التصنيف: قوانين المناطق الحرة والمدن الصناعية

  • إحداث المدن الصناعية – المرسوم التشريعي 57 لعام 2004

    إحداث المدن الصناعية – المرسوم التشريعي 57 لعام 2004

     

    إحداث المدن الصناعية - المرسوم التشريعي 57 لعام 2004

    إحداث المدن الصناعية

    المرسوم التشريعي 57 لعام 2004

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة1) يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها :

    الوزارة : وزارة الإدارة المحلية والبيئة

    الوزير : وزير الإدارة المحلية والبيئة

    المحافظ : محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية

    المدينة : المدينة الصناعية

    المجلس : مجلس المدينة الصناعية

    المدير : المدير العام للمدينة الصناعية

    المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية وباشر بالإنشاء فعلاً أو الاستثمار .

    المادة 2) أ ـ يحدث في كل من محافظات حلب ـ حمص ـ ريف دمشق مدينة صناعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير على النحو التالي

    1- المدينة الصناعية في / الشيخ نجار / محافظة حلب

    2- المدينة الصناعية في /حسياء / محافظة حمص

    3- المدينة الصناعية في / عدرا / محافظة ريف دمشق

         ب ـ يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .

    المادة 3) تعد المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي والتي تحدث مستقبلاً عند استكمال البنى التحتية لها واستثمار المقاسم الصناعية والتجارية والخدمية والمشيدات العامة والسكن أو توفر الشروط السكانية مدناً وفق أحكام قانون الإدارة المحلية وتخضع لأحكامة وخلفاً لها بما لها وما عليها 

    المادة 4) يتولى إدارة المدينة :

            أ ـ مجلس المدينة

           ب ـ المدير

    المادة 5) يتكون المجلس من خمسة عشر عضواً على النحو التالي :

    – المحافظ                                                                              رئيساً

    – المدير                                                                                نائباً للرئيس

    – مدير المالية                                                                          عضواً

    – مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة                                            عضواً

    – مدير عام المؤسسة العامة للمياه في المحافظة                                      عضواً

    – مدير عام شركة الصرف الصحي في المحافظة                                   عضواً

    – مدير الصناعة                                                                       عضواً

    – مدير البيئة                                                                           عضواً

    -مدير الاتصالات                                                                     عضواً

    – رئيس غرفة الصناعة                                                               عضواً

    – رئيس غرفة التجارة                                                                عضواً

    – أربعة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون لمدة سنتين                             أعضاء

     

    المادة6) أ ـ يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضائه .

             ب ـ لا يكتمل النصاب القانوني لأي جلسة إلا بحضور عشرة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .

             ج ـ يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في  المدينة أميناً للسر .

             د ـ للمجلس أن يدعو من يراه من الاختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت .

     المادة 7) يهدف المجلس إلى :

             أ ـ تخطيط المدينة الصناعية وتنظيمها وإقامتها .

             ب ـ إدارة المدينة الصناعية واستثمارها

             ج ـ تشجيع نقل الصناعات القائمة إلى المدينة الصناعية

             د ـ تشجيع إقامة المشاريع الصناعية الجديدة في المدينة الصناعية .

             هـ ـ التسويق والترويج واستقطاب رأس المال الداخلي والخارجي لتنشيط الاستثمار .

             و ـ التنسيق مع الجهات العامة لإعطاء الصلاحيات اللازمة للمدينة بما يمكنها من تطبيق نظام النافذة الواحدة في تعاملاتها مع المستثمرين .

    المادة 8) يتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات لتحقيق أهداف المدينة المرسومة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص :

    • تملك الأراضي اللازمة لإقامة المدينة الصناعية
    • توفير الخدمات الأساسية للمدينة الصناعية
    • بيع المقاسم ضمن المدينة واستثمارها بعد احتساب تكاليف الخدمات المشار إليها في الفقرة ( هـ ) من هذه المادة .
    • تحديد الإجراءات الواجب مراعاتها للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات المحدثة في المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة .

    هـ ـ التنسيق مع الجهات العامة المعنية لتوفير الخدمات الأساسية للمدينة الصناعية ( طرق ـ مياه ـ كهرباء ـ صرف صحي ـ هاتف ……الخ ) .

    وـ اقتراح أنظمة الاستثمار الخاصة بالمدينة والمتضمنة بشكل خاص بيع المقاسم واستثمارها .

    ز ـ وضع نظام استثمار المقاسم المخصصة للسكن في المدينة .

    ح ـ منح رخص البناء والرخص الإدارية اللازمة لإقامة واستثمار المنشآت والمشاريع ضمن حدود المدينة .

    المادة 9) 1- مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص .

    ‌أ- وضع السياسة العامة للمدينة

    ‌ب- اقتراح أنظمة الاستثمار

    ‌ج- اقتراح مشروع الموازنة للمدينة

    ‌د- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بالمدينة

    هـ- اقتراح النظام الداخلي للمدينة

    ‌و- تحديد الملاك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .

    ‌ز- إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والتعاقد بالتراضي وفق الأنظمة النافذة في حدود الصلاحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات .

    ‌ح- اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة لا تزيد على 1% واحد بالمائة من مجموع الإنفاق على الموازنة الاستثمارية ومجموع واردات الاستثمار والرسوم وتصدر بقرار من الوزير ولا تخضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته . 2ـ تصدر بقرار من الوزير الأنظمة المذكورة في الفقرات : ( ب ـ د ـ هـ ) من هذه المادة .

    المادة 10) – يعين مدير المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ سياسة المدينة وهو عاقد للنفقة وآمر للصرف والتصفية فيها ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القطاع الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة ويتولى :

    1- تنفيذ قرارات مجلس المدينة وتطوير أساليب العمل ويمثلها أمام المحاكم بمختلف درجاتهم .

    2- تقديم التقارير والمعلومات والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمدينة وبما يؤدي إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها العامة .

    3- تصديق العقود وفق الأنظمة النافذة وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لرؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات .

    المادة 11) تعد المدينة موازنة سنوية تصدر بناء على اقتراح المجلس بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل نفقاتها وإيراداتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات .

    المادة 12) تتكون موارد المدينة الصناعية من :

    • الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها .
    • القروض والتسهيلات الإئتمانية .
    • الإعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة
    • البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات الإدارة وتأمين الخدمات
    • رسوم التراخيص والأشغال والغرامات حسب القوانين والأنظمة النافذة .
    • صافي الربح والاحتياطات وأقساط اهتلاك الموجودات الثابتة
    • الهبات والإعانات وأية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .
    • وفور الموازنة والأموال الاحتياطية .

    المادة 13ـ إلى أن يصدر الملاك العددي والنظام الداخلي للمدينة ينقل العاملون في مديرية المدن الصناعية الذين يتم الاتفاق بشأنهم بين المدينة والمحافظة والوحدات الإدارية والجهات العامة إلى المدينة وتعتبر الشواغر اللازمة لنقلهم محدثة حكماً لديها ومن ضمن ملاكها العددي وتسند إليهم الوظائف والأعمال التي تحدد لهم من قبل إدارتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة .

    المادة 14) تعتبر إدارة المدينة المشار إليها في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي خلفاً للجنة المدينة المحدثة بموجب المادة /13/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم5281 تاريخ 5/7/2003 المتضمن نظام إحداث واستثمار المدن الصناعية وخلفاً لمديرية المدينة الصناعية المحدثة بالقرار رقم /591/ تاريخ 26/8/2003 الصادر عن وزير الإدارة المحلية والمتضمن الهيكل التنظيمي للمديرية والمهام والوصف الوظيفي لعناصرها .

    المادة 15) تخضع المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية .

    المادة 16) تحدث الوزارات المعنية ( المالية ـ الصناعة ـ الكهرباء ـ الاتصالات ـ الإسكان والتعمير ـ الصحة ـ الاقتصاد والتجارة ـ الداخلية ـ السياحة ـ والتأمينات الاجتماعية ـ الجمارك ـ المصارف … ) وحسب أنظمتها مراكز أو أقساماً أو مكاتب أو دوائر في المدن تكون مفوضة وقادرة على تنفيذ طلبات المدينة والمستثمرين .

    المادة 17) يخضع العاملون في المدينة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته .

    المادة 18) تعتبر النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 19) يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .

    المادة 20) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في 21/7/1425 هـ الموافق لـ 6/9/2004 م

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

  • أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية

    المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    رئيس الجمهورية. ‏

    بناء على أحكام الدستور المؤقت. ‏

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) تاريخ 18-2-1971 ‏

    يرسم مايلي : ‏

    مادة1- أ – تحدث هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري تسمى المؤسسة العامة للمناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏

    ب- تعتبر المؤسسة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتخضع في تعاملها مع الغير لاحكام قانون التجارة. ‏

    ج- يكون مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروع في المدن السورية الأخرى حسب الحاجة. ‏

    مادة2- أ – تضطلع المؤسسة بالمهام التالية : ‏

    ادارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه المناطق وازدهارها. ‏

    اقتراح مشاريع إنشاء المناطق الحرة أو إلغاؤها. ‏

    تنظيم أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها بما يؤدي لخدمة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية الدولية. ‏

    ممارسة جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها الجهات المستثمرة للمناطق الحرة باستثناء ما يتعلق منها بشؤون الرقابة الجمركية. ‏

    وبصورة عامة معالجة كل ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة واستثمارها. ‏

    ب- تراعي المؤسس الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتؤمن المنشات اللازمة لهذا الغرض. ‏

    مادة3- أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي. ‏

    ب- يدير المؤسسة مدير عام يعين بمرسوم وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي. ‏

    مادة4- أ- يوضع النظام الأساسي والملاك العددي وأنظمة الاستثمار للمؤسسة بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ويجوز أن تتضمن هذه الأنظمة استثناءات من أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ‏

    ب- توضع الأنظمة الأخرى الخاصة بالمؤسسة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن تؤخذ موافقة وزير المالية على النظام المالي. ‏

    ج- إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرتين السابقتين تبقى سارية المفعول الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام النافذة حالياً في المناطق الحرة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

    مادة5- تتبع المؤسسة السنة المالية للدولة وتنظم حساباتها وفقاُ لمبادئ المحاسبة التجارية وتعتبر أموالها من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية. ‏

    مادة6- تعتمد المؤسسة في تمويلها بصورة خاصة على: ‏

    الرسوم وبدلات الا يجار والأشغال المؤقت والخدمات المحددة في نظام الاستثمار. ‏

    ب-الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً. ‏

    ج- القروض التي تعقدها مع الغير. ‏

    مادة7- تعفى المؤسسة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الإلزام. ‏

    مادة8- تؤول إلى المؤسسة المناطق الحرة المحدثة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مع المنشآت القائمة فيها وتحدد هذه المنشات والأراضي التابعة لها وتجهيزاتها وقيمها باتفاق يعقد لهذه الغاية بين وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏

    مادة9- مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية النافذة يجوز نقل أو ندب العاملين في المناطق الحرة القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية والجهة التي يعمل لديها الموظفون. ‏

    مادة10- تعتبر معدلة حكماً جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. ‏

    مادة11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. ‏

    دمشق في 23-12-1390 هـ  و 1821971 م ‏

     

    رئيس الجمهورية ‏

     

     

  • السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات – القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات – القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات - القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية

    القانون 32 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1428 هـ الموافق 29/11/2007 م .

     ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

     أ .. يسمح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958 م بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع.

    ب .. تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 وأنظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين بأحكام الفقرة أ السابقة.

    ج .. يترتب على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .

    مادة 2  

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 24/ 11/1428 هـ الموافق لـ 4/12/2007 م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد