القواعد الفقهية والقانونية

 الضرر يزال

شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال – مع أمثلة

                                                  الضرر يزال هذه القاعدة بمثابة تتمة للقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) التي تنهى عن الضرر والضرار، فإن هذه تعالج الضرر إذا وقع، فتنص على أن كل ضرر بالآخرين معاقب عليه […]

شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال – مع أمثلة قراءة المزيد »

لاضرر ولا ضرار

شرح القاعدة الفقهية : لاضرر ولاضرار – مع أمثلة

 لا ضرر ولا ضرار هذه القاعدة لفظ حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً، والمشهور أن اللفظ محمول على التأسيس لا على التأكيد . واختلف الفقهاء في التفريق بين الضرر والضرار على أقوال: أ ـ الضرر : إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، والضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة دون ملاحظة

شرح القاعدة الفقهية : لاضرر ولاضرار – مع أمثلة قراءة المزيد »

الأمر اذا ضاق اتسع

شرح القاعدة الفقهية : الأمر اذا ضاق اتسع

 الأمر إذا ضاق اتسع هذه المادة من جزئيات المادة السابقة (المشقة تجلب التيسير)، وهي في معنى  المادة( الضرورات تبيح المحظورات)، وتقرب من معنى  القاعدة (الضرورة تقدر بقدرها)، ومعناها : إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع حكم أمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة ،والمشقة، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية عاد حكم الأمر إلى ما كان

شرح القاعدة الفقهية : الأمر اذا ضاق اتسع قراءة المزيد »

شرح القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير مع اسبابها وتطبيقاتها

المشقه تجلب التيسير المراد بالمشقة هي المنفية بالنصوص نحو: ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر” ،” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ”  ، والداعية إلى التخفيف إنما هي المشقه المتجاوزة للحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة. والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك

شرح القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير مع اسبابها وتطبيقاتها قراءة المزيد »

محامي, استشارة قانونية

شرح القاعدة الفقهية: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان , وتطبيقاتها

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في التصرفات من نكاح وطلاق وإبراء وإقرار، ويستثنى الشهادة، فلا تقبل شهادته. أما يمينه في الدعاوى ففي أيمان خزانة الفتاوى: وتحليف الأخرس أن يقال له: (عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا فيشير بـ نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته إقراراً بالله

شرح القاعدة الفقهية: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان , وتطبيقاتها قراءة المزيد »

محامي في المانيا

شرح القاعدة الفقهية: الكتاب كالخطاب مع مثال

الكتاب كالخطاب إن اللفظ ليس هو الوحيد المعبر عن الرضا وإن كان هو المعبر الأول عنه، فهنالك الفعل والكتابة والإشارة وكلها معبر عن الرضا، وقد أخذ الفقهاء بها جميعاً وأحلوها محل الرضا في كل ما هو شرط له، إلا أن لذلك قيوداً وأحكاماً : أ ـ الفعل كالقول عند الحنفية في نيابته عن الرضا، ولهذا

شرح القاعدة الفقهية: الكتاب كالخطاب مع مثال قراءة المزيد »

المحامي السوري

شرح القاعدة الفقهية: السؤال معاد في الجواب

السؤال معاد في الجواب الكلام إذا كان جواباً عن سؤال، فهو على ضربين : أ ـ جواب يفيد معناه بنفسه، فيرتبط الحكم بما يفهم من معناه دون النظر إلى السؤال، كما إذا سألته زوجته فقالت : هل أنا طالق ثلاثاً ؟ فقال لها : أنت طالق واحدة. فتطلق بطلقة واحدة ولا عبرة بما جاء في

شرح القاعدة الفقهية: السؤال معاد في الجواب قراءة المزيد »

Scroll to Top