التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • مذكرة بطلب توحيد استئنافين

    مذكرة بطلب توحيد استئنافين

     

    مذكرة بطلب توحيد استئنافين

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    { الغرفة ….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000

     

    من المستأنف  : السيد …………………….. ، يمثله المحامي ………………….     .

    الموضوع  :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن البند /ج/ من الفقرة /2/ من المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد عدد من الحالات المستثناة من أحكام الفقرة /1/ من تلك المادة :

    { إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها } .

    وكانت المادة 240 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    { يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام …. ما لم ينص القانون على خلافه }.  

    ولما كان من الثابت في البيان المرفق ربطا أن هنالك دعوى ثانية بين ذات الأطراف  تنظر أمام الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة وتحمل رقم أساس 00000 لعام 2000 وموعد الجلسة القادمة فيها يوم 00/00/2000 ، موضوعها الاستئناف المقدم من المستأنف (عليه) على القرار المستأنف موضوع هذه الدعوى ، والدعوى المذكورة أسبق تاريخا وتسجيلا في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة من هذه الدعوى ، الأمر الذي يوجب توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المذكورة .

    الطلب  :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار بتوحيد هذه الدعوى مع الدعوى رقم أساس (0000)  لعام  2000 المنظورة أمام الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة والمحدد موعدا لها يوم ال….  00/00/2000 ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا في الأساس لما بعد البت بطلب التوحيد .

                               دمشق في  00/00/2000                                  

    بكل تحفظ واحترام                    المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة استئناف قرارشهر افلاس ووقف تنفيذ

    نموذج و صيغة استئناف قرارشهر افلاس ووقف تنفيذ

    شهر افلاس ووقف تنفيذ ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المسـتأنفة  : السيد…………………… ..، يمثله المحامي ………………. .

    المستأنف عليهم   :  1) – السيد ……………… ، يمثله الأستاذ ……………….. .

     2) – المحامي الأستاذ…………….. ، بوصفه وكيلا  لتفليسة السيد …. ……….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية الأولى بدمشـق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    ” شهر إفلاس المدعى عليه ………….، واعتبار تاريخ بدء فترة الريبة في 00/00/2000  وتعيين المحامي الأستاذ ………….. وكيلا للتفليسة ، ونشر هذا القرار أصولا  ….   إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان هذا الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 614 من قانون التجارة ، وقد جرى اختصام وكلاء التفليسة ، عملا  بما استقر عـليه اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض بقـرارها ذي الرقم /12/ أساس /15/ المؤرخ في 7/3/ 1977 المنشـور في مجـلة المحامـون  لعام 1977 صفحة /8/ اجتهاد والمتضمن  :

     يجب اختصـام وكلاء التفليسة عـند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفوا من قبل المحكمة حتى لو لم يثر جدل بهذا الشأن .

     وكان هذا الاستئناف مقدما باستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بصور طـبق الأصل عـن القـرار المستأنف ، وجـرى أسلاف الرسـوم والتأميـنات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

     

    1) –

     

     

    2) –

     

     

      3) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للموكل عرض دعواه أدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 أصول المحاكمات ) .

    وكان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

     

     

     

     

     

     

     ثالثا – في وقف التنفيذ

     لما كان من الثابت قانونا أن أحكام شهر الإفلاس تصدر متصفة بالنفاذ المعجـل ، وان الطـعـن بالحكم الصـادر بشهر الإفلاس  ليس له اثر موقف ( الفقرة الرابعة  من المادة /614/ من قانون التجارة ).

    وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ القرار المستأنف ، وكان في  تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالمستأنف .

     وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف  تنفيذ قرار شهر الإفلاس ، بالكفالة التي ترونها مناسبة  .

    الطلب :  لهـذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، جـئنا  بهذا الاستئناف نلتمس ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة  ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحـين البت بهذه الدعوى بحكـم مبرم  .

    وبعد المحاكمة والثبوت تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا .

    2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم  برد دعوى شهر الإفلاس ، وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخـذت وفقا لاحكام المادة 613 من قانون التجارة وتنفيذا للقرار المستأنف .

    3) –  بتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

  • صيغة ونموذج طلب رد قضاة محكمة الاستئناف 1

    صيغة ونموذج طلب رد قضاة محكمة الاستئناف 1

    رد قضاة محكمة الاستئناف

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    طلب رد قضاة

    في القضية رقم أساس ….. / لعام  2010

     

    طالـــــب الــــرد  :     …….. بن …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………. – بناء ………- طابق …… .

    الهيئة المطلوب ردها  :  هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…… بدمشق ، والمؤلفة من :

                            1) – الرئيس :  الأستاذة اميرة عبد ………………… .

                            2) – المستشار : الأستاذ ………………… .

                            3) – المستشار : الأستاذ ………………… .

    الموضوع :             

    لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصوم طلب رد القاضي للأسباب المعددة في فقراتها ومن بينها إذا وجدت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة أو إذا أقيمت ما بينه وبين أحد المتداعين دعوى مدنية أو جزائية … .

    وكانت المادة 178 أصول محاكمات قد أناطت بمحكمتكم الموقرة النظر بطلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده أو الهيئة المطلوب ردها من القضاة المؤلفين لها ، وكان يتوافر لدى تلك المحكمة ما يكفي من المستشارين للبت بطلب الرد ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    {إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم /717/ أساس 1898 المؤرخ 31/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة 688 اجتهاد) .

    وكانت ما بين الخصم في هذه الدعوى { المحكوم له والمستأنف خلافا لأحكام المادة 216 أصول محاكمات } وبين رئيس الهيئة المطلوب ردها ( قرابة ) كما وان الخصم رغم كونه محكوم له بادر لتسجيل استئناف لدى الهيئة المطلوب ردها للقرابة الجامعة وبقصد سبق التسجيل بحيث عندما يستأنف طالب الرد يجري توحيد استئنافه مع الاستئناف المسجل لدى الهيئة المطلوب ردها وبحيث يضمن الخصم صدور حكم قضائي مبرم لمصلحته …

    وقد نجم عن هذا الأمر أن الهيئة المطلوب ردها قد دونت في ضبط الجلسة المؤرخة 13/7/2010 على لسان وكيل طالب الرد انه حضر وكرر وأنكر في حين أن الوكيل طلب إليه عدم تقديم مذكرته لحين مراجعة رئيس الهيئة في نهاية الدوام ولدى المراجعة في نهاية الدوام فوجيء بما دون على لسانه في ضبط المحاكمة خلافا للواقع والحقيقة وبقصد حرمان طالب الرد من تقديم دفوعه خاصة وأنها انطوت على طلب تنحي الهيئة عن نظر القضية وبطلان قرار التوحيد ورد استئناف الخصم المخالف لأحكام المادة 216 أصول محاكمات كونه محكوم له بداية… والفصل بالقضية بأسرع وقت ممكن لصالح الخصم المحكوم له  ….

    كما وان طالب الرد عندما راجع الهيئة المطلوب ردها في اليوم التالي لإبراز مذكرته [ خاصة وان القانون يسمح له بتقديم مذكرة خلال فترة ثلاثة أيام تلي تاريخ الجلسة ) أجيب بان الملف غير موجود في المحكمة ومع رئيس الهيئة للتدقيق بالقضية

    الأمر الذي يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد تلك الهيئة.

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضوع الطمأنينة والاحترام ، فأسباب رد القاضي في المادة 174 أصول لا يخرج في مجملها من التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه ، أو بأحد الخصوم فيها دون ما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة ، مادامت قد تؤثر في حياده ، مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار حكم بالقضية بغير ميل . وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما عليه نص المادة 174 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم /66/ أساس /5/ المؤرخ 18/1/1982 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 648).

    وكان طلب الرد هذا مقدم وفقا للإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا ، كما جرى إيداع الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا.

    وكانت الفقرة /1/ من المادة 8 من القانون /1/ لعام 2010 قد نصت :

    لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك، فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ، ولو قبل أن يتم التبليغ، وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب.

    وكان في استمرار الهيئة المطلوب ردها بالنظر في القضية يلحق أفدح الضرر بطالب الرد ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا ، مما يجيز له طلب إعمال الفقرة /1/ المشار إليها سابقا وان يلتمس من محكمتكم الموقرة ان تقرر وقف الدعوى الأصلية قبل تبليغ الخصوم.

    وبعد البت بهذا الطلب المستعجل وإبلاغ الخصوم أصولا :

    جئت بطلب الرد هذا ملتمسا للأسباب الواردة فيه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب الرد شكلا .

    2) – بقبول طلب الرد موضوعا وإعطاء القرار برد هيئة محكمة الاستئناف المدنية العاشرة المؤلفة من الرئيس الأستاذ …………… والمستشارين الأستاذ ……….   والأستاذ ………… ، عن نظر القضية رقم أساس (…..)  لعام 2010.

    3) – الحكم على الهيئة المطلوب ردها بالرسوم والمصاريف .

                  دمشق في 00/00/2010     

                                                            بكل تحفظ ومع وافر الاحترام

                                                                    طالب الرد

     

     

  • كيف يتم رد قضاة محكمة الاستئناف

    كيف يتم رد قضاة محكمة الاستئناف

    رد قضاة محكمة الاستئناف

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    طلب رد قضاة

    في القضية رقم أساس ….. / لعام  2000

     

    طالـــــب الــــرد  :     …….. بن …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………. – بناء ………- طابق …… .

    الهيئة المطلوب ردها  :      هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…… بدمشق ، والمؤلفة من :

                            1) – الرئيس :  الأستاذ ………………… .

                            2) – المستشار : الأستاذ ………………… .

                            3) – المستشار : الأستاذ ………………… .

    الموضوع :             

    لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصوم طلب رد القاضي للأسباب المعددة في فقراتها ومن بينها إذا وجدت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة أو إذا أقيمت ما بينه وبين أحد المتداعين دعوى مدنية أو جزائية … .

    وكانت المادة 178 أصول محاكمات قد أناطت بمحكمتكم الموقرة النظر بطلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده أو الهيئة المطلوب ردها من القضاة المؤلفين لها ، وكان يتوافر لدى تلك المحكمة ما يكفي من المستشارين للبت بطلب الرد ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    {إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم /717/ أساس 1898 المؤرخ 31/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة 688 اجتهاد) .

    وكانت ما بين طالب الرد وبين الهيئة المطلوب ردها (عداوة تتمثل ……. ) أو بين المدعي في الدعوى المشار إليها أعلاه وبين الهيئة المخاصمة (صداقة .. وكالة …. أو غير ذلك من أسباب الرد التي عددتها المادة 174 أصول محاكمات) …. الأمر الذي يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد تلك الهيئة .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضوع الطمأنينة والاحترام ، فأسباب رد القاضي في المادة 174 أصول لا يخرج في مجملها من التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه ، أو بأحد الخصوم فيها دون ما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة ، مادامت قد تؤثر في حياده ، مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار حكم بالقضية بغير ميل .

    وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما عليه نص المادة 174 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم /66/ أساس /5/ المؤرخ  18/1/1982 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 648) .

    وكان طلب الرد هذا مقدم قبل أول دفع في القضية وقبل عرضها على الهيئة المطلوب ردها ، كما جرى إيداع الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    لذلك

    جئت بطلب الرد هذا ملتمسا للأسباب الواردة فيه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب الرد شكلا .

    2) – بقبول طلب الرد موضوعا وإعطاء القرار برد هيئة محكمة الاستئناف المدنية ………………. المؤلفة من الرئيس الأستاذ …………… والمستشارين الأستاذ ……….   والأستاذ ………… ، عن نظر القضية رقم أساس (…..)  لعام 2000.

    3) – الحكم على الهيئة المطلوب ردها بالرسوم والمصاريف .

                  دمشق في 00/00/2000     

                                            بكل تحفظ ومع وافر الاحترام

                                                         طالب الرد

     

     

  • مذكرة رداً على تجديد دعوى متقادمة

    مذكرة رداً على تجديد دعوى متقادمة

     

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ال…… }

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 000  لعام  0000

     

    من المستأنف عليه :    السيد …………. ، يمثله المحامي ……… .

    الموضوع :  معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن قرار محكمة النقض قد صدر بتاريخ 00/0/1983 وان هذه القضية جددت بعد النقض بتاريخ 0/0/2003 أي بعد انقضاء ما يزيد عن عشرين عاما على صدور القرار الناقض وان الجهة طالبة التجديد لم تتخذ أي إجراء قضائي خلاف الفترة الممتدة ما بين تاريخ صدور حكم النقض وبين تاريخ تجديد الدعوى أمام محكمتكم الموقرة ، الأمر الذي يجعل القرار الناقض وما انتهى إليه من قضاء ساقط بالتقادم العادي الطويل عملا بأحكام المادة 372 من القانون المدني ، وقد  أجازت الفقرة /2/ من المادة 384 من القانون المدني  التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن الأحكام القضائية يسري عليها التقادم الطويل ولا تسقط إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً على صدورها}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1586 أساس 4022 تاريخ  24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992العدد 4-5-6 ) .

    { إن انقطاع التقادم يستمر مادام سببه قائماً فإذا أهمل المدعي متابعة الدعوى يسري تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء فيها وأن مرور الزمن من تاريخ آخر إجراء يسقط الدعوى والحق}.

    [ قرار الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 185 أساس 666 تاريخ 17/2/1987 المنشور في مجلة القانون الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 35].

    { لما كان تقديم الدعوى إلى محكمة ، ولو غير مختصة، يقطع التقادم. والحكم الصادر بمثابة الوجاهي، ولو لم يبلغ، يبقى قائماً لمدة التقادم العام الطويل}.

    [ قرار محكمة النقض رقم 864 أساس 928 تاريخ 12/6/1973 المنشور في مجلة المحامون صفحة 282 لعام 1973].

    {إن بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به. وإن تلك الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها بأحد الأسباب القانونية}.

    [ قرار محكمة النقض رقم 433 أساس 1676 تاريخ 29/4/1976 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 661 لعام 1976].

    الأمر الذي يثبت أن قرار محكمة النقض والدعوى بكاملها والحقوق المدعى بها فيها والأحكام التي صدرت فيها عن محكمتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية قد سقطت بالتقادم العادي الطويل مما يوجب الحكم برد الدعوى ورد طلب التجديد بعد النقض لسقوط القرار الناقض بالتقادم العادي الطويل .

    الطلب :    لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يلتمس الموكل إعطاء القرار برد طلب التجديد بعد النقض لسقوط القرار الناقض بالتقادم العادي الطويل ورد الدعوى وكافة المطالبات المثارة والأحكام التي صدرت فيها لسقوطها بالتقادم العادي الطويل وبتضمن الجهة طالبة التجديد عامة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 0/00/2004

                                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                                                          المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج تجديد دعوى بعد النقض

    صيغة ونموذج تجديد دعوى بعد النقض

    صيغة تجديد دعوى بعد النقض

    محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الموقرة

    الجهة طالبة التجديد :   السيد ………………………، يمثلها المحامي……………    .

    ضد الجهة المستأنفة  :  السيد ……………………، يمثله المحامي…………….. .    

    الموضوع :    تجديد بعد النقض   .

    سبق لمحكمة النقض وان أصدرت قرارها ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000)  لعام 2000 متضمنا نقض قرار  محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000) لعام 2000 .

    وكان القرار الناقض قد وجّه إلى :

    { ………………………………………………………………..} .

    ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد النقض و إعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومتابعة إجراءات تحقيق الدعوى .

    وكانت المادة 262 من قانون أصول المحاكمات يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى  اتباع النقض  في حين استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على :

    { يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ، إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .

    – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

    – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال } .

    ( قرار الهيئة العامة رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    الطلب :  لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا تجديد الدعوى بعد النقض وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومن ثم اتباع النقض .

    ومن حيث النتيجة الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .

    دمشق في 00/00/2000

                                                 بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

  • صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة اعادة محاكمة

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :      السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :       السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

     

     

1