التصنيف: تعاميم

  • تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    المحامي السوري

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة العدل الرقم : ۱۹۸۱

    تعميم رقم « ٣ »

    کرس دستور الجمهورية العربية السورية في الفقرة ٢ من المادة ٤٢ حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية وطنية، سواء بالقول، أم بالكتابة، أم بوسائل التعبير كافة. كما حمى المواطن من الاعتداء على كرامته وأمنه وحياته الخاصة.

    وقد نظم القانون هذه الحقوق والحريات وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وأعطى السلطة القضائية الحق كي تعالج كل حالة وفقاً لضررها، وبناءً على الأثر الذي تتركه في المجتمع.

    ومع انتشار وسائل التقنية الحديثة، باتت الجريمة المعلوماتية واحدة من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره ووجب التعامل معها وفقاً لفيصل دقيق، لذلك فقد كافح المرسوم التشريعي ١٧ لعام ۲۰۱۲ هذه الجريمة وعاقب على كل سلوك غير مشروع بعقوبات تتناسب وخطورته.

    . وبما أن حق التعبير قد سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها دون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة لذلك يتوجب على القاضي التمييز بين حرية التعبير وهذه الجرائم.

    وبما أن المشرع قد نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية، تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع، مع الإشارة إلى أن بقاء الفاعل طليقاً في بعض الحالات يزيد من جسامة الأضرار، ويؤدي إلى تكرار الأفعال، إضافة إلى الخوف من عبثه بالأدلة، ومن قراره أو من ردة فعل المجتمع عليه.

    لهذا كان من واجب القاضي الجزائي الحارس على تطبيق القانون أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية؛ ليكون قناعة موضوعية وواقعية تنسجم مع تلك المبادئ والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة، وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.

    مما يتوجب معه محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.

    لذلك نطلب من السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش مراعاة هذه الضوابط وحسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن كل مخالفة له.

    دمشق في ۲۰۲۲/۱/۲۳

                                                                           وزير العدل القاضي أحمد السيد

  • تعميم بخصوص دعاوى تثبيت الوفاة

    محامي سوري

    الجمهورية العربية السورية وزارة العدل الرقم ۰۹۳۰// ۱۹۲۷/۷/۷۱۱۷

     

    تعميم رقم

    تبين من خلال تقارير التفتيش القضائي أن بعض الدعاوى الشرعية المتعلقة تثبيت الوفاة تنطوي على وجود بعض النقع به الإجراءات القانونية الدرجة الحدار تلك المخالفات إلى وقائع جرمية نص المشرع الجزائي على منعها واعتبارها خرقا للتشريع الجزائي فضلا عن ذلك، فإن قانون العقوبات قد رتب بمواجهتها جزاء عقابية ،

    زيادة على هذه المحاذير فإن الأحكام الصادرة بتلك الدعاوی ( تثبيت الوفاة ) تلحق ضرراً مدنياً بأصحاب الشان ( أفراد وجهات عامة ) بسبب النقص في الإجراءات الإثباتية التي تشوبها من الوجهة الأصولية ،

    وتفادياً لتلك السلبيات وللحيلولة دون حدوثها ومعالجتها قبل وقوعها و فإننا نهيب بالسادة القضاة ((ذوي الاختصاص)) وأثناء نظرهم بدعاوى تثبيت الوفاة ضرورة التاكد من توافر الأدلة والمعطيات الإحباتية التالية في الدعوى :

    ا. إدخال النيابة العامة بدعاوى تثبيت الوفاة .

    ۲ – المطالبة من فرع الأمن الجنائي المختص مخاطبة باقي الفروع الأمنية لمعرفة فيما اذا كان لديهم معلومات حول الشخص المراد تثبيت وفاته أو الحصول على موافقة أمنية بذلك .

    ۳ ، تنظیم ضبط شرطة أسولي بواقعة الوفاة والتثبت من هذه الواقعة ،

    4- مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان فيما اذا كان هناك حركة للشخص المطلوب تثبت وفاته 

    5- الحصول على بيان أصولى من مختار المحلة يشهد فيه على صحة الوفاة وتاكيدها .

    ونرغب من جميع المحاكم ذات الاختصاص بهذا الموضوع ( عدليات القطر) مراعاة هذا المنظور القانوني والتقيد بما ورد فيه،

    وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن أية مخالفة المضمونه . دمشق 12\/ \/ 1443 هـ

    وزير العدل القاضي أحمد السيد

     

  • تعميم بعدم اجراء وكالات للسيارات قبل إجراء الفحص الفني

    المحامي السوري

     

    الجمهورية العربية السورية وزارة العدل الرقم ،۷۰۳/ت/

    ۲۰۲۲/۱۰۵41

    تعميم رقم (3)

    ترد الى النيابة العامة و المحافظات الكثير من الشكاوى من مالكي المركبات بموجب وكالات بيع منظمة لدى الكتاب بالعدل ،

    وقد تضمنت معظم هذه الشكاوى أنه لدى مراجعتهم لمديريات النقل المختصة سواء بهدف إجراء الكشف الفني الدوري على المركبة أم لنقل ملكيتها يتبين وجود تباين بالنسبة لأوصاف وأرقام الهيكل أو المحرك أو اللوحات۔

    ونظرا لأن هذه الحالات ازدادت وأضحت ظاهرة يجب منعها ومعالجة أسبابها حماية وحفاظا لحقوق وأموال المواطنين حسني النية ، ولا سيما في حالة تنظيم وكالة بيع للمركبة لأكثر من مرة ، ولملاحقة الفاعل الأصلي الذي قام بعملية التزوير أو الاستيراد تهريبا ، أو قام بتبديل هيكل أو محرك أو لوحات المركبة دون موافقة المديرية المختصة.

    وحرصا على المصلحة العامة يطلب إلى الكتاب بالعدل في القطر عدم توثيق أو تنظيم أي وكالة لبيع مركبة سواء أكانت وكالة غير قابلة للعزل أم للغير، وعدم حفظ أي وكالة خارجية تتضمن بيع المركبة ، دون إرفاق فحم افنى من الجهات المختصة وزارة النقل متضمنة مطابقة الهيكل والمحرك ولوحات المركبة للواقع وللوثائق والبيانات الرسمية ، وإرفاق براءة ذمة للمركبة من فرع المرور المختص يبين عدم وجود أي بحث أو طلب بشان المركبة بتاريخ تنظيم أو توثيق الوكالة .

    وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التصميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه .

    دمشق / /

     

    وزير العدل القاضي أحمد السيد