التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور التجاري

    نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور التجاري

    نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور التجاري

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :      السيد ………….  ، يمثله المحامي ………..،  بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …… – شارع … –  بناء  ……- طابق ….  .

    الموضوع :    عودة إلى المأجور { تجاري}.

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى أمام الغرفة ال….. لدى محكمتكم الموقرة بطلب الإخلاء لعلة الهدم و إشادة بناء جديد مكان العقار الذي كانت الجهة المدعية تشغله بطريق الإيجار والذي هو عبارة محل تجاري مشاد في جزء من العقار /000/ من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والواقع في دمشق – حي …….. – شارع ………. بناء ……… – طابق …. .

    وبتاريخ 00/0/2000 أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم [000] أساس [000] متضمنا إخلاء العقار المأجور الذي نفذ أصولا وجرى هدم البناء القديم و إشادة بناء جديد مكانه عبارة عن ….. يحتوي في الطابق الأرضي على عدد من المحلات التجارية المشابهة في المساحة للعقار الذي كانت الجهة المدعية تشغله سابقا. { ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور وعن ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجارية في الدعوى التي صدر فيها ذلك القرار }.

    ولما كان من الثابت قانونا { المادة 9 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 } أنه :

    {للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا إلى الفقرتين ( و-ز ) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الإخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين .

    و في حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع لـه تعويضا يعادل ( 40 ) % من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله .

    أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة إقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و  إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ  .

    و إذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة }.

    ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد طالبت المدعى عليه بإعادتها لاشغال جزء من البناء الجديد يشابه العقار الذي تم إخلاءها منه ، إلا أنه امتنع عن ذلك بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين {المادتين 200 و 204 من القانون المدني}.

    وكان التحقق من وجود بناء مشابه للذي أخليت الجهة المدعية منه يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة } .

     (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    وكانت الجهة المدعية – في حال جنوح الخبرة الفنية لتقرير عدم وجود جزء مشابه للعقار الذي أخليت منه في البناء الجديد تحتفظ بحقها بالمطالبة بالتعويض المقرر في المادة /9/ من القانون /6/ لعام 2001 المذكورة سابقا مع ملاحظة أن العقار الذي أخليت منه كان يستعمل للأعمال التجارية { كما هو ثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في الدعوى السابقة } وبالتالي يتوجب في حساب قيمة ذلك التعويض ملاحظة ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المتعلقة بالعقارات المؤجرة لغايات غير السكن .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم تقرير إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على الطابق الأرضي من البناء الجديد الذي أشاده المدعى عليهم ، لوصف حالته الراهنة وبيان ما إذا كان يوجد ضمنه جزء مشابه للعقار الذي أخليت الجهة المدعية منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] –      بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى . 

    2] –      بإلزام المدعى عليه بإعادة الجهة المدعية إلى الجزء من البناء الجديد الذي قد تقرر الخبرة المزمع إجراءها انه مشابه للعقار الذي جرى إخلاءها منه وإلزامه بتسليمها ذلك الجزء خاليا من الشواغل وجاهزا للاستعمال والاستفادة منه وفقا لما اعد له.   

    3] –      بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في  00/0/2005

                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل  

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عودة-للمأجور-تجاري.pdf”]

  • صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    عقد إيجار أرض زراعية

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام أتفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    العقار المأجور : كامل الأرض الزراعية المبينة أوصافها ومشتملاتها فيما يلي :

    رقم العقار :   (0000/000) .

    المنطقة العقارية : ………….. العقارية .

    الحصة المؤجرة  :       كامل السهام {أو: الحصة البالغة 0000/2400 سهما} من العقار.

    أوصاف  العقار :         قطعة ارض زراعية تبلغ مساحتها (00000000 مترا مربعا ، ضمنها {  أشجار مثمرة …. غراس من الحبوب …. أو معدة لزراعة الحبوب …. } كما تحتوي على (بئر ماء …. مستودع …. حظيرة مواشي …… ) محاطة بسور من الأسلاك الشائكة أو غير مسورة .

    موقع العقار :    دمشق – حي …………- شارع …………..- بناء ……….. – طابق …. .

    مستند الملكية : العقار محل الإيجار جار بملكية الفريق الأول ومسجل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ……. المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000  ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم  سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}.

    واقع العقار :    يتبين من المعاينة التي أجراها المتعاقدان على العقار المأجور أن أوصافه مطابقة لما هو مدون في هذا العقد ولا يوجد ضمنه أي شاغل أو  عامل زراعي.

    شروط الإيجار 

    أولا  –    بموجـب هـذا العقد ، فقد أجر المؤجر كامل العقار المأجور ، المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته أعلاه ، إلى المستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية في العام الواحد يدفع في نهاية الموسم الزراعي من كل عام  ، ويكون المستأجر ملزما بأداء الأجور طوال سريان مدة هذا العقد وسواء استفاد من المأجور أم ادعى عدم الانتفاع منه و حتى يسلمه إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام هذا العقد . وإذا ترك المستأجر العقار المأجور قبل انتهاء المدة العقدية فإنه يلتزم بدفع الأجور المترتبة عن بقية مدة هذا العقد.

    ثانيا –     مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيــع المتعاقدين عليه أي بتاريخ 00/00 /2001 ، وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/2002 ، وإذا  امتنع المستأجر عن إعادة العقار المأجور إلى المؤجر عـند انتهاء تلك المدة فان هذا الامتناع لا يجعل هذا العقد ممددا أو مجددا بأية صورة كانت ، ويبقى من حـق المؤجر استرداد حيازة العقار المأجور كما وان استمرار اشغال المستأجر للعقار المأجور إلى ما بعد انتهاء مدة هذا العقد لا يغير من طبيعته ومن كونه يبقى خاضعا للأحكام الواردة فيه ولأحكام المواد 577- 585 من القانون المدني .

    ثالثا –     أعـلن المستأجر انه قد عاين العـقار المأجـور معاينة نافية للجهالة وتبين له انه خال من العيوب وبحالة جيدة وصالح للاستعمال وفقا لما أعد وانه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وتسّلمه خاليا من الشواغل وعلى الحالة الحاضرة  مع الأشياء الثابتة فيه وجميعها بحالة جيدة وخالية من الأعطال والنواقص والعيوب ويتعهد بالعناية بالمأجور وملحقاته والمحافظة عليها ، ويتحمل مسؤولية ما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا طبيعيا كما يتعهد الاقنية الموجودة فيه بالصيانة بم يكفل استمرار عملها ووجودها .

    كما يحظر على المستأجر إحداث تبديل أو تغيير في العقار المأجور أو هدم أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مبان أخرى أو بناء حواجز أو جدران إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً حكما مع التزام المستأجر بإعادة العقار المأجور إلى ما كان عليه عند بدء التعاقد وعلى نفقته الخاصة فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي قد تترتب على ذلك، ويحق للمؤجر ، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه هذا ، ودون حاجة لتوجيه إنذار أو إعذار ، أن يقوم بإصلاح التخريبات الحاصلة على نفقة المستأجر ويضمن المستأجر هذه النفقات مهما بلغ مقدارها .

    رابعا –   يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة هذا العقد أن يعيد ويسلم العقار المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار ، ويكون مسؤولا عن أي نقص أو تخريب حاصل فيه ما لم يكن ناشئا عن الاستعمال العادي للأشياء .

    خامسا –         لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر العقار المأجور إلى الغير كلا أو جزءا إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.

    سادسا –         أعلن المستأجر أن العلاقة الايجارية موضوع هذا العقد محصورة ما بينه وبين المؤجر فقط ، ولا يدعي أي شـخص من أفراد أسرته الذين قد يشغـلوا المأجور معه ، أن لهم علاقة إيجار أو أي حق من الحقوق الشخصية العقارية على العقار المأجور .

    سابعا –   يخضـع هـذا العـقد ، في كل أمر لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام المواد 577 إلى 585 من القانون المدني ، وتبقى محاكم مدينة دمشـق هـي المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ حوله أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

    ثامنا –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا ، وتوثيقهما من قبل الدائرة المختصة لدى محافظة دمشق .

    المسـتـأجــر                                    الـمـؤجــر  

     

    النصوص القانونية المتعلقة بعقد ايجار الأرض الزراعية

    القانون المدني ـ /مادة 577/:

     إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.

    القانون المدني ـ /مادة 578/:

    إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.

    القانون المدني ـ /مادة 579/:

     إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

    القانون المدني ـ /مادة 580/ :

    1 ـ يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.

    2 ـ ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

    القانون المدني ـ /مادة 581/:

     1 ـ على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الاقنية والمساقي والمراوي والمصارف. وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

    2 ـ أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والأقنية ومجاري المياه والخزانات.

    القانون المدني ـ /مادة 582/:

    إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

    القانون المدني ـ /مادة 583/:

    1 ـ إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.

    2 ـ أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.

    3 ـ وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.

    القانون المدني ـ /مادة 584/:

     يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.

    القانون المدني ـ /مادة 585/:

     لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

    لتحميل نموذج وصيغة عقد ايجار أرض زراعية يرجى الضغط هنا

     

     

  • صيغة عقد انشاء ملكية مشتركة

    صيغة عقد انشاء ملكية مشتركة

    صيغة عقد انشاء ملكية مشتركة

    عقد إنشاء ملكية مشتركة

    الفريق الأول:         السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني:        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :         يملك الفريق الأول العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق والذي هو عبارة …….. ويملك الفريق الثاني العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية بدمشق ، والعقاران المذكوران متجاوران تماما ورغبة من الطرفين في فصل العقارين المذكورين بشكل عملي وواقعي فقد اتفقا على إقامة حائط مشترك بينهما بالاستعانة بمهندس مقاول يتولى وبموافقة الفريقين تحديد نقطة التقاء العقارين المذكورين والمساحة التي سيجري بناء الحائط المشترك عليها ونوع وطراز المواد المستعملة وعرض وطول وارتفاع ذلك الحائط المشترك ، وإعلانا لماهية اتفاق الطرفين وتحديدا لحقوق والتزامات كل منهما تجاه الآخر جرى تنظيم هذا العقد متضمنا الشروط التالية :

    شروط التعاقد :

    أولا –   تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

    ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد اتفق الفريقان على إشادة جدار فاصل ما بين عقاريهما وفقا للأسس المبينة في المقدمة أعلاه ، وتنفيذا لذلك فقد عهدا إلى المهندس السيد ……… بالقيام بالدراسة الفنية اللازمة وتحديد مكان توضع ذلك الجدار وقياساته طولا وعرضا وارتفاعا وتحديد ماهية المواد المزمع استعمالها في تنفيذ ذلك الجدار ، وبعد أن تقدم المهندس بالدراسة الفنية المذكورة موضحا فيها المطلوب سابقا إضافة إلى نفقات إشادة ذلك الجدار والمدة اللازمة لتنفيذه وأتعابه كمقاول ، فقد عهد المتعاقدان للمهندس المذكور تنفيذ الأعمال الفنية المشمولة في الدراسة المقدمة من قبله ووفق للشروط المالية ومدة التنفيذ المنوه عنها في تلك الدراسة .

    ثالثا –   يتحمل المتعاقدان مناصفة فيما بينهما نفقات تنفيذ الجدار المشترك وفي حدود وضمن الشروط الفنية والمالية الواردة في الدراسة المقدمة من المهندس .

    رابعا –  تصبح ملكية الجدار المزمع إشادته مشتركة فيما بين العقارين العائدين للمتعاقدين ويعامل هذا الجدار معاملة الأجزاء المشتركة في البناء وتطبق بشأنه أحكام المواد 811 و812 و813 من القانون المدني سواء من حيث تحديد ماهية ملكيته قانونا أم لجهة التزام كل من المتعاقدين بنفقات صيانة ذلك الجدار أم لجهة عدم جواز التصرف فيه بصورة مستقلة وعدم جواز التنازل عن الملكية المشتركة أم لجهة عدم جواز إدخال أية تعديلات عليه :

    { المادة 811 مدني :

    1 ـ إذا تعدد ملاّك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض، وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسان، والجدران الرئيسية، والمداخل، والأقنية، والأسطح، والمصاعد، والممرات، والدهاليز، وقواعد الأرضيات، وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة. كل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه.

    2 ـ وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار. وليس للمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.

    3 ـ والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين }.

    { المادة 812 مدني :

    1 ـ كل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار، حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

    2 ـ ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين }.

    { المادة 813 مدني:

    1 ـ على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدراتها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة الجزء الذي له في الدار، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

    2 ـ ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر}.

    خامسا –         يلتزم كل من المتعاقدين بالحضور أمام أي مرجع قضائي أو رسمي يختاره المتعاقد الآخر من اجل تثبيت هذا العقد وتسجيل الجدار المشترك في قيود السجل العقاري المختص كملكية مشتركة ما بين العقارين العائدين للمتعاقدين .

    سادسا – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بنسخة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا ، ويتحمل الفريق الأول وحده المصاريف والأتعاب المتوجبة على تنظيم هذا العقد وعلى تسجيله في قيود السجل العقاري .

     

                         الفريق الثاني                           الفريق الأول

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-إنشاء-ملكية-مشتركة-1.pdf”]

  • صيغة عقد اندماج شركتين – pdf + doc

    صيغة عقد اندماج شركتين – pdf + doc

    صيغة عقد اندماج شركتين

    عقد اندماج شركتين

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :    السيد …….. بن ………….. ، بوصفه شريكا مفوضا بالتوقيع عن شركة ” التضامن أو التوصية البسيطة ”  المسجلة والمشهرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق برقم أساس (———) لعام ——— والتي تحمل عنونا تجاريا لها ” شركة ………… ” والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق تحت رقم (————) وتاريخ ————– ومركزها الرئيسي ، الذي اختاره الفريق الأول موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، كائن في دمشق – حي ……. – شارع ……….. – بناء …….. – طابق …. .  ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم الشركة الدامجة .

    الفريق الثاني :    السيد …….. بن ………….. ، بوصفه شريكا مفوضا بالتوقيع عن شركة ” التضامن أو التوصية البسيطة ”  المسجلة والمشهرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق برقم أساس (——) لعام ——— والتي تحمل عنونا تجاريا لها ” شركة ………… ” والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق تحت رقم (——————-) وتاريخ ———– ومركزها الرئيسي ، الذي اختاره الفريق الثاني موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، كائن في دمشق – حي ……. – شارع ……….. – بناء …….. – طابق …. .  ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم الشركة المندمجة .

    المقدمة :               لما كان الفريق الأول “الشركة الدامجة” شركة تجارية من نوع (التضامن أو التوصية البسيطة) محدثة وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية ومسجلة ومشهرة لدى المراجع الرسمية المشار إليها بجانب اسم الفريق الأول أعلاه ، ويبلغ رأسمالها المعلن مبلغ /0000/ ……. ليرة سورية ورأسمالها الفعلي المستمد من الموازنة الافتتاحية والموازنات السنوية التالية لها مبلغ /000000/ …… …..  وهي مؤلفة من الشركاء (إذا كانت الشركة من نوع التوصية البسيطة يذكر صفة كل شريك فيما إذا كان شريكا متضامنا أم موصيا) السادة :

    آ)  ………………………..، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة .

    ب) – …………………….. ، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة.

    ج) –    ………………….. ، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة. 

    وهي راغبة في دمج “الشركة المندمجة” إليها لتكوين شركة واحدة بفعاليات تجارية واقتصادية اكبر من اجل تحقيق الغايات التي أنشأت من اجلها  ، وقد اجمع الفرقاء المؤلفين لها على هذا الدمج وقد جرى تدوين قرار الشركاء بهذا الصدد في دفتر محاضر اجتماع الشركاء أصولا  ، وقد تضمنت الجلسة التي اتخذ فيها قرار الدمج تفويض وتوكيل الشريك السيد …………… بالتوقيع على هذا العقد أصولا .

    وكان الفريق الثاني ” الشركة المندمجة” شركة تجارية من نوع (التضامن أو التوصية البسيطة) محدثة وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية ومسجلة ومشهرة لدى المراجع الرسمية المشار إليها بجانب اسم الفريق الأول أعلاه ، وهي مؤلفة من الشركاء(إذا كانت الشركة من نوع التوصية البسيطة يذكر صفة كل شريك فيما إذا كان شريكا متضامنا أم موصيا)  السادة :

    آ) -………………………. ، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة .

    ب) – …………………….. ، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة .

    ج) -…………………….. ، وتبلغ مساهمته في رأسمال الشركة نسبة (00%) ….. بالمائة . 

    وهي راغبة في الاندماج بالفريق الأول لتكوين شركة واحدة بفعاليات تجارية واقتصادية اكبر ، وقد اجمع الفرقاء المؤلفين لها على هذا الدمج ، كما جرى تدوين تلك الموافقة في دفتر محاضر اجتماع الشركاء أصولا  ، وتضمنت الجلسة التي اتخذ فيها قرار الاندماج تفويض وتوكيل الشريك السيد …………… بالتوقيع على هذا العقد أصولا .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولا –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد اندمجت شركة …………   ” الشركة المندمجة”  في  ” الشركة الدامجة” لتشكلا شركة تجارية واحدة من نوع { التضامن أو التوصية البسيطة } مؤلفة من الشركاء المذكورة أسماؤهم وصفاتهم في المقدمة أعلاه شاملا جميع الشركاء في الشركتين المندمجتين ، وتبدل تبعا لذلك عنوانها التجاري ليصبح متضمنا (بالنسبة لشركة التوصية البسيطة : أسماء الشركاء المتضامنين فقط  إضافة لعبارة وشركاهم للدلالة على وجود شركاء موصين فيها …. بالنسبة لشركة التضامن : أسماء جميع شركاء التضامن أو اسم أحدهم وشركاه ) . كما تستمر الشركة الدامجة في استعمال شعارها التجاري المدون على كافة الأوراق والمراسلات الصادرة عنها بعد تضمين تلك المراسلات ما يفيد الوضع الجديد لتلك الشركة بنتيجة عملية الاندماج هذه.

    ثالثا –    اطلع كل متعاقد على عقد تأسيس الشركة التي يمثلها المتعاقد الآخر وعلى دفاترها التجارية وميزانياتها المختلفة وعلى أموالها المودعة في صندوق الشركة وتلك المودعة في الحساب المصرفي ، كما عاين موجوداتها كافة من منقولات وعقارات بمعرفة خبراء مختصين ، وجرت مقارنتها بكشف الجرد المقدم من كل منهما إلى الآخر ، فتبين وجود تطابق تام مع محتويات كل كشف سواء من حيث النوع أم الكمية أم القيمة التقديرية للموجودات العينية ، واعتبر كشفا الجرد أساسا لتقدير قيمة الشركة الناتجة عن عملية الدمج ولتحديد نسبة مساهمة كل من الشركاء في راس مال تلك الشركة . 

    رابعا –   نتيجة لهذا الاندماج فان الشركة المندمجة قد انتهى وجودها القانوني كشخص اعتباري بعد أن أضحت بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ضمن الشركة الدامجة ، ويلتزم الشركاء المؤلفين لها (أو المدير في حال وجوده) شهر هذا الانحلال للشركة عملا بأحكام المادة 71 من قانون التجارة .

    خامسا – يبقى عقد تأسيس الشركة الدامجة ونظامها الأساسي بجميع ما نص عليه وتضمنه من مواد وبنود ساريا على الشركة الدامجة دون أي تعديل سوى انضمام أعضاء الشركة المندمجة إليها مع الإشارة إلى تعديل راس المال ونسبة مساهمة كل شريك فيه وتعديل نسب توزيع الأرباح والخسائر ما بين جميع الشركاء المؤلفين لها ، مع مراعاة المسؤولية المحدودة لشركاء التوصية بالنسبة لتحمل الخسائر .  

    سادسا – جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو معرض تفسيره أو تنفيذه أو ما بين الشركاء المؤلفين للشركة الدامجة بعد دخول أعضاء الشركة المندمجة كشركاء فيها ، تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الدامجة ضمن دائرتها .

    سابعا –  حرر هذا العقد على نسخة أصلية واحدة ليصار إلى إيداعه محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الدامجة ضمن دائرتها ، ومن ثم شهره لدى أمانة السجل التجاري أصولا ، وتزويد كل شريك بصورة مصدقة عنه .

                                 الفريق الثاني                           الفريق الأول

     

    لتحميل نص عقد اندماج شركتين بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • صيغة مذكرة دفاع بدعوى استرداد حيازة

    صيغة مذكرة دفاع بدعوى استرداد حيازة

    صيغة مذكرة دفاع بدعوى استرداد حيازة

    محكمة الصلح المدنية الموقرة في ….

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000

     

    من المدعى عليه : السيد …………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    الموضوع :         معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن العقار رقم (—–) من منطقة ………. العقارية تبلغ مساحته /——- / مترا مربعا ، وأن الموكل في عام —— وبموجب عقود موثقة من لدن الكاتب العدل أصولا قد اشـترى قطعة من ذلك العقار تبلغ مساحتها /——-/ مترا مربعا  تسلمها فور شراءه لها ووضع يده عليها وباشر بأعمال التنقيب فيها و تهيأتها ومن ثم وضع الغراس فيها وزودها بالكهرباء ، ومن ثم تقدم بدعوى  إلى محكمة البداية المدنية في …. طالبا تثبيت شراءه للحصة والمساحة من العقار المذكور وصدر نتيجة لتلك الدعوى  حكما مكتسبا الدرجة القطعية بتثبيت ذلك الشراء والتسجيل على اسم الموكل لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .

    وكان من الثابت أن وجود الموكل في قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى يستند إلى عقود موثقة من الكاتب العدل أصولا واستنادا لأحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية .

    وكانت مزاعم المدعي حول الاقتحام والاغتصاب الحاصل مؤخرا تتعارض وحقيقة شراء الموكل منذ عام …. ووضع اليد والحيازة القانونية منذ وقوع ذلك الشراء ، كما تتعارض وواقع وجود ساعة كهرباء باسم الموكل في تلك القطعة من الأرض كما تتعارض وعمر الغراس وعمر الأعمال المنفذة في تلك الأرض ، كما تتعارض وحقيقة أن المدعي لم يثبت اشغاله لتلك القطعة من الأرض وانه فقد الحيازة نتيجة لعمل يتصف بالغصب والاعتداء وكان مجرد شراءه  لسهام في العقار المذكور سابقا لا يبيح له قانونا الادعاء بطلب استرداد الحيازة طالما وأن العقار المذكور تبلغ مساحته /——/  مترا مربعا وانه لا يوجد دليل يثبت الإفراز واختصاص المدعي بقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى ، يضاف إلى ذلك أن المدعي يستند في دعواه إلى عقد بيع موثق لدى الكاتب العدل وليس مالكا بموجب قيود السجل العقاري ، وان ذلك العقد وبموجب أحكام المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 التي تنص على أن العقود وحتى الموثقة لدى الكاتب العدل لا ينشأ عنها ملكية وإنما ينشأ عنها الحق بالمداعاة في طلب التسجيل …. في حين أن الأحكام القضائية القطعية وفقا لنص المواد 85 و825 و 826 من القانون المدني ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي ينشأ عنها الملكية من تاريخ وضع إشارة الدعوى التي صدرت فيها تلك الأحكام على الصحيفة العقارية …. ولا تنهض العقود أيا كان شأنها أو الجهة التي وثقتها كدليل في مواجهة الأحكام القضائية القطعية ، وبالتالي فإن حيازة الموكل القانونية هي الأحق بالتفضيل .

    يضاف إلى ذلك أن الموكل زيادة في تكوين قناعة المحكمة الموقرة يلتمس وعملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات ، إجازته لاثبات وضع يده على قطعة الأرض موضوع  هذه الدعوى منذ تاريخ شراءه لها في عام 0000 واثبات أن المدعي لم يسبق له دخول هذه الأرض أو حيازتها ، بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .

    الأمر الذي يجعل المنازعة في هذه الدعوى تنصب على مفاضلة ما بين عقود وأحكام قضائية وبالتالي فهي تنصب على أساس الحق وليس على الحيازة .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { المبدأ : حيازة – شرطها الجوهري – دعوى الاسترداد دعوى أصل الحق وليست دعوى حيازة .

    1 – دعوى الحيازة تقوم على الغصب فإذا انتفى انتفت الحيازة .

    2 – إذا لم يتوفر شرط الغصب وتوفرت شروط الاسترداد كانت المداعاة بأصل الحق لا بالحيازة.

    3 – ما خص المالك في دعوى الحيازة هو الاكتفاء بالحيازة القانونية والإعفاء من شرط السنة .

    4 – تقع المحكمة في الخطأ  المهني الجسيم إذا لم تتقيد بالنص وبحثت في الأساس لجهة الإيجار وآثاره وليس في دعوى  الحيازة } .

    (قرار محكمة النقض رقم 199 أساس 9ه لعام 1990 تاريخ : 15/12/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 559) .

    { المبدأ : حيازة شروطها – هدف دعوى الحيازة – الحكم في الحيازة لا يقيد محكمة  الأساس.

    1 – الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها ، لأنها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق و إعادة الخصوم إلى مركزهم السابق .

    2 – الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع حول أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرت حكم الحيازة.

    3 – دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار إذا جاء آخر واغتصب العقار ، كالمستأجر ضد المالك ، وكذلك المستعير .

    4 – دعوى الحيازة شرعت لحماية الأمن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة  الغصب . ولذلك اناطها المشرع بقاضي الصلح وأعطاها صيغة العجلة.

    ه – إثبات وضع اليد المشروع ليس مجاله دعوى الحيازة .

    6 – دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وإنما هي شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار .

    7 – المحكمة الني لا تنهج هذا النهج  يوصم قرارها بالخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار محكمة النقض رقم 202 أساس 229 لعام 1990 تاريخ 15/12/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 561) .

    {– الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت اصل الحق وإهمال الحيازة يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون وتعديا فاضحا على دعوى الحيازة القائمة على الغصب لان دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة لذاتها دون التعرض للملكية أو لأصل الحق ومخالفة النص بشكل صريح يشكل خطأ مهنيا جسيما موجب لإبطال الحكم }.

    (قرار رقم /160/ أساس مخاصمة /23/ تاريخ 13/10/1990 – سجلات النقض ) .

    {– إن فصل محكمة الحيازة في الدعوى على أساس الحق والخلط بين دعوى الحيازة ودعوى أساس النزاع وبحث الدعوى على أساس الملكية مخالف للنص للاجتهاد المستقر وبالتالي يشكل الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم } .

    (قرار رقم /173/ أساس مخاصمة /455/ تاريخ 15/12/1993 – سجلات النقض ) .

    {للشريك على الشيوع حق المطالبة بنزع يد شريكه الغاصب فيما إذا ثبت انه فعلا حائزا لجزء من العقار وذلك دون أن يكون بذلك مساس لأصل حق الشريك في الملكية المشتركة والمشاعة بحسبان إن دعوى الحيازة تختلف عن دعاوى أصل الحق وهى أن تقرر تثبيت وضع يد وقتي قائم دون أن يكون في ذلك مساس بأصل الحق لأن الغصب الركن الأساسي في الحيازة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 120 أساس مخاصمة 762 لعام 1994 تاريخ 1/3/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 306) .

    { إن دعوى الحيازة أساسها الغصب ولا يجوز سماعها بدون الادعاء بأن واضع اليد مغتصبا للعقار.

    إن بحث دعوى الحيازة على أساس الملكية يجعل المحكمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمها }.

    (قرار محكمة النقض رقم 297 أساس مخاصمة 562 لعام 1994 تاريخ 7/6/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 310) .

    {لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة وأصل الحق بدعوى واحدة وإنه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالإكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره .

    إن تنازع أشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه حصل عليها بطريق معيبة.

    إن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معنية مبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الأدلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمة النقض رقم 479 أساس مخاصمة 865 لعام 1995 تاريخ 28/6/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 312) .

    {إن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة بذاتها دون التعرض للملكية لأصل الحق ولمنع التعدي عليها واخذ الحق بالذات .

    إن مناقشة دعوى الحيازة على أساس الملكية لا على أساس الحيازة فيه مخالفة لاحكام المادة 73 أصول محاكمات كما أن إيراد بيان دعوى خلافا لمضمونه يشكل خطأ مهني جسيم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 662 أساس مخاصمة 111 لعام 1995 تاريخ 10/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 319) .

    الأمر الذي يجعل هذه الدعوى فاقدة لشرائطها مخالفة أحكام المواد 68 و72 و73 من قانون أصول المحاكمات ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبة الرد .

    الطلب  :   لذلك نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ملتمسين الحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                       …. في 00/00/2000                                       

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل

    لتحميل مذكرة الدفاع بدعوى استرداد الحيازة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

    صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

    صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    {الغرفة ال……..}

    مذكرة جوابية تتضمن طلبا عارضاً

    في الدعوى رقم أساس     لعام  2005

    من المدعي :   السيد ………… ، يمثله المحامي ………. .

    الموضوع :    معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا – نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ونتبناها جميعا جملة وتفصيلا.

    ثانيا – لما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى ، على العقار الذي كان المأجور الذي أخلى المدعي منه يشكل جزءا منه  ، قد أثبتت أن البناء الجديد الذي أشاده المدعى عليه ليس فيه جزء مشابه في المساحة لما أخلى المدعي منه .

    وكان من الثابت أن حقوق المدعي تنتقل إلى طلب التعويض المقرر في المادة /9/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 .

    وكان العقار المأجور الذي أخلى المدعي منه يستعمل كمحل تجاري {كما هو ثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمبرز صورة طبق الأصل عنهما في هذه الدعوى} الأمر الذي يوجب تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة /9/ المذكورة والتي تنص على :

    { أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة إقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و  إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ  }.

    وكان هذا الأمر استجد وثبت بعد إقامة هذه الدعوى الأمر الذي يجيز للمدعي تقديم هذا الطلب العارض بتعديل الطلب الأصلي من العودة إلى المأجور  إلى طلب التعويض المقرر قانونا في حال تعذر تلك العودة ، وبالتالي فان هذا الطلب العارض يتوافق و أحكام الفقرة /أ/ من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات .

    وكان تقدير ذلك التعويض يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة …. } .

    (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب العارض نلتمس ابتدا ضمه لملف الدعوى وتكليف المدعي بأداء الرسم المتوجب عنه ، ومن ثم إجراء الخبرة الفنية الهندسية على ضوء ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمرفق صورة طبق الأصل عنها في هذه الدعوى ، لتقدير قيمة التعويض المتوجب للمدعي بسبب عدم وجود قسم مشابه للذي أخلى منه في العقار الجديد الذي أشاده المدعي على العقار الذي كان المأجور يشكل جزءا منه ، مع توجيه الخبراء إلى وجوب اتباع ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة /9/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 في معرض حساب ذلك التعويض {ملاحظة في حال كون المأجور الذي أخلى منه المدعي دار للسكن تستبدل العبارات السابقة ب : تكليف الخبراء لتقدير القيمة الحقيقة للعقار المأجور الذي أخلى المدعي منه على ضوء الأوصاف والمشتملات الواردة في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمبرز صورة طبق الأصل عنهما في هذه الدعوى ، ومن ثم حساب التعويض المتوجب للمدعي بواقع 40% أربعين بالمائة من تلك القيمة}.  

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] – بقبول الطلب العارض شكلا .

    2] –  بقبول الطلب العارض موضوعا و إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ التعويض الذي ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    3]-   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في  / /2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تعويض-عودة-للمأجور-تجاري-1.pdf”]

  • صيغة عقد حوالة حق في مشروع مع الحكومة +pdf

    صيغة عقد حوالة حق في مشروع مع الحكومة +pdf

    صيغة عقد حوالة حق في مشروع مع الحكومة

    عقد حوالة حق

    في هذا اليوم ال…… ال…… من شهر ……. من عام ألفين و ….. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول : السيد ….. بن ……ال…… ،والدته ……. تولد عام 0000 والمسجل بالمسكن ………….خانة (0000) يحمل هوية شخصية رقم (000000/00000000) صادرة عن أمين السجل المدني في دمشق بتاريخ 00/00/0000 ، والمقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……….. – بناء ………. – طابق …. .

     

    الفريق الثاني :  السيد ….. بن ……ال…… ،والدته ……. تولد عام 0000 والمسجل بالمسكن ………….خانة (0000) يحمل هوية شخصية رقم (000000/00000000) صادرة عن أمين السجل المدني بدمشق بتاريخ 00/00/0000 ، والمقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……….. – بناء ………. – طابق …. .

     

    المقدمة : سبق للفريق الأول وان تقدم إلى وزارة …………….. بعرض وطلب الموافقة على تنفيذ مشروع ……………. ، كما ابرم مع الفريق الثاني عقد مشاركة في تنفيذ ذلك المشروع معلق على صدور الموافقة من الجهات المختصة على تنفيذه.

    ورغبة من الفريق الأول في الخروج من ذلك المشروع واحالة كافة حقوقه فيه إلى الفريق الثاني لقاء بدل معين ، ودون أن يكون للفريق الثاني حق الرجوع عليه بذلك الثمن أو بأي جزء منه في حال رفض السلطات المختصة إعطاء الموافقة على تنفيذ المشروع .

    وكان الفريق الثاني قد وافق على شراء حقوق الفريق الأول في المشروع المذكور وفقا للشروط المذكورة سابقا وللعرض المقدم إلى وزارة ……… وعلى أن تؤول إليه كافة الحقوق والالتزامات التي قد تترتب على ذلك المشروع في حال صدور موافقة الوزارة على تنفيذه ، و دون أن يكون له حق الرجوع على الفريق الأول فيما لو رفضت الوزارة منح الموافقة على تنفيذ المشروع .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولا –    تعتبر مقدمة هذا  العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

    ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد باع وتنازل و أحال الفريق الأول إلى الفريق الثاني كافة حقوقه المترتبة على مشروع …………………..وتلك الحقوق تتمثل في العرض والدراسة الفنية وطلب الموافقة على التنفيذ المقدمة من الفريق الأول إلى وزارة ……… فقط والتي تأكد الفريق الثاني من وجودها جميعا لدى الوزارة المذكورة . وتشمل حوالة الحق جميع الحقوق والالتزامات التي قد تترتب لذلك المشروع أو عليه في حال صدور الموافقة من الجهات المختصة على تنفيذه ، وذلك لقاء ثمن حدده الفريقان بمبلغ /00000000/ ……….. ليرة سورية ، يدفع على النحو التالي :

    ثالثا –   يعتبر هذا العقد بمثابة تفويض وتوكيل للفريق الثاني من الفريق الأول من اجل متابعة الإجراءات اللازمة للحصول الموافقات المقتضية من الجهات الرسمية لتنفيذ المشروع ، وهذا التوكيل غير قابل للعزل لتعلق حق الوكيل به وعلى اعتبار انه جزء من الثمن المتفق عليه ما بين المتعاقدين .

    رابعا –  في حال رفض السلطات المختصة إعطاء الموافقة على تنفيذ المشروع فانه لا يجوز للفريق الثاني الرجوع على الفريق الأول بالثمن المدفوع أو بأي نوع من أنواع الرجوع القضائي نتيجة عدم الموافقة .

    خامسا – يعتبر الفريق الثاني بمجرد التوقيع على هذا العقد وتوثيقه لدى الكاتب العدل مالكا للمشروع موضوعه بجميع الحقوق المترتبة له والالتزامات المترتبة عليه ، وتنتهي علاقة الفريق الأول بذلك المشروع بشكل نهائي ، ويتعهد ويلتزم الفريق الأول بعدم التدخل أو التصرف بذلك المشروع إلى الغير أو ترتيب أية التزامات من أي نوع كان عليه أو على الفريق الثاني ، ويكون مسؤولا في حال مخالفته لهذا الشرط عن التعويض على الفريق الثاني جراء أي عطل أو ضرر قد يصيبه .

    سادسا – يعتبر هذا العقد هو الناظم الوحيد لعلاقة الطرفين ، وتعتبر كافة العقود والأوراق أو أي نوع من أنواع التعامل السابق ما بين الفريقين بصدد هذا المشروع لاغية حكما وغير منتجة لأي اثر قانوني ويلتزم كل من الفريقين بإعادة الأوراق الموجودة لديه والمتعلقة بالفريق الآخر إلى ذلك الأخير مع تدوين ما يشعر بأنها قد أصبحت ملغاة وغير منتجة لأي اثر قانوني .

    سابعا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا.

     

                الفريق الثاني                                     الفريق الأول

    لتحميل صيغة عقد  حوالة الحق بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1