التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور السكني

    نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور السكني

    عودة للمأجور السكني

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :      السيد ………….  ، يمثله المحامي ………..،  بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :         السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ……….. –  بناء  ………….- طابق ….  .

    الموضوع :    عودة إلى المأجور { سكني}.

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى أمام الغرفة ال….. لدى محكمتكم الموقرة بطلب الإخلاء لعلة الهدم و إشادة بناء جديد مكان العقار الذي كانت الجهة المدعية تشغله بطريق الإيجار والذي هو عبارة عن دار للسكن مشادة في جزء من العقار /000/ من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والواقعة في دمشق – حي …….. – شارع ………. بناء ……… – طابق …. .

    وبتاريخ 00/0/2000 أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم [000] أساس [000] متضمنا إخلاء العقار المأجور الذي نفذ أصولا وجرى هدم البناء القديم و إشادة بناء جديد مكانه عبارة عن ….. يحتوي في الطابق ….. منه على شقة مشابهة في المساحة للشقة التي كانت الجهة المدعية تشغلها سابقا.

    { ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور وعن ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجارية في الدعوى التي صدر فيها ذلك القرار }.

    ولما كان من الثابت قانونا { المادة 9 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 } أنه :

    {للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا إلى الفقرتين ( و-ز ) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الإخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين .

    و في حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع لـه تعويضا يعادل ( 40 ) % من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله .

    أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة إقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و  إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ  .

    و إذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة }.

    ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد طالبت المدعى عليه بإعادتها لاشغال جزء من البناء الجديد يشابه العقار الذي تم إخلاءها منه ، إلا أنه امتنع عن ذلك بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين {المادتين 200 و 204 من القانون المدني}.

    وكان التحقق من وجود بناء مشابه للذي أخليت الجهة المدعية منه يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة } .

     (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    وكانت الجهة المدعية – في حال جنوح الخبرة الفنية لتقرير عدم وجود جزء مشابه للعقار الذي أخليت منه في البناء الجديد تحتفظ بحقها بالمطالبة بالتعويض المقرر في المادة /9/ من القانون /6/ لعام 2001 المذكورة سابقا سواء بطلب عارض يقدم في هذه الدعوى ام بدعوى مستقلة.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم تقرير إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على الطابق الأرضي من البناء الجديد الذي أشاده المدعى عليهم ، لوصف حالته الراهنة وبيان ما إذا كان يوجد ضمنه جزء مشابه للعقار الذي أخليت الجهة المدعية منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] –      بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى . 

    2] –      بإلزام المدعى عليه بإعادة الجهة المدعية إلى الجزء من البناء الجديد الذي قد تقرر الخبرة المزمع إجراءها انه مشابه للعقار الذي جرى إخلاءها منه وإلزامه بتسليمها ذلك الجزء خاليا من الشواغل وجاهزا للاستعمال والاستفادة منه وفقا لما اعد له.   

    3] –      بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في  00/0/2005

                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل  

     

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عودة-للمأجور-سكني.pdf”]

  • نموذج وصيغة عقد مقاولة بناء عقار word + pdf

    نموذج وصيغة عقد مقاولة بناء عقار word + pdf

    نموذج وصيغة عقد مقاولة بناء عقار

    عـقـد مقاولة بناء

    نحن الفريقين الموقعين أدناه  :

    الفريـق الأول : السيد …….. بن ……….. ، والدته …… ، تولـد عام 0000   ، والمسجل بالمسكن …………. خانه /000/ يحمل هـوية شخصية رقم (———-) صادرة عن أمين السجل المدني في …. بتاريخ 00/00/2000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق  – حي…………. – شارع ………… ……..- بناء ……………- طابق …. .

     الفريـق الثاني: السيد …….. بن ……….. ، والدته …… ، تولـد عام 0000   ، والمسجل بالمسكن              …………….. خانه /000/ يحمل هـوية شخصية رقم (—————–) صادرة عن أمين السجل المدني في …. بتاريخ 00/00/2000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق  – حي   …………. – شارع ………… ……..- بناء ……………- طابق …. .

    المقدمة

     يملك الفريق الأول ، كامل العـقار رقم /0000/ من منطقة ……….. العقارية ، والذي هو عبارة عن بناء قديم مؤلف من ….. طوابق ، وهو راغب في إشادة بناء حديث مكانها ، وفق أنظمة البناء النافذة وما هو مقرر لدى الدوائر البلدية المختصة ، ومثبت على مخطط الوجائب .

    وكان الفريق الثاني بوصـفـه مهندسـا مدنيـا ومن ذوي الخـبرة بأعمال المقاولات ، وبعد معاينته للعقار الذي يملكه الفريق الأول ، وإطلاعه على مخـطـط الوجائب ، وعلى المقدار المسموح ببنائه على ذلك العقار ، وفقا لأنظمة البناء النافذة وإدراكه جميع ما يتعلق بذلك العقار سواء من حيث الواقع والموقع والماهية أم من حيث شروط ومدى إمكانية البناء عـليه ، قد وافق على إشادة بناء على ذلك العقار ، وفقا لما هو مسموح به بموجب أنظمة البناء النافذة ، ومن مالـه الخاص ، على أن تكون أتعابه كمقاول حصة عينية من البناء المراد إشادته .

     لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولا –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في بيان وتفسير المقصود بمواده وبنوده.

    ثانيا – التزم الفريق الأول بأن يضع تحت تصرف الفريق الثاني كامل العقار رقم (0000) من منطقة  ………. العقارية ، خاليا من جميع الشواغـل ، ومطهر الصحيفة من أية إشارة مانعة من التصرف ، وجاهزا لمباشـرة أعمال الهدم والترحيل والبناء عليه ، وذلك بمجرد توثيق هـذا العـقد من لـدن الكاتب العدل بدمشق أصولا .

    ثالثا –  التزم الفريق الثاني بأن يباشر ، فور توثيق هـذا العقد ، كافة المعاملات والإجراءات الضرورية من اجـل الحصـول عـلى التراخيـص اللازمة لإشادة بناء عليه وفقا للأنظمة النافذة وان يسدد ما قد يترتب على تلك التراخيص من رسوم للدوائر البلدية ، وان يقوم اثر حصوله على تلك التراخيص بإشادة البناء المرخص به من ماله الخاص ، وفقا لما هو مسموح به من مساحـات وارتفاعات وعـدد طـوابق ، وأن يقوم بتسـليم الفريق الأول حصـته البالغـة …….من كامل البناء المذكور ، وذلك على الهيكل العظـمي داخلا ، خلال مـدة /…../ شهرا من  تاريخ الحصول على تلك التراخيص .

    كما يلتزم الفريق الثاني بإنجاز أعمال الكسوة الخارجية من طينة ورشة ومرافق عامة وغيرها .  وجميع هذه الأعمال يقوم بها الفريق الثاني مـن ماله الخاص  .

    رابعا –  يتقاضـى الفريق الثاني لقاء قيامه بالأعمال المشار إليها سابقا حصة عينية من البناء المزمع إشادته على العقار رقم  (0000)  تعـادل نسبة مقدارها (00%) …. بالمائة من مشتملات ذلك البناء من طـوابق وشـقق وغـيرها ، وأما سـطـح الطابق الأخير ، فيبقى ملكية مشتركة ما بين مقاسـم البناء ما لم تسـمح الأنظمة النافذة بإشادة طابق عـليه ، فيكون ذلك الطابق …. ما بين الفريقين ، وأما القبو فان الأجزاء منه التي تعتبر خارج نطاق الأجزاء المشتركة ، تكون ملكيتها ……         ما بين الفريقين .

    خامسا –  يجري التخاصص ما بين الفريقين حول حصة كل منهما من البناء الذي سيشاد على العقار                   بمجرد الانتهاء من إشادة البناء على الهيكل العظمي ، ويكون من حـق كل فريق ، فور إتمام التخاصـص ، التصـرف بما اختص به من  مقاسم وشقق تصرف المالك بملكه ، ولمن شاء و أراد ويعتبر هذا العقد كون الفريق الأول ملزما  .

    سادسا –  تنفيذا لهذا العـقد فقد وكل الفريق الأول ، الفريق الثاني بان  ينوب عـنه في القيام بجميع المعاملات والتوقيع على مـخـتلف الأوراق والعقود الرسمية ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الحصـول على كافة التراخيص اللازمة لإشادة البناء على العقار ، واستلام جميع المواد التي قد تخصـص لـذلك البناء من شركات ومؤسـسات القـطاع العـام وغـيرها من الدوائـر والمؤسـسات الأخرى ذات العلاقة ، وبافتتاح صحيفة لذلك العقار لدى أمانة السجـل المؤقت بدمشق ، وبإجراء جميع المعاملات من تصـحيح أوصاف وإفراز وغيرها من المعاملات الأخرى اللازمة لتسجـيل مقاسـم ذلك البناء لدى المرجع المذكور  .

    وتفويضـه اثر إجراء التخاصـص ما بين الفريقين ، بالتصـرف بمقاسم وشـقق البناء التي اخـتص بها لمن شاء و أراد وبالثمن الذي يريد ، وبفراغ وتسجيل ما اختص به على اسمه أو اسم من يشاء لدى الدوائر العقارية ذات العلاقة ، واستلام  سندات التمليك واستخـراج بدل عن ضـائع عنها ، إلا انه من المتفق عليه  ما بين الفريقين أن حصـة الفريق الثاني هي من البناء الذي سيشاد عـلى العقار موضوع هذا العقد أما الأجزاء التي لا تدخل في نطاق ذلك البناء فتبقى ملكا للفريق الأول  .

    سابعا – يتحمل كل فريق رسوم ونفقات الإفراز وتصحيح الأوصاف بنسبة ما اختص به من البناء المزمع إشادته ، كما يتحمل كل فريق الضـرائب التي قد تترتب على حصته من ذلك البناء ، مع ملاحظة أن حصـة الفريق الثاني هي أتعاب مقاول عن تنفيذ مقاولة بناء قام بها  .

    ثامنا –  لا يجوز للفريق الأول ، بعد التوقيع على هذا العقد ، التصرف بحصته في العقار موضوع هذا العقد أو ترتيب أي حـق عيني أو شخصي عليها  إلا  بعد إجراء التخاصص ما بين الفريقين فيكون من حق كل من الفريقين التصرف بما اخـتص به وفقا لما يراه مناسبا .

     كما وان الفريق الثاني ملزم بتسليم الفريق الأول ما اختص به من أقسام البناء المزمع إشادته ، وذلك خلال فـترة ……. شهـرا من تاريخ الحصـول على الرخصة اللازمة للبناء ، وفي حال تأخـر أو امتناع الفريق الثاني عن ذلك ، دون وجـود أسباب قاهرة أهمها وقف تسليم مواد البناء من جهات القطاع العام ذات العلاقة ، فانه يـلزم بدفع غـرامة تهديديه  مقدارها ( 20000 ) عـشرون ألف ليرة سوريـة في الشهـر الواحـد ، يبـدأ  سريانها اعتبارا من انتهاء فترة ال     ……. شهرا المحددة للتسليم ، وتبقى  مستمرة لحين إتمام التسليم .

    كما وانه لا يجوز للفـريق الثاني أن يتنازل عن حـقوقه والتـزاماتـه المترتبة عليه بموجـب هذا العقد إلى الغير ، إلا بموافقة خطـية مسبقة من الفريق الأول ، إلا أن ذلك لا يمنع الفريق الثانـي مـن التعاقـد مع مقاولين ثانويين لإنجاز بعض أعمال البناء على أن تبقى علاقة أولئك المقاولين الثانويين محصورة به وحده.

    تاسعا –  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ وتعتبر هذه المادة مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    عاشرا –   تبقى علاقة الطرفين خاضعـة لأحكام هذا العقد ، كما تخضـع في كل أمر  لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني .

    حادي عشر-  نظـم هـذا العـقد عـلى نسخـة أصلية واحدة ليصار إلى توثيقه لدى الكاتب العدل بدمشق أصولا.

     

                  الفريق الثاني                          الفريق الأول

     لتحميل عقد مقاولة لبناء عقار بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

  • نموذج وصيغة  عقد ايجار  شقة سكنية أو منزل

    نموذج وصيغة عقد ايجار شقة سكنية أو منزل

    صيغة عــقــد إيجار

     عــقــد إيجار شقة سكنية

    في هذا اليوم ال…… الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
    الـمـؤجـر : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
    المسـتأجر : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
    العقار المأجور : المقسم رقم (000 ) من العقار رقم (0000 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عــن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ومزود بالماء والكهرباء و (التدفئة المركزية ….. ويستفيد من خدمات المصعد المركب في البناء الذي يوجد ضمنه … مزود بالاشتراك الهاتفي رقم /0000000/ ويقع في دمشق – حي ……… – شارع ……………. – بناء ………. – طابق ….. .

    شروط الإيجار 
    أولا – بموجـب هـذا العقد ، فقد أجر المؤجر كامل العقار المأجور ، المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته أعلاه ، إلى المستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية في العام الواحد يدفع على أربعة أقساط دورية متساوية وقبل استيفاء المنفعة في موطن المؤجر {أو بموجب حوالة بريدية} عند استحقاق كل قسط وبموجب إيصالات خطية ، ويكون المستأجر ملزما بأداء الأجور طوال سريان مدة هذا العقد وسواء استفاد من المأجور أم ادعى عدم الانتفاع منه و حتى يسلمه إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام هذا العقد . وإذا ترك المستأجر العقار المأجور قبل انتهاء المدة العقدية فإنه يلتزم بدفع الأجور المترتبة عن بقية مدة هذا العقد.
    ثانيا – مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيــع المتعاقدين عليه أي بتاريخ 00/00 /2001 ، وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/2002 ، وإذا امتنع المستأجر عن إعادة العقار المأجور إلى المؤجر عـند انتهاء تلك المدة لا يجعل هذا العقد ممددا أو مجددا بأية صورة كانت ، ويبقى من حـق المؤجر  استرداد حيازة العقار المأجور عن طـريق إيداع هذا العـقد دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ، على اعتبار أن هذا العـقد ، ووفقا لما نصت عليه المادة /4/ من القانون الإيجارات رقم /20/ لعام 2015 ، من الاسناد التنفيذيـة المشمولة بأحكام المادة /273/ من قانون أصول المـحاكـمات المدنية ، كما وان استمرار اشغال المستأجر للعقار المأجور إلى ما بعد انتهاء مدة هذا العقد لا يغير من طبيعته ومن كونه يبقى خاضعا لأحكام  قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015.
    ثالثا – أعـلن المستأجر انه قد عاين العـقار المأجـور معاينة نافية للجهالة وتبين له انه خال من العيوب وبحالة جيدة وصالح للاستعمال وفقا لما أعد وانه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وتسّلمه خاليا من الشواغل وعلى الحالة الحاضرة مع الأشياء الثابتة فيه وجميعها بحالة جيدة وخالية من الأعطال والنواقص والعيوب ويتعهد بالعناية بالمأجور وملحقاته والمحافظة عليها ، ويتحمل مسؤولية ما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا طبيعيا.
    كما يحظر على المستأجر إحداث تبديل أو تغيير في العقار المأجور أو هدم أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مبان أخرى أو بناء حواجز أو جدران إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً حكما مع التزام المستأجر بإعادة العقار المأجور إلى ما كان عليه عند بدء التعاقد وعلى نفقته الخاصة فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي قد تترتب على ذلك، ويحق للمؤجر ، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه هذا ، ودون حاجة لتوجيه إنذار أو إعذار ، أن يقوم بإصلاح التخريبات الحاصلة على نفقة المستأجر ويضمن المستأجر هذه النفقات مهما بلغ مقدارها .
    رابعا – يبقى المستأجر مسؤولا عن رسـوم ونفقات الماء والكهرباء { والاشتراك الهاتفي … } وعليه عند انتهاء العلاقة الايجارية أن يسلم المؤجر ما يشعر بتسديد تلك الرسوم والنفقات ، وان يتخذ موطنا مختارا لابلاغه بما قد تطالب به الدوائر الرسمية من هذه الرسوم والنفقات المتوجبة عليه خلال فترة سريان هذا العقد وترد المطالبة بها بعد تركه العقار المأجور ، كما يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة هذا العقد أن يعيد ويسلم العقار المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار ، ويكون مسؤولا عن أي نقص أو تخريب حاصل فيه ما لم يكن ناشئا عن الاستعمال العادي للأشياء .
    خامسا – لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر العقار المأجور إلى الغير كلا أو جزءا إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.
    سادسا – أعلن المستأجر أن العلاقة الايجارية موضوع هذا العقد محصورة ما بينه وبين المؤجر فقط ، ولا يدعي أي شـخص من أفراد أسرته الذين قد يشغـلوا المأجور معه ، أن لهم علاقة إيجار أو أي حق من الحقوق الشخصية العقارية على العقار المأجور .
    سابعا – يخضـع هـذا العـقد ، في كل أمر لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 كما يخضع لاحكام المواد 526 إلى 576 من القانون المدني ما لم تتعارض و أحكام القانون رقم 20 لعام 2015 ، وتبقى محاكم مدينة دمشـق هـي المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ حوله أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .
    ثامنا – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا ، وتوثيقهما من قبل الدائرة المختصة لدى محافظة دمشق .
    المسـتـأجــر                                                                 الـمـؤجــر 



    هذه الصيغة وهذا النص منقول عن المحامي حازم الجزار وننوه هنا الى أن هذه الصيغة لاتستعمل الا في حال كتابة العقد خارج دائرة البلدية وفي حال كان العقد سينظ فوراً لدى دائرة البلدية فان وزارة الادارة المحلية قد جهزت نصاً مطبوعاً جاهزاً يت تعبأته وتسجيله في الدائرةز
    يمكنك الاطلاع على مقالاتنا حول :

     نص قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015

    التعليمات التنفيذية لكيفية تنظيم عقد ايجارمع نموذج عقد أيجار 

     

  • دور المحامي في التقاضي- بحث قانوني – السعودية

    دور المحامي في التقاضي- بحث قانوني – السعودية

    دور المحامي في التقاضي- بحث قانوني

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/دور-المحامي-في-التقاضي.pdf”]

  • الدعوى البوليصية ( عدم نفاذ التصرف بحق الدائن )

    الدعوى البوليصية ( عدم نفاذ التصرف بحق الدائن )

    الدعوى البوليصية

    مخطط البحث

    البحث الأول : التعريف بالدعوى البوليصية (البوليانية )

                   أولاً : الأساس الذي بنيت عليه الدعوى البوليصية

                    ثانياً : طبيعة الدعوى البوليصية

                    ثالثاً : اطراف الدعوى البوليصية

                    رابعاً : المحكمة المختصة بالدعوى البوليصية

                   خامساً : المواد القانونية التي تنظم الدعوى البوليصية.

    البحث الثاني : شروط الدعوى البوليصية

              المطلب الأول : الشروط التي ترجع الى الدائن

            المطلب الثاني : الشروط التي ترجع الى التصرف المطعون فيه.

             المطلب الثالث :الشروط التي ترجع الى المدين

    البحث الثالث : الآثار التي تترتب على الدعوى البوليصية

            اولاً : اثر الدعوى البوليصية بالنسبة الى الدائن

            ثانياً : أثر الدعوى البوليصية بالنسبة الى المدين والمتصرف له 

    البحث الرابع : التقادم في الدعوى البوليصية :

    البحث الخامس : مقارنة بين الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة.

                 وبين الدعوى البوليصية والدعوى الصورية.

    البحث السادس : الدعوى البوليصية في ضوء             الاجتهادين القضائيين السوري والمصري

     

    لتحميل وقراءة رسالة تخرج الدعوى البوليصية بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • سند الأمانة في القانون السوري (صيغة السند + الانذار + الدعوى )

    سند الأمانة في القانون السوري (صيغة السند + الانذار + الدعوى )

    صيغة سند أمانة + انذار باعادة مبلغ أمانة وفق القانون السوري

    أولاً : : صيغة سند أمانة وفق القانون السورية: 

    فيما يلي صيغة سند أمانة وفق القانون السوري ولا يشترط أن تكون مطبوعة أو بنوذج معين ويكفي وجود أي ورقة يحتوي المعلومات  كما في النص أدناه.

    وهناك صيغة من صيغ سند الأمانة وهي صادرة عن وزارة العدل في سوريا وهي من نوع سندات الأمانة التي يتم توثيقها لدى كاتب العدل ( ولنا بحث آخر حول أصول كتابة سند الأمانة ) وهذه الصيغة هي على شكل pdf موجودة آخر المقال

    سند أمانة

    أنا الموقع أدناه ………………… بن ………………… والدتي …………………..

    تولد …………. أحمل …………… رقم ……………………. تاريخ …………..

    صادرة عن ……………………………… ومقيم في ……………………………

    أقر وأنا بكامل الأهلية القانونية بأني استلمت من  السيد ………………………………………

    ………………………………….. ………………………………………….

    مبلغاً وقدره /………………../ فقط

    وأن هذا المبلغ موجود عندي على سبيل الأمانة أتعهد بإعادته إلى صاحبه كاملاً حين الطلب ودون أي تأخير وإني أتعهد بتحمل كافة المسؤوليات المدنية والجزائية في حال عدم إعادتي لهذا المبلغ لصاحبه كاملاً، وإني أسقط حقي من الادعاء بالغبن أو بكذب هذا الإقرار أو بطلب تحليف اليمين القانونية على صحة هذا الإقرار وكذلك أسقط حقي من الادعاء بتزوير توقيعي هذا أو إنكاره.

    وعليه أوقع تحريراً

    في  /  / 2000

                                                                                           المقر بما فيه

     

    ثانياً : صيغة انذار لاعادة مبلغ أمانة :

    فيما يلي صيغة الانذار الذي يجب أن يتم توجيهه الى مستلم الأانة ويجب أن ينظم لدى كاتب العدل ويبلغ عن طريق دائرة المحضرين

     

    إنذار موجه عن طريق كاتب العدل

    المنذر :…………………… العنوان: ……………………………………….

    المنذر إليه:……………………………………… … العنوان:…………………………………… ..

    موضوع الإنذار:

    كنت قد أودعت لديكم مبلغاً وقدره ………..بموجب سند أمانة موقع منك بالذات  ومؤرخ بتاريخ  /   /   2000  ولأنني بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ.

    لهذا فأني:

    أدعوك لإعادة كامل مبلغ الأمانة والبالغ ………………………………………….. ……… وذلك خلال مدة ……….. يوماً  من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وتسليمه لصاحبه في داره الكائنة بالعنوان المبين أعلاه والتي تعرفها حق المعرفة  وألا فأني مضطر لأقيم الدعوى الجزائية بحقك بجرم إساءة الأمانة ووفق لأحكام المادة  656  ومابعدها عقوبات عام وإلزامك بإعادة الأمانة بكاملها مع التعويض القانوني والرسوم والمصاريف والحجز الاحتياطي وذلك أمام القضاء المختص .

    وقد أعذر من أنذر

                                                                                        المنذر

     

    • وبعد مضي المدة المحدد للانذار وعدم  اعادة الأمانة عليك كصاحب علاقة أو محامي أن تأخذ أصل سند الأمانة و صورة مصدقة عن تبليغ الانذار مشروح عليها تاريخ تبليغ المنذر اليه

    يتم تجهيز استدعاء الدعوى  بالصيغة التالية :

    السيد رئيس محكمة بداية الجزاء بحمص المحترم

    الجهة المدعية : —- بنت —– – مقي في —————  يمثله المحامي ——–

    بموجب الوكالة المرفقة طياً

    الجهة المدعى عليها : ——– بن ——– – مقيم في ————-

    الموضوع : إدعاء مباشر بجرم إساءة أمانة .

    الدعوى :

    كانت الموكلة —— قد أودعت لدى المدعى عليه ———- بتاريخ /22 /6 / 2006  مبلغاً و قدره مائتين و ستون الف ليرة سورية على سبيل الأمانة  على أن يرده حين الطلب .

    لطفاً : سند الأمانة المرفق .

    و قد طالبت الموكلة المدعى عليه بإعادة مبلغ الأمانة  مرات عدة   إلا أنّ  المدعى  عليه إمنتع عن إعادته . الأمر الذي اضطر الموكلة إلى توجيه  إنذار عدلي للمدعى عليه  بتاريخ /3 /12 /2006   تحت رقم13 / 29809/ 4316 تطالبه به بإعادة   مبلغ الأمانة .

    و قد تبلغ المدعى عليه الإنذار المذكور بتاريخ /20 /12 / 2006  إلا أنّه لا يزال ممتنعاً عن إعادة  المبلغ للموكلة .

    لطفاً : الإنذار العدلي و الشروحات .

    و بما أنّ عمل المدعى عليه يشكل جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه و المعاقب عليه بالمادتين 656و 657 من قانون العقوبات :

    لذلك و وفقاً لأحكام القانون و خاصة المواد  /1-5/  أصول جزائية و /656-657/ من قانون العقوبات  جئنا طالبين :

    1- اعتبار الموكلة مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه  و تكليفنا بدفع سلفة الادعاء الشخصي .

    2-  قيد الدعوى  و  دعوة المدعى عليه للمحاكمة  و حفظ أصل السند في صندوق المحكمة ..

    3- إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الأمانة البالغ مائتين وستون الف ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد .

    4- إلزام المدعى عليه بالتعويض على الموكلة من جراء الامتناع عن تسديد مبلغ الأمانة .

    5- إيقاع العقوبة القانونية بحق المدعى عليه .

    6- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .

    مع سائر التحفظات القانونية

    و بكل احترام

    /    /1 / 2007

    المحامي الوكيل

    • ملاحظة هامة : عليك ابراز أصل السند مع الدعوى ولكن لما لسندات الأمانة من أهمية وأحياناً تكون بمبالغ كبيرة ومن الخطأ وضعها في ملف الدعوى لأن الملف معرض للتلف أو السرقة فيجب عليك حفظ أصل السند في صندوق المحكمة وهو عبار عن صندوق حديد ( خزنة ) يحفظ فيها السندات والعقود والوثائق الهامة .
    • لتحميل صيغة ونموذج دعى اساءة الأمانة على شكل pdf يرجى الضغط هنا
  • نص النظام الاساسي لشركة قابضة مساهمة مغفلة – doc + pdf

    نص النظام الاساسي لشركة قابضة مساهمة مغفلة – doc + pdf

    النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة القابضة

    النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة القابضة

     

    *الفصـل الأول*

    أحـكام عـامـة

     

    المادة /1/ –  تؤسس بين أصحاب الأسهم المنشأة بموجب هذا النظام والتي قد تنشأ فيما بعد شركة سورية الجنسية مساهمة مغفلة خاصة تخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام /2011/ والعرف التجاري ولهذا النظام وللقواعد الآمرة الحالية والمستقبلية وللأحكام الاختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور في كل ما لا يخالف هذا النظام.سوري وتخضع للأحكام الاختيارية النظام.

    المادة /2/ : أغراض الشركة :

    • تأسيس مشاريع ذات كيان مالي وإداري مستقل تمارس كافة النشاطات المسموح بها قانوناً (الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية والسياحية والعقارية والنقل) وبعد الحصول على التراخيص المطلوبة.
    • المشاركة مع الغير في تأسيس مشاريع وشركات مساهمة أو محدودة المسؤولية تمارس كافة النشاطات المسموح بها قانوناً (الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية والسياحية والعقارية والنقل) وبعد الحصول على التراخيص المطلوبة.
    • المشاركة في تأسيس الشركات وفق أحكام قوانين تشجيع الاستثمار النافذة في المجالات الاستثمارية التي توافق الجهات ذات العلاقة على تشميلها بالميزات والإعفاءات المنصوص عليها في هذه القوانين.
    • تملك الأسهم والسندات والحصص المنصوص عليها بقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام /2011/ وذلك في شركات مساهمة مغفلة أو شركات محدودة المسؤولية.
    • ادارة الشركات التي تساهم فيها او تمتلك حصص في راسمالها بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة.
    • تقديم الخدمات الفنية والاستشارية والقيام بدراسات مأجورة او غير مأجورة للشركات التي تساهم فيها او لأي جهة اخرى.
    • اجراء التصرفات القانونية بالنسبة لما تمتلكه الشركة من اموال منقولة او غير منقولة او حثقوق اخرى بيعاً او شراء او رهناً او نقلا للملكية وغيرها من اوجه التصرف.
    • القيام باية اعمال تراها الشركة ضرورية لتحقيق اغراضها على الا يكون من هذه الاغراض قبول الودائع والقيام بالاعمال المصرفي والتامين والحصول على الوكالات التجارية.                                                                           عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها.

     

     

    ويحق لها بقرار من الهيئة العامة غير العادية تعديل أو توسيع غايتها كلياً أو جزئياً دون أن يعتبر هذا التعديل أو التوسيع منشئاً لشخص اعتباري جديد ويخضع لتصديق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المختصة 0           

    المادة /3/ اسم الشركة:

            اسم الشركة / شركة                                 المساهمة المغفلة القابضة 0

    المادة /4/ مركز الشركة:  مركز الشركة الرئيسي ومقرها القانوني في محافظة /          /، ولمجلس الإدارة أن يفتح فروعا ومستودعات ومكاتب ويعين ممثلين للشركة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    المادة /5/ مدة الشركة : /              / عاماً ميلادياً اعتباراً من تاريخ صدور القرار بتصديق نظامها الأساسي ويجوز تمديد مدة الشركة بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية0

    *الفصـل الثـاني*

    تأسـيس الشـركـة

    المادة /6/ المؤسسون هم السادة:  

    التسلسل

    اسم المؤسس

    الجنسية

    الإقامة

    الموطن المختار مفصلاً مع الهاتف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    المادة /7/ وظائف المؤسسين:

    • المؤسسون هم السادة المدرجة أسماؤهم في المادة السادسة من هذا النظام وهم الذين قاموا بدراسة هذا المشروع وأخذوا على عاتقهم إبرازه إلى حيز الوجود.

             2- يترتب على المؤسسين من الواجبات والالتزامات ولهم من الحقوق ما هو منصوص عليه فيقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه0

    3يسلف المؤسسون جميع النفقات اللازمة لتأسيس الشركة, وترد لهم من حساب الشركة في حال  تأسيسها نهائياً شريطة الموافقة على هذه النفقات بقرار تصدره الهيئة العامة التأسيسية0          

    *الفصـل الثـالـث*

    رأسمـال الشـركـة                                                 

    المادة /8/ رأسمال الشركة وكيفية تسديده والاكتتاب عليه:

    1-رأسمال الشركة هو /   1.000.000.000      /ل0س فقط مليار ليرة سورية وهو مـــوزع على /                   10.000.000/ سهم اسمي قيمة كل سهم / 100 / ل .س فقط مائة ليرة سورية , وقد اكتتب المؤسسون  على رأس المال بشكل كامل ذلك على الشكل التالي:  

    اسم المؤسس أو المساهم

    الجنسية

    عدد الأسهم

    القيمة

    نسبة الاكتتاب 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    المجموع

     

     

    100 %

    2- يدفع عند الاكتتاب على الأقل 40 % من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد عن ثلاث سنوات  من تاريخ التصديق على النظام الاساسي0

    3- ترقم الأسهم من رقم /1/ إلى رقم /   /سهم0

    4- يجوز للمؤسسين الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة دون التقيد  بنسب المساهمة والتملك برأس المال المنصوص عليها في المادة /100/2من قانون الشركات 0

    5- يجوز تملك كامل رأسمال الشركة من مؤسسين من غير الجنسية السورية في حال كانت غايتها إقامة مشروع استثماري من المشاريع التي يمكن تشميلها علىقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 رقم /8/ لعام 2007 وتعديلاته , وفي هذه الحالة يجوز أن يكون كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الجنسية السورية ( وفقاً للمادة 141) من قانون الشركات باستثناء من الوزير , ويجوز تعيين أعضاء بمجلس الإدارة من خارج المساهمين ( وفقاً للمادة 139 )  0 

    6- يجب على مجلس الإدارة أن يسلم شهادات الاسناد أو الأسهم المؤقتة إلى أصحابها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الشركة وان يبين فيها المعلومات التي تضمنتها المادة /116/ منقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 مع تحديد مقدار ما دفع من قيمة كل سهم ، ويجب عليه أن يسلم شهادات الأسهم النهائية خلال ثلاثة أشهر لدى تسديد القيمة الاسمية الكاملة للسهم وتوقع هذه الصكوك من رئيس مجلس الإدارة وعضواً آخر يختاره المجلس وتمهر بخاتم الشركة 0  

    المادة /9/ حقوق المساهم والتزاماته:

    • يتمتع المساهم بالحقوق المنصوص عنها في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي رقم / 29 / لعام  2011 0
    • يلتزم المساهم بأن يدفع الأقساط في مواعيدها وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة فانه يحق لهذا المجلس بيع السهم وفقاً لما هو محدد في المادة /92/ منقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 0
    • تتحدد مسؤولية المساهم عن التزامات الشركة بقدر قيمة الأسهم التي يملكها 0
    • يعتبر الاكتتاب على الأسهم وتملكها قبولا حكمياً بنظام الشركة الأساسي والتزاماً من المساهم بكل قرار صادر عن الهيئات العامة للشركة أو من مجلس إدارتها 0

    المادة /10/ حظر تداول بعض الأســهم:

    • لاتخضع أسهم المؤسسين لمنع تداول الأسهم فيما بينهم فقط والوارد في المادة /96/1 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك ولا يحق للمؤسسين التنازل عن أسهمهم إلى الغير إلا بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات 0

    2 ـ لايجوز تداول أسهم ضمانعضوية مجلس الإدارة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس. ‏

    3 ـ في حال زيادة رأسما الشركة بإحداث أسهم نقدية أو عينية جديدة فإنه يجوز تداول هذه الأسهم وفق أحكام القانون 0

    4 ـ يتم وضع إشارة حبس في سجلات الشركة في حال وجود سبب يمنع تداول الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة. ويجب على الشركة ترقين هذه الإشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة مالم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه الإشارات. ‏

    5 ـ تنتقل الأسهم بطريق الإرث إلى الورثة مثقلة بإشارة الحبس. ‏

    المادة /11/ إدراج أسهم الشركة في السوق المالي :

    – ويجوز للشركة المساهمة المغفلة القابضة الخاصة أن تدرج أسناد القرض وتداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية وان يتم تداولها من خلاله وفقاً للتعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص .

     المادة 12- بيع الأسهم ورهنها وحجزها:

    1. يجري بيع الأسهم بمجلس مؤلف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة المعين بقرار من مجلس الإدارة لحضور البيوع وتسجيلها بعد التثبت من هوية المتعاقدين وأهليتهما . وينظم بالبيع عقد يذكر فيه اسم البائع واسم الشاري وعدد الأسهم المبيعة وأرقامها والإقرار بقبض الثمن وتاريخ البيع ويحتفظ مندوب الشركة المفوض بهذا العقد أو بصورة مصدقة عنه ويسجله في السجل الخاص الموجود في الشركة ، ويدون ذلك على ظهر السهم ويوقع عليه بعد وضع خاتم الشركة. هذا ويجري تسجيل انتقال ملكية السهم أيضا تنفيذا لحكم مكتسب قوة القضية المقضية .
    2. يجوز رهن الأسهم على أن تسجل وفقا لأحكام تسجيل بيعها المذكورة في الفقرة السابقة ويجب أن يذكر في عقد الرهن مصير الأرباح المستحقة عن الأسهم خلال مدة الرهن .
    3. يجب على الراهن تسليم السهم المرهون إلى المرتهن.
    4. يرتب رهن الأسهم بمجرد قيده في سجل الشركة حق امتياز للمرتهن في استيفاء دينه من قيمة الأسهم المرهونة.
    5. توضع إشارة الحجز على الأسهم ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة بناء على تبليغ صادر من مرجع مختص .
    6. لا يعتبر أي تصرف على سهم مرهون أو محجوز أو محبوس نافذا إلا بعد ترقين إشارة الحبس أو استيفاء الحقوق التي تضمنها الإشارة.
    7. لا يجوز تداول الأسهم المرهونة أو المحجوزة أو المحبوسة.
    8. تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة ، كما تسري أيضا على المساهم المحجوز عليه أو الراهن .

    *الفصـل الـرابـع*

    في إدارة أمـور الشـركـة

    المادة /13/ مجلــس الإدارة: تشكيله ومدته:

    1. يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة القابضة الخاصة مجلس إدارة مؤلف من /3 إلى 9/ أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة. ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً.
    2. يحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه، ولا يعتبر هذا التغيير ساريا بحق الشركة أو بحق الغير إلا بعد شهره في سجل الشركات.
    3. مدة عضوية مجلس الإدارة /1 إلى 4/سنة قابلة للتجديد.
    4. على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد وإذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
    5. يجب على الشخص المنتخب لعضوية إدارة الشركة المساهمة الذي كان غائباً عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولاً منه بالعضوية.

    6- مجلس الإدارة الأول تنتخبه الهيئة العامة التأسيسية. 

    المادة /14/ شروط العضوية في مجلس الإدارة:

                 1- يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح المساهم الذي يملك ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين.

    ويتم هدر أية كسور عند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقا لما سبق بيانه.

    • يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.
    • ويجوز للوزارة تخفيض النسبة المذكورة أعلاه إذا كانت نســبة مساهمة الأجانب برأسمال الشركة تتجاوز 65 % 0 شريطة ألا تتجاوز نسبة تمثيل الأجانب في مجلس الإدارة نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة 0

    ويشترط في عضو مجلس الإدارة مايلي:

    1. أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة /142/ منقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي رقم / 29 / لعام 
    2. أن يكون مالكاً /……../ سهما على الأقل، يتم تملكها وحبسها وفقاً لأحكام المادة /144/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي رقم / 29 / لعام 
    3. يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي. ويجب على عضو مجلس الإدارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة.
    4. يشترط في رئيس مجلس الإدارة ألا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليها أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 0
    5. على مجلس الإدارة أن يرسل إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعلى مسؤوليته وعقب اجتماع الهيئة العامة في كل سنة جدولاً يتضمن جنسية أعضاء المجلس وأسهمهم وأسماء الشركات المساهمة الأخرى التي يمارسون فيها أي منصب 0

    المادة /15/ مكتـب المجلـس:

    1- يجتمع مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ انتخابه وينتخب بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.

    2- يشكل مكتب المجلس من الرئيس ونائبه وأحد الأعضاء المفوضين وتستمر مدة ولاية المكتب طيلة مدة مجلس الإدارة، أو لمدة سنة قابلة للتجديد0

    3- يمارس المكتب الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة.

    4- تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صورة عن قرارات انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه وقرار تعيين المدير التنفيذي والمفوضين بالتوقيع عن الشركة، ويشهر ذلك  في السجل التجاري.

    المادة /16/ اجتماعــات المجلـــس:

    1. يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس للاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد.
    2. ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المكان الذي حدده المجلس لاجتماعه القادم.
    3. يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سوريا بقرار يصدر عنه بالإجماع .
    4. يجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن أربع اجتماعات سنوياً.

    المادة /17/ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة:

    1. يعين مجلس الإدارة مقرراً أو أمينا للسر يتولى تنظيم اجتماعاته و إعداد جدول أعماله و تدوين محاضر جلساته و قراراته في سجل خاص و في صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل و توقع من رئيس و أعضاء المجلس الذين حضروا .
    2. على العضو المخالف لأي قرار من قرارات المجلس أن يسجل سبب مخالفته خطياً قبل توقيعه.
    3. يحق لأي عضو طلب إعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.

    4- تعتبر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك.

    المادة /18/ النصـاب:

    1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه .
    2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين.
    3. قرارات مجلس الإدارة ملزمة لأعضائه.
    4. في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

    المادة /19/ شغـور العضوية:

    • إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
    • أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير.

    المادة /20/ تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية:

    1. الوفاة.
    2. الاستقالة: يجب أن تكون الاستقالة خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس. ولا تتوقف على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها إلا بموافقة المجلس.
    3. انقضاء المدة.
    4. الإقالة: يحق للهيئة العامة غير العادية للشركة إقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم، وذلك بناء على قرار من مجلس الإدارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 20% من أسهم الشركة. ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه لتنظر فيه وإصدار القرار الذي تراه مناسبا وإذا لم يقم مجلس الإدارة بهذه الدعوة قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوجيهها بناء على طلب أي من المساهمين.
    5. الغياب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع، أو الغياب عن حضور جلسات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان الغياب بعذر.

               6– زوال أحد شروط العضوية، وفي هذه الحال يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.

    المادة /21/ تعويضات أعضاء المجلس:

    1. تحدد الهيئة العامة في اجتماعها السنوي تعويضات أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من الأرباح على ألا تزيد هذه التعويضات على / 5 % / من الأرباح الصافية.
    2. كما تحدد الهيئة المذكورة بدلات الحضور و المزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الشركة وفعالياتها.  

    المادة /22/ صلاحيات مجلس الإدارة:

    1- لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها تسيير أعمال الشركة وفقا لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد إلا ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 أو في نظام الشركة الأساسي.

    2- إنما يجب على المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها.

    3- وللمجلس على وجه الخصوص مايلي:

    أ- تعيين مدير تنفيذي أو أكثر للشركة أو رئيسا للمدراء التنفيذيين 0  

    ب- اقتراح زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وأية تعديلات على النظام الأساسي وعرضها على الهيئة العامة المختصة 0

    ج- اقتراح تكوين احتياطيات أو مخصصات غير عادية. وعرضها على الهيئة العامة المختصة 0  

    د- تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس في أمور معينة.

    المادة /23/ مسؤولية أعضاء المجلس:

    رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمالهم في الشركة وفقاً لأحكام المادتين /153/و/154/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011

    المادة /24/ تمثيل الشركة:

    1. رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير.
    2. وعلى الشخص المعين من قبل مجلس الإدارة لتمثيل الشركة لدى الغير أن ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.
    3. نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.

    4- تعتبر القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.

    المادة /25/ واجبات مجلس الإدارة:

    إضافة إلى واجبه بإدارة الشركة وتسيير أعمالها، يجب على مجلس الإدارة القيام بشكل خاص بما يلي:

    1. شهر الشركة بتسجيلها في سجل التجارة بعد إعلان تأسيسها نهائياً.
    2. دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد استناداً لأحكام النظام الأساسي وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي رقم / 29 / لعام 
    3. وضع الأنظمة الداخلية للشركة لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية.
    4. إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة إضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الأنشطة المحددة لها بالنظام الأساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات وشرحاً لحساب الأرباح والخسائر واقتراحاً بتوزيع الأرباح وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية المنقضية.
    5. اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة أو وكلاء أو ممثلين لها داخل سورية وخارجها.
    6. استعمال الاحتياطيات أو المخصصات بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي والأنظمة المحاسبية.
    7. إجراء التسويات والمصالحات.
    8. 8. تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وإنهاء خدمتهم.

    المادة /26/ المحظورات على أعضاء مجلس الإدارة :

    1. لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا إذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة.
    2. ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الأجل.
    3. يستثنى من ذلك المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة إذا كان عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض الأنسب.
    4. يسري المنع وواجب الترخيص على المعاملات التي تتم مع أقرباء الأشخاص المذكورين في هذه المادة حتى الدرجة الرابعة.
    5. يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة الخاصة أو على الأشخاص المكلفين بتمثيلها أو على أي موظف يعمل فيها أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل لها أو فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة، ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الأنظمة نشرها.
    6. يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه تولي وظيفة مدير عام أو مدير تنفيذي في الشركة.
    7. لا يجوز لمجلس الإدارة منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من أي نوع لأي من أعضائه أو المديرين التنفيذيين أو لأقربائهم جميعاً حتى الدرجة الرابعة.

    المادة /27/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة:

    1. للهيئة العامة للشركة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيلها.

    2- لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه عرض تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية الختامية وإعلان تقرير مدققي الحسابات. ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.

    المادة /28/ المديرون التنفيذيون ورئيسهم:

    01يجوز لمجلس الإدارة أن يعين، عندما يرى ذلك مناسبا، مديرا تنفيذيا أو أكثر ورئيساً لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة الحق بعزل أي منهم بقرار يصدر عنه.

    02يحدد مجلس الإدارة تعويضات المديرين التنفيذيين ورئيس المديرين التنفيذيين.

    03 لا يجوز للمدير التنفيذي/رئيس المديرين التنفيذيين/ أن يكون مديراً أو موظفا في شركة أخرى.

    *الفصـل الخـامــس*

    في الهيـئات العـامــة

    المادة /29/ :  يوجد في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة ثلاثة أنواع من الهيئات العامة:

    1- الهيئة العامة التأسيسية. 2- الهيئة العامة العادية. 3- الهيئة العامة غير العادية.

    القسم الأول – الهيئة العامة التأسيسية

    المادة /30/ الدعوة لانعقاد الهيئة العامة التأسيسية للشركة:

    1. يجب على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار التصديق على النظام الأساسي دعوة المؤسسين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية للشركة.
    2. وإذا لم تقم لجنة المؤسسين بإرسال هذه الدعوة في ذلك الميعاد يحق لكل مساهم مؤسس مراجعة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يجب عليها توجيه هذه الدعوة.
    3. تنتخب لجنة المؤسسين احدهم ليرأس جلسة الهيئة العامة التأسيسية.
    4. تطبق على اجتماعات الهيئة العامة التأسيسية الأحكام المنصوص عليها في المواد /135-136-137/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والقواعد المشتركة للهيئات العامة 0

    المادة /31/ النصاب والأكثرية:

    1. تطبق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة.
    2. لا يكون للمؤسسين الذين قدموا حصصاً عينية حق التصويت على القرارات المتعلقة بحصصهم العينية أو بمنحهم منافع خاصة متعلقة بها.
    3. تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الشركة المساهمة وصلاحياتها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس.

    المادة /32/ صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية:

    1. تبحث الهيئة العامة التأسيسية في تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له، ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 ولنظام الشركة الأساسي.
    2. تقوم الهيئة بمناقشة نفقات التأسيس المدققة من قبل مدقق الحسابات المعين من لجنة المؤسسين وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
    3. تبحث الهيئة في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسيس وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
    4. تبحث الهيئة في الأسهم العينية، وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
    5. تنتخب الهيئة مجلس الإدارة الأول ومدققي الحسابات الأولين.
    6. ثم تعلن تأسيس الشركة نهائيا.

    المادة /33/ الاعتراض على نفقات التأسيس أو تقييم المقدمات العينية:

    1. في حال اعتراض مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة على نفقات تأسيس الشركة أو على تقرير تقييم المقدمات العينية، أو العقود والتصرفات أثناء فترة التأسيس، جاز لهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية. ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار عمل الشركة.
      • تسقط هذه الدعوى بالتقادم إذا لم تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.

    القسم الثاني – الهيئة العامة العادية

    المادة /34/ أحوال اجتماعاتهــا:

    1- تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل، على ألا يتجاوز الأشهر الخمسة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوتها كلما رأى حاجة لذلك.

    2- يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الأحوال المنصوص عليها فيقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 أو بناءً على طلب خطي مبلغ إليه من مدقق حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة العادية للاجتماع في الحالتين الأخيرتين في ميعاد  لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.

    المادة /35/ النصـاب والأكثرية:

    1. لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها.

    2- وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

    3- تصدر القرارات بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

    المادة /36/ صلاحياتهـا:

    تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل أمر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالها ولا يعود البت به   إلى هيئة أخرى استنادا لأحكام القانون.

    تدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية:

    1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنصرمة، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
    2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
    3. مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية وإعطاء القرار بالمصادقة عليهما.
    4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، وتعيين تعويضاتهم.
    5. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
    6. تكوين الاحتياطيات.
    7. البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بذلك.
    8. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
    9. أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة.

    القسم الثالث – الهيئة العامة غير العادية

    المادة /37/ أحـوال اجتماعاتهـا:

    1. تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة.

    2- يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها فيقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي رقم /29/ لعام 2011أو بناءً على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مدقق حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة غير العادية في الحالتين الأخيرتين في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب إليه.

    المادة /38/ النصـاب:

    1. لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون / 75 % / على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها.
    2. وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها.

    المادة /39/ قرارات الهيئة:

    1. تصدر الهيئة العامة غير العادية للشركة قراراتها بأكثرية أصوات مساهمين يحملون أسهما لا تقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
    2. ويجب أن تزيد الأكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة على نصف رأس المال المكتتب به في الأحوال الآتية:

    أ. تعديل نظام الشركة الأساسي. ب. اندماج الشركة في شركة أخرى . ج. حل الشركة.

    1. لا تصح المذاكرة بأي موضوع أمام الهيئة العامة غير العادية ما لم يكن قد ذكر صراحة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين 0

    المادة /40/ صلاحيات الهيئة:

    1-للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها وفي الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية، وفي الحالة الأخيرة تصدر الهيئة قراراتها وفقا للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية 0

    2-ولها أن تقرر علاوة إصدار وفق أحكام القانون 0

     

    القسم الرابع – القواعد المشتركة بين الهيئات العامة الثلاث

    المادة /41/ الدعوة والإعلان عنها:

    1- يجوز للشركة عدم نشر الدعوة لهيئاتها العامة وجدول الأعمال والتقارير المالية والميزانية الختامية وتقرير مدقق الحسابات في الصحف اليومية ويتم التبليغ بأي وسيلة إعلام معتمدة تثبت تبليغ كافة المساهمين في الشركة بمضمون الدعوة وجدول الأعمال مع الوثائق المؤيدة ( كتب مضمونة – بطاقة بريدية – هاتف مسجل – فاكس مع إشعار بالاستلام – ايميل 000) إلى موطنهم المختار إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك 0

    1. تعقد الهيئات العامة اجتماعاتها في سورية .
    2. ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين يوم الاجتماع الأول عن خمسة عشر يوماً.
    3. يجب أن تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة:
    • مكان وتاريخ وساعة الاجتماع.
    • مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول. ويجب ألا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن خمسة عشر يوماً.
    • خلاصة واضحة عن جدول الأعمال، وإذا تضمن جدول الأعمال تعديل نظامها الأساسي فيجب إرفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع.

    5- على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لايقل عن العدد الواجب توفره لصحة انعقاد مجلس الإدارة ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول 0

    • يجب حضور مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاجتماعات الهيئات العامة وذلك لمراقبة قانونية الجليسة وتوفر النصاب تحت طائلة بطلان الجلسة 0
    • ويجب موافاة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم التصديق على القرارات التي تضمنها المحضر0

    المادة /42/ جـدول الأعمـال:

    1- ينظم مجلس الإدارة جدول أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية وتنظم لجنة المؤسسين جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية.

    2- لا يجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه.

    3- يجب على الجهة التي نظمت جدول الأعمال أن تضيف إليه الأبحاث التي يطلب إدخالها كتابياً مساهمون يحملون عشرة بالمائة على الأقل من أسهم الشركة شرط أن يقدم بذلك طلب كتابي إلى هذه الجهة قبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة أيام على الأقل. وفي هذه الحالة على هذه الجهة نشر جدول الأعمال المعدل وفق صيغة التبليغ المتعمدة بالمادة /41/ من هذا النظام و قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع أو تبليغه للمساهمين بكتب مضمونة .   

    المادة /43/ حضور اجتماعات الهيئة العامة:

    1- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الهيئات والاشتراك في مناقشاتها.

    2- ولكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه.

    المادة /44/ التوكيـل والتمثيـل:

    1- التوكيل والتمثيل لحضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة المغفلة الخاصة :

    أ- إذا كان المساهم شخصية اعتبارية :

    يجوز له أن يسمي ممثله من أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو مفوض بالتوقيع عنه وفق سجله التجاري أو أحد موظفيه أو أحد المساهمين في الشركة السورية أو من خارجهم بكامل الحصة السهمية التي يملكها بالغاً مابلغت 0

    ب- إذا كان المساهم شخص طبيعي :

    • يجوز له تفويض مساهم آخر في الشركة بكامل الحصة السهمية التي يملكها بالغاً مابلغت
    • أما إذا كان المفوض له من خارج الشركة فلا يجوز تفويضه بأكثر من /10 %/ من الحصة السهمية التي يمتلكها الشخص الطبيعي 0

    المادة /45/ بطاقات الحضور:

    1- تسجل في سجل خاص في مركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة ويبدأ التسجيل قبل انعقاد الهيئة العامة (بعشرة أيام) وينتهي عند افتتاح الجلسة.

    2- يسجل في هذا السجل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى سجل الأسهم الخاص الموجود لدى الشركة.

    3- يعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع ويذكر فيها عدد الأصوات التي يحملها بكل من الصفتين وتبقى البطاقة المعطاة للاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تبديلها خلال المدة المقبولة للتسجيل الثاني.

    4- يقوم بالتسجيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من ينتدبه لهذا الغرض  وعلى مسؤولية هذا المجلس.

    المادة /46/ جـدول الحضـور:

    يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.

    المادة /47/ رئاسـة الجلسـة:

    1- يرأس الهيئتين العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك.

    2- إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى يوجه من ترأس اجتماع هذه الجلسة الدعوة إلى الاجتماع الثاني إلا إذا تضمنت الدعوة الأولى موعداً لانعقاد الجلسة الثانية.

    المادة /48/ مكتب الجلسة والمحضر:

    1- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ويختار مراقبين أو أكثر من المساهمين لجمع الأصوات وفرزها وتصنيفها.

    2- ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  وترسل صورة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موقعة من الرئيس0 

    3- ويجوز إعطاء صورة طبق الأصل لأي مساهم عن هذا المحضر يوقعها الرئيس 0

    المادة /49/ طريقـة التصويـت:

    1- يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة

    2- ويكون التصويت بالاقتراع السري حتما إذا طلب ذلك 10 بالمائة من رأسمال الشركة الممثل بالاجتماع ومقدم من المساهمين الحاضرين.

    3يمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة

    المادة /50/ سلطة الهيئة العامـة وقراراتها:

    1- الهيئة العامة هي السلطة العليا في الشركة ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قراراتها القانونية ويتقيد بتوجيهاتها المقترنة بتصويت قانوني.

    2- القرارات التي تصدرها الهيئات العامة المجتمعة قانونا تلزم المساهمين حاضرين كانوا أم غائبين ضمن أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 0

    * الفصـــل الســـادس *

    مدققو الحسابـــات

    المادة /51/ :  انتخابهـم:

    1. تنتخب الهيئة العامة جهة لتدقيق حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابها أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب. وتراعى في انتخابهم أحكام المادة / 186/ منقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والقانون رقم 33 لعام 2009 0
    2. يجوز أن تكون هذه الجهة مدقق حسابات أو أكثر من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من وزارة المالية.

    3- إذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مدقق لحساباتها أو اعتذر هذا المدقق أو امتنع عن العمل فعلى مجلس الإدارة أن يقترح على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ثلاثة أسماء من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من وزارة المالية لتنتقي منهم من يملأ المركز الشاغر.

    المادة /52/ مهمة مدقق الحسابات:

    • يقوم مدقق حسابات الشركة بمراقبة أعمالها وتدقيق حساباتها وفق معايير التدقيق الدولية وعليه بصورة خاصة أن يبحث عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية. وله حق الإطلاع في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها وله أن يطلب من مجلس الإدارة أن يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته وعلى هذا المجلس أن يضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته.
    • يحق لمدقق الحسابات الطلب إلى مجلس الإدارة الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناء على كتاب خطي يبين فيه الأسباب الداعية له. إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الأساسي أو في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 فيجب على مدقق الحسابات أن يطلب إليه دعوتها.

    المادة /53/ واجبات مدقق الحسابات:

    1- يجب على مدقق الحسابات أن يضع تقريرا خطيا يتلوه أمام الهيئة العامة عن الحالة المالية للشركة  وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع الأرباح وأن يقترح في هذا التقرير إما المصادقة على البيانات المالية بدون تحفظ أو مع التحفظ وإما حجب الرأي أو إعطاء رأي معارض 0

    ويجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي:

    1. مدى حصوله على جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها في سبيل القيام بمهمته أو بيان بما وجده من صعوبات أو معوقات في الحصول على تلك المعلومات.
    2. إن الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منتظمة وان بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، وتظهر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وان الميزانية والبيانات المالية متفقة مع القيود والدفاتر.
    3. المخالفات لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 أو النظام الأساسي للشركة التي حصلت خلال السنة المالية موضوع التدقيق والتي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي.
    4. مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها ويتم ذلك بشكل مستقل عما أبداه مجلس الإدارة بهذا الخصوص 0

    المادة / 54 / مسؤولية مدقق الحسابات :

    1- إذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 أو لنظامها الأساسي أو على أي أمور مالية ذات اثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الإدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً إلى كل من رئيس مجلس الإدارة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إذا لم يتم إزالة المخالفة 0

    2.يكون مدقق الحسابات مسئولا تجاه الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وتجاه مساهميها عن تعويض الضرر الذي سببته الأخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله أو عدم قيامه بالواجبات التي ترتبها عليه القوانين أو نظام الشركة الأساسي، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب له يشكل جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة.

     المادة /55/ واجب السرية:

       لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه أن ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لديها، تحت طائلة العزل والتعويض.

    المادة /56/ المحظورات:

        لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل وطلب التعويض.

    *الفصـــل السـابـــع*

    حسـابات الشـركـة ومـاليتها

    المادة /57/ السنة الماليــــة للشركة:

    1- تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول    من كل سنة.

    2- ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائيا حتى آخر شهر كانون الأول من السنة المالية التالية.

    المادة /58/ مسك الحسابات:

    • تنظم حسابات الشركة وتدقق وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية.
    • تلتزم الشركة بمسك دفاتر تجارية وفقاً لأحكام المادة /16 وما بعدها/ من قانون التجارة.

    المادة /59/ توزيع الأرباح الصافية: توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

    1- / 10 % / ( عشرة بالمائة ) تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة باسم الاحتياطي الإجباري ربع رأس مال الشركة إلا انه يجوز للهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأسمال الشركة.  

    2- نسبة لا تزيد عن / 5 % /  ( خمسة بالمائة ) من الأرباح الصافية كمكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة إذا نص النظام الأساسي على ذلك 0

     

    3- يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد هذا الجزء عن / 20 % / من الأرباح الصافية لتلك السنة. وأن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة.

    4- يوزع ما بقي من الأرباح وفقا للقوانين والأنظمة.

    5- في حالة تحقيق أرباح لا تسمح بإجراء توزيع مناسب على المساهمين فللهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر ترحيل صافي الأرباح بكاملها للسنة التالية. 

    6- لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة.

    المادة /60/ الأرباح الصافية :

    الأرباح الصافية هي الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة أخرى و قبل تنزيل مخصص ضريبة الدخل على الأرباح.

    المادة /61/ استعمال الاحتياطيـات:

    1- أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن فرز المبالغ المخصصة للاستهلاك وللاحتياطي الإجباري.

    2- يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لقرارات الهيئة العامة أو قرارات مجلس الادراة.

    3- أما الاحتياطي الإجباري فلا يستعمل إلا لسد الحاجات الاستثنائية أو غير المنتظرة.

    المادة /62/لا يجوز بأي حال للشركة أن تقترض مالاً برهن أسهمها.

    المادة /63/ إيداع أمـوال الشركـة :

    1 – تحفظ أموال الشركة النقدية في حساب يفتح باسمها لدى أحد المصارف العاملة في سورية ويتم تشغيل الحساب وتحريكه وفقا لما يقرره مجلس الإدارة بهذا الشأن.

    2- يحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى من المال النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به وما زاد  على ذلك يجب أن يودعه في المصرف المعين وفقا للبند السابق. 

    * الفصـل الثامـــن *

     تعديل النظـام الأسـاسي

    المادة /64/ قرار التعديـل :

    1- قرارات الهيئة العامة غير العادية بتعديل هذا النظام الأساسي أو بحل الشركة أو باندماجها بشركة أخرى لا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وينشر في الجريدة الرسمية .

    2- وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يطلب تصديقها بكتاب يقدم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المذكورة.

    المادة /65/ زيادة رأس المـال:

    1. يجوز للشركة المساهمة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية إذا كان قد سدد بالكامل.
    2. تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:
      • ‌أ. طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية.
      • ‌ب. إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها إلى رأسمال الشركة.
      • ‌ج. تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقا لأحكامقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي رقم /29/ لعام 2011.
      • ‌د. دمج شركة بأخرى.

    3– لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال وبنسبة مساهمته في رأس المال. ويجب على المساهم الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد قيمة الأسهم التي يكتتب بها خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة غير العادية لهذا الغرض 0

    المادة /66/ زيادة رأس المال بإيجاد أسهم عينية:

    إذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة، وجب إتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية المصدرة عند التأسيس , مع مراعاة علاوة الإصدار في حال وجودها وتقرير أعادة تقييم موجودات الشركة 0

    المادة /67/ تخفيض رأس المال:

    • للشركة المساهمة بموجب قرار صادر عن الهيئة العامة غير العادية تخفيض رأسمالها.
    • يتم التخفيض وفقاً لأحكام المواد /103/104/105/106/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 .
    • وفي كل الأحوال يجب الاحتفاظ بحقوق الغير عند التخفيض 0

    * الفصـــل التـاسـع *

    انحلال الشـركـة وتصفيتها

    المادة /68/ انحلال الشـركـة وتصفيتها :

     تحل الشركة وتصفى وفقاً لأحكام المواد ( 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 ) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وأحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص0

    • ويجوز حل الشركة قبل انقضاء مدتها بقرار من الهيئة العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة /171/2 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 .

    المادة /69/ – تحفظ دفاتر الشركة المنحلة وسجلاتها وأوراقها مدة عشر سنوات في مكان أمين يعينه المصفون   وإذا لم يفعلوا فتعينه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك   

    * الفصـل العـاشـر *

    أحكـام عـامـة  

    المادة 70:- الشخصية الاعتبارية :

    1. تعتبر جنسية هذه الشركة سورية حكماً.و تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها0
    2. تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي, ويحق لها تملك الحقوق العينية العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها 0

    4- يجب على الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة  عنها وعلى إعلاناتها، إضافةً إلى المعلومات الأخرى التي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام  2011 إدراجها. وإذا لم تذكر الشركة ذلك تعاقب بغرامة قدرها خمس وعشرون ألف ليرة سورية.

    1. إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك، إضافةً إلى بيانات الشركة , على كافة الأوراق الصادرة عنها وإعلاناتها، وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية 0

          المادة /71/ رقابة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

    01يحق لوزارة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تراقب الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 و النظام الأساسي لهذه الشركات.

    2– ويحق لها أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً.

    3– ويحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من وزارة المالية ذات خبرة وعلى مستوى عال من الكفاءة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها و تقديم تقرير بذلك للوزارة. 

    4– لاتخضع الشركة المساهمة المغفلة الخاصة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي إلا في حال إصدارها اسناد قرض أو إدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية أو إذا كانت مرخصة وفقاً لأحكام قوانين خاصة بها ( صرافة – تأمين–وساطة مالية ) 0

    5– في كل مالم يرد عليه نص في هذه التعليمات تطبق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص 0  

        المادة /72/تخضع الشركة في مجال عملها لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية

     

        المفوض بالتوقيع عن الشركة                تم التوقيع بحضوري                              مدير مديرية الشركات

    لتحميل النص بصيغة  pdf يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1