوامهم واقتراح العقوبات المناسبة للمرجع المختص.
4- يتولى مدير الناحية فضلا عن ذلك المهام التالية ..
أ- يرأس قوى الامن الداخلي في الناحية.
ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الادارية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ج- يؤازر مجالس الوحدات الادارية.
5- يعلم مدير الناحية مدير المنطقة في حال مغادرته لمنطقة عمله.
الفصل الثاني
الحي
المادة (83)
تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من الاعضاء يتراوح عددهم مابين /7/11/ عضوا يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق اليات يقرها المجلس.
المادة(84)
ترتبط لجنة الحي بالمكتب التنفيذي وتعتبر جهازا من أجهزته.
المادة (85)
تشكل هيئة اختيارية في الحي برئاسة المختار وعضوين من أعضاء لجنة الحي تنتخبهما لجنة الحي وتجتمع بدعوة من رئيسها.
المادة(86)
يقوم المجلس بتقسيم الوحدة الادارية إلى احياء وفق تعريف الحي الوارد في المادة/1/ من هذا القانون.
المادة(87)
تجتمع لجنة الحي مرة كل شهر بدعوة من رئيسها وترفع محضر اجتماعها إلى المكتب التنفيذي لدراسته والرد على مضمونه.
المادة(88)
مهام لجنة الحي ..
1-اقتراح الخطة الخدمية السنوية للحي.
2- المساهمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام في الحي وتنظيم لجان عمل تطوعي لتنفيذ مشاريع مجتمعية باشراف المكتب التنفيذي.
3- اعلام المكتب التنفيذي عن اي خلل في تنفيذ مشاريع الخدمات على مستوى الحي.
4- العناية بشؤون الحي اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الامور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي .
المادة (91)
في حال غياب المختار لاكثر من عشرة أيام ينوب عنه احد أعضاء الهيئة الاختيارية بقرار من رئيس المكتب.
المادة (92)
يؤدي المختار امام رئيس الوحدة الادارية القسم التالي .. “أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجب وظيفتي وفق القوانين والأنظمة بصدق وتجرد وأمانة” .
المادة(93)
مهام المختار
1- إعلان القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات وكل مايتطلب إعلانه في لوحة اعلانات مقر اللجنة وفي الاماكن العامة ودور العبادة .
2- القيام بما يوجبه عليه قانون الاحوال المدنية فيما يتعلق بوقائع/ الولادة / الوفاة / والوثائق التي تفرضها عليه القوانين والانظمة .
3- مؤازرة السلطات المعنية بالامور المتعلقة بالامن ومراقبة الغرباء والاجانب والاخبار عنهم.
4- المساهمة المفروضة بمقتضى انظمة خدمة العلم وخدمة الاحتياط والتحري عن المكتومين ومراقبة الفارين من الخدمة الالزامية والاخبار عنهم.
5-الاعلام عن الاطفال المتسربين من مرحلة التعليم الاساسي.
6- مساعدة السلطات القضائية ومأموري الحجز والجباة والجمارك وموظفي الجهات العامة.
7- القيام بوظائف الضابطة العدلية ضمن الشروط القانونية .
8-مرافقة ممثلي القوة العامة عند دخول المنازل.
9-المؤازرة لتنفيذ المذكرات القضائية.
10-تنظيم جداول السكان بحسب الاقامة والنزوح والولادة والوفاة.
11-تنظيم الجداول الاحصائية والبيانات المتعلقة بالامور التي تطلبها السلطات المختلفة.
المادة (94)
يستوفي المختار بدلا عن اداء خدماته حسب التعرفة التي يقرها مجلس الوحدة وفق الاسس التي يحددها مجلس المحافظة.
المادة (95)
يستلم المختار خاتمه الرسمي من قبل رئيس المكتب التنفيذي وفق النموذج المقرر من قبل وزارة الادارة المحلية وفي حال فقدانه ينظم ضبط بالواقعة ويرفع إلى رئيس المكتب التنفيذي.
المادة (96)
يحظر على المختار تحت طائلة المساءلة القانونية ..
1- حفر خاتم رسمي واستعماله الا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي.
2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لاي سبب.
3- الامتناع عن اعطاء وثيقة أو شهادة مكلف باعطائها قانونا.
الباب السابع
الادارات المشتركة
الفصل الأول
المشاريع والبرامج المشتركة
المادة (97)
1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إحداث إدارات دائمة لمشاريع خدمية وتنموية تقع في اختصاص الوحدات الإدارية.
2- للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المحافظين المعنيين إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لصالح المدن والبلدات والبلديات المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو محافظتين متجاورتين لغرض محدد أو لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية.
3- تشكل لهذه الغاية لجنة مشتركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكاتب التنفيذية للوحدات الادارية المعنية لدراسة خطة المشروع وتمويله وادارته واستثماره.
الفصل الثاني
مكاتب تنسيق الخدمات
المادة (98)
1- يحدث في كل محافظة بقرار من المحافظ مكتب يسمى مكتب تنسيق مهمته التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية بشكل متواز ومتكامل.
2- يضم المكتب ممثلين عن الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية.
3- يعمل المكتب باشراف عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص في مجال الخدمات والمرافق العامة.
المادة (99)
1- يعمل المكتب على دمج البرامج الموضوعة من قبل الجهات المعنية وفقا للخطة السنوية في برنامج نهائي.
2- تلتزم جميع الجهات العامة والاطراف المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية وفق البرنامج الزمني الذي يضعه المكتب.
المادة (100)
تحدد المبادئ والاجراءات التي تنظم عمل المكتب بموجب انظمة تصدر عن الوزير.
الباب الثامن
أعضاء المجالس
الفصل الأول
حقوق أعضاء المجالس المحلية
المادة (101)
لايسأل أعضاء المجالس المحلية جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الاراء التي يبدونها في الجلسات وفي أعمال اللجان.
المادة (102)
لايجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم الا بعد الحصول على اذن من المجلس الا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود وعندئذ يجب إعلام المجلس فوراً.
المادة (103)
للجهات الرقابية إذا وجدت ان احد قرارات المجلس أو المكتب التنفيذي شابه عيب قانوني أو اداري فلها استيضاح الأمر من الجهة مصدرة القرار بكتاب رسمي ولها ان ترفع نتائج تدقيقها إلى الوزير للمعالجة.
المادة (104)
تطبق الانظمة النافذة لدى نقابة المحامين على رؤساء مجالس الوحدات الادارية اعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المحامين فيما يخص ممارسة عملهم الخاص.
المادة (105)
تطبق الأنظمة النافذة لدى نقابة المهندسين على رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المهندسين فيما يخص ممارسة عملهم الهندسي الخاص شريطة عدم تعلقه بعملهم الوظيفي.
المادة (106)
1- يتقاضى رؤساء مجالس الوحدات الادارية والاعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الجهات العامة أجورهم وتعويضاتهم المتممة للأجر /تعويض الاختصاص /التعويض الفني/ التعويض العائلي/ من جهاتهم الأصلية.
2- التعويضات الأخرى التي كان يتقضاها رئيس المجلس والاعضاء المتفرغون من جهاتهم الاصلية والتي يرتبط منحها القيام بالوظيفة أو العمل فيمنح صاحب العلاقة لقاءها مبلغ /2000/ ليرة سورية شهريا بقرار من الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات وبقرار من المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين.
3-يتم تكليف رؤساء واعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين بالعمل الاضافي وفق قانون العاملين الاساسي وتصدر هذه القرارات وفق مايلي ..
أ- رؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير.
ب- رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات والاعضاء المتفرغون في مجلس المحافظة بقرار من المحافظ.
ج- أعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغون في المدن والبلدات والبلديات بقرار من رئيس المكتب التنفيذي فيها.
4- يتقاضى رئيس مجلس الوحدة الادارية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة الحائز احدى الشهادات المطلوبة للتعيين اجرا شهريا مقطوعا على أساس الأجر المخصص لبدء التعيين لحملة هذه الشهادات بموجب القوانين والأنظمة النافذة مع اضافة علاوة عن كل سنتين بعد نيله الشهادة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة كما يستحق التعويضات التي لها صفة الشمول لأمثاله من العاملين في الجهات العامة بموجب القوانين والانظمة النافذة.
5-يستفيد رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء مجالسها ومكاتبها التنفيذية من تعويض النقل والانتقال والاجازات الادارية والصحية وفق الاحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
6- للوزير بقرار منه ان يمنح رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين تعويضا شهريا لايتجاوز /2000/ ليرة سورية.
7- يستحق أعضاء المجالس المحلية واعضاء مكاتبها التنفيذية غير المتفرغين تعويضا عن حضور جلسات المجالس والمكاتب التنفيذية واللجان ويحدد هذا التعويض بقرار من الوزير.
8- يتم ترفيع المشمولين باحكام البند /1/من هذه المادة وفق أحكام الترفيع المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة .
9- مع مراعاة البند/1/من هذه المادة تصرف نفقات الرواتب والاجور والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وفق الاتي ..
موازنة الأمانة العامة في المحافظة لمجلس المحافظة.
موازنة الوحدة الادارية مدن/ بلدات /بلديات / لمجلس الوحدة الإدارية.
10- إن الأجر الشهري الذي يتقاضاه رئيس الوحدة الادارية أو العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي سواء كان من العاملين في الدولة أو من غير العاملين في الدولة يعتبر راتبا شهريا في معرض حساب ضريبة الدخل والحسميات على الرواتب والاجور.
11- تمنح الإجازات الإدارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير ومن المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين.
المادة ( 107)
يحق لرئيس الوحدة الادارية وعضو المكتب التنفيذي المتفرغ الجمع بين اجره المستحق والراتب التقاعدي.
المادة ( 108)
تخضع استحقاقات رؤساء مجالس الوحدات الادارية والاعضاء المتفرغين في المكاتب التنفيذية للاقتطاعات المترتبة عليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.
المادة ( 109)
لا يجوز الجمع بين عمل رئيس المجلس أو عمل العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية وبين أي عمل اخر.
المادة (110)
يحظر على رؤساء واعضاء المجالس وأعضاء مكاتبها التنفيذية القيام بأي عمل أو ممارسة أي موضوع من شأنه الاضرار بأداء واجباته أو المساس بمصالح وحدته الادارية سواء كان ذلك في لجان الخبرة أو لجان حل المنازعات أو المناقصات والمزايدات التي تكون الوحدة الادارية طرفا فيها.
الفصل الثاني
شؤون اعضاء المجالس المحلية
المادة (111)
يعتبر غياب العاملين في الدولة عن وظائفهم لحضور جلسات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وجلسات اللجان المشكلة من قبل هذه المجالس وكذلك غيابهم عند تكليفهم من قبل هذه المجالس ومكاتبها التنفيذية للقيام بمهام تتعلق بالشؤون المتصلة بالادارة المحلية “غيابا مشروعا”.
المادة (112)
1- ينقل إلى ملاك المحافظة أو المدينة أو البلدة العاملون في الاجهزة التابعة للوزارات والادارات والمؤسسات العاملة في المحافظة التي تنقل اختصاصاتها مع شواغرهم وللوزير إعادة توزيع الملاك فيما بين هذه الجهات وتطوى حكما من ملاكات تلك الوزارات والادارات والمؤسسات وظائف المنقولين.
2- تنقل بقرار من وزير المالية رواتب العاملين المنقولين بموجب هذه المادة إلى موازنة مجلس الوحدة الادارية المنقولين اليها كما تنقل مكاتبهم واثاثهم بتعليمات تصدر عن المحافظ.
3- يمارس المحافظ فيما يتعلق بشؤون العاملين اختصاصاته المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وبما يفوض به من الوزير المختص.
4- ينقل العاملون من محافظة إلى محافظة بموافقة مسبقة من المحافظين المختصين.
الباب التاسع
الرقابة وانهاء العضوية
الفصل الأول
الرقابة
المادة ( 113)
تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية للرقابة الرسمية والشعبية وتمارس الجهات المعنية هذه الرقابة وفقا لاحكام هذا القانون .
أولا.. الرقابة الرسمية
المادة( 114)
1- ترسل قرارات مجلس المحافظة وقرارات مجالس مدن مراكز المحافظات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والانظمة إلى الوزير والوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
2- ترسل قرارات المجالس الاخرى المتعلقة بالامور المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المحافظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
3- تسري احكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي التي يتخذها نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده .
المادة (115)
1- تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة امام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثقة عن الأعضاء المنتخبين /جماعيا أو افراديا/ بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس.
2- يرسل قرار حجب الثقة إلى الوزير مباشرة وتطبق عليه المادة / 115/ من هذا القانون.
3- يكون قرار حجب الثقة نافذا من تاريخ اعتماده من قبل السلطة صاحبة الصلاحية وفق احكام هذا القانون.
4- ينتخب المجلس مكتبا تنفيذيا جديدا أو عضوا جديدا خلال أول دورة له تعقب نفاذ قرار حجب الثقة.
المادة (116)
1- يخضع قرار حجب الثقة إلى التصديق من الوزير.
2- في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي اصدره وفي حال اصرار المجلس عليه وعدم موافقة الجهة المختصة يحال الموضوع إلى مجلس الدولة القسم الاستشاري /الجمعية العمومية / للبت فيه.
المادة(117)
1- اذا تعارضت القرارات المنوه عنها في المادة / 114/ أو أي قرارات اخرى مع قوانين الدولة وخططها وأنظمتها فعلى الوزير أو الوزير المختص بالنسبة لقرارات مجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات, والمحافظ بالنسبة لبقية قرارات المجالس الاخرى طلب إلغائها أو تعديلها من قبل المجلس الذي أصدرها خلال مدة خمسة عشر يوما وفي حال اصر المجلس على قراره في أول جلسة له بعد الاعتراض يتم رفع الامر إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ضمن مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ رفع الاعتراض ويكون القرار ملزماً .
2- تعتبر بقية قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.
3- يوقف تنفيذ القرارات التي يعترض عليها وفقا لأحكام هذا القانون إلى أن يبت في الاعتراض من قبل المرجع المختص.
4- لاترتب القرارات الملغاة بدءا من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير.
المادة (118)
عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام باعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
المادة (119)
1- ينتخب مجلس الوحدة الادارية من بين أعضائه /بالاقتراع السري/ لجنة تدقيق لايقل عدد اعضائها عن ثلاثة مهمتها تدقيق العقود والايرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي في نهاية كل سنة وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لتحقيق ذلك ولها الحق في طلب أي معلومات تساعدها في أداء مهمتها.
2- ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر شباط من كل عام وتقوم بتقديم تقريرها إلى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه وفي حال اكتشفت اللجنة أي مخالفة قانونية يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة.
ثانيا: الرقابة الشعبية.
المادة (120)
تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها واجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها وتتمثل هذه الرقابة بما يلي
1- تعتمد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين.
2- قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من انجازات وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين وينشر تقييم اداء المكاتب التنفيذية من جهة تحقيق الاهداف وتنفيذ الخطط.
3- يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية وتمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها واراءها.
4- لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو اجهزة السلطة وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على الا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.
5- يحق لوسائل الاعلام بانواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة (121)
1- على الجهات الرقابية اهمال كل الشكاوى التي لا تقدم وتوقع من قبل اصحابها بالذات مرفقة بالوثائق والمستندات وبصورة عن البطاقة الشخصية سواء كانت بحق رئيس الوحدة الادارية أو المكتب التنفيذي أو العاملين في تلك الوحدات.
2- طلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من يثبت ان ادعاءه كاذب .
الفصل الثاني
إلغاء العضوية وسقوطها وزوالها
المادة( 122)
لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
المادة( 123)
تلغى العضوية في المجالس في الحالتين التاليتين..
1- اذا رأى مجموعة من المواطنين ان ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للدولة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسيا مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها فلهم الحق بتقديم مذكرة بهذه المواضيع إلى المجلس المختص وعلى هذا المجلس ان يحقق فيها فاذا ثبتت ادانته قرر المجلس إلغاء عضويته.
2- اذا تغيب العضو عن حضور ثلاث دورات متتالية في غير حالتي الخدمة الالزامية والاحتياطية فعلى المجلس الغاء عضويته في حال كان غيابه غير مبرر.
المادة (124)
يتخذ قرار إلغاء العضوية في جلسة تحضرها الاكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية ويكون القرارالصادر عن هذه المراجع قابلاً للطعن أمام القضاء الاداري.
المادة (125)
1- تزول عضوية احد اعضاء المجالس بالاستقالة أو الوفاة وتسقط العضوية اذا فقد عضو المجلس احد شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة.
2- في حال إلغاء عضوية احد الاعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة يحل محله من يليه في عدد الاصوات من قطاعه الا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد.
المادة (126)
في حال شغور عضوية احد اعضاء المكتب التنفيذي لأي مجلس للمكتب التنفيذي المعني الحق باصدار قرار بتكليف احد أعضائه بالاعمال الموكلة إلى ذلك العضو إلى حين انتخاب البديل.
المادة( 127)
لعضو المجلس المحلي تقديم طلب معلل بالغاء عضويته من المجلس ويبقى مستمرا بعمله لحين صدور صك الإلغاء.
المادة (128)
لعضو المكتب التنفيذي الحق بتقديم طلب اعتذار عن عضوية المكتب التنفيذي إلى رئيس المكتب التنفيذي لعرضه على المجلس في أول جلسه له وعليه الاستمرار بعمله حتى صدور الصك اللازم .
الفصل الثالث
ارتباط الأجهزة التنفيذية والمحلية بالوحدات الإدارية
المادة (129)
يصدر المكتب التنفيذي التوجيهات والأوامر إلى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة ويقع على عاتق هذه الاجهزة عندما ترى ان هذه التوجيهات والأوامر مخالفة للقوانين والانظمة النافذة اعلام الجهة التي اصدرتها خطيا وفي حال اصرارها على التنفيذ يعرض الامر على الوزير والوزير المختص .
المادة (130)
على الاجهزة العاملة في نطاق اي وحدة ادارية وغير التابعة لها ان تتعاون مع المجلس في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها .
المادة (131)
تخضع الاجهزة التابعة للوحدات الادارية لاشراف الوزارة المختصة من الناحية الفنية ولهذه الوزارة حق توجيه هذه الاجهزة وابداء الملاحظات على اعمالها عن طريق رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة.
المادة (132)
1-يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف الوحدة الادارية وفق اسس يتفق عليها بين وزير الداخلية والوزير.
2- تخضع هذه العناصر فنيا إلى رئيس مجلس الوحدة الادارية وتخضع اداريا ومسلكيا إلى وزارة الداخلية.
3- تتحمل وزارة الداخلية رواتب هذه العناصر وتتحمل الوحدات الادارية جميع النفقات القانونية الاخرى “مقرات – تجهيزات – آليات – تعويضات – لباس …الخ”.
المادة (133)
تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير العلاقات الناظمة للأوضاع المتعلقة بارتباطات تلك العناصر وشؤونهم المختلفة.
الباب العاشر
الأحكام المالية للمجالس المحلية
الفصل الأول
وسائل التمويل
المادة (134)
مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يضاف إلى إيرادات المدن والبلدات والبلديات ما يلي
1- نسبة 50 بالمئة من اسعار دخول المتاحف والقلاع والمواقع الأثرية.
2- فائض المؤسسات والشركات والمشاريع ذات الحسابات المستقلة التابعة للمدن والبلدات والبلديات.
3- الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.
4- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.
5- المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وبرامج التؤمة التي يقرها الوزير وفق القوانين والانظمة النافذة .
6- حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بالمدن والبلدات والبلديات وفق القوانين النافذة.
7- الغرامات الناجمة عن مخالفة الانظمة المحلية وغرامات الرسوم والتكاليف المحلية.
8- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الاخرى التي تحصل عليها من جهات القطاع الخاص وفق القوانين والانظمة النافذة.
9- نسبة 3 بالمئة من اجمالي الايرادات الجارية الفعلية المحصلة للسنة المالية “الموازنة العامة للدولة ” توزع على المدن والبلدات والبلديات بقرار من الوزير وفق أسس ومعايير محددة.
10- نسبة 5 بالمئة من ثروات الغابات.
11- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة.
12- الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة.
13- الإعانة المقررة في الموازنة المستقلة.
14- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الاخرى التي تحصل عليها من صندوق الدين العام ومصرف اقراض الوحدات الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة .
15- نسبة 25 بالمئة من رسوم رخص استثمار المناجم والمقالع .
المادة (135)
1- يستوفى رسم يومي عن اعلانات الطرق المحلية سواء كانت ثابتة أو متحركة أو ضوئية وعن الاعلانات المعروضة على انظار الجمهور في الاماكن والمحلات كافة الداخلة ضمن الحدود الادارية للمدن والبلدات والبلديات رسم لايقل عن ..
أ/ 10 – عشرة ليرات سورية للمتر المربع أو جزء المتر المربع للاعلان الطرقي .
ب/ 5- خمس ليرات سورية للمتر المربع أو جزء المربع للاعلانات المعروضة على انظار الجمهور.
2- تمنح رخصة تركيب اللوحات الاعلانية من المجلس وفق أسس ومعايير توضع من قبله.
المادة (136)
مع مراعاة احكام قانون الموازنة المستقلة يجوز بقرار من مجلس المحافظة مصدق من الوزير فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة على الا يكون للقرار المتخذ اثر يتجاوز العام الجاري الا اذا قرر المجلس مد اثره للعام الذي يليه على الا يتجاوز التكليف عن المطرح الواحد /500/ ليرة سورية ويجوز بقرار من المجلس الاعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفق مؤشرات التضخم الوطنية.
المادة ( 137)
تحدد تعرفة استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدة الادارية بقرار من مجلسها ويصدق من قبل مجلس المحافظة.
المادة ( 138)
1- تحول نسبة 25 بالمئة من موازنة المحافظة المستقلة إلى مجالس المدن والبلدات والبلديات بقرار من مجلس المحافظة وتخصص حصرا لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذه الوحدات وتعد هذه المادة معدلة لاوجه انفاق الموازنة المستقلة.
2- للمجلس الاعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند السابق تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة ( 139)
1- للوحدة الادارية الحصول على سلف وتسهيلات ائتمانية بقرار من المجلس وفق القوانين والانظمة النافذة وفي ضوء موازنتها.
2- للوحدة الادارية استجرار القروض من المصارف والصناديق لتنفيذ مشاريعها المختلفة وفق الاحكام المطبقة في الجهات المقرضة وفي ضوء موازنتها .
3- لا يجوز للمجلس منح القروض أو السلف إلى الغير الا بنص تشريعي.
4- يجوز الحصول على قروض من جهات اجنبية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والانظمة النافذة .
المادة (140 )
1- تحدد المجالس في الانظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين على الا تتجاوز / 5000 / ليرة سورية ويجوز بقرار من المجلس الاعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفق لمؤشرات التضخم النقدي .
2- تصدر المجالس الأنظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين النافذة .
3- توقف الملاحقة القضائية للمخالف اذا سدد فوراً نسبة معينة من الغرامة للمجالس أو سدد خلال ثمانية ايام من تنظيم الضبط نسبة أخرى, وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس.
المادة ( 141)
تصدر قرارات المجالس المشار إليها في هذا الفصل بأكثرية ثلثي الحاضرين.
المادة ( 142)
1- تعفى من الرسوم والتكاليف المحلية الجهات التالية…
أ/ الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الاداري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والعقارات المملوكة لها شريطة الا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.
ب/ الجوامع والمساجد والكنائس والاديرة وأماكن العبادة والعقارات الوقفية العائدة للاديان كافة ما دامت مخصصة للغاية التي أوقفت من أجلها وغير مستثمرة.
ج/ البعثات السياسية والقنصلية واعضاؤهما المسلكيون شريطة المعاملة بالمثل.
د/ عقارات اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الهلال الاحمر العربي السوري شريطة الا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.
هـ/ عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات شريطة عدم استثمارها.
و/ المقابر.
2- تعامل الوحدات الادارية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري تكليفا وإعفاء.
3- تخضع المؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الانشاءات العامة للرسوم والتكاليف المحلية.
الفصل الثاني
أوجه الانفاق
المادة ( 143)
تحدد مجالات انفاق الوحدة الادارية في الأوجه التالية…
1- النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها وفق الانظمة والقوانين الخاصة باستثمارات الاموال العامة .
2- نفقات الرواتب والاجور والتعويضات والنفقات الادارية وما يماثلها العائدة للمجالس والاجهزة التابعة لها .
3- نفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها.
4- أقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها.
5- عجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة.
6- النفقات الاخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والانظمة النافذة.
الفصل الثالث
الموازنة
المادة ( 144)
1- توضع لكل وحدة ادارية موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدة وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي.
2- تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة مع ارتباطها بها وفقا للاسس المحددة في القانون المالي الاساسي.
3- تتضمن موازنة الوحدة الادارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة وفق مبدأ الصوافي.
المادة( 145)
تشمل موازنة المحافظة موازنات الوحدات الادارية التابعة لها عدا مدن مراكز المحافظات.
المادة(146)
1- يعد مشروع الموازنة لكل وحدة ادارية من قبل المكتب التنفيذي لهذه الوحدة بالتنسيق مع لجنة الموازنة في المجلس.
2- تقر الموازنة من قبل المجلس.
3- تصدق الموازنات على الوجه التالي ..
أ/ موازنة المحافظة والمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية.
ب/ موازنة المدن خارج الخطة العامة للدولة من قبل الوزير.
ج/ موازنة الوحدات المحلية الاخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المادة (147)
توزع الاعتمادات في هذه الموازنات وتجري مناقلة الاعتمادات فيها وفقا لاحكام النظام المالي الخاص بالوحدات الادارية.
المادة (148)
1- تعد مشاريع الموازنات المذكورة وفق تبويب ينسجم مع اسس التبويب المبينة في القانون المالي الأساسي والاحكام الصادرة عنه كما تعد الاقتراحات المتعلقة بالموازنات وفقا للخطة المالية العامة وللمبادئ والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بناء على القانون المذكور.
2- يطبق في إعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدن المؤشرات التي ترد في قواعد اعداد الموازنة العامة كما تطبق في إعداد مشاريع موازنات البلدات والبلديات المؤشرات التي تعطى من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المادة(149)
تطبق في تنفيذ موازنات الوحدات الادارية أحكام القانون المالي الاساسي المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.
المادة (150)
للوزير تعديل أوجه انفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم /35/ لعام /2007/ باضافة باب أو بند جديد إلى أوجه انفاق هذه الموازنة وفق ماتقتضيه المصلحة العامة.
الفصل الرابع
الأحكام العامة
المادة (151)
يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الشؤون المالية وتنفيذ موازنات الوحدات الادارية المحلية وفقا للاحكام النافذة.
المادة (152)
خلافا للنصوص النافذة تنظم الاحكام الاساسية الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية وجميع الشؤون المالية والمحاسبة للوحدات الادارية والمؤسسات والشركات والمنشات التابعة لها بنظام مالي خاص يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير وفق احكام القانون المالي الاساسي.
المادة (153)
يخول الوزير تحديد عوائد الجباية واصول منحها المستفيدين منها بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (154)
يحدث مصرف اقراض للوحدات الادارية بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله ومهامه ويحل محل صندوق البلديات.
المادة (155)
لايجوز اتخاذ القرارات المشار اليها في هذا الباب نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده.
المادة (156)
1- تخصص نسبة 5 بالمئة من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق خطة استخدام لتشغيل عاملين مؤقتين لديها يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير.
2- يصدر الوزير نظام حوافز خاصا للعاملين في الوحدات الادارية بالتنسيق مع وزير المالية.
3- للمجلس الاعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند “1” تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.
الباب الحادي عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة (157)
تتعاون الاجهزة التنفيذية العاملة في نطاق الوحدة الادارية مع المجلس وتحترم القرارات التي يتخذها ضمن حدود اختصاصه وتساعد على تنفيذها.
المادة (158)
1- تنقل صلاحيات وزارة النقل في كل مايتعلق بالنقل الداخلي اينما وردت في النصوص النافذة إلى وزارة الادارة المحلية.
2- تنقل ملكيات شركات النقل الداخلي القائمة حاليا في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية إلى ملكية الوحدة الادارية بما لها وما عليها.
المادة (159)
يعد ملاك الوحدات الادارية والبلديات المضمومة إلى مدن وبلدات وبلديات قائمة مضافا حكما إلى ملاك هذه المدن والبلدات والبلديات.
المادة (160)
تعتبر جميع القوانين والانظمة النافذة المخالفة لاحكام هذا القانون معدلة حكما.
المادة (161)
ينهى العمل بالقوانين والمراسيم التالية..
القانون (172) لعام 1956.
القانون رقم (215) لعام 1956 وتعديلاته.
القانون (496) لعام 1957 وتعديلاته.
المرسوم التشريعي رقم (15) لعام 1971 وتعديلاته.
المرسوم رقم (2297) لعام 1971 وتعديلاته.
وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-10-2011.
دمشق في 23-9-1432 هجري الموافق لـ 23-8-2011 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
-
المبالغ المسموح للمسافر المغادر والقادم الى سوريا ادخالها أو اخراجها + pdf
هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
الرقم : ص م347/ 18
التاريخ 1/3/2020
المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية
أولاً: بالنسبة للقادمين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية:
- يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتی مبلغ /100000 / دولار أمريكي (مئة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز / 5000/ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
2- يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالليرات السورية مهما بلغت قيمتها على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز قيمتها ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي .
ثانياً: بالنسبة لمغادري أراضي الجمهورية العربية السورية:
1- يحق للسوريين ومن في حكمهم إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجني حتى مبلغ /10000/ دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
2- يحق لغير السوريين إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتى /5000/ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو بحدود المبالغ بالقطع الأجنبي التي تم التصريح عنها عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية ( شريطة إبراز التصريح الذي يثبت إدخال هذه المبالغ)، وعلى أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
3- يحق للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين إخراج المبالغ النقدية بالليرات السورية حتى مبلغ / 50000/ خمسون ألف ليرة سورية، ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أية مبالغ بالليرات السورية
ثالثاً: أحكام عامة:
- يمتثنى العابرون في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.
2- بالنسبة للمبالغ النقدية التي تزيد عن حدود المبالغ التي يحق للمسافرين إدخالها أو إخراجها فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص
3- إن التصريح المذكور أعلاه، سواء عند الدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، هو تصریح طوعي، ولغابات إحصائية تسهم في دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى الأراضي السورية، ولا يرتب على الأخوة المسافرين أي مسؤولية طالما أن المبالغ المدخلة أو المخرجة هي ضمن الحدود المسموح بها.
4- تلتزم الأمانات الجمركية في المراكز الحدودية والمطارات والموانئ بوضع نسخ واضحة عن هذا التعميم في أماكن بارزة ليتمكن الأخوة المسافرون من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، والتأكد من اطلاع وفهم العاملين ذوي العلاقة لأحكام هذا التعميم بما يضمن حسن التنفيذ ويحفظ حقوق المسافرين.
5- يلغي التعميم رقم ص/ 18/ 993 تاریخ 2018/ 07 / 19
للاطلاع والتقيد
الدكتور حازم قرفول
للاطلاع وتحميل نسخة عن التعميم الصادر من المصدر الأصلي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
-
قانون رسم الطابع المالي في سوريا رقم 44 لعام 2005
المرسوم التشريعي 44 لعام 2005
فرض رسم الطابع
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوريرسم مايلى :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم 1، 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.
مادة 2
يكون رسم الطابع على نوعين:
أ- رسم نسبي: ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
ب- سم مقطوع: ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة وبصورة عامة الورقة موضوع التكليف بهذا الرسم طبقاً لما هو وارد تفصيلاً في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.مادة 3
يتحقق رسم الطابع على:
أ- العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بعد استكمال الإجراءات القانونية وتبليغ أمر المباشرة وتمنح مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتسديد الرسم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة.
ب-
1- الوثائق المحددة في البنود من 26 إلى 32 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي بتاريخ صدور الوثيقة محل الرسم.
2- الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
ج- الأحكام القضائية عند استخراجها.
د- سائر العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ توقيعها.
هـ- العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات وو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السوري لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام من تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.مادة 4
ينعكس رسم الطابع على المتعامل مع الجهات العامة ذات الطابع الإداري في جميع الحالات التي يترتب فيها الرسم على تلك الجهات.
مادة 5
يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:
أ- إلصاق طابع مالي.
ب- الختم بالسمة الخاصة.
ج- الدفع النقدي لقاء إيصال.
د- اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة.
هـ- بالطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية.
و- تحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها أعلاه.مادة 6
أ- يتم بيع الطوابع المالية من قبل العاملين المكلفين المعينين لهذه الغاية. ويتم بموجب رخصة رسمية الترخيص للباعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ببيع الطوابع المذكورة للجمهور.
ب- تحدد بقرارات من وزير المالية المراجع التي تمنح رخص بيع الطوابع ونماذج تلك الرخص وسجلاتها والعوائد التي تمنح للباعة حسماً من مشترياتهم على ألا تتجاوز بحدها الأقصى (2%) اثنين بالمائة من قيمة الطوابع المباعة إليهم.
ج- لا تستفيد من الحسم المذكور في الفقرة (ب) الجهات العامة التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي.مادة 7
1- يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر إلى صحتها القانونية ولا يرد الرسم حتى ولو كان العقد أو الصك باطلاً أو مشوباً بعيب قانوني أو عديم الأثر والفائدة من الناحية القانونية. ـ إذا لم يتم تنفيذ العقد بسبب من الجهة العامة لأي سبب كان يمكن للمتعاقد مع الجهة العامة العودة عليها بالرسم وفي حال توزع المسؤولية بين الطرفين يبت بالموضوع عن طريق الجهات القضائية المختصة.
2- إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات أو صفقات عديدة لا رابطة فيما بينها فيستوفى الرسم الواجب على كل معاملة على حدة. أما إذا كانت المعاملات أو الصفقات المذكورة مترابطة فيما بينها أو كانت إحداها سبباً للأخرى وكان المتعاقدون أنفسهم هم مصدرها فيستوفى الرسم الأعلى في هذه الحالة. ويستثنى مما ذكر كون المعاملة أو الصفقة تتعلق بشخص ثالث إذ يسدد الرسم الخاص لهذه المعاملة أو الصفقة على حدة.
3- يخضع لرسم الطابع كل كتاب أو معاملة أو حاشية أو شرح ينشأ عنه أو يتضمن تمديد أجل عقد أو أي مستند آخر مما يتضمن التزاماً جديداً.مادة 8
إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تحول العملات المذكورة في معرض استيفاء هذا الرسم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أساس سعر الصرف المحدد لعمليات الدولة والقطاع العام.
الفصل الثاني
معدلات وقواعد تسديد الرسممادة 9
أ- يحدد معدل الرسم النسبي على جميع العقود والصكوك والأوراق التي تحتوي على مبلغ معين وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.
ب- تحدد معدلات الرسم المقطوع وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.مادة 10
أ- يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق على ألا يزيد مقدار الرسم على 1000ل.س ألف ليرة سورية مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والجداول الملحقة به.
ب- يتم إبطال الطوابع فور الصقاها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف.
وفي جميع الأحوال يقتضي أن يكون الإبطال بشكل واضح وجلي ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.مادة 11
أ- يورد رسم الطابع المقتطع من قبل الجهات العامة والخاصة شهرياً خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي.
ب- تحدد بقرار من وزير المالية الجهات العامة والخاصة المخولة باستيفاء الرسم وتوريده ضمن أحكام الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة.مادة 12
يستوفى الرسم على الأسهم وسندات القرض الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
أ- بنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسهم أو سندات القرض المكتتب بها إذا كانت صادرة في سورية ويتم التسديد نقداً لقاء وصول قبل انقضاء شهر على تاريخ التخصيص بالأسهم وعلى الجهة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق إن سدد الرسم الواجب عليها على الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها.
ب- على أساس قيمة السهم أو سند القرض بسعر العملة المحددة وفقاً للمادة 8 السابقة إذا كانت الأسهم أو السندات مصدرة في الخارج وذلك بختمها عند تداولها في سورية.مادة 13
يسقط رسم الطابع والغرامات المترتبة على المتوفى المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتقتصر المطالبة بالرسم دون الغرامة على الشخص الذي يبرز بعد الوفاة الأوراق موضوع هذا الرسم لأي من الجهات المحددة بالفقرة (آ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.
مادة 14
لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية الملصقة.
الفصل الثالث
حق الإطلاع وأصول المراقبة والتدقيقمادة 15
أ- يحق لوزير المالية حصرا بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة تكليف من يراه مناسباً من العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين معا على الأقل.
ب- في حال عثور العاملين المكلفين بالتدقيق على وثائق وأوراق لم يسدد عنها رسم الطابع المقرر يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة فإذا رفض ذلك يحق للعاملين الموما إليهم مصادرة الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر ـ ويجوز لهم عند الاقتضاء ـ الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة.
ج- إذا تعرض أو مانع شخص ما للعاملين أثناء قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة.
د- يعاقب المتعرض أو الممانع إذا ثبت انه قد قام بذلك بغرامة قدرها 1500 ل.س وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة في المرة التالية إلى 3000ل.س.الفصل الرابع
العقوباتمادة 16
أ- تفرض على مخالفي أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات النقدية التالية:
1- بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها: غرامة قدرها (5000) ل.س وتضاعف الغرامة في حال التكرار خلال سنتين.
2- إعادة استعمال طوابع استعملت قبلاً: غرامة قدرها عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن 1000ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة خلال سنتين تضاعف الغرامة.
3- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع أو عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك: غرامة توازي مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه.
4- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية: غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية وفي جميع الأحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات.
ب- تأخذ غرامات الطوابع صفة التعويض المدني فضلا عن صفة العقوبة.مادة 17
أ- علاوة على الغرامات المالية المبينة في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي تفرض على المخالفين الغرامات والعقوبات الجزائية التالية:
1- يعاقب من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 10 أيام إلى شهر وبغرامة تتراوح بين 1000، 5000ل.س.
2- يعاقب من يبيع أو يحاول أن يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 10000 و25000 ل.س وعند التكرار تشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر.
3- تطبق المادتان 440 و 441 من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة.
ب- يجوز لكل عامل مخول حق إثبات المخالفات، أن يثبت أيضا الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرة (آ) السابقة.
ج- تضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية وتحصل بالطريقة ذاتها.
إن صدور حكم بالبراءة عن المحاكم فيما يتعلق بالمخالفات الوارد ذكرها بالفقرة (آ) من هذه المادة لا يغني عن تأدية الغرامات المالية المفروضة بموجب الفقرة (آ) من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.مادة 18
إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استُهدِف حاملوها بسببها لغرامة مالية أو لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة أو إجراء الملاحقة لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار إليها.
مادة 19
إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة لتنفيذ أحكامه.
مادة 20
أ- على جميع العاملين في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي أن يطالبوا المكلفين بتأدية الرسم والغرامة عند توجبها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعند الامتناع عن التأدية ينظم ضبط بالواقعة وتضبط الوثيقة وترسل إلى الدوائر المالية المختصة مع ذكر هوية المخالف ومبرز الوثيقة عند الاقتضاء. وإذا نظموا أو قبلوا أوراقاً تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي، دون أن يطالبوا بالرسم والغرامة عند توجبها فيعتبرون مسؤولين عن تأدية الغرامة. إضافة إلى فرض العقوبات المسلكية بحقهم، أما الرسم فيلاحق به المكلف في جميع الحالات.
ب- إذا كانت المخالفة تتضمن كذلك جنحة أو جناية تحال القضية إلى المحاكم المختصة إضافة إلى ملاحقة المخالف بالغرامة المالية.
ج- يعاقب العامل الذي لم تحل بسببه إلى المحاكم العادية جنحة أو جناية ارتكبت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين المرعية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكاً.مادة 21
يوجه إلى كل من فرض عليه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتهما خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار.
مادة 22
لوزير المالية الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها.
تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية.الفصل الخامس
أصول الملاحقة والاعتراضمادة 23
أ- يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
ب- يرفع الاعتراض إلى وزارة المالية مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض.
ج- يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات وقاض برتبة مستشار وعضوية مدير الشؤون القانونية ومدير الإيرادات وخبير يسميه المخالف.
د- إذا لم يقم المخالف بتسديد الرسوم والغرامات في حال إقرارها ضمن مهلة ثلاثين يوماً على تبلغه نتيجة الاعتراض فيترتب على مدير المالية المختص إصدار قرار الحجز على أمواله ومتابعة التحصيل أصولاً.مادة 24
أ- يحق للمخالف أن يعترض على قرار الحجز لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه قرار الحجز.
ب- إن الاعتراض أمام المحكمة المختصة لا يوقف إجراءات التحصيل ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بذلك.الفصل السادس
أحكام مختلفةمادة 25
يحلف العاملون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط مخالفاته قبل ممارستهم عملهم أمام مدير المالية المختص اليمين التالي نصه: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قانون رسم الطابع المالي بأمانة وإخلاص وأن ألتزم بحفظ سر المهنة”.
مادة 26
على جميع العاملين وبصورة عامة جميع الأشخاص الذين لهم بحكم عملهم أو اختصاصهم علاقة في تحقق أو تحصيل أو الفصل في المنازعات المتعلقة برسم الطابع موضوع هذا المرسوم التشريعي أن يتقيدوا بسر المهنة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة 565 من قانون العقوبات.
مادة 27
يتمتع مديرو الماليات ومعاونوهم ورؤساء دوائر وشعب رسم الطابع ومعاونوهم بصفة رجال الضابطة القضائية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام رسم الطابع المالي المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.
مادة 28
1- خلافاً للنصوص النافذة تتقادم حقوق الخزينة العامة في المطالبة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة على تحقق الرسم.
2- تبدأ مهلة التقادم المشار إليها بالفقرة 1 السابقة من اليوم الذي استحق فيه الرسم على المكلف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والجدولين رقم 1، 2 الملحقين به وينقطع التقادم المشار إليه بالمطالبة بأداء الرسم عن طريق التبليغ الإداري أو البريد المضمون مع إشعار بالوصول.
3- تتقادم حقوق المكلفين بالمطالبة باسترداد الرسوم المحصلة دون وجه حق خلال أربع سنوات تلي السنة التي تم فيها استيفاء الرسم.مادة 29
تعدل أحكام الفقرة (آ) من المادة 43 من المرسوم 1684 لعام 1977 وتعديلاتها بحيث تصبح كما يلي:
“آ- توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة بما في ذلك المخالفات الناجمة عن قضايا التهرب الضريبي وفق ما يلي:
• 60% حصة الخزينة.
• 10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة، وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
• 10% حصة المصادرين وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
• 20% حصة العاملين في وزارة المالية.مادة 30
تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
مادة 31
أ- تحدد بقرار من وزير المالية الرسوم المالية التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع.
ب- يجوز بقرار من وزير المالية توحيد أية رسوم مالية أو أية إضافات قانونية على رسم الطابع وتوحيد الطوابع المستعملة في استيفاء تلك الرسوم.
ج- تجبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات إلى عشر الليرات الأعلى.مادة 32
يعفى المخالفون لأحكام القانون رقم 1 لعام 1981 وتعديلاته من الغرامات كافة إذا قاموا بتسديد رسم الطابع المترتب عليهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى غاية 31-12-2005م.
مادة 33
مع مراعاة الإعفاءات الممنوحة بنصوص قانونية خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة أحكام القانون رقم 1 لعام 1981 والمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 والقانون رقم 15 لعام 1993.
مادة 34
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 35
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28-3-1426 هجري الموافق 6-5-2005 ميلادي.رئيس الجمهورية
بشار الأسد
للاطلاع على الجدول رقم 3 المتعلق بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي – يرجى الضغط هنا