التصنيف: قوانين السياحة

  • إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها – المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها – المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    وزارة السياحة قانون

    إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها 

    المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    رئيـــس الجمهوريـــة

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت

    يرسم ما يلي:

    مادة 1– تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة السياحة .

    مادة 2- ينصرف مدلول كل من التعابير التالية إينما وردت في هذا المرسوم التشريعي إلى ما هو مبين بجانب كل منهما :

    المجلس الأعلى   ………………………………. المجلس الأعلى للسياحة

    الوزير             ……………………………….. وزير السياحة

    الوزارة            ……………………………….. وزارة السياحة

     

    الفصل الأول

    المهام والاختصاصات والوسائل

    مادة 3-  تهدف الوزارة إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنميتها بما تقوم به مباشرة أو عن طريق الشركات والمؤسسات السياحة عن تسويق سياحي وخدمات سياحية وإنشاء مناطق ومنشآت سياحية واستثمارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

    وتتولى بصورة عامة كل الشؤون المتعلقة بالسياحة والاصطياف في البلاد والاهتمام بكل ما يتصل بها على الوجه الذي يحقق رفع مستواها وتنمية موارد البلاد منها وعلى الأخص ما يلي :

    أ‌- التعريف بطبيعة البلاد وتراثها الحضاري وأماكن الساحة فيها والترويج لها في الدخل والخارج .

    ب‌- عقد الاتفاقات السياحية والإشراف على تنفيذها .

    ج- إحداث مراكز سياحة واصطياف واشتاء والإعلان وتوفير الدعاية لها .

    د- العناية بالأماكن بما في ذلك مراكز الاصطياف والاشتاء واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الوصول غليها وترغيب السائحين والمواطنين بزيارة وتوفير كل ما يؤمن راحتهم وتأمين الخدمات السياحية لهم .

    هـ- تنظيم مهنة الإرشاد السياحي والإشراف على أعمال المرشدين والإدلاء وفق القوانين النافذة وإقامة دورات لتأهيلهم وتطوير معلوماتهم وتدريبهم على السلوك الأفضل في صلاتهم مع السائخين وتنظيم غيرها من المهن السياحية الأخرى .

    المادة 4- 1- للوزارة – فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وخطة المجلس الأعلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مهامها وخاصة :

    أ‌- إنشاء مكاتب سياحية في البلاد العربية والأجنبية بقرار من المجلس الأعلى يحدد فيه النظام الداخلي لها وأصول ارتباطها ببعثات الجمهورية العربية السورية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وكذلك تحديد النظام المالي لهذه المكاتب بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    ب‌- إعداد وسائل الدعاية والنشر من أشرطة سينمائية وتلفزيونية ونشرات ومقالات ودراسات وإعلانات وغيرها على أن يتم إعداد الأشرطة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والإعلام .

    ج- إقامة المهرجانات والحفلات والأعياد والمعارض والأسابيع السياحية والترخيص بإقامتها وتنظيم المسابقات ذات الطابع السياحي في الداخل أو الخارج . وتخصيص جوائز ومكافآت للفائزين .

    د- اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى تنشيط القطاع الخاص في مجال إقامة المنشآت السياحية واستثمارها وتقديم التسهيلات الممكنة له ضمن اختصاصات الوزارة وصلاحياتها وإعداد التوصيات في الأمور المتعلقة باختصاصات الجهات العامة الأخرى ومتابعة تحقيقها .

    هـ- إعارة أو إهداء أو توزيع الكتب والمجلات والمصورات والنشرات والأفلام والصور وغيرها وفق الشروط التي تحدد بقرار من الوزير .

    و- العمل على تأليف هيئات لتنشيط السياحة بالتعاون مع سلطات الإدارة المحلية وكذلك تنشيط الجمعيات والنوادي السياحية والترخيص بإنشائها وشهرها ورقابتها وفق قانون الجمعيات ومنحها الإعانات المالية .

    ز- تكليف ذوي الاختصاص والخبرة سوريين أو عرب وأجانب بوضع مخططات ومؤلفات ونشرات وصور وأفلام وإلقاء محاضرات وغير ذلك من وسائل الإعلام السياحي لقاء تعويضات تحدد من قبل الوزير وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المختصة .

    ح- تكليف العناصر التي تختارها الوزارة من غير العاملين فيها لمرافقة السياح لقاء تعويضات مقطوعة تحدد من قبل الوزير .

    ط- مع الاحتفاظ بالأحكام التي توجب الحصول على تراخيص من جهات رسمية أخرى للوزارة حق تسجيل وترخيص ما تقرر إعطاءه الصفة السياحية من مؤسسات التسفير والسياحة ومنشآت المبيت والمحلات العامة ويمنح الترخيص بقرار من الوزير .

    ي- للوزارة حق تصنيف ما تقرر إعطاؤه الصفة السياحية من منشآت المبيت والمحلات العامة ومحال بيع التحف الشرقية وحق تحديد الأسعار فيها ومراقبتها وفق القوانين التي تنظم شؤونها بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، كما لها حق مراقبة مؤسسات التسفير السياحية والإشراف على أعمالها وفق القوانين التي تنظم شؤونها .

    ك- الإشراف على الرحلات السياحية الداخلية والخارجية التي تنظمها وكالات وكاتب السياحة وتنظيم الرحلات السياحية عند الاقتضاء .

    2- تحدد قواعد منح التعويضات والإعانات المشار إليها في الفقرات (و ، ز ، ح ) بالاتفاق مع وزارة المالية .

    المادة 5- تهتم الوزارة بالأمور المتصلة بالسياحة وتقدم التوصيات المتعلقة بها وتتابع تنظيم هذه التوصيات ولا سيما فيما يتعلق بالأمور التالية :

    أ‌- حماية الآثار والمواقع الطبيعية كالحراج والشواطئ والبحيرات وضفاف الأنهر والينابيع المعدنية وغيرها .

    ب‌- حداث وتحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى الأماكن السياحية .

    ج- تحسين وسائل النقل المعدة لنقل السياح وتنظيم العمل فيها .

    د- تسهيل القيود المتعلقة بمعاملات الأمن العام والجمارك المتصلة بدخول السياح إلى البلاد وإقامتهم فيها .

    المادة 6- للوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للسياحة تنظيم دورات مهنية وتطبيقية لتأهيل وتدريب عناصر للخدمة في الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى .

    – وتحدد بقرار من الوزير الأنظمة الداخلية لهذه الدوارات .

    – أما أنظمتها المالية والحقوق التي يتمتع بها الطلاب والخريجون فتحدد بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    المادة 7– تعطي الوزارة موافقتها المسبقة على كل النشرات ذات الطابع السياحي بما في ذلك النشرات المتعلقة بالدعاية للفنادق والمحلات العامة التي تعطي لها الصفة السياحية .

     

    الفصل الثاني

    المجلس الأعلى

    المادة 8- آ- يشكل المجلس الأعلى على الوجه التالي :

    رئيس مجلس الوزراء

    رئيساً

    الوزير

    نائباً للرئيس

    وزير الثقافة والإرشاد القومي

    عضواً

    وزير التموين والتجارة الداخلية

    عضواً

    وزير الإدارة المحلية

    عضواً

    وزير الداخلية

    عضواً

    وزير المالية

    عضواً

    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

    عضواً

    وزير المواصلات

    عضواً

    وزير الإعلام

    عضواً

    معاون الوزير

    عضواً

     

    ب- يبت هذا المجلس في كل الشؤون والتدابير التي يقرر أنها متعلقة بالسياحة وله أن يقرر منح ميزات إضافية لما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 15-6-1966 والمرسوم التشريعي رقم 348 تاريخ 30-12-1969 ويصدق الاتفاقيات السياحية والعقود المتعلقة بإقامة المنشآت السياحية واستثمارها أو التسويق أو الإعلام السياحي وذلك كله دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 9- آ- للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير تأسيس مؤسسات عامة أو شركات تتولى :

    1- إقامة وإدارة أو استثمار المنشآت السياحية .

    2- القيام بخدمات سياحية .

    3- القيام بعمليات التسويق والترويج السياحي .

    4- المساهمة في منشآت وشركات سياحية أخرى .

    5- ضمان الشركات والمنشآت السياحية التي تساهم فيها في ما تعقده من قروض أو تزاوله من نشاط .

    ب- يكون لهذه المؤسسات العامة والشركات استقلال مالي وإداري وتخضع لقانون التجارة في تعاملها مع الغير .

    ج- تصدر أنظمتها المالية وملاكات وأنظمة العاملين فيها بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    – وتصدر أنظمتها الداخلية بقرار من الوزير .

     

    الفصل الثالث

    الوزير ومعاونوه

    المادة 10- الوزير هو المرجع الأعلى للوزارة في قيادة توجيه مختلف أجهزتها في الإدارة المركزية والمحافظات والمكاتب السياحية في الخارج والمؤسسات والشركات التابعة لها .

    المادة 11- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد المنشآت والمحال العامة ومحال بيع التحف الشرقية التي تخضع لإشراف الوزارة ومراقبتها .

    وبتحديد قواعد التصنيف والتسعير والمراقبة لهذه المنشآت والمحال العامة والقرارات الخاصة بتأليف اللجان التي تقوم بالأعمال المذكورة .

    المادة 12- تنقل إلى الوزير الاختصاصات والصلاحيات الواردة في القوانين الخاصة بشؤون مكاتب التسفير السياحية والفنادق والمحال العامة السياحية والإدلاء وتعديلاتها .

    المادة 13- للوزير وفقاً لما يراه التعاقد للقيام بأي عمل يتصل بالسياحة مع فنيين سوريين أو عرب أو أجانب طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 14- يساعد الوزير في أعماله معاون الوزير أو أكثر يكون مسؤولاً إمامه عن حسن سير العمل في الوزارة .

    الفصل الرابع

    الشروط السياحية

    المادة 15- آ- للوزارة أن تطلب تخصيص عدد كاف من موظفي الشرطة والأمن العام للقيام بمهام الشرطة السياحية ووضعهم تحت تصرفها .

    ب- يتبع أفراد الشرطة السياحية أوامر الوزارة من الناحية الفنية المتعلقة بالسياحة ويبقون خاضعين لأنظمتهم الأصلية في كل ما يتعلق بالأمور الأخرى .

     

    الفصل الخامس

    أحكام عامة انتقالية

    المادة 16- يعتبر العاملون القائمون على رأس عملهم في المؤسسة العامة للسياحة بتاريخ صدور الملاك العددي للوزارة منقولين حكماً إلى ملاك الوزارة وإلى وظائف خاضعة لنفس نظامهم الخاضعين إليه بتاريخ إجراء النقل وتجري تسميتهم للوظائف الجديدة بقرار من الوزير .

    المادة 17- لا يجوز إشغال وظيفة مدير فما فوق إلا من حملة الشهادات العليا .

    المادة 18- ينقل رصيد الإعانة المخصصة للمؤسسة العامة للسياحة بموازنة وزارة الثقافة والإرشاد القومي لعام 1973 إلى موازنة الوزارة . كما ينقل إليها رصيد الاعتمادات المخصصة في القسم /33/ الفرع /333/ للمؤسسة العامة للسياحة في الموازنة العامة للدولة لعام 1972 وتوزع على مختلف الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير .

    المادة 19- مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم التشريعي تبقى جميع الصكوك وعقود العمل والاتفاقيات وأنظمة العاملين في المؤسسة العامة للسياحة سارية المفعول وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 20- تنقل إلى الوزارة جميع موجودات والتزامات المؤسسة العامة للسياحة .

    المادة 21- تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 69 لسنة 1966 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي سواءً وردت في نصوص عامة أو خاصة وتبقى الأنظمة والقوانين الأخرى التي كان معمولاً بها لدى المؤسسة العامة للسياحة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفق النصوص النافذة .

    المادة 22- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره .

    دمشق في  1-4-1392 و14-5-1972 م .

    رئيـــس الجمهوريـــة

    الفريق حافظ الأسد 

  • حول استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

    حول استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

     استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

     استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية

    القانون 2 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1430 هـ، الموافق في 31/12/2008م.‏

    ‏ يصدر ما يلي:

    الباب الأول ‏
    تعاريف ‏

    مادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏
    الوزارة: وزارة السياحة.‏
    الوزير: وزير السياحة.‏
    الاتحاد: اتحاد غرف السياحة السورية.‏
    الغرفة: غرفة السياحة.‏
    موقع العمل السياحي: هو المكان المرخص له سياحياً الذي يمارس فيه العمل من خلال (مؤسسة أو وكالة أو مكتب أو شركة) حسب ما يلي:‏
    أ- مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية من وإلى سورية وداخلها لصالحه وللغير.‏
    ب- وكالات للسفر: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بإصدار بطاقات السفر وبيع البرامج السياحية لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية ومكاتب السياحة الداخلية وبيع برامج الحج والعمرة لصالح مكاتب العمرة.‏
    ج- مكتب العمرة: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.‏
    د- مكتب السياحة الداخلية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية داخل سورية لصالحه أو لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية.‏
    هـ- وكالة الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بجميع النشاطات والترويج والإعلام ذات الطابع السياحي.‏
    و- مكتب الخدمات السياحية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بمهمة الوساطة لتأمين جميع الخدمات ذات الطابع السياحي للسائح أو المقيم.‏
    الفئة: هي تصنيف موقع العمل السياحي حسب احد أنواع المواقع المبينة في هذه المادة.‏
    الشركة: هي الشركة السياحية التي يرخص لها بافتتاح مواقع عمل سياحية (سواء شركات أشخاص أو شركات الأموال المنصوص عليها في القوانين الناظمة لها)، وتقوم بمهام احد أو بعض أو جميع مواقع العمل السياحي الواردة في هذا القانون.‏
    الفرع السياحي: هو فرع لموقع العمل السياحي في أي من المدن السورية أو في المدينة ذاتها التي رخص بها الموقع الرئيسي ترتبط ميزانيته وعمله والترويج له بالموقع الأصلي ويرخص له سياحياً.‏
    الحاضنات السياحية: مراكز لتطوير الأعمال السياحية والمحدثة في غرف السياحة أو الاتحاد حيث يتم تجهيزها وضمانتها من قبلها لتشغيل خريجي المواقع التعليمية السياحية المتميزين بغية تأهيلهم لفترة مؤقتة في تنظيم وتنفيذ البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر والترويج والتسويق والإعلام والتنشيط السياحي وذلك بإشراف الغرفة على أن يكون لها مردود مالي يعود نفعه لصندوق الغرفة والأعضاء المشغلين للحاضنات من الخريجين.‏
    منشأة المبيت: هي المنشأة السياحية المجهزة بوسائل الراحة والمخصصة للمبيت والخدمات السياحية الأخرى تبعاً لمستوى تصنيف المنشأة وموقعها تحدده الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.‏
    الليلة السياحية: هي الليلة التي يقضيها السائح القادم من الخارج في منشأة مبيت مؤهلة سياحياً.‏
    الترخيص السياحي: هو الترخيص السياحي الممنوح لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل في احد مواقع العمل السياحي، ولا يمكن التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة.‏

    الباب الثاني‏
    مواقع العمل السياحية‏
    مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أو وكالات السفر أو الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب العمرة أو السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية.‏

    المادة 2

    أ- لا يجوز استثمار أي من مواقع العمل السياحي المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص السياحي من الوزارة.‏
    ب- تمارس مواقع العمل السياحي الواردة في هذا الباب الأعمال المدرجة ضمن اختصاصها وفق ما هو مبين لكل منها.‏

    الفصل الأول‏
    مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية‏

    المادة 3

    تمارس مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الأعمال الآتية:‏
    1- وضع البرامج السياحية وعرضها على الشركات الخارجية المصدرة للسياح بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة.‏
    2- عقد الاتفاقات مع الشركات الخارجية المصدرة للسياح والالتزام بتنفيذ بنود العقود الموقعة.‏
    3- استقدام السياح وتسهيل دخولهم إلى الجمهورية العربية السورية وتنفيذ البرامج السياحية الخاصة بهم داخل وخارج سورية حسبما تم الاتفاق عليه وبما يتضمن الإقامة والإطعام والنقل وزيارة المواقع الأثرية والسياحية وممارسة الأنشطة السياحية.‏
    4- أ- المساهمة في تفعيل السياحة الداخلية وعرض وتنفيذ البرامج السياحية في هذا الإطار، لصالحها أو لصالح الغير.‏
    ب- تنظيم وتنفيذ الرحلات الفردية والجماعية للسوريين داخل أو خارج سورية وتقديم الخدمات اللازمة للمشتركين فيها حسبما تم الاتفاق عليه في عقد السائح الموقع من الطرفين.‏
    5- بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل السياح وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل.‏
    6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للسياح لدى مختلف المنشآت السياحية.‏
    7- القيام بعمليات التأمين لصالح السياح لدى شركات التأمين المسجلة في سورية في الحالات التي تستدعي ذلك.‏
    8- تأمين بطاقات الدخول للسياح إلى المتاحف والأماكن الأثرية وأماكن الزيارات والمنشآت الترفيهية.‏
    9- المساعدة في تأمين وتمديد الإقامة للسياح لدى الجهات المختصة عند الضرورة.‏
    10- القيام بتأمين الإسعافات الصحية اللازمة للسياح عند الضرورة.‏
    11- ضمان التزام السياح بالقوانين النافذة في سورية عند دخولهم إليها بتأشيرة جماعية أو فردية بناء على طلب من المؤسسة وضمان مرافقتهم وتأمين عودتهم أفرادا أو مجموعات إلى بلادهم.‏
    12- تأمين الادلاء السياحيين لمرافقة السياح افراداً أو مجموعات أينما كان توجههم لتقديم الشروحات اللازمة.‏
    13- القيام بتسويق البرامج السياحية في الخارج وتقديم العروض الترويجية للسياحة في سورية بالتنسيق مع الوزارة.‏
    14- المشاركة بأعمال وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية بإشراف الوزارة.‏
    15- المساهمة في الترويج السياحي لسورية عربياً ودولياً بالتنسيق مع الوزارة والمشاركة في أربعة معارض سياحية دولية سنوياً كحد أدنى حسب الأسواق التي تهتم بها.‏
    16- المساهمة في النشاطات الترويجية التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏
    17- ممارسة أي نشاط ذي طابع سياحي توافق عليه الوزارة.‏

    الفصل الثاني‏
    مكاتب العمرة‏

    المادة 4

    تمارس مكاتب العمرة الأعمال الآتية:‏
    1- وضع برامج الحج والعمرة والإعلان عنها بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة.‏
    2- عقد الاتفاقات مع الشركات المختصة بالحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والالتزام بتنفيذ العقود الموقعة.‏
    3- تنظيم وتنفيذ رحلات الحج والعمرة إلى الديار المقدسة حسبما تم الاتفاق عليه في العقد المنظم بين المكتب والمعتمر وبما يضمن خدمات الإقامة والإطعام والزيارات للأماكن المقدسة.‏
    4- تأمين مرشد ديني معتمد من وزارة الأوقاف يرافق رحلات الحجيج.‏
    5- بيع أو تبديل تذاكر السفر للحجاج والمعتمرين وتأمين نقلهم وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل.‏
    6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للحجاج والمعتمرين لدى المنشآت السياحية في أراضي المملكة العربية السعودية.‏
    7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏

    الفصل الثالث‏
    وكالات السفر‏

    المادة 5

    تمارس وكالات السفر الأعمال الآتية:‏
    1- بيع أو تبديل تذاكر السفر على مختلف وسائط النقل الجوية والبرية والبحرية.‏
    2- بيع البرامج السياحية الخارجية والداخلية للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية ومكاتب السياحة الداخلية.‏
    3- بيع برامج الرحلات السياحية إلى الخارج للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية.‏
    4- بيع برامج الحج والعمرة للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مكاتب العمرة.‏
    5- تأمين شحن البضائع والأمتعة للمسافرين عن طريقها ومتابعة وصولها إلى مقاصدها.‏
    6- تمثيل وكالات شركات النقل الجوي السورية والعربية والدولي في سورية.‏
    7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏

    الفصل الرابع‏
    مكاتب السياحة الداخلية‏

    المادة 6

    تمارس مكاتب السياحة الداخلية الأعمال الآتية:‏
    أ- برامج السياحة الداخلية والمنفذة لصالحها بمرافقة دليل سياحي مرخص مع تقديم الضمانات على حسن التنفيذ من قبلها وذلك حسبما يلي:‏
    1- الإعلان عن تنظيم برامج رحلات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية وتنفيذها من قبلها مباشرة.‏
    2- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمواطنين السوريين من قبلها.‏
    ب- برامج السياحة الداخلية المنفذة لصالح جهات أخرى بمرافقة دليل سياحي مرخص وتقديم الضمانات على حسن التنفيذ من الجهة التي تنفذ البرامج السياحية لصالحها وذلك حسب ما يلي:‏
    1- تنظيم وتنفيذ جولات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية للسياح ضمن المدينة أو لمواقع محددة لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية التي تطلب منها ذلك.‏
    2- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمجموعات السياحية المستقدمة من الخارج من قبل مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية.‏
    3- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية للهيئات التعليمية والمنظمات بأنواعها والهيئات العامة الرسمية والخاصة.‏

    الفصل الخامس‏
    وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي‏

    المادة 7

    تمارس وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي الأعمال الآتية وبالتنسيق مع الوزارة:‏
    1- تصميم وتنفيذ عروض تجسيد الحياة التاريخية في المواقع الأثرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وإقامة عروض الصوت والضوء والمهرجانات والنشاطات والمعارض السياحية.‏
    2- تنفيذ حملات إعلانية وتسويقية لصالح احد مواقع العمل السياحية بما يتضمن إعداد مطبوعات ترويجية ومواد إعلامية سياحية.‏
    3- تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية للمعارض والأسابيع السياحية السورية في الداخل والخارج.‏
    4- المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى والترويج للنشاطات السياحية الداخلية والخارجية.‏

    المادة 8

    تقوم وكالة الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي بموافاة الوزارة بخطتها السنوية والالتزام بتنفيذها خلال العام ليصار إلى التنسيق بين مختلف الأنشطة من قبل الوزارة كما تقوم بالمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.‏

    الفصل السادس‏
    مكاتب الخدمات السياحية‏

    المادة 9

    تمارس مكاتب الخدمات السياحية الأعمال الآتية:‏
    1- القيام بكل الخدمات المطلوبة للسائح عن طريق مواقع العمل السياحية المرخصة أو مباشرة.‏
    2- تأجير الشقق المفروشة أو المخيمات أو الشاليهات المعدة للإيجار السياحي والمؤهلة سياحياً.‏
    3- بيع الوحدات المخصصة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل وزارة السياحة بنظام اقتسام الوقت خارجياً وداخلياً من خلال تنظيم العقود ما بين المنشأة والمستفيدين.‏
    4- الحجز لزبائنها بوسائط النقل البري داخل القطر وفي حال الحجز بوسائط النقل الجوي أو البحري فيجب أن يتم ذلك بوساطة مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو وكالة سفر.‏
    5- الحجز لزبائنها بالبريد الالكتروني أو بأي طريقة من طرق الحجز في الفنادق والمطاعم وجميع النشاطات.‏
    6- ينحصر عمل المكتب بالغاية المرخص لها تحديداً.‏

    الفصل السابع‏
    الالتزامات‏

    المادة 10

    ‏ 1- يكون صاحب موقع العمل المرخص سياحياً- سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً- مسؤولاً مع مدير الموقع عن كل ما يقع في الموقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:‏
    2- تقوم مواقع العمل السياحي كل في مجال اختصاصها ومهامها بالآتي:‏
    أ- إعداد المطبوعات والنشرات والأقراص الحاسوبية الترويجية كل حسب اختصاصه وتخضع قبل طبعها إلى موافقة الوزارة.‏
    ب- إحداث مواقع لها على شبكة الانترنيت مع وجوب الحصول على موافقة الوزارة على مضمونها.‏
    ج- تنفيذ ما يطلب منها في إطار تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى ضمن خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.‏
    3- لا يجوز لغير مواقع العمل السياحي المرخص لها وفق أحكام هذا القانون مزاولة الأعمال والخدمات الخاصة المنصوص عليها في المواد (3-4-5-6-9) من هذا القانون كل منها حسبما يخصه.‏
    4- أ- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الالتزام بتنظيم عقد السائح للسياح المغادرين عن طريقها إلى الخارج وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة.‏
    ب- يجب على مكاتب العمرة الالتزام بتنظيم عقد تقديم خدمات للحاج أو المعتمر وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة.‏
    5- يبقى للجهات التي تعتمدها اللجنة العليا للحج القيام بالمهام الواردة في البنود (1-2-3-4-6) من المادة 4 أعلاه فيما يخص أداء فريضة الحج حصراً.‏
    6- يجوز لوكالات النقل البحري والبري والجوي أو لشركات النقل العربية والأجنبية المرخص لها في سورية القيام بالأعمال التالية:‏
    أ- الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة 5 – الفقرتين 1-5 أعلاه للمسافرين على خطوطها.‏
    ب- الحجز الإفرادي أو الجماعي للمسافرين على خطوطها في منشآت المبيت دون تنظيم برامج سياحية وذلك دون الحصول على الترخيص المطلوب في هذا القانون.‏
    وفي حال قيامها بممارسة الحجز لمجموعات سياحية وتنفيذ برامج سياحية لها فيجب أن تكون عبر مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية المرخصة أصولاً وفق هذا القانون.‏

    الباب الثالث‏
    الفصل الأول‏
    شروط الترخيص‏

    المادة 11

    يقدم طلب الترخيص لأي موقع عمل سياحي سواء كان لمؤسسة أو وكالة أو مكتب من المواقع المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلى وزارة السياحة أو مديرياتها في سائر المحافظات من قبل الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية العائد لها الترخيص مرفقاً بالوثائق والثبوتيات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون ويتم ترخيصها بقرار من الوزير.‏
    أولاً- في حال كون طالب الترخيص شخصية طبيعية تتبع الإجراءات التالية:‏
    أ- يخضع طالب الترخيص إلى الشروط الآتية:‏
    1- أن يكون عربياً سورياً أو من هو في حكمه ومقيماً في سورية.‏
    2-ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة.‏
    ب- أن يكون محققاً للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏
    ج- في حال كون طالب الترخيص عدة أشخاص فيجب تنظيم عقد شراكة وفق ما هو مبين في الفقرة ثانياً أدناه.‏
    ثانياً- في حال كون طالب الترخيص شخصية اعتبارية تتبع الإجراءات التالية:‏
    1- تتقدم الشركة بالنظام الأساسي المعتمد للشركة.‏
    2- في حال تضمنت الشركات مؤسسين غير سوريين فيشترط لمنحها الترخيص السياحي أن تكون نسبة مساهمة السوريين في رأسمال الشركة لا تقل عن الثلثين، وأن يكون حق الإدارة والتوقيع للمساهم سوري حصراً.‏
    3- تقديم السجل التجاري الذي يستعاض عنه بالسجل السياحي لدى صدوره.‏
    وتطبق على الأشخاص الذين يقومون بالعمل السياحي لدى الشركة نفس شروط الترخيص المطبقة لترخيص موقع العمل السياحي.‏
    ثالثاً- تحدد الشروط الواجب توفرها لدى المرشحين للعمل في أي موقع عمل سياحي في التعليمات التنفيذية.‏

    المادة 12

    1- يرخص للمؤسسات أو الوكالات أو المكاتب المحدثة ضمن الحاضنات التابعة لغرفة السياحة أو اتحاد غرف السياحة وتطبق على العاملين فيها شروط الترخيص الواردة في هذا القانون وتعمل هذه الحاضنات بإشراف شعبة الغرفة أو الاتحاد وتكون مشمولة بكفالتها.‏
    2- لا يسمح للمؤسسات المحدثة ضمن الحاضنات بافتتاح فروع لها في المحافظات الأخرى.‏

    الفصل الثاني‏
    التصنيف‏

    المادة 13

    يتم تصنيف مكاتب السياحة والسفر القائمة عند صدور هذا القانون في إحدى الفئات الأربع (مؤسسة تنظيم رحلات سياحية- وكالة سفر- مكتب عمرة – مكتب سياحة داخلية) بقرار من الوزير وذلك حسب مايلي:‏
    أ- يقدم صاحب ترخيص المكتب القائم عند صدور هذا القانون طلباً للوزارة يبين فيه الفئة التي يرغب بالعمل من خلالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏
    ب- إذا اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب عمرة يخضع العاملون لديه للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية ويُعاد النظر في الترخيص الممنوح لصاحب العلاقة الذي اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية بعد ثلاث سنوات وإذا لم يتمكن من استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المبين في التعليمات التنفيذية يتم تعديل ترخيصه بما يتوافق مع اختصاصه وحسب رغبته.‏

    المادة 14

    إذا اختار صاحب الترخيص الصادر بعد نفاذ هذا القانون أو إذا اختار صاحب ترخيص المكتب القائم قبل صدور هذا القانون العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية ولم يتمكن خلال ثلاثة أعوام من تحقيق استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المحدد في التعليمات التنفيذية يتم تعديل فئة الترخيص حسبما يطلب صاحب العلاقة في أحد المواقع الأخرى.‏

    المادة 15

    يجوز بقرار من الوزير:‏
    أ- انتقال المؤسسة أو الوكالة أو المكتب إلى فئة جديدة غير المرخص بها سابقاً أو ممارسة الأعمال المنوطة بأكثر من فئة شريطة تحقيق الشروط اللازمة للفئة الجديدة.‏
    ب- ممارسة المؤسسة أو الوكالة أو المكتب جميع الأعمال الموكلة إلى جميع الفئات بعد تأمين الشروط اللازمة لذلك وفق هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏

    المادة 16

    يتم تثبيت العناصر التي تم ترخيص مواقع العمل السياحي بموجبها (العنوان- الكادر الإداري) كل خمس سنوات.‏

    المادة 17

    يجوز نقل مقر موقع العمل السياحي بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى مقر جديد وبنفس الشروط المطبقة بتاريخ تقديم طلب تغيير المقر.‏

    الفصل الثالث‏
    رأس المال والضمانات‏

    المادة 18

    1- يجب ألا يقل الرأسمال الفعلي الموظف لأي من مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون عن الحد الأدنى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.‏
    2- تقدم مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ضمانة مالية لعملها تكون قيمتها بين الحد الأدنى (150.000) مئة وخمسين ألف ليرة سورية والحد الأعلى (500.000) خمسمئة ألف ليرة سورية وتحدد قيمة الضمانة المالية في التعليمات التنفيذية حسب الفئة والموقع الجغرافي.‏
    3- تعتبر هذه الضمانة المالية أساساً لسداد ما قد يقرر على موقع العمل السياحي من غرامات وتعويضات ناتجة عن مخالفاته لأحكام هذا القانون أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية حيث يتم تسييل الضمانة المالية من قبل الوزير لتسديد هذه التعويضات والغرامات المفروضة قانونياً ويجب على موقع العمل السياحي إعادة استكمال قيمة الضمانة لتعود إلى المبلغ المقرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسييلها.‏
    4- تتخذ الضمانة المالية أحد الأشكال الآتية:‏
    أ- كفالة مصرفية.‏
    ب- شيك مصدق.‏
    ج- بوليصة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة في الجمهورية العربية السورية تؤمن موقع العمل السياحي ضمن منظومة الكفالة المصرفية وتقوم شركة التأمين بعمل المصرف فيما يتعلق بتسييل الكفالة أو دفع بدل الأضرار الناجمة عن سوء التنفيذ أو خلافه.‏
    5- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات أو مكاتب العمرة التي تقوم بتنفيذ رحلات إلى الخارج بعد موافقة الوزارة إيداع ضمانة مالية إضافية لدى الوزارة بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً أو بقيمة (25٪) من تكاليف كل رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة قبل تسييرها ويتم تحريرها تلقائياً بعد شهر من نهايتها في حال عدم ورود أي شكوى.‏
    ويمكن قبول بوليصة تأمين حسبما ورد في البند /4- ج/ من هذه المادة بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً.‏
    6- يجوز تقسيط الضمانة لمكاتب السياحة والسفر القائمة قبل صدور هذا القانون على دفعتين سنويتين حسب موقع العمل السياحي الذي سيصنف عملها فيه وذلك لمدة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون.‏
    7- في حال وجود فرع أو فروع لموقع العمل السياحي يزاد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للموقع الرئيسي وكذلك الضمانة المالية بنسبة (50٪) عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي.‏
    8- يمكن تعديل قيمة الضمانة المالية الواردة في الفقرتين /2-5/ من هذه المادة أو الحدود الدنيا والقصوى للضمانات أو الحد الأدنى لرأس المال بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

    الفصل الرابع‏
    المخالفات والعقوبات‏

    المادة 19

    1- تؤلف بقرار من الوزير لجنة إدارية ذات طابع قضائي للبت في المخالفات المرتكبة من قبل موقع العمل السياحي وفق الآتي:‏
    – قاض يسميه وزير العدل رئيساً‏
    – مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً‏
    – المدير المختص في الوزارة عضواً‏
    – مندوب عن وزارة الداخلية عضواً‏
    – ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً‏
    – رئيس الدائرة المختصة في الوزارة عضواً وأميناً للسر‏
    – ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً‏
    2- تقوم اللجنة بالمهام التالية:‏
    أ- البت في حالات إلغاء الترخيص المبينة في المادة 23 من هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏
    ب- البت بتسييل الضمانة المالية وتحديد مقدار الغرامة الواجبة على الموقع لارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم تذكر في المادة 20 منه أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية.‏
    ج- دراسة الحالات المحالة إليها من الوزير وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.‏
    3- تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها وتبت في الحالات المعروضة عليها وفق الفقرتين (أ-ب) بالأكثرية، وعند التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.‏
    4- ترفع اللجنة قرارها في الحالتين -أ- و-ب- إلى الوزير.‏
    5- يصدر الوزير قراراً بتنفيذ قرار اللجنة ويكون كل من القرارين مبرماً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.‏

    المادة 20

    أ- كل مخالفة لأحكام مواد هذا القانون أو تعليماته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه تستوجب عقوبة غرامة لا تقل عن ( ثلاثة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية) من خلال تسييل الضمانة المالية.‏
    ب- كل مخالفة من المخالفات المبينة أدناه التي يرتكبها أحد مواقع العمل تستوجب الغرامة وفق ما هو مبين في الجدول الأتي:‏
    1- الإعلان عن رحلات سياحية إلى خارج القطر أو الإعلان عن رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 3000 ل.س‏
    2- تنفيذ رحلات سياحية خارج القطر أو رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 15000 ل.س‏
    3- عدم الالتزام بتنفيذ برامج الرحلة سواء كانت رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة 25000 ل.س‏
    4- عدم الالتزام بتنفيذ برنامج رحلة سياحية داخلية وفق شروط الإعلان 15000 ل.س‏
    5- الإخلال بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر 10000 ل.س‏
    6- عدم التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة للسفر 10000 ل.س‏
    7- عدم تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقة المجموعة السياحية المستقدمة 15000 ل.س‏
    8- عدم تأمين مشرف على الرحلة السياحية المنفذة إلى خارج القطر بما في ذلك رحلات الحج أو العمرة 20000 ل.س‏
    9- تغير مقر موقع العمل السياحي دون علم الوزارة 10000 ل.س‏
    10- تغيير الكادر الإداري دون إعلام الوزارة 15000 ل.س‏
    11- ممارسة العمل قبل الحصول على الترخيص 25000 ل.س‏
    12- ممارسة أعمال أو مهن لا علاقة لها بالترخيص الممنوح 10000 ل.س‏
    13- استثمار موقع العمل من قبل غير المرخص له 25000 ل.س‏
    14- الإخلال بالمواصفات المرخص بها 15000 ل.س‏
    15- ممارسة أية أعمال تمس أخلاقيات المهنة 30000 ل.س‏
    16- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص 20000 ل.س‏
    17- عدم التقيد بتعليمات الوزارة 10000 ل.س‏
    18- الإغلاق المؤقت لموقع العمل السياحي 10000 ل.س‏
    19- الإغلاق الدائم لموقع العمل السياحي 25000 ل.س‏
    ج- يجوز تعديل الحدود الدنيا والقصوى للغرامات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏
    د- تفرض الغرامات للمخالفات المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير‏
    هـ تضاعف الغرامة للمخالفات المبينة أعلاه حين ارتكاب المخالفة للمرة الثانية بقرار من الوزير.‏
    و- تبت اللجنة في تقدير الغرامات للحالات المحالة إليها ضمن الحدود المبينة في البند -أ- أعلاه ويصدر قرار عن الوزير بذلك بعد تصديق محضر اجتماع اللجنة أصولاً.‏

    المادة 21

    أ- يسمى بقرار من الوزير عاملون في الوزارة ومديرياتها في المحافظات ويفوضون بصفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام محكمة البداية في المحافظة التي يفوضون بها. «أقسم بالله أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة»، ويكون لهم بهذه الصفة ضبط مخالفات أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.‏
    ب- تخضع مواقع العمل السياحي بجميع فئاتها المذكورة لرقابة الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 22

    تقوم النيابة العامة بناء على طلب من الوزير بتحريك وملاحقة الدعاوى المتعلقة بقضايا مواقع العمل السياحية وفروعها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.‏

    الفصل الخامس‏
    إلغاء الترخيص والإغلاق‏

    المادة 23

    أ- يلغى الترخيص بقرار من الوزير ودون العرض على اللجنة المشكلة في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية:‏
    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في إلغاء الترخيص.‏
    2- إشهار إفلاس المرخص له.‏
    3- وفاة المرخص له، وفي حال عدم تقدم الورثة بطلب لتجديد الترخيص باسمهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المرخص له وضرورة انطباق الشروط الخاصة بالمرخص له على أحدهم.‏
    4- صدور حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة شائنة بحق المرخص له.‏
    5- التوقف عن العمل أو إغلاق موقع العمل لمدة عام كامل دون مبرر قانوني.‏
    ب- يلغى الترخيص بقرار من الوزير بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية:‏
    1- التنازل عن الترخيص.‏
    2- فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.‏
    ج- يحق للوزارة تجميد أو إلغاء الترخيص السياحي بناء على اقتراح معلل من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للمخالفات المعروضة عليها.‏
    د- يحق للوزارة تجميد أو إلغاء موقع العمل مؤقتاً ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إضافة للغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة -ب- من المادة 20 في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب أكثر من مخالفة في الوقت ذاته.‏
    هـ- تقوم الوزارة بإيداع نسخة عن قرارات التجميد أو الإلغاء الصادرة بحق مواقع العمل السياحي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
    و- يحق للوزارة إغلاق أي موقع يمارس الأعمال المشمولة بهذا القانون دون ترخيص سياحي صادر أصولاً عن الوزارة.‏
    ز- يحق للوزير حفظ الضبط المنظم في حال اعتراض صاحب الموقع المخالف على ضوء دراسة المديرية المختصة وثبوت صحة الاعتراض.‏

    المادة 24

     في حال إلغاء ترخيص أي موقع عمل سياحي يتم الاحتفاظ بالضمانة المالية لدى الوزارة لمدة ستة أشهر.‏

    المادة 25

    يجوز بقرار من الوزير تجميد الترخيص السياحي لأي موقع عمل سياحي لمدة لا تزيد على عام واحد بناء على طلب مقدم من صاحب الترخيص وذلك بعد دراسته في المديرية المختصة.‏

    الباب الرابع‏
    أحكام ختامية‏

    المادة 26

    لا يعفي الترخيص الممنوح وفق أحكام هذا القانون صاحب الترخيص من الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى.‏

    المادة 27

    يجب على أصحاب مكاتب السياحة والسفر المرخصة والقائمة بالعمل قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاع مكاتبهم بما يتوافق وأحكام هذا القانون وفق ما هو مبين في التعليمات التنفيذية.‏

    المادة 28

    تسري الشروط والمهام الواردة في هذا القانون والخاصة بمكاتب الخدمات السياحية على المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق المفروشة للسياح ومكاتب تأجير الشاليهات التي تمارس التأجير السياحي.‏

    المادة 29

    يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 30

    ينهى العمل بالقانون رقم 458 لعام 1957 وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.‏

    المادة 31

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
    دمشق في 14/1/1430هـ الموافق لـ 11/1/2009م.‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها – القانون 2 لعام 2013

    إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها – القانون 2 لعام 2013

    القانون 2 لعام 2013 السجل السياحي
     
    إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها
    القانون 2 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ   08-05-1434 هجري الموافق17-03-2013

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تعاريف ..
    يقصد بالتعابير التالية أينما ذكرت في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

    • الوزير المختص .. وزير السياحة .
    • الوزارة .. وزارة السياحة .
    • السجل .. السجل السياحي .
    • المسجل .. صاحب موقع العمل السياحي .
    • موقع العمل السياحي .. هو المكان المرخص له سياحيا الذي يمارس من خلاله النشاط السياحي أو المكان المراد إشادة المنشأة عليه أو ترخيصه سياحيا.
      الشركات .. الشركات المسجلة في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والتي تكون غايتها الأعمال السياحية.

    المادة 2

    السجل وفروعه..

    1. السجل أداة شهر يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل مواقع العمل السياحية التي تعمل في سورية .
    2. يحدث في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات “السجل” ويعتبر أداة شهر لمواقع العمل السياحية وأصحابها.
    3. يتألف هذا السجل من أربعة سجلات فرعية ..

                 أ. سجل المؤسسات والوكالات السياحية .

                ب. سجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات.

               ج. سجل المنشآت السياحية ومراكز التدريب السياحي والفندقي.

                د. سجل الشركات .

    1. يتولى أحد العاملين في وزارة السياحة مسك السجل ويطلق عليه أمين السجل وعليه أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية اليمين التالية “أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وشرف”.
    2. تسجل مواقع الشركات التي تكون غايتها السياحة في السجل بعد تسجيلها في السجل الخاص بالشركات وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

    المادة 3

    تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للأفراد ..

    1. يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي ل”الافراد” أن يطلب من أمين السجل في المحافظة التي يقع فيها مركزه الرئيسي أن يسجل موقعه في السجل مرفقا بالثبوتيات والمعلومات التي تحدد في التعليمات التنفيذية..
    2. يسجل في السجل وفق البند /1/ أعلاه ..

                أ. الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للمسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.

               ب. الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار .

    1. يجري القيد للبندين أ، ب بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.

    المادة 4

    تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للشركات..

    1. تخضع الشركات المؤسسة خارج الأراضي السورية ولها فرع أو شعبة أو وكالة في سورية لأحكام القانون الخاص بتسجيلها مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2009 فيما يخص مؤسسات ووكالات ومكاتب السياحة .
    2. تسجل مواقع الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها في السجل السياحي المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال الشهر الذي يلي تسجيلها في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 مع ضرورة التقيد بالشروط الواردة في المادة 11 من القانون رقم 2 لعام 2009 فيما يخص مؤسسات ووكالات ومكاتب السياحة مرفقا بالثبوتيات والمعلومات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
    3. يقدم طالبو التسجيل إلى أمين السجل صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وسجلها التجاري وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة البيانات المطلوبة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    4. يسجل في السجل وفق البند 2 أعلاه ..

              أ. الأحكام والقرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.

              ب. الأحكام والقرارات المعلنة لإفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والقرارات المراد قيدها.

    1. يجري القيد للبندين (أ، ب) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.

    المادة 5

    المخالفات ..

    1. كل صاحب موقع عمل سياحي أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية والتعديلات أو لا يذكر رقم ومكان سجله على المرسلات والمطبوعات الصادرة عنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 10000 ليرة سورية عشرة آلاف و 50000 ليرة سورية خمسون ألف ليرة سورية.
    2. تحكم بالغرامة المشار إليها أعلاه محكمة بداية الجزاء بناء على طلب أمين السجل أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول .
    3. إذا لم يطلب صاحب الشأن إجراء القيود من تلقاء نفسه بعد انقضاء المواعيد القانونية تأمره المحكمة بالتسجيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الحكم وإذا لم يجر المحكوم عليه القيد أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة .
    4. كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل في السجل يعاقب مقدمه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة بين 1000 ألف ليرة سورية و5000 ليرة سورية خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    5. يتم تسديد الغرامات الناجمة عن المخالفات إلى الخزينة العامة للدولة.
    6. لا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.
    7. للمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.
    8. تعتبر البيانات المسجلة سواء كانت اختيارية أو إجبارية نافذة في حق الغير اعتبارا من تاريخ تسجيلها.
    9. كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته السياحية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلا في السجل .
    10. يخضع أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 6

    حل الخلافات ..

    1. تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها السجل في كل خلاف يقع بين أمين السجل وأصحاب العلاقة بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة خلال شهر من تاريخ تقديم الادعاء .
    2. يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف حيث يصدر القرار عن محكمة الاستئناف نهائيا وغير قابل للطعن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن .

    المادة 7

    أحكام عامة ..

    1. كل قيد في السجل لم يحدد له ميعاد لقيده في المواد السابقة يجب طلب إجرائه خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة التي يراد قيدها أما الأحكام والقرارات فيبدأ قيدها من تاريخ صدورها.
    2. على أمين السجل أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الثبوتيات المرفقة أو أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
    3. يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل ولأمين السجل عند الاقتضاء إعطاء شهادة بعدم وجود قيد .
    4. لا يجوز لأمين السجل أن يذكر في النسخ التي يسلمها ..

                 أ. الأحكام المعلنة لإفلاس المسجل إذا كان قد استرد اعتباره .

                ب. الأحكام القاضية بالحجر أو إقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية .

    1. يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي أو شركة مسجلين ذكر المكان الذي سجلا فيه رقم التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.

    المادة 8

    تعطى مواقع العمل السياحي المرخصة قبل صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة بعد صدور هذا القانون وتعليماته التنفيذية للحصول على شهادة تسجيل سياحي وتعفى من رسم الطابع الوارد في البندين (أ، ب ) من المادة 9 من هذا القانون .

    المادة 9

    يضاف إلى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص برسم الطابع المقطوع البند 43 الآتي ..

    رقم البند 43

    اسم نوع الوثيقة أ تسجيل الشركات ومواقع العمل السياحي عدا محال الصناعات التقليدية في السجل السياحي.

    مقدار الرسم /10000 ليرة سورية/.

    الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/.

    عدد النسخ /نسخة واحدة/.

    رقم البند 43

    اسم نوع الوثيقة ب تسجيل محال الصناعات التقليدية في السجل السياحي.

    مقدار الرسم /3000 ليرة سورية/.

    الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشاة/.

    عدد النسخ /نسخة واحدة/.

    رقم البند 43

    اسم نوع الوثيقة ج أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي الوارد في الفقرة /أ/ السابقة.

    مقدار الرسم /3000 ليرة سورية/.

    الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشاة/.

    عدد النسخ /نسخة واحدة/.

    رقم البند 43

    اسم نوع الوثيقة د أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي الوارد في الفقرة /ب/.

    مقدار الرسم /1000ليرة سورية/.

    الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/

    عدد النسخ /نسخة واحدة/.

    المادة 10

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

    المادة 11

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في  08-05-1434 الموافق 20-03-2013 ميلادي. 

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • إحداث جمعية الأدلاء السياحيين-  المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    إحداث جمعية الأدلاء السياحيين- المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    إحداث جمعية الأدلاء السياحيين-  المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    إحداث جمعية الأدلاء السياحيين

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1- يقصد بالمفردات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة

    بجانب كل منها .

    الوزارة        : وزارة السياحة .

    الوزير         : وزير السياحة .

    الجمعية        : جمعية الأدلاء السياحيين .

    الدليل           : الدليل السياحي المرخص له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المجموعة السياحية : عدد من السياح المستقدمين عن طريق مكتب سياحة .

    المادة 2-

    أ‌. الدليل : هو الشخص الذي يقوم بمساعدة السياح ومرافقتهم وإرشادهم إلى مرافق البلاد وآثارها ومؤسساتها ومحلاتها الجديرة بالزيارة ، ويكون مسؤولا عن تقديم جميع الشروحات المعتمدة في هذا المجال .

    ب‌.  يجب أن يتمتع الدليل بالمعرفة والثقافة العامة الضرورية المرتبطة بمجالات اهتمام السياح الاجتماعية والثقافية والفنية والاقتصادية وغيرها .

    المادة 3-

     أ‌. يشترط لقبول طلب الترخيص بمزاولة مهنة دليل أن يكون المتقدم :

    1. عربياً سورياً أو من هو في حكمه .

    2. قد أتم الثانية والعشرين من عمره .

    3.  سالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من أداء مهمته.

    4.  غير محكوم عليه بجرم يتنافى مع واجبات المهنة أو بجرم شائن .

    5. حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة المعهد المتوسط الفندقي (علوم سياحية ) أو مركز التدريب السياحي والفندقي (اختصاص سياحية ) أو المعهد المتوسط للآثار أو المعاهد السياحية المعتمدة من وزارة السياحية .

    6.  مجيداً لإحدى اللغات الأجنبية على الأقل و متقناً لمصطلحاتها الخاصة بعملة بموجب وثائق تثبت ذلك وتقلبها الوزارة .

    ب‌. يمكن قبول طلبات من لم يحققوا أحد الشروط الواردة في الفقرة /5/ في الحالات الآتية وبقرار من الوزير :

          1. إذا كانوا يتقنون إحدى اللغات نادرة الاستخدام في سورية المبينة في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

          2. إذا كانوا يجيدون إحدى اللغات الأجنبية وكانوا مرشحين للعمل أدلاء محليين لموقع محدد أثري أو سياحي .

          3. إذا ثبت تميزهم في لغة أجنبية محددة ومعرفتهم الواسعة في مجالات الثقافة العامة الضرورية لعمل الدليل . 

    المادة 4-

    أ‌.  يخضع المتقدمون بطلباتهم إلى فحص مقابلة أولي يتضمن سيراً للمعلومات الثقافية العامة وإتقان اللغة الأجنبية والتأكد من ملاءمة المظهر العام لعمل الدليل.

    ب‌. يخضع الناجحون في فحص المقابلة إلى دورة تأهيلية في مجالات الثقافة العامة المطلوبة لضمان مستوى أداء الدليل يحدد الوزير بقرار منه مدتها وموادها ومكان إقامتها بالتنسيق مع شعبة الأدلاء في غرفة السياحة .

    المادة 5-

    أ‌.  ترخص الوزارة للمتقدم بالطلب لمزاولة مهنة دليل والناجح في الدورة التأهيلية وتزوده بالوثيقة المبينة لذلك مع درجة التصنيف .

    ب‌. يتقدم الحاصل على الترخيص للانتساب إلى غرفة السياحة  شعبة الأدلاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نجاحه في الدورة التأهيلية .

    المادة 6-

          أ‌.   تصدر الوزارة بطاقة الدليل السياحي المرخص بعد تقديمه إشعار انتسابه لغرفة السياحية ويسمح له حينها بممارسة العمل .

         ب‌.   يعد الدليل المرخص له حديثاً تحت الاختبار لمدة سنتين ويؤصل بعدها بقرار من الوزير في حال عدم وجود أية مخالفة في سجله لدى الوزارة .

         ج‌.   تجدد البطاقة كل سنتين عن طريق الوزارة ، كما يجدد الترخيص كل خمس سنوات من قبل الوزارة بعد الاختيار للتأكد من تحديث معلومات الدليل .

         د‌.  تحدد أوصاف بطاقة الرخصة وشروط تجديدها وشارة الدليل وأسلوب إبرازها الدائم أثناء العمل في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

        هـ.  يشترط مرافقة دليل سياحي مرخص له أصولا للسياح المستقدمين عن طريق مكتب سياحة سواء كانوا أفرادا أو مجموعات سياحية وذلك أثناء تجوالهم في المواقع الأثرية والسياحية في سورية ، ويزود بإذن مرافقة في كل مرة من قبل الوزارة أو من مديرياتها أو دوائرها في المحافظات ، وذلك بناء على طلب من مكتب السياحية المعني .

         و‌.   تحدد الوزارة في الترخيص الممنوح للدليل مجال عمله إن عمله إن كان على مستوى القطري أم على المستوى المحلي لموقع محدد أثري أو سياحي وتصدر شروط العمل لكل منهما في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتحدد الأجور الوسطية للدليل المحلي أو القطري بقرار من الوزير .

    المادة 7- لا يجوز للمرخص له أن يمارس مهنة الدلالة السياحية إلا بعد الانتساب لشعبة الأدلاء في غرفة السياحية التي يقع مكان إقامته في مجال نشاطها الجغرافي .

    المادة 8- على الدليل السياحي أن يكون ملتزماً بآداب المهنة وأخلاقياتها مراعياً هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9- يعفى الأدلاء من رسوم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية ، في حال مرافقتهم المجموعة السياحية أو دون مرافقتها.

    المادة 10- يقوم العاملون المفوضون في الوزارة ومديريات السياحة ودوائرها في المحافظان ودوريات الشرطة السياحية بتقديم التسهيلات اللازمة لسلامة تنفيذ الجولات المقررة للمجموعات السياحية وشروط تنفيذها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لشروط هذا المرسوم التشريعي ، كما تقوم دوريات الشروط بتنظيم الضبوط اللازمة لدى تعرض المجموعة السياحية لأي حادث .

    المادة 11-

     أ‌.   تخضع المخالفات التي يرتكبها الدليل للواجبات المفروضة عليه بهذا المرسوم التشريعي للعقوبات الآتية :

    –        عقوبة التنبيه .

    –        عقوبة الإنذار .

    –        عقوبة الغرامة المالية وتترواح بين 1000 (ألف ليرة سورية )  5000 (خمسة آلاف ليرة سورية ) .

    –        الإيقاف عن العمل من أسبوع إلى شهر .

    –        سحب الترخيص و لا يجوز في هذه الحالة إعادة تجديد الترخيص قبل مرور سنة على تاريخ سحبه .

    ب‌.     تفرض العقوبة بقرار من الوزير بناءً على تقرير لجنة برئاسة معاون وزير السياحة المختص وعضوية ممثلين أثنين عن الوزارة وممثلين أثنين عن غرفة السياحة أحداهما من شعبة الأدلاء في غرفة السياحة المنتسب إليها الدليل.

    المادة 12- يبلغ الدليل المخالف العقوبة التي فرضت بحقه بكتاب رسمي من الوزارة وله الحق بالتظلم أمام الوزير خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه كتاب العقوبة.

    المادة 13- يصدر الوزير بناء على طلب التظلم المقدم إليه القرار المناسب .

    المادة 14- لا يسلم الدليل الذي فرضت بحقه عقوبة الغرامة المالية المبينة في المادة /11/ أعلاه أي إذن بمرافقة مجموعات سياحية قبل تسديده للغرامة المالية المبينة في المادة /11/ أعلاه أي إذن بمرافقة مجموعات سياحية قبل تسديده للغرامة المتوجبة عليه .

    المادة 15- يفقد الدليل حقه قانوناً بمزاولة المهنة وتسحب رخصته بقرار من الوزير في الحالات الآتية :

         أ‌.   إذا فقد أحد الشروط الواردة في الفقرات (1،3،4) من المادة /3-آ/ من هذا المرسوم التشريعي وتجدد رخصته لدى توفر الشرط المفقود .

         ب‌.  إذا خالف ثلاث مرات أحكام هذا المرسوم التشريعي ، و لا يجوز تجديد رخصته قبل انقضاء سنة على تاريخ سحبها .

    المادة 16- تسحب رخصة الدليل ويفقد حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير في الحالتين الآتيتين :

         أ‌. إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ وما بعدها من قانون العقوبات .

         ب‌. إذا حكم عليه بجرم شائن .

    المادة 17-

            أ‌.  تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها من الأدلاء على النحو الآتي :

    القيمة بالليرات السورية            نوع الرسم

    200                        رسم طلب الترخيص

    200                        رسم تجديد الترخيص

    500                      رسم استخراج بدل ضائع عن الرخصة

    –   ويتم استيفاؤها بموجب طوابع مالية أو إيصالات رسمية تدفع في الوزارة لصالح الخزينة العامة .

         ب‌. تعدل هذه الرسوم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة باقتراح من الوزير .

    المادة 18- يحتفظ الأدلاء المرخص لهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في تجديد رخصة مزاولة المهنة ضمن الشروط الواردة فيه عدا الفقرة (5) من المادة /3-آ/

    المادة 19– ينهى العمل بالقانون رقم /401 / لعام 1957 .

    المادة 20- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 21- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 2-7-1423 هـ الموافق لـ 8-9-2002م .

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد