التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • صيغة ونموذج عقد استثمار متجر في سوريا

    صيغة ونموذج عقد استثمار متجر في سوريا

    عـقــد استثمار متجر

    ماهو عقد الاستثمار : 

    لم يرد في نص القانون أي ذكر لعقد اسمه عقد استثمار أي أنه ليس من ضمن العقود المسماة في القانون المدني وأن أقرب توصيف له هو عقد المقاولة الذي هو من العقود العادية بين الأشخاص .

    ماهو الفرق بين عقد الايجار وعقد الاستثمار : 

    الفرق هو وكما ذكرته محكمة النقض هو الباعث على عقد الايجار فاذا كان  الباعث على إبرام العقد من أجل استثمار شهرته وزبائنه ورخصته الإدارية وموقعه وغيرها من العناصر المادية والمعنوية خلا عن كونه عقد إيجار ، أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة فهو عقد إيجار ، فالمعيار هو الغرض أو الباعث .

    وقد أيدت ذلك محكمة النقض في العديد من اجتهاداتها وخاصة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقولها :

    {إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية هو عقد استثمار . أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد إيجار  والعدول عن كل مبدأ مخالف }.

    ( قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 154 أساس 9 تاريخ 24/10/1994 المنشور في مجلة الـمحامون 94 ص 1123). 

    وهناك العديد من الاجتهادات حول ذلك يمكنكم البحث عنها في الكتب أو المواقع الالكترونية

    عـقــد استثمار متجر        

    في هذا اليوم ال …… ال ………. من شهر ………..عام ألفين و ….. ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين  :

    الفريق الأول :  السيد………………… ، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ……………- بناء ……….. – طابق ….  ويشار إلى الفريق الأول في هـذا العـقـد بـاسـم المالك .

    الفريق الثاني:  السيد ……………………، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد        الكائن في دمشق – حي …………. – شارع ……….- بناء………- طابق …..   ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المستثمر  .

    المتجر المستثمر:        كامل المتجر المعروف باسم “……. ” بجميع موجوداته وعناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة ، والمنشأ في العقار رقم {0000} مـن منطقة ……….. العقارية  والذي هو عبارة عن …….  تبلغ مساحته التقريبية {00000} …….. مترا مربعا ، والمؤجر إلى المالك ، من مالك العقار السيد ………….. بموجب  عقد إيجار خطي أصولي ، والمتجر المذكور يقع في دمشق – حي ………… – شارع …………  – بناء ……..   ، ومجهـز بجميع الأوائل والعدة والديكورات والأثاث والبضاعـة اللازمة لاسـتثماره وفقا لما اعد له ، وقد حرر بتلك التجهيزات والبضاعة قائمة جـرد ، تعتبر جزءا لا يتجـزأ من هذا العقد ، وحملت تلك القائمة توقيع الفريقين إقرارا منهما بوجود التجهـيزات موضوعها ضمن المتجر المستثمر ، وإقرارا منهما باستلام المستثمر  لها كاملة عند التوقيع على هذا العقد.

    شروط الاستثمار

    أ ولا –  بموجـب هـذا العـقد فقد عهد الفريق الأول المالك إلى الفـريق الثاني المستثمر استثمار كامل المتجر المستثمر المبينة أوصـافه وماهـيته ومشتملاته أعلاه ، لقاء بدل استثمار سنوي مقداره /00000/ ……….. ليرة سورية في العام الواحـد يدفع على النحو التالي :

    آ) –     بالنسبة لعام الاستثمار الأول ، سلفا وعـند التوقـيع على هـذا العـقد بحيث يعـتبر توقيع المالك عليه بمثابة إيصال باستلام بدل الاستثمار عن العام الأول وإبراء لذمة المستثمر منه .

    ب) –     بالنسبة لباقي سني الاسـتثمار ، على قسطـين متسـاويين قـيمة كل منهما مبلغا وقدره /000000/ ……………..ليرة سورية يدفع القسط الأول منهـما بتاريخ  الأول من كانـون الثاني من كل عـام ، وأمـا القسـط الثاني فيدفع بتاريخ الأول من تموز من كل عام .

    ثانيا –  مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية مقدارها /00/ ….. سنوات تبدأ بتاريخ التوقيع على هذا العقد أي بتاريخ 00/00/2000 ، وينتهي هذا العـقد حكما بتاريخ 00/00/0000 ، ولا يقبل هذا العـقد أي تجديد من أي نوع كان ، إلا بعـقد واتفاق خطـي جـديد يحـرر لهذه الغاية .

    ثالثا – أعلن المستثمر انه قد عاين المتجر المستثمر معاينة نافية للجهالة ، وتبين له انه مطابق في الأوصاف والمحتويات لما هو مدون في هذا العقد وفي القائمة المرفقة به والتي تعـتبر جـزءا لا يتجزأ منه ، وقـد تسـلم المتجر المستثمر بكامل موجـوداته وتجهيزاته جاهـزا للاستثمار وفقا لما اعد له ، عـدا العـيوب الخـفية التي قد تظهـر أثناء عملية الاستثمار والتي تكون ناشئة قبل توقيع هذا العقد .

    رابعا –  يلتزم المستثمر وطوال فترة سريان هذا العقد بما يلي :

    آ} –  الاعتناء بموجودات وأقسام المتجر المستثمر وصـيانـتها وصيانة التجهـيزات المؤلفة لها ، ويكون مسـوؤلا تجاه المالك عـن أي نـقص أو تلف قد يصيبها يكون ناشئا عن الاستعمال غـير العادي أو عن الإهمال في الصيانة .

    ب} – بان يسـدد رسـوم وقـيمة الماء والكـهرباء والاشـتراك الهاتفي ، وثمـن الـمحروقات وجميع المصـاريف الأخرى اللازمة لعـملية استثمار المتجر المستثمر منذ تاريخ استلامه للمتجر المستثمر ، وأما ما هـو مترتب من مبالغ والتزامات بهذا الصدد بتاريخ سابق للاستلام فهو على عاتق المالك ،  وإذا اضـطـر المستثمر لـدفـع أي مبلغ بهذا الصـدد وبعـد أن يكون قـد اعلم المالك بوجوب التسديد ، جاز له حسم قيمة ما قد يدفع من القسط التالي لبدل الاستثمار .

    ج} –  أن يسلم إلى المالك عند انتهاء مدة هذا العقد ، ودون حاجة لإنذار أو مطالبة  كامل  المتجر المستثمر جـاهزا للاستثمار والاستعمال وبحالة مماثـلة لما كان عـليه عـند بـدء عملية الاسـتثمار مع مراعاة الاستهلاك والتلف الناشيء عن الاستعـمال العادي وعن العـوامل الطبيعية  .

    د} – أن يسدد إلى الدوائر المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومحافظة دمشق والمؤسسة العربية للإعلان وغيرها من الدوائر والمؤسـسات العامة الأخرى ذات العلاقة جميع ضرائب الدخل(ضريبة دخل الأرباح الحقيقية – ضريبة الرواتب والأجور ) والرسـوم البلدية المتوجبة بما في ذلك رسوم الخدمات (النظافة) ، وسائر الالتزامات المالية الأخرى مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها ، التي تترتب خلال فترة الاستثمار موضـوع هـذا العـقد ، وان يسلم إلى المالك في نهاية كل سنة من سني الاستثمار  ما يشعر ببراءة ذمة المتجر المستثمر  تجاه تلـك الدوائر والمؤسـسات المختلفة ، كما يكون المستثمر مسؤولا عن كافة المخالفات التموينية والجمركية التي قد ترتكب ضمن المتجر موضوع الاستثمار .

    ز} – أن تكون عـقود العمل التي قد يبرمها مع الأشخاص الذين قد يستخدمهم قاصرة آثارها عليه وحده دون  المتجر المستثمر ومحددة المدة بفترة زمنية لا تزيد عن مدة الاستثمار موضـوع هـذا العقد ،  وبالمقابل تكون علاقة العمال الذين سبق لل المالك التعاقد معهم محصورة به وحده ويتحمل تبعـة أي تعرض قد يصدر عنهم ، ويكـفل لل المستثمر عـدم وجـودهم أو تدخـلهم بأعمال المتجر المستثمر  .

     و} – أن يسدد بدل الاستثمار السنوي والأقساط موضـوعه بتاريخ توجـب كل منها ويعتبر المستثمر منذرا منذ الآن بأن تأخـره عن دفع أي قسط من تلك الأقساط لمدة تزيد عـن ثلاثين يـوما من تاريخ توجـبه ، يجـعـل من حـق المالك  فسـخ هـذا العـقـد بإرادة منفـردة  وتحمـيل المستثمر التعويض عن أي عطل أو ضرر قد يصيبه من جراء هذا الفسخ .

    ز} –   يلتزم المستثمر بان لا يرتب على المتجر المستثمر أية التزامات مهما كان نوعها أو مصدرها سواء للقطاع العام أم الخاص ولا سيما الديون والقروض وما شابه.

    ح}-   يتعهد المستثمر بان يبقى اسم المالك {محمد راغب مدور}على الآرمة الجديدة التي ستوضع على مدخل المحل مهما كان الاسم أو العنوان التجاري الذي سيوضع عليها أو الذي سوف يستعمله .

    ط}-   أن يقوم بمراجعة الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية في كل أمر ضروري للمحافظة على المتجر المستثمر وعلى استمرار عمله ونشاطه التجاري ، ولا سيما :

    – مراجعة الدوائر المالية وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة بهدف تبديل المهنة الحالية التي تمارس في المحل إلى المهنة الجديدة .

    – أن يقدم البيانات الضريبية السنوية عن أرباح المحل باسم المالك عن العام المنصرم وذلك قبل 30/4 من العام التالي له .

    – أن يسدد ضريبة دخل الرواتب والأجور عن العمال لديه في المواعيد المحددة في الباب الثاني من قانون الدخل رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته .

    – أن يقوم بدفع بدلات اشتراك رب العمل ، وان يقوم باقتطاع النسبة المتوجبة كاشتراك من أجور ورواتب العاملين لديه ، وان يسددها جميعا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

    ك} –  بان يسلم المالك قبل عام واحد على الأقل من انتهاء فترة الاستثمار ما يكفل تسديد جميع ضرائب دخل الأرباح التي قد تتحقق عن سني الاستثمار المختلفة بحيث يعتمد وسطي الضريبة الذي سيفرض في العامين الأولين من أعوام الاستثمار كمعيار لتقدير نسبة الأرباح التي قد تفرض عن الأعوام التالية ، وعلى أن يبقى المستثمر مسؤولا عن تسديد الضريبة التي ستفرض بشكل نهائي . 

    ل} –  بان لا يتدخل في العلاقة الايجارية القائمة ما بين المالك وبين مؤجر العقار المنشأ فيه المتجر المستثمر وإنما يبقى ملزما بإعلام المالك عن أية أوراق قد ترد إلى المتجر المستثمر بخصوص تلك العلاقة وذلك فور استلامه لها.

    خامسا –   يلتزم المالك تجاه المستثمر بما يلي :

    1 –     بأن يسلم المتجر موضوع الاستثمار جاهزا لمباشرة أعمال التجديد والديكور خلال مدة أقصاها تاريخ 10/1/2003 ، ويمنح المستثمر مدة مقدارها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ التسليم وذلك كفترة سماح لإنجاز أعمال الديكور الجديد.

    2-      بان تكون عملية إدارة واستثمار المتجر موضوع هذا ا لعقد للمستثمر وحده ووفقا لما يراه مناسبا ويلتزم المالك والخلف العام أو الخاص له بعدم التدخل في أعمال المستثمر وفي إدارته للمتجر موضوع هذا العقد بأي شكل كان من أشكال التدخل.

    3 –     بان يسدد أجور العقار المنشأ فيه المتجر موضوع هذا العقد إلى  المؤجر بتاريخ استحقاقها.

    سادسا –     لا يجوز لل المستثمر  أن يتنازل عن هذا الاستثمار كلا أو جزءا إلى الغير ، وان أية مخالفة لذلك تجيز لل المالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة كما لا يجـوز لل المستثمر أن يجري أية تعـديلات أو إضافات أو تغييرات جسيمة على المتجر المستثمر إلا بموافـقة خـطـية مسـبـقـة مـن المالك  وأية مخالفة قد يرتكبها المستثمر بهذا الصـدد تجيز للمالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

    سابعا –  يلتزم  المستثمر أن يباشـر عملية الاسـتثمار بنفسـه ، وان يحافـظ على المتجر المستثمر وان يمتنع عن القيام بأية أعمال قـد تـلحق ضررا بالغا به أو باسمه أو بسمعته التجارية  .

    وبالمقابل يبقى المالك  مسؤولا تجاه المستثمر عن أية معارضــة قد تصدر عنه أو عن غـيره من الأشخاص الطـبيعيين أو الاعتباريين ، بسببه أو نتيجة لتصرف صادر عنه  ويبقى مسؤولا عن التعويض عن أية أضرار قد تلحـق ب المستثمر من جـراء هذه المعارضـة وهو ملزم بالدفاع عنه أمام أية جهة رسمية أو قضائية لدفع مثـل ذلك التعـرض في حـال وجـوده ، وإذا أدت تلك المعارضـة إلي وقــف عمليـة الاستثمار ، بصـورة كلية يعـتبر هـذا العقد مفسوخا حكما ويلزم المالك  بان يعـيد إلى المستثمر بدل الاستثمار عن الفترة التي يكـون قـد قبضـه عنها سلفا ، وان يعـوض على المستثمر عما يكون قد أصابه من ضـرر من جـراء هـذا الفسخ ، أما إذا أدت تلك المعارضـة إلى وقـف عملية الاسـتثمار بصـورة جـزئـية ، فان الفـترة التي توقف فـيها الاستثمار تخرج من المـدة المتعاقـد عليها ، ويبقـى المالك  ملزما بالتعويض عن الضرر الذي لحق المستثمر من جراء ذلك التوقف وبحسم بدل الاستثمار عن تلك المدة .

    ثامناً –    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم الـمحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم الـمحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم الـمحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    تاسعاً –   تخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا ينشيء أو يرتب هـذا العـقد للمستثمر أية حقوق أو علاقة ايجارية من أي نوع كان على المتجر المستثمر ، عملا بأحكام الفقرة /و/ من المادة 13 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 والتي تنص على :

    { المادة /13/يستثنى من أحكام هذا القانون :

    و-    عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية و الخدمية } .

    كما وان تواجـد المستثمر ضمن  المتجر المستثمر هو بسبب هذا العقد ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه إلى المالك  فور انتهاء تلك المدة ، كما يجوز لل المالك  دخول المتجر المستثمر فور انتهاء مدة هذا العقد دون حاجة لإذن أو موافقة من أية جهة كانت ويعتبر هذا العقد وتوقيع المستثمر عليه بمثابة تفويض خطي للمالك بذلك الدخول  .

    عاشراً – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .

     

         الفريق الثاني                   الفريق الأول    

            المستثمر                               المالك

     

    لتحميل نسخة من عقد استثمار المتجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة و نموذج عقد بيع قطعي لعقار في سوريا -pdf – doc

    صيغة و نموذج عقد بيع قطعي لعقار في سوريا -pdf – doc

    صيغة ونموذج عقد بيع قطعي لعقار في سوريا

    عقد بيع قطعي لعقار

    في هذا اليوم ال……… ال ……..        من شهر …………. عام ألفين و……… ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {………/……….} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 والمتخذ موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                  ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .

    الفريق الثاني :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {……….} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد { المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                             ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .

    العقار محل البيع

    رقم العقار :               (0000/000) .

    المنطقة العقارية : ………….. العقارية بدمشق .

    الحصة المباعة :    كامل السهام {أو: الحصة البالغة 0000/2400 سهما} من العقار.

    أوصاف  العقار :   { دار للسكن / مكتب تجاري / محل تجاري } مؤلفة من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية ويستفيد من خدمات المصعد المركب ضمن البناء الذي يقع فيه العقار محل البيع ….. .

    مساحة العقار :  تبلغ مساحة هذا العقار وفقا لقيود السجل العقاري (000) ……… مترا مربعا { في حال وجود زيادة في المساحة عما هو مدون في قيود السجل العقاري أو وجود مخالفات أدت لزيادة تلك المساحة تجري الإشارة إليها في هذا العقد} .

    موقع العقار :  دمشق – حي …………- شارع …………..- بناء ……….. – طابق …. .

    مستند الملكية : العقار محل البيع جار بملكية البائع ومسجل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ……. المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000  ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم  سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}.

    واقع العقار : يتبين من إخراج القيد العقاري المرفق بهذا العقد أن الصحيفة العقارية خالية من أية إشارات مانعة من التصرف وانه لا يترتب على العقار محل البيع أية حقوق عينية للغير ، كما تبين أن الأوصاف المدونة في هذا العقد مطابقة للقيد العقاري المذكور وللواقع الفعلي للعقار محل البيع .

    { أو يوجد على صحيفة العقار الإشارات التالية : ……….. والتي التزم البائع بتطهيرها في اقرب وقت ممكن وقبل إجراء عملية الفراغ والتسجيل ، من ماله الخاص ، وان يتحمل جميع الآثار القانونية المترتبة على وجود تلك الإشارات طوال فترة وجودها على صحيفة العقار محل البيع } .

    شروط البيع

    المادة الأولى مقدمة العقد :   

      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

    المادة الثانية – موضوع البيع :    

    بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل العقار محل البيع المبينة ماهيته وأوصافه ومشتملاته في مقدمة هذا العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك .

    المادة الثالثة – الثمن :   

     تم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل العقارمحل البيع مبلغا وقدره (000000) ……………. ليرة سورية يدفع على النحو التالي :

    آ) – مبلغاً وقدره (0000) ………. ليرة سورية سدده المشتري  عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع البائع  إيصالا باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء لذمة المشتري منه .

    ب) -مبلغاً وقدره (0000) ……….ليرة سورية يدفعه المشتري عند إجراء الفراغ والتسجيل على اسمه لدى الدوائر العقارية المختصة ، وبعد أن يقوم البائع بتطهير الصحيفة العقارية من أية إشارات قد تعيق عملية الفراغ والتسجيل ،

    وبعد أن يقوم المشتري بإعداد معاملة الفراغ والتسجيل ، وعلى أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام هذا العقد .

    ج) – رصيد الثمن البالغ (0000) ……….. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه العقار محل البيع خاليا من جميع الشواغل وبحالة مطابقة للأوصاف المبينة في هذا العقد وفي إخراج القيد العقاري المرفق .

    وعلى أن يجري تسليم العقار محل البيع خلال مدة أقصاها أربعة اشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

      ومن المتفق عليه ما بين المتعاقدين أن تصريح البائع ، في معرض إجراء عملية الفراغ والتسجيل ، أمام أمين السجل العقاري بدمشق بقبض ثمن العقار محل البيع لا يؤثر على حقه في استيفاء الرصيد عند التسليم ، لان ذلك التصريح بقصد إتمام عملية الفراغ والتسجيل والتوفير في الرسوم المتوجبة ولأن العقد العقاري جاء تنفيذا من البائع لالتزام رتبه عليه هذا العقد الذي يبقى وحده الناظم لعلاقة طرفيه والنافذ بينهما .

    المادة الرابعة المعاينة :       

    1) – أقر المشتري أنه قد عاين العقار محل البيع معاينة نافية للجهالة واطلع على الكسوة الموجودة فيه وعلى موقعه وطراز بنائه ومساحته ومشتملاته كافة ، وأنه قبل الشراء بالحالة الحاضرة دون أن يحق له الرجوع على البائع بشيء بسبب ذلك .

    2) – التزم البائع بتسليم العقار محل البيع تسليما ماديا وقانونيا إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في هذا العقد ، ويشمل التزام البائع بالتسليم جميع ملحقات العقار محل البيع وكل ما اعد بصفة عامة لاستعماله وفقا لأحكام المادة 400 من القانون المدني .

     3) – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالعقار المباع كله أو بعضه سواء التعرض الذي قد يصدر عنه مباشرة أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين  407 و 411 من القانون المدني.

    المادة الخامسة قطعية البيع :

      يعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالعقار محل البيع أو أن يرتب عليه أية حقوق عينية أو شخصية لمصلحة الغير وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل ذلك العقار وتسجيله على اسم المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .

    كما يلتزم المشتري  بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ،

    وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجب عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني و يعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .

    المادة السادسة الالتزامات المالية :  

         سائر الضرائب والرسوم وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على العقار محل البيع حتى تاريخ إجراء الفراغ والتسجيل على اسم المشتري لدى الدوائر العقارية المختصة ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع ، ولا يسأل المشتري في هذا الصدد سوى عن رسوم الفراغ والتسجيل على اسمه في قيود السجل العقاري 

    المادة السابعة – التحكيم :    
      جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها  الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة الثامنة  نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

     

    الفريق الثاني                                                 الفريق الأول

       المشتري                                                           البائع

     

    لتحميل العقد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    ولتحميل نموذج عقد بيع عقار قطعي سوريا ( عقد مكتب عقاري) doc + pdf

    يرجى الضغط هنا

     

  • الشيك وأحكامه  من الناحية المدنية والجزائية والتجارية في القانون السوري –

    الشيك وأحكامه من الناحية المدنية والجزائية والتجارية في القانون السوري –

    الشيك وأحكامه  من الناحية المدنية والجزائية والتجارية في القانون السوري

    الشيك وأحكامه من الناحية الدنية والجزائية والتجارية والجزائية في القانون السوري – رسالة تخرج وأستذة المحامي المتمرن رياض اسخيطة – فرع حلب 2010 – اضغط هنا

     

  • المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في القانون السوري- بحث قانوني

    المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في القانون السوري- بحث قانوني

    المواجهة الجنائية  لجرائم الإرهاب  في القانون السوري  بحث قانوني

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/المواجهة-الجنائية-لجرائم-الإرهاب-في-القانون-السوري.pdf”]

  • نص وصيغة عقد بيع  متجر بكامل محتوياته ودعوى تثبيت بيع المتجر+pdf

    نص وصيغة عقد بيع متجر بكامل محتوياته ودعوى تثبيت بيع المتجر+pdf

    ملاحظة :

    { إذا كان البائع  مالكا للعقار المنشأ فيه المتجر المباع وجب عليه أن ينظم لصالح المشتري ، بالإضافة لهذا العقد ، عقد إيجار بالعقار المنشأ فيه ذلك المتجر } .

    ————————————————————————————————————-

    عـقـد بيع متجر

       في هذا اليوم ال …… ال……….. من شهر ………. من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين:

    الـبـائــع  :        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، { المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المـشتـري :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، { المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المتجر المباع :   كامل المتجـر المعروف باسم {……} ، والذي هو عبارة عن (محل تجاري – مكتب – مطعم) بجميع موجـوداته من بضاعة وأثاث (والتي نظم بها قائمة حملت توقيع المتعاقدين معا دليلا على أنها موجودة فعلا ضمن المتجر المباع وتعتبر تلك القائمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليها أحكامه) وديكورات وتراخيص إدارية مختلفة وبكافة عناصـره القانونية كمتجر  المنصـوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة ، والمنشـأ في العـقار رقـم (…..) مـن منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والعقار المذكور عبارة عن ……..  بمساحة تقريبية مقدارها  /000 / مترا مربعا ، وهو مزود بالماء والكهرباء و…… ،  ويقع في دمشق  – حي ……….- شارع …………..- بناء …………- طابق …. ، والعقار المذكور  مؤجر إلى البائع  من مالكه  السيد ………… ، بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 00/00/2000 ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………… ليرة سورية  في العام الواحد .

     شروط البيع

    أولا –     باع وتنازل البائع بيعا باتا قطعـيا لا رجوع فيه ، كامل المتجر المباع  المبينة أوصافه وماهـيته ومشتملاتـه أعلاه شاملا جميع الحقوق المالية والمعنوية والتراخيص الإدارية وكل ما له علاقة بذلك المتجر أو يعتبر من متمماته عرفا أو قانونا ، إلى المشتري القابل بذلك ، ولقاء ثمن مقداره (0000) ………………..   ليرة سورية ، يدفع على النحو التالي :

     آ) –    مبلغا وقدره (0000) …………… ليرة سـورية ، سـدده  المشتري عـند التوقيع عـلى هـذا العـقد ، بحـيث يعتبر توقيع  البائع   عليه بمثابة إيصال باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء  لذمة المشتري منه .

    ب) –   مبلغا وقدره (0000) ………………. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه كامل المتجر المباع  بحالة مماثلة لما هو عليه عند إبرام هذا العقد ، وعلى أن يجري التسليم في موعد أقصاه  ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

    ثانيا  –           1) –  أعلن  المشتري  انه قد عاين المتجر المباع  معاينة نافية للجهالة وتبين له انه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وقبل الشراء وفقا  لشروط هذا العقد وبالثمن الموضـح فيه ، وعلى الحالة الحاضرة .

    2) –  التزم البائع بتسليم المتجر المباع إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في هذا العقد ، يشمل التزام البائع بالتسليم نقل التراخيص الإدارية والصحية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لاستثمار واستغلال المتجر المباع وفقا لما اعد له إضافة إلى مساعدة المشتري في الحصول على عقد إيجار من مالك  العقار المنشأ فيه المتجر المباع ، إما قضاءا وإما رضاءا ، كما يترتب على التسليم نقل ملكية المتجر المباع كاملة للمشتري على اعتبار أن المتجر يعتبر قانونا مالا منقولا وان التسليم في المنقولات ينقل الملكية إلى المستلم عملا بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

    3) –  يضمن البائع أي نقص في موجودات المتجر المباع  قد يتبين عند تسليمه للمشتري ، كما يضمن لهذا الأخير أي  تعرض قد يصدر عنه أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين  407 و 411 من القانون المدني.

    ثالثا –     جميـع الضـرائب والرسوم وسائـر الالتزامات المالية الأخرى المترتبة عـلى المتجر المباع حتى تاريخ تسليمه إلى المشتري هي عـلى عاتـق  البائع   وحـده ، وإذا اضـطر  المشتري  لدفع أي مبلغ بهذا الصـدد  جـاز له الرجـوع على  البائع   بمثل ما قد يدفع ، أما ما قد يترتب من التزامات مالية بعد استلام المشتري للمتجر المباع ، بما في ذلك أجور العقار المنشأ فيه ذلك المتجر  ، فهي على عاتق المشتري وحده . ويلتزم البائع  بإعلام مالك العقار المنشأ فيه المتجر المباع بوقوع هذا البيع  لتأمين عقد إيجار خطي أصولي باسم المشتري  وبأن يسعى ويساعد المشتري بالحصول على ذلك العقد رضاء أو قضاءا .

    وأما الضريبة المترتبة على هذا العقد (ضريبة رؤوس الأموال المتداولة – الفروغ) فيتحملها ……… وحده .

    رابعا –     جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى إكساء صيغة التنفيذ ، ويعتبر هذا البند مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    خامسا –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن  جرى التوقيع عليهما من المتعاقدين أصولا.

                       المشتري                                 البائع


     

     وفيما يلي نص دعوى لتثبيت بيع المتجر

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:    السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

    المدعى عليه:      السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع :    تثبيت بيع متجر .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع متجر موضوعه شراءها منه المتجر المعروف باسم ” …….. ” بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 42 من قانون التجارة  والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. ، والمنشأ في العقار رقم 0000/000. من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وذلك لقاء ثمن ووفقا لشروط حددها العقد المذكور والمرفق ربطا اصله الذي نلتمس حفظه في صندوق المحكمة الموقرة .

    وكانت الجهة المدعية قد نفذت جميع الالتزامات التي رتبها عليها ذلك العقد في حين امتنع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته المتقابلة ، سواء لجهة تسليم المتجر المباع أم لجهة التنازل عن ذلك المتجر أمام الدوائر المالية بعد تبرئة ذمته أصولا ، وذلك بدون أي مبرر أو مسوغ  قانوني ورغم أن الجهة المدعية أبدت استعدادها لتنفيذ التزامها بدفع رصيد الثمن المتوجب عند وقوع التسليم  .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا المواد 148 و 149 و 396 من القانون المدني) .

    وكانت المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1ـ في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

    2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز لـه أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الاعذار في معرض طلب تنفيذ الالتزام العقدي ، فضلا عن أن العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على الإعفاء من توجيه الاعذار وان كلا من المتعاقدين يعتبر بمجرد توقيعه على العقد معذرا بوجوب تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمجرد حلول اجل كل منها .

    { أو /  وكانت الجهة المدعية قد وجهت إلى المدعى عليه إنذارا بواسطة الكاتب العدل بدمشق (مرفق ربطا صورة طبق الأصل عنه وعن سند تبليغه إلى المدعى عليه) بوجوب تسليم المتجر المباع  في الموعد المحدد في العقد وأبدت استعدادها لتسديد رصيد الثمن المترتب بمجرد قيام المدعى عليه بتسليمها المتجر المباع ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن ذلك بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني } .

    وكانت هذه الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي والشامل لمحكمتكم الموقرة نظرا لكون قيمة العقد تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات : تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى).

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت عقد بيع المتجر المبرم ما بين الطرفين و إلزام المدعى عليه بتسليم المتجر المباع إلى الجهة المدعية بجميع مشتملاته وعناصره القانونية وبحالة مماثلة لما نص عليه العقد المبرم ما بين الطرفين .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بتبرئة ذمة المتجر المباع تجاه الدوائر المالية والبلدية ذات العلاقة ، وفي حال امتناعه إجازة الجهة المدعية بذلك على حساب المدعى عليه وحسما من رصيد الثمن المتوجب .

    3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                            دمشق في 00/00/2000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

    لتحميل صيغة عقد بيع متجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    لتحميل صيغة دعوى تثبيت عقد بيع متجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • المقايضة : تعريفها وأحكامها  ونص عقد مقايضة

    المقايضة : تعريفها وأحكامها ونص عقد مقايضة

     

    المقايضة : تعريفها وأحكامها  ونص عقد مقايضة

    أولاً : تعريف المقايضة :

    عرفتها المادة 450 من القانون المدني السوري بأنها : 

    المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.

    ثانياً : أحكام المقايضة في القانون السوري :

    /مادة 451/  من القانون المدني:

    إذا كان للأشياء المتقايض عليها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين. جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معادلاً.

    /مادة 452/  من القانون المدني:

    مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

    /مادة 453/  من القانون المدني:

    تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

     

    وفيما يلي نص عقد مقايضة بين عقارين

    عـقـد مـقايضــة

    في هذا اليوم ال………. ال……….. من شهر ………. من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين  :

    الفريـق الأول  :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    مقدمة العقد : 

    يملك الفريق الأول كامل العـقار رقم (….    ) من منطقة ………. العقارية ، ويملك الفريق الثاني كامل العقار رقم (0000) من منطـقة ………           العقارية ، وكانت قد وجدت ما بين الفريقين الرغبة في إجراء المقايضة ما بين العقار الذي يملكه كل منهما مع العقار الذي يملكه الآخر .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولا –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

    ثانيا –    بموجب هذا العقد فقد تمت المقايضة ما بين العقار الذي يملكه كل من الفريقين المتعاقدين  مع العقار الذي يملكه الآخر ، والمشار إليهما في مقدمة هـذا العـقد .

    ثالثا –  أعلن الفريق الأول انه قد عاين العقار الذي يملكه الفريق الثاني والمشار إليها في مقدمة هذا العقد معاينة نافية للجهالة واطلع على الصحيفة العقارية العائـدة لها ، وتبين له أنها خالية من أية إشارة مانعـة من التصرف ، وقبل بذلك العقار مقايضة بمقابل العقار العائد له.

     رابعا – أعلن الفريق الثاني انه قد عاين العقار الذي يملكه الفريق الأول والمنوه عنه في مقدمة هذا العقد معاينة نافية للجهالة ، واطلع على الصحيفة العقارية العائـد له وتبين له أنها خالية من أية إشارة مانعة من التصـرف ، وقبل بذلك العقار مقايضة بمقابل العقار العائد له.

    خامسا – تنفيذا لهذا العـقد ، فقد سـلم الفريـق الثاني إلى الفريق الأول كامل العـقار العائـد له موضـوع هذه المقايضـة والتزم بفراغه وبتسجيله على اسم الفريق الأول  أو اسم من يشاء أو يريد لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .

     كما سلم الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل العقار العائد لـه  موضـوع هذه المقايضـة والتزم بفراغه وتسجيله على اسـم الفريق الثاني أو اسـم من يشاء أو يريد لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .

    سادسا – عملا بأحكام المادة 453 من القانون المدني تخضع هذه المقايضة للأحكام النافذة بالنسبة لعقد البيع وبالتالي فإنها تنطوي على بيع كل متعاقد العقار الذي يملكه إلى المتعاقد الآخر بيعا باتا قطعيا لا رجوع فيه وتنطبق على هذا البيع أحكام التسليم والتسجيل وغيرها من الأحكام المقررة لعقد البيع في القانون المدني وفي قانون السجل العقاري (القرار رقم 188 لعام 1926).  

    سابعا – جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ،كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء آو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    ثامنا –   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين ، احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل الفريقين أصولا  .

     الفريق الثاني                                 الفريق الأول

    لتحميل نص عقد المقايضة بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1