التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي  .

    الجهة المدعـية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (0000) …………. ليرة سورية   حرر به سند خطي مؤرخ في 00/00/0000 وهو دين معين المقدار  ومستحق الأداء بتاريخ  00/00/2000.

    ولدى مطالبة الجهة المدعـية للمدعى عـليه بالدين المذكـور ، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة  بالتسديد إلا انه لا يزال ممتنعا عـن ذلك رغـم تكرار المطالبة .

    ومرور اكثر من ……….       عـلى التاريخ المحـدد لسداد الدين المذكور .

    وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليه .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون  المدني ) ،

    في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    وكان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال .

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات ……………… ،

    والعقار رقم /0000/ من منطقة               ……….. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……..  ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

     3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

    نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

     

    دعوى شهر إعسار مدين

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : شهر إعسار مدين .

    المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ……… ليرة سورية بموجب سند خطي /أو تجاري معين المقدار ومستحق الأداء غير منازع فيه.

    إلا أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزامه المترتب جراء تحريره ذلك السند ، وقد تبين للمدعي أن المدعى عليه مدين لأشخاص آخرين بمبالغ مختلفة وفق الجدول التالي :

    اسم الدائن

    مبلغ الدين

    تاريخ الاستحقاق

    الفائدة المترتبة

     —-

    ——— 

    ——— 

    ——– 

    ———– 

    ————- 

    —————- 

    ————– 

    —————- 

    —————— 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————– 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————— 

    ————– 

    ———— 

    وكانت الديون المذكورة سابقا كافية لشهر إعسار المدعى عليه خاصة و أن جميع أموال المدعى عليه وموجوداته لا تكفي للوفاء بتلك الديون ، 

    الأمر الذي يجعله بحالة إعسار مدني على اعتبار انه ليس من فئة التجار .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    القانون المدني ـ /مادة 240/

    إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

    القانون المدني ـ /مادة 250/

    يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

    القانون المدني ـ /مادة 251/

    يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

    القانون المدني ـ /مادة 252/

    على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به،

    سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة، فتنظر إلى موارده المستقبلة، ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره،

    ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-     بشهر إعسار المدعى عليه واعتباره متوقفا عن دفع ديونه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في 00/00/0000 

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :       يجوز قانونا أن تقام دعوى شهر الإعسار من المدين نفسه من اجل الحصول على نفقة من أقاربه المسؤولين عنه شرعاً ، وفي هذه الحالة تقام الدعوى من المدين نفسه بمواجهة دائنيه وعليه أن يقدم قائمة تلك الديون ، وأخرى بأمواله و موجوداته مع شرح لواقعه المالي المتردي دون سوء نية أو  غش منه . 

     

  • دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الـمـدعـيـة :      الآنسة ……………… ، يمثلها المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 .

    المدعى عليه  :       السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع …………… بناء – ……………… – طابق …. .

    الموضوع  : تسليم طفلة إلى الحاضنة .

    بتاريخ 00/00/0000 أنجبت المدعية من المدعى عليه أثناء وجوده في …..، بدون وجود رابطة زوجية ، طفلة أسمتها …….. ،

    كما هو ثابت في الكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق مرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً .

     وبناء على إلحاح من المدعى عليه سمحت له باصطحاب تلك الطفلة لزيارة أهله في مدينة دمشق .

    وعندما امتنع عن إعادة تلك الطفلة إليها وبقصد تغطية عملية احتفاظه بتلك الطفلة خلافا لرغبة حاضنتها ،

    بادر لتقديم دعوى بطلب تثبيت زواج ونسب انتهت بقرار المحكمة الشرعية …..بدمشق رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 إلى رد تلك الدعوى لعدم اختصاص القضاء الشرعي للنظر فيها لانتفاء وجود رابطة زوجية ما بين الطرفين ولكون أحدهما أجنبياً .

    عملا بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ،

    وأكد هذه الحقيقة فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق حين رد طلب الجهة الموكلة المقدم وفقا لاحكام المادة 139 أحوال شخصية والمتعلق بتسليمها طفلتها …..

    حيث اعتبر عدم وجود رابطة زوجية ،

    وان الطلب مقدم من شخص غير سوري ويخضع في بلاده للقانون المدني

    (باعتبار أن الموكلة والطفلة …. تحملان الجنسية ال…….)

    مما يمنعه من سماع ذلك الطلب عملا بأحكام المادة 542 أصول محاكمات .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في طلب الموكلة عملاً باختصاصها الشامل وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    { المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.

    المناقشة:

    من حيث أن الطاعنة التي تحمل الجنسية التركية تخضع في بلادها لقانون مدني.

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935.

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده…. }.

     (نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18 / 11 / 1963- سجلات النقض).

    { يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    المناقشة:

    إن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    إن هذا المنع المطلق يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية بقية الخصوم} .

    (نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31 / 8 / 1954- سجلات النقض).

    { إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 تاريخ 18 / 11 / 1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 1 لعام 1964) .

    وقد تأكد هذا الاجتهاد القضائي بصدور قرارين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 27/1/1997 تحت رقم (21/6) و (23/16) :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك نعتبر معدومة }.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الأذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة} .

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

     وقد  أكد القرارين المذكورين الحقائق التالية :

    • أنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بالام أو الطفلة الأجنبية التي تخضع في بلادها للقانون المدني .
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بالام أو بالطفلة الأجنبية .

    ولما كان من الثابت أن الطفلة ….في سن الحضانة ، وأن عدم وجود علاقة زوجيه ما بين الطرفين لا يؤثر على حقوق المدعية في حضانتها للطفلة …. ، وكان ثبوت اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في طلب الموكلة يقتضي تطبيق القانون الموضوعي الساري في كل من الدولة التي تحمل الام والطفلة جنسيتها …… وفي الجمهورية العربية السورية .

    وأما القانون الساري في …… ووفقا للكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق المرفق ربطاً فإنه ينص على أن للام من دون زواج حق حضانة الطفل الوحيد والكامل ولا يجوز لوالد الطفلة أن يحتفظ بها ضد إرادة والدتها .

    وأما القانون الموضوعي السوري فانه ينص على أن للحاضن أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وانه على القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة  وان يقرر نفقة مؤقتة للصغير … ويجري تنفيذ ذلك القرار من قبل دائرة التنفيذ المختصة (المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية) .

    وكان احتفاظ المدعى عليه بالطفلة ….. خلافا لإرادة والدتها المدعية يخالف القانون ال……. النافذ بالنسبة لتلك الطفلة وبالنسبة للمدعية ،

    كما يخالف قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ بالنسبة للمدعى عليه باعتبار أن الأم هي الأحق بالحضانة ولا يجوز سلبها إياها كما اعتبر الاجتهاد القضائي أن حق الحضانة قد شرع لمصلحة الحاضن والمحضون وهو من النظام العام  ولا يعتد بأي إسقاط له .

    ولما كان احتياج الطفلة …. لرعاية والدتها يوجد حالة من العجلة الزائدة توجب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لذلك جئنا بهذه  الدعوى  نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح  تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 24 ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتسليم الطفلة ….. إلى المدعية والدتها ، وتعيين نفقة مؤقتة لتلك الطفلة ، وتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ،

    واعتبار قراركم بهذا الصدد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج دعوى الغاء تسجيل علامة فارقة

    صيغة ونموذج دعوى الغاء تسجيل علامة فارقة

    دعوى الغاء تسجيل علامة فارقة

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :  السيد………………………… ، يمثـله المحامي…………………. ،  بموجب سند توكـيل بدائـي رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع :  الغاء تسجيل علامة فارقة.

    اولا – في الوقائع :

    ¡–  تملك الجهة المدعية العقار رقم 000 من منطقة باب ……….. بدمشق .

    وقد حصلت على القرار رقم /00/ تاريخ 0/0/2002 من محافظة دمشق يتضمن الترخيص لها بافتتاح مطعم  في ذلك العقار .

    حيث باشرت باستثماره باسم مطعم [………] في ذلك العام  ولا تزال مستمرة بذلك حتى الان . كما قامت بتسديد الالتزامات المالية المترتبة لنقابة الفنانين وللمؤسسة العربية للاعلان وللدوائر المالية بدأ من عام 2002 .

    ¡ –  فوجئت الجهة المدعية بانذار من المدعى عليه يزعم فيه انه يملك العلامة التجارية الفارقة  ( ……… )

    وانه سجلها لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية  بالرقم (000000) تاريخ  00/0/2007 

    وانه ينذر الجهة المدعية بعدم استعمال تلك العلامة تحت طائلة الملاحقة الجزائية فكانت هذه الدعوى.

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت في البند 1 من الفقرة ب من القانون رقم 8 لعام 2007  ان تسجيل العلامة الفارقة لا يكسب من سجلها ملكيتها اذا ثبت اولوية استعمالها لغيره.

    وكان من الثابت في الوثائق المرفقة ربطاً وهي من الادلة الخطية الرسمية كونها صادرة عن مؤسسات وجهات عامة  ان الجهة الموكلة تستعمل الاسم التجاري ( ….. ) منذ عام 2002

    في حين ان المدعى عليه سجل تلك العلامة لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في عام 2007.

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على :

    { فإيداع العلامة لا ينشئ بذاته الحق في ملكيتها لأن هذه الملكية تنشأ عن أسبقية الاستعمال .

    بيد أن الإيداع يعتبر قرينة قانونية على ملكية العلامة وهي قرينة قابلة لإثبات العكس.

    أي أنها تدحض بإثبات وجود استعمال للعلامة سابق للإيداع ويشكل تاريخ الإيداع في كل حال تاريخاً صحيحاً لاستعمال العلامة من قبل المودع.

    ويتعين على الغير الذي يدعي ملكية العلامة أن يثبت وجود استعمال سابق للتاريخ المذكور ويقرر القانون حق ثبوت الملكية للمودع الأول بانقضاء خمس سنوات .

    ويترتب على الإيداع من جهة أخرى نشوء حق مالك العلامة في الحماية القانونية .

    وبما أن حق ملكية العلامة الفارقة ينشأ من سبق استعمالها وأن الإيداع ليس إلا قرينة على الملكية يجوز للغير دحضها بإثبات الاستعمال السابق للعلامة.

    (يجوز الادعاء بأولوية استعمال العلامة الفارقة ولو لم يجر إيداعها ذلك أن إيداع العلامة في مكتب الحماية يهدف إلى المحافظة على حقوق صاحب العلامة الفارقة بإيجاد قرينة لصالحه تثبت أحقيته في ملكية هذه العلامة وليس له أثر منشئ للحق وإنما أولوية الاستعمال هي التي تنشئ حق ملكية العلامة) .

    ( تسجيل العلامة الفارقة لا ينشئ الحق وإنما يقره لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل إثبات العكس بدعوى ترفع خلال خمس سنوات التي تلي إيداع العلامة دائرة الحماية – نقض سوري 575 ـا27/8/1960) .

    (إن سبق تسجيل العلامة الفارقة لا يكسب حق أولوية استعمالها وإنما العبرة هي للاستعمال الفعلي لهذه العلامة وهو مصدر حق ملكيتها ولو لم يقترن بالتسجيل – نقض سوري 307 ـا 5/6/1964) .

    (التسجيل لا يعطي حقاً بملكية العلامة وإنما يعطي زعماً شرعياً لمن أجراه ويظل لصاحب الحق ومن أوجده واستخدمه أولاً حق المدعاة وطلب إبطال التسجيل – نقض 400/616 ـا19/6/1972) .

    وطالما أن الأمر كذلك فإن القضاء مجمع على الاستعمال الذي يشترط فيه حق يكون مكتسباً للملكية أن يكون علنياً ظاهراً وأن يكون واضحاً خالياً من اللبس وأن يكون مستمراً .

    وعلى هذا فإن الإيداع لا يترتب عليه في الأصل نشوء حق الملكية إنما يعتبر تاريخه كتاريخ صحيح لاستعمال العلامة من قبل المودع .

    وعلى من يدعي ملكية العلامة في مواجهة هذا الأمر أن يثبت استعماله لها بتاريخ سابق للإيداع كما يعتبر الإيداع قرينة على ملكية العلامة لمصلحة المودع يجوز إثبات عكسها لمن يدعي أسبقية استعماله للعلامة على أن يقدم دليلاً خطياً بذلك}.

    (هيئة عامة قرار 289 أساس 213تاريخ 11/10/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ273 ) .

     ولما كانت الفقرة آ من المادة  119 تنص على اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية.

    وكان من الثابت أن الفقرة أ من المادة 123 من القانون رقم /8/ لعام 2007 قد نصت على :

    أ ـ لا تسمع الدعوى التي تتعلق بالنزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية قبل وضع إشارة هذه الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية

    وتعتبر هذه الإشارة حجة على الغير بأن الحق الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية قد ينشأ عنها آثار تحد أو تلغي من حقوق الشخص المسجل الحق على اسمه.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع اشارة الدعوى على سجل العلامة الفارقة …… لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية  والمسجلة بالرقم (000000) وتاريخ  00/0/2007 اصولا،

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) –    بترقين تسجيل العلامة الفارقة (……. ) عن اسم المدعى عليه لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية واعادة تسجيلها على اسم الجهة المدعية باعتبارها المستعمل الاول لها.

     2)-    بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في استعمال العلامة الفارقة المذكورة سابقا.

    3)-     بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                                   دمشق في 00/00/0000

                                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                                            المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة طلب تجديد دعوى بعد انقطاع الخصومة

    صيغة طلب تجديد دعوى بعد انقطاع الخصومة

    طلب تجديد دعوى بعد انقطاع الخصومة
    طلب تجديد دعوى بعد انقطاع الخصومة

    محكمة ……..المدنية بدمشق الموقرة

     

    طالب التجديد  :  السيد……………….. ، يمثله المحامي …………….. .

    المدعى عليهم   :     السادة……………… ، أصالة عن أنفسهم  وإضافة لتركة مؤرثهم المرحــوم ………….، المقيمين في دمشق – حي ……….- شارع …………- بناء …………- طابق …. .

    الموضوع :   تجديد بعد انقطاع الخصومة .

    بتاريخ 00/00/0000  أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 0000 متضمنا قطع الخصومة نظرا لوفاة ال…….. .

    ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد أن حصلت على وثيقة حصر ارث شرعي من المحكمة الشرعية بدمشق تحمل رقم أساس (0000) وتاريخ  00/00/0000 تتضمن وفاة المرحوم ………………. وأن المدعى عليهم هم ورثته الشرعيين الذين انحصر ارثه بهم .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء ، وعملا بأحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات ، نلتمس تجديد الدعوى بعد انقطاع الخصومة وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ودعوة الطرفين أصولا ،

    وبعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها المقدمة قبل انقطاع الخصومة .

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • طلب تجديد دعوى بعد الشطب

    طلب تجديد دعوى بعد الشطب

    طلب تجديد دعوى بعد الشطب

    محكمة ………المدنية بدمشق الموقرة

    طالب التجديد  :      السيد…………………………… ، يمثـله المحامي…………………. .

    المدعى  عليه  : السيد ………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع :    تجديد بعد الشطب  .

    بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 2000 متضمنا شطب الدعوى نظرا لغياب الطرفين .

    ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد الشطب والسير بها من النقطة التي وصلت إليها قبل الشطب .

    الطلب  :    لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تجديد الدعوى بعد الشطب وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ودعوة الطرفين أصولا ،

    وبعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في الادعاء الأصلي .

                    دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • دعوى تثبيت هبة

    دعوى تثبيت هبة

    دعوى تثبيت هبة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد …………………… ، يمثله المحامي …………………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00   /00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي ……..-شارع …….- بناء …… – طابق…. .

     الموضوع :  تثبيت هبة

    المدعي والمدعى عليه هما [……… ]  أي تجمع بينهما قرابة من الدرجة الثالثة ، وكان المدعى عليه قد وهب إلى المدعي كامل العقار رقم (0000) من منطقة ….. العقارية بدمشق.

    إلا انه ونظرا لوجود القرابة الجامعة والتي تشكل مانعا أدبيا لم يحرر بينهما عقد خطي ، وقد ابتدأ المدعى عليه مؤخرا بمعارضة المدعي بحقوقه المترتبة على عقد الهبة.

    ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه وفقا لمنطوقه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين

    [ المواد 148 و149 و200 و204 من القانون المدني] .

    وكانت هذه الدعوى تتعلق بعين العقار مما يوجب وعملا بأحكام المادة /9/ من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ، ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص ،

    قد يكون موثوقاً للعقود ويكون أميناً للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة. فتتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1770 أساس 2201 تاريخ  7/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 9-10) .

    { إذا لم تستوف الهبة شكلها الرسمي وأقرها الواهب أو ورثته مختارين فإن هذا التنفيذ يغدو معتبراً ولا يجوز استرداد ما وهب.

    وذلك بحسبان أن الشكل من صنع القانون فإذا لم يتوافر هذا الشكل انقلبت إلى تصرف طبيعي يسمح للموهوب لـه المطالبة بتنفيذه لكون هذا التنفيذ بمنزلة الإجازة التي تصحح الهبة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 249 أساس 742 تاريخ  22/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام  2000 العدد 7-8 ) .

    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا وعملا بأحكام المادة 57 بينات أن عدم إفراغ الهبة في سند رسمي ،

    وخاصة إذا كان عقد الهبة ما بين أقرباء من الدرجة الثالثة ، لا يمنع من المداعاة بطلب تثبيت عقد الهبة أمام القضاء.

    وكانت الفقرة هـ من المادة 470 مدني قد نصت على انه يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1] – بتثبيت عقد الهبة المبرم ما بين الطرفين وتسجيل كامل العقار رقم (0000) من منطقة ……… العقارية بدمشق على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2]-  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.    

       دمشق في  / /2004     

                                                                 بكل تحفظ واحترام                                        المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1