[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/شركة-الشخص-الواحد-1.pdf”]
التصنيف: المكتبة القانونية
كتب قانون واجتهادات قضائية
-
صيغة دعوى تثبيت قسمة رضائية لعقار في سوريا
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد…………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …. رقم (……..) الموثق بتاريخ ……. من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليهم :
1) – السيد ……….،المقيم في دمشق – حي ….. .. – شارع ……….- بناء ……..- طابق …. .
2) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …………- بناء ………..- طابق ….
3) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …………- بناء ………..- طابق ….
الموضوع : تثبيت قسمة رضائية .
تملك الجهة المدعية حصة تعادل (0000/2400) سهما من كامل العقار رقم (000) من منطقة ……………… العقارية ، ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار موزعة فيما بينهم حسب قيود السجل العقاري (ربطا اخراج قيد للعقار المذكور) .
وكان أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا فيما بينهم على اقتسام ارض العقار المذكورة بصورة رضائية فيما بينهم ،
وقد كلفوا الخبير المساح السيد ……….. لاعداد مخطط وتقرير فني حول اقتسام تلك الارض ،
وقد تقدم الخبير بتقريره وبالمخطط الذي اعده بحيث قام بتوزيع تلك الارض الى اقسام تتناسب وحصة كل من المالكين على الشيوع ،
وقد وافق المالكون المذكورون على تلك القسمة واقترنت تلك الموافقة بتوقيع كل منهم على المخطط المعد من قبل الخبير كل على القسم الذي تضمن ذلك المخطط انه من نصيبه .
ولما كان من الثابت أن إجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا :
{إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 175 لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35) .
{في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع }.
(قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ 18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 283) .
{القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}.
(قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ 30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303) .
وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع.
وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بتثبيت القسمة الرضائية ما بين اطراف هذه الدعوى وتوزيع ارض كامل العقار رقم (000) من منطقة ………… العقارية ما بين أطراف هذه الدعوى وفقا لتقرير الخبير وللمخطط المرفقين ربطا ، وتسجيل تلك القسمة في قيود السجل العقاري حسب الاصول .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
دمشق في …….
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
نموذج و صيغة دعوى تصفية تركة في القانون السوري
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
{ الغرفة الناظرة بقضايا التركات}
الجهة المدعية:
السيد……………… ، أصالة عن نفسه وبالإضافة لتركة مؤرثه المرحوم ……………. ، يمثله المحامي …………….. ،
بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/0000) الموثق بتاريـ خ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليها:
السادة ………………………. ، أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مؤرثهم المرحوم ………….. ، والمقيمون جميعا في دمشق – حي ………. -شارع ………………- بناء ………….. – طابق …. .
الموضوع : تصفية تركة .
بتاريخ 00/00/2000 توفي المرحوم ………………، وانحصر ارثه في أطراف هذه الدعوى كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً .
وقد ترك المرحوم عقارات وأموالا نقدية داخل وخارج القطر .
ورغم مطالبة الجهة المدعية لأفراد الجهة المدعى عليها مراراً وتكراراً بتصفية حقوقها في تركة مورثها وتسليمها تلك الحقوق إما عـيناً أو نقداً بأدنى الأسعار الرائجـة أو التي تقدرها الخبرة.
وبدلاً من اسـتجابـة المدعى عليهم لهذا المطلب الحق ، تنكروا لحـقوق الجهة المدعية وابدوا لها الوعود والكلمات المعسولة في محاولة لتهريب أموال واعـيان التركة إلى الغير ، بقصد حرمان الجهة المدعية من حقوقها الارثية فيهما .
ولما كان من الثابت قانوناً انه إذا لم يعين المؤرث وصيا لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، عين قاضي الصلح إذا رأى موجبا لذلك من تجمع الورثة على اختياره.
فان لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضـي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المسـتطاع من بين الورثة ، وذلك بعـد سماع أقوال هؤلاء ( المادة 837 من القانون المدني ) .
ولما كان لا يوجد ما بين الورثة من يصلـح لأن يتولى مهمة التصـفية.
وكان المدعى عليهم ساعون لتهريب أموال التركة ومنقولاتها الموجـودة في منزل المؤرث الكائن في دمشق – حي …………- شارع ……….- بناء ……….- طابق …. .
الطلب :
لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس .
إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بضبط موجودات التركة من المنقولات الموجـودة في منزل المؤرث المبين عنوانه أعلاه .
وتسليمها إلى شـخص ثالـث يتولى المحافظـة عليها .
ووضـع إشارة هذه الدعوى على عقارات التركة المبينة سابقا وهي العقارات ذوات الأرقام (……………..) من منطقة ………. العقارية بدمشق .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإعلان تصفية تركة المرحـوم ……………. ، وتعيين من تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر قانونا .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى
أولاً : المحكمة المختصة بتصحيح الاسم في السجل المدني :
المحكة المختصة هي محكمة الصلح التي يقع في دائرتها مكان السجل المدني
نصت المادة المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية على ما يلي :
أ- لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
ثانياً : ن هو الخصم في دعوى تصحيح الاسم في السجل المدني :
الخصم أو المدعى عليه في هذه الدعوى هو أمين السجل المدني المختص ( حسب المنطقة ) إضافة لوظيفته
ثالثاً : اجراءات دعوى تصحيح الاسم في السجل المدني :
بعد تسجيل الدعوى وتبليغ أين السجل المدني وحضورة وتمثيله في الدعوى نطلب من القاضي اجازتنا لاثبات الدعوى بالشهادة بعتبار أنه يجوز اثباتها بالشهادة وبعد موافقة المحكة وبعد سماع الشهود نطلب الحكم بالدعوى.
لو وافق ممثل أمين السجل المدني على الدعوى فلا حاجة للشهود ويكفي اقراره بها فالاقرار سيد الأدلة في الدعاوي المدنية.
رابعاً : نص وصيغة ونموذج دعوى تصحيح اسم في السجل المدني :
فيما يلي نص وصيغة ونموذج الدعوى منقولة من الاستاذ المحامي حازم الجزار
محكمة الصلح المدنية في دمشق الموقرة
{ الغرفة الناظرة بقضايا الأحوال المدنية}
الجهة المدعية : السيد …… بن ………………. /أو بوصفه وليا مجبرا على ابنه القاصر …. ، يمثلها المحامي……………… ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد أمين السجل المدني بدمشق إضافة لوظيفته .
الموضوع : تصحيح اسم .
بتاريخ 00/00/0000 ولد للمدعي (اسم ابن المدعي القاصر …. ) ولدى تسجيله في قيود الأحوال المدنية أطلق عليه اسم (…..) إلا أن ذلك الاسم يخالف حقيقة اسمه الفعلي الذي هو (…..) والمعروف به منذ تاريخ ولادته وحتى الآن .
وكان الاسم المدون في قيود الأحوال المدنية قد أطلق على المدعي خطأ كما وانه يؤدي إلى إرباك المدعي لتباين ذلك الاسم مع اسمه المعروف به بين الناس .
وكان من الثابت قانونا انه يجوز تصحيح الاسم عن طريق محكمتكم الموقرة (المادة 46 من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعيرقم 26 لعام 2007) كما استقر الاجتهاد القضائي على جواز الإثبات بالبينة الشخصية للوقائع المراد تصحيحها باعتبار أنها من الوقائع المادية (المادة 52 بينات) .
وكانت الجهة الموكلة تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم وإسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتصحيح الاسم الأول للمدعي (ابن المدعي القاصر ) بحيث يصبح ” …..” بدلا من “…..” المسجل في قيود الأحوال المدنية وتثبيت ذلك في تلك القيود أصولا .
2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
نموذج و صيغة دعوى اخلاء لعلة ترك المأجور المعد للسكن
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية: السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/…) الموثـق بتاريخ ../../2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه :السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… – بناء ……………..- طابق …. .
الموضوع : إخلاء لعلة ترك المأجور .
تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ،
ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ……….. ليرة سورية سنويا ،
والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من …..غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ،تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. .
(ربطا صورة عقد الإيجار ) .
ولما كان المدعى عليه قد ترك العقار المأجور واستغـنى عن السكنى فيه نهائيا منذ فترة زمنية طويلة تتجاوز سنة كاملة ،
الأمر الذي يوجب إخلاءه من العقار المأجور ، عملا بأحكام الفقرة /ي/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 التي تنص على :
” إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا “.
ولما كان من الثابت أن واقعـة ترك المستأجر للمأجور بوصفها واقعة مادية ، يجـوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائن ،
والجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،
ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
(قاعدة 2 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ صفحة 64) .
{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
كما وان إثبات هذه الواقعة يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء الكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى لوصف الحالة الراهنة والتثبت من واقعة الترك .
الطلب: لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غـرفة المذاكـرة بإجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصـف حالته الراهنة والتثبت من واقعـة ترك المدعى عليه له.
ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراؤه .
2) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العـقار المأجـور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل.
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
صيغة دعوى تخمين لعقار مؤجر للدولة
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية:
السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد :……… إضافة لوظيفته، تمثله إدارة قضايا الدولة.
الموضوع: تخمین.
الوقائع:
سبق للجهة المدعية وأن أجرت عقارها ذي الرقم ( ۰۰۰/۰۰۰۰ ) من منطقة…….. العقارية بدمشق، والذي هو عبارة عن { تذكر أوصاف العقار المأجور} ، يقع في { يذكر عنوان المأجور إلى { يذكر اسم الجهة المستأجرة أصلا } لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (۰۰۰۰) ………. ليرة سورية في العام الواحد (ربطا صورة عن عقد الإيجار) .
وبتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ وعملا بأحكام القانون رقم /۲۰/ لعام ۱۹۸۱ تنازلت الجهة المستأجرة عن الحقوق الايجارية الناشئة عن العقد المذكور سابقا إلى الجهة التي يمثلها المدعى عليه والتي أضحت تشغل العقار المأجور حاليا.
ولما كان هذا التنازل يجيز للجهة المدعية كمؤجر طلب تخمين العقار المأجور باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:
{ أجاز القانون /۲۰/ لعام ۱۹۸۱ للوزارات التخلي وتسليم العقارات المأجورة لها للدوائر الأخرى ، ولم يفرق فيما إذا كان عقد الإيجار قبل أو بعد عام ۱۹۷۰ . كما أجاز هذا القانون للمؤجر في هذه الحالة حق تخمين العقار على الشاغل الجديد للمأجور – وموافقة رئيس مجلس الوزراء تنصرف إلى الحماية من الإخلاء وليس من التخمين”.
( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم /۲۰/ الصادر بتاريخ ۱۹۸۹/۱/۱۰ أساس /۷۰۷/ لعام ۱۹۷۰، المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۸6 صفحة 64۲ – قضاء المحاكم ). { إن القانون ۲۰ لعام ۱۹۸۱ الذي أجاز التنازل عن العقار المأجور بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك كلا أو بعضا بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء ، قد منع المؤجر من طلب التخلية لهذا السبب، إلا أنه استثنى من هذه القاعدة حق المؤجر في طلب التخمين الفوري ، ولو كان المأجور لا يخضع لمثل هذا الطلب قبل وقوع التنازل
( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم (۷۰۲) تاریخ ۱۹۸۹/۱۱/۱۰
أساس ۹۰۱ المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۸۹ صفحة ۹۷۳ قضاء المحاكم).
وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن النسبة الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالة يتبع جهة استعمال العقار المأجور:
{ إن العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فإذا كان المستأجر هو الدولة ومستخدم لغرض تجاري أو صناعي فالنسبة تتبع الاستخدام وهي هنا ۷% باعتبار أن المأجور معد لغرض تجاري.
( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم (۳۷۷) تاریخ ۱۹۹۰/۹/۱۳أساس /144۲/ لعام 1990 المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۹۰ صفحة ۸۹۲ قضاء المحاكم).
الطلب:
لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء.
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة (.. % ) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك.
۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۰/۰۰/۰۰
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
صيغة دعوى تخمين دار سكن
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد …………….. ، يمثله المحامي ………… بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۰۰۰/۰۰/۰۰ . من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………… شارع ………………… بناء …………. طابق …. .
الموضوع : تخمين .
الوقائع :
تملك الجهة المدعية العقار رقم (۰۰۰/۰۰۰۰) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات ، ومزود بالماء والكهرباء …… يقع في دمشق – شارع ……… بناء ……… طابق …. (ربطا صورة عقد الإيجار) .
والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /۰۰۰۰/……….. ليرة سورية في العام الواحد بعد زيادته خمسة أمثال عما كان عليه في عام ۱۹۷۰ عملا بأحكام الفقرة /// من المادة /۲/ من قانون الإيجارات رقم /1/ لعام ۲۰۰۱: { أ- تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /۱۸۷/ تاریخ
۱۹۷۰/۹/۷ إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وكانت الجهة المدعية تشعر بأن غبناً كبيراً قد لحق بها من جراء عدم تناسب بدل الإيجار السنوي الساري بعد الزيادة المقررة قانونا مع القيمة الحقيقية للعقار المأجور .
وكان قد مضى على نفاذ القانون رقم 6 لعام ۲۰۰۱ ما يزيد عن خمس سنوات مما يتيح لكل من طرفي هذه الدعوى الادعاء بالغبن .
الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور ، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار
المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة و قدرها (0%) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها ، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء ، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك عملا بأحكام المادة /۷/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام ۲۰۰۱.
۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۹/۰۰/۰۰
بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل