التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • نص نظام العقود للجهات العامة في سوريا – قانون  51 لعام 204 – pdf

    نص نظام العقود للجهات العامة في سوريا – قانون 51 لعام 204 – pdf

    قراءة وتحميل قانون  51 لعام 204 الخاص بنظام العقود للجهات العامة في سوريا

    القانون رقم 51 لعام 2004

    الخاص بنظام العقود للجهات العامة

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1425هـ  و 24/11/2004م.‏  يصدر ما يلي:‏

    مادة 1

    يقر نظام العقود المرافق المتضمن طرق تأمين احتياجات الجهات العامة وبيع أموالها

    المادة 2

     يطبق هذا النظام على جميع الجهات العامة في الدولة سواء كانت من القطاع الإداري أو الاقتصادي أو الإنشائي باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات التابعة لها غير الإنشائية .

    المادة 3

    تعتبر أحكام كل من القانون رقم / 1 / لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1994 معدلة بما يتفق وأحكام هذا القانون .

    المادة 4

    ينهى العمل بأحكام أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون .

    المادة 5

    لا تطبق أحكام هذا النظام على التعهدات التي تم الإعلان عنها أو تم التعاقد عليها قبل نفاذه .

    المادة 6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 2005 م .

    دمشق في 26 / 10 / 1425 هـ الموافق 9 / 12 / 2004 م .

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    نظـام العقـود

    البـاب الأول

    تعاريـف

    مادة 1

    أ – يقصد بالتعابير الواردة أدناه، في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها.

    1- الوزير: هو الوزير الذي تخضع الجهة العامة لإدارته أو إشرافه أو ترتبط به.

    2- آمر الصرف: هو عاقد النفقة المحدد وفق الأنظمة النافذة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، أو المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة – حسب الحال -.

    3- الجهة العامة: هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلديات أو المصالح البلدية أو الدوائر الوقفية أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت العامة.

    4- التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة العامة.

    5- المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو طلب العروض أو يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل أسباب تصديقه و لم يبلغ أمر المباشرة.

    6- المتعهد: هو من يرتبط مع الجهة العامة بعقد لتأمين احتياجاتها وتم تبليغه أمر المباشرة وفق أحكام هذا النظام.

    7- العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجهة العامة بما في ذلك دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتـعلقة بالعقد.

    8- العارض : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بعرض حسب الأصول إلى الجهة العامة بناءً على طلبها.

    ب – يجوز للجهة العامة إضافة تعاريف أخرى غير الواردة في البند ( أ ) من هذه المادة في دفاتر الشروط الخاصة وفق ما تقتضيه شروط وأحكام التعهد.

    الباب الثاني

    الأحكام الناظمة للمشتريات

    الفصل الأول

    طرق تأمين احتياجات الجهة العامة

    مادة 2

    أ – تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق الآتية:

    1- الشراء المباشر.

    2- المناقصة.

    3- طلب العروض.

    4- المسابقة.

    5- العقد بالتراضي.

    6- تنفيذ الأشغال بالأمانة.

    ب – مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لآمر الصرف تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.

    الفصل الثاني

    الشراء المباشر

    مادة 3

    يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر في إحدى الحالات الآتية:

    ‌أ- إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية .

    ‌ب- إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها .

    ‌ج- إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ولكل حالة على حده، ويمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية بموافقة الوزير كما يمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء.

    مادة 4

    أ- تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف يحدد فيه رئيس وأعضاء كل لجنة ومهامها على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة من بينهم أحد العاملين في محاسبة الجهة العامة أو الإدارة المالية.

    ب – على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة – كلما أمكن ذلك – ثم اختيار أكثرها موافقة لصالح الجهة العامة بعد التثبت من جودة المواد أو صلاحية الخدمات واعتدال الأسعار.

    مادة 5

    أ- تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة التي قدمت الاحتياجات.

    أما في الحالة / ج / من المادة الثالثة، فتوقع الفاتورة من قبل لجنة الشراء المباشر المختصة، إشعاراً بأن الاحتياجات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة، وذلك بعد استكمال باقي الأوراق المثبتة المقررة.

    ب – يجوز لآمر الصرف الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا تتجاوز قيمة كل منها خمسين ألف ليرة سورية عن غير طريق لجان الشراء المباشر، وذلك في الحالات التي يعود تقديرها إليه.

    ج – تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام البند / ب / السابق من آمر الصرف.

    الفصل الثالث

    المناقصة

    مادة 6

    المناقصة: يلجأ إلى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها وشروطها بشكل دقيق وموحد متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر.

    مادة 7

    تستند المناقصة إلى:

    ‌أ- دفتر شروط عامة يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

    ‌ب- دفتر شروط خاصة: ( حقوقية وفنية ومالية ) يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة وموعد إجراء المناقصة والتأمينات المؤقتة والنهائية وغرامة التأخير ومدة إنجاز الأعمال وغير ذلك. ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف.

    ‌ج- لائحة ببنود التوريدات أو الأشغال المطلوب تنفيذها مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة.

    ‌د- الأسعار التي تقدرها الجهة العامة لكل بند على حده في عقود الأشغال.

    هـ – جدول الأسعار في عقود الأشغال.

    مادة 8

    عندما لا تساعد دراسة الإضبارة على حساب الكميات بدقة ، يجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة بالمناقصات المتعلقة بالأشغال على اعتبار من يتقدم إلى المناقصة مسؤولاً عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد أو عن حساب كميات بعض هذه الفئات واعتبار السعر الإجمالي المعروض منه سعراً واحداً لمجموع التعهد أو لمجموع فئات الأعمال والمواد التي يعتبر العارض مسؤولاً عنها.

    مادة 9

    أ- يعلن عن المناقصة قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية، وبخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية.

    ب – يقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ورعايا الدول العربية المقيمين في سورية، كما يقصد بالمناقصات الخارجية المناقصات التي يسمح الاشتراك فيها للعرب والأجانب بالإضافة إلى الذين يسمح لهم بالاشتراك بالمناقصات الداخلية.

    ج – يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص المهل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) المتقدمة، على ألا تقل – في أي حال من الأحوال – عن خمسة أيام في المناقصات الداخلية – وعن خمسة وعشرين يوماً في المناقصات الخارجية . ويعود أمر تقدير السرعة إلى آمر الصرف.( ويجب أن يتضمن إعلان المناقصة في الحالات المذكورة عبارة السرعة الكلية ).

    د – لا يدخل يوم الإعلان عن المناقصة ، كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المهل المذكورة.

    هـ- لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجدداً.

    مادة 10

    أ- تنشر إعلانات المناقصة في نشرة الإعلانات الرسمية وفي صحيفة يومية، كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة العامة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام الأخرى، كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية السورية المعتمدة في الخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة في سورية صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية.

    ب – يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات الآتية:

    1- موضوع المناقصة.

    2- مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.

    3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.

    4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها.

    5- سعر الإضبارة.

    6- مدة إنجاز التعهد.

    7- المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه.

    مادة 11

    أ – يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:

    1- ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً .

    2- أن يكون مسجلاً في السجل التجاري بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم.

    3- أن يكون مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية – حسب الحال – في سورية ، بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم.

    4- ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره .

    5- ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة وألا يكون عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظته تحديدا ً.

    6- ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها وألا يكون طرفاً في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل وألا يزاول مثل هذا النشاط في إسرائيل سواء بشخصه أم عن طريق وسيط وألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي.

    ب – يتم التأكد من توافر الشروط المحددة في الفقرات / 1 و 5 و 6 / من البنـد ( أ ) من هذه المادة بموجب تصاريح خطية تقدم من العارض.

    ج – يقتصر تطبيق الشروط الواردة في الفقرتين ( 4 و 5 ) من البند ( أ ) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين.

    د – يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة كما يمكن في بعض التعهدات اشتراط التأهيل المسبق.

    هـ- يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على الإعفاء من توافر الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين ( 2 و 3 ) من البند ( أ ) من هذه المادة في بعض المناقصات التي تستدعي طبيعتها ذلك وفي المناقصات الخارجية.

    و – تعفى الجهات العامة من تقديم جميع الوثائق المحددة في البند ( أ ) من هذه المادة.

    وتعفى الشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في الجمهورية العربية السورية من تقديم الوثائق المحددة في الفقرات / 2 و 3 و 4 و 5/ من البنـد ( أ ) من هذه المادة.

    ز – يشترط ألا يكون قد مضى ثلاثة أشهر على استخراج الوثائق المحددة في الفقرات ( 2 و 3 و 4 و 5 ) من البند ( أ ) من هذه المادة .

    ح – يمكن الاستعاضة عن الوثائق المحددة في هذه المادة بشهادة صادرة عن جهة عامة تفيد توفر هذه الوثائق لديها وأنها مستوفية لشروطها القانونية لدى هذه الجهة شريطة تقديم هذه الوثائق عند الإحالة.

    مادة 12

    أ- تشكل لجنة المناقصة في الجهة العامة بقرار من آمر الصرف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم محاسب الجهة العامة أو المدير المالي أو من العاملين تحت إشرافهما – حسب الحال –

    ب – لا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة المناقصة .

    جـ- يكون رئيس لجنة المناقصة من حملة الإجازة الجامعية .

    د- يجوز لآمر الصرف الاستعانة بمندوبين عن الجهات العامة ذات الصلة في لجان المناقصات .

    مادة 13

    على من يود الاشتراك في المناقصة ، تقديم التأمينات المؤقتة المطلوبة ضمن المدة المحددة لتقديم العروض ، و تحدد قيمة هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة والإعلان .

    مادة 14

    تقدم العروض ضمن مغلفين مغلقين ، ويوضع هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ، ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها :

    أ‌- المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك بالمناقصة و الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا النظام .

    كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) وجداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة الخاصة بالمناقصة وأنه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام .

    ب- المغلف الثاني : يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية و الإجمالية حسب الحال.

    مادة 15

    آ- على العارض تعيين موطن مختار له في سورية .

    ب- يمكن للعارض من رعايا الدول العربية غير المقيم في سورية وللعارض الأجنبي تعيين موطن مختار له خارج سورية إذا نصت دفاتر الشروط على ذلك .

    جـ- يعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للعارض ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياًَ عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها ، و إلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً .

    مادة 16

    إذا كان العارض وكيلاً بالعمولة فعليه أن يبين في العرض بوضوح نسبة عمولته الصافية وتدفع هذه العمولة للوكيل مباشرة بالعملة السورية على أساس السعر الذي يحدده مكتب القطع للعملات الأجنبية المعمول به بتاريخ فتح الاعتماد المستندي أو التحويل المباشر للقيمة وذلك بعد الاستلام النهائي وفقاً للشروط التعاقدية .

    مادة 17

    مع مراعاة البند / ب / من المادة /7/ والفقرة /6/ من البند/ ب / من المادة /10/ من هذا النظام على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة أو طلب العروض ما لم تحدد من قبل الجهة العامة وتعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسة في مقارنة العروض ويفضل أن يتم التسليم في أقصر وقت ممكن وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة أقل من المدد المحددة في العروض الأخرى .

    مادة 18

    يرفض العرض في إحدى الحالات الآتية :

    آ- في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام .

    ب- في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض .

    جـ- في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام هذا النظام ودفاتر الشروط . إلا أنه يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إذا كان من المشترط تقديمها .

    د- يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات ، إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة وثبت ذلك خطياً .

    مادة 19

    أ- تقدم العروض مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها في البريد المضمون ، على أن تصل وتسجل في ديوانها قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد لانتهاء موعد تقديم العروض .

    ب- لا يقبل من العارض الواحد إلا عرض واحد ، ويعتبر العرض الأسبق في التسجيل في ديوان الجهة المحددة في الإعلان هو المعتمد ، ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور .

    جـ – يجوز أن يتضمن العرض الواحد أكثر من خيار إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك .

    مادة 20

    أ- تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع العارضين .

    ب- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتوقع كافة الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل لجنة المناقصة .

    جـ- تعاد العروض غير المقبولة إلى أصحابها دون فض .

    د – 1 – إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان العرض المقبول عرضاً واحداً  يعاد الإعلان عن المناقصة مجدداً .

        2 – يجوز للجهة العامة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية إن وجدت مصلحة لها في ذلك .

    هـ- تفض اللجنة مغلفات العروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور .

    و- في الحالات التي تضطر فيها لجنة المناقصة إلى دراسة العروض والتدقيق فيها يجوز لها إرجاء جلسة المناقصة إلى موعد آخر يحدد ويعلن على الحضور وتنجز اللجنة عملها في الجلسة الثانية أمام الحاضرين من العارضين .

    ز- تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى بعد تدقيق الأسعار الافرادية والإجمالية والتأكد من صحتها ، ثم يعلن رئيس اللجنة بعد ذلك اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى المقبول .

    ح- إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول جرت مناقصة جديدة بين من تساوت عروضهم فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم الإرساء .

    مادة 21

    أ- تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين و في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .

    ب- لا تعتبر جلسة المناقصة قانونية إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء لجنة المناقصة على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة شريطة ألا تقل عن ثلاثة أعضاء .

    جـ- إن الاعتراضات التي تطرأ أثناء جلسة المناقصة يفصل فيها حالاً بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة .

    د- تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية ..

    هـ-تدون وقائع جلسة المناقصة بجميع إجراءاتها بما فيها الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرون من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح وبقية العارضين عن التوقيع .

    مادة 22

    آ- يجوز لآمر الصرف أن يحدد مسبقاً السعر الأعلى الذي يمكن قبـولـه بنتيجة المناقصة بناء على تقرير لجنة مختصة تشكل لهذه الغاية ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة ولا يعلن مضمونه على الحاضرين من العارضين .

    ب- وإذا لم تقدم أسعار تعادل السعر المشار إليه في البند ( أ ) من هذه المادة أو تقل عنه يجب على اللجنة أن تطلب من العارضين تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في الجلسة نفسها ولا يجوز تكرار هذا الإجراء خلال هذه الجلسة . و إذا كانت الأسعار الجديدة غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عليها بما يجاوز 5% أعلنت اللجنة فشل المناقصة .

    مادة 23

    يحق للجهة العامة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائماً لمصلحتها بحيث تجري إحالة جزء إلى عارض دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن تكون المواد قابلة للتجزئة وأن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة .

    مادة 24

    أ- يصدق محضر المناقصة من آمر الصرف ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطياً وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة .

    ب- لا يعتبر المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه هذه المصادقة وللجهة العامة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض .

    جـ- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإحالة عليه وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقا لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء .

    مادة 25

    يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفاتر الشروط أو الإعلان أو العرض وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الجهة العامة التي أجرت المناقصة وإلا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بدءا ًمن اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للمتعهد المرشح وهكذا في كل مرة . على أن لا تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ستة أشهر .

    مادة 26

    يحق لآمر الصرف حين الإعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية وفنية لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد التدقيق في وثائق العارضين بتحديد أسماء المقبولين ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً وتتم إجراءات المناقصة على النحو المبين في الأحكام السابقة .

    الفصل الرابع

    – طلب العروض –

    مادة 27

    يلجأ إلى طلب العروض عندما يتعذر على الجهة العامة تحديد مواصفات وشروط موحدة للاحتياجات المطلوب تأمينها وذلك للتمييز بين العروض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى .

    مادة 28

    مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب العروض الأحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة .

    مادة 29

    أ- يتم طلب العروض إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة إلى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً أو بكليهما أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى توجهها الجهة العامة إلى أكبر عدد من العارضين.

    ب- يجب أن يتضمن طلب العروض البيانات التالية على الأقل :

    1- موضوع طلب العروض

    2- مكان تقديم العروض وآخر موعد لتقديم العروض

    3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة

    4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة طلب العروض منها

    5- سعر الإضبارة .

    6- مدة إنجاز التعهد.

    7- المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه .

    مادة 30

    تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة ، وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع طلب العروض ، وفقاً لما يلي :

    أ‌- المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك والوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا النظام وغيرها من الشروط المطلوبة .

    كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلع على الإعلان ودفاتر الشروط العامة والخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) وجداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة وأنه يلتزم بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام

    ب- المغلف الثاني : يحتوي على العرض الفني والمواصفات ولا يجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها .

    جـ- المغلف الثالث : يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية والإجمالية الذي يجب أن ينظم من قبل العارض بصورة واضحة جلية دون حك أو شطب أو حشو ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها .

    مادة 31

    تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلسة سرية لا يحضرها العارضون وذلك على النحو الآتي :

    أ- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في طلب العروض واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط ، وتحيل المغلف الثاني مغلقاً إلى اللجنة أو اللجان الفنية

    ب-تشكل اللجنة الفنية بقرار من آمر الصرف ويكون من بين أعضائها قانونيين وماليين ، ويمكن لآمر الصرف اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي يتولى مهام اللجنة الفنية أو بعض مهامها .

    جـ- تقوم اللجنة الفنية قبل استلام المغلفات الفنية بوضع أسس تقييم العروض من الناحية الفنية استناداً لأحكام دفاتر الشروط الخاصة (الحقوقية و الفنية والمالية ) ووضع الحد الأدنى للعلامة المقبولة فنياً بحسب طبيعة المشروع وترفع هذه الأسس إلى لجنة المناقصة لمشاهدتها وحفظ صورة عنها في إضبارة طلب العروض .

    تقوم اللجنة أو اللجان الفنية بعد مشاهدة أسس التقييم بفض المغلف الثاني المحال إليها من قبل لجنة المناقصة ودراسة العروض من الناحية الفنية وفقاً لأسس التقييم وتجري المقارنة بينها على أساس القيمة الفنية وضمانات الصنع والضمانات الأخرى المقدمة من العارضين وتنظم محضراً بوقائع عملها تحدد فيه العروض المقبولة والعروض المرفوضة فنياً مع تحديد درجات الجودة للعروض المقبولة ويرفع هذا المحضر إلى لجنة المناقصة .

    د- يحق للجهة العامة طلب إيضاحات من العارضين المقبولة عروضهم كما يحق لها طلب تصحيح عروضهم لمصلحة الجهة العامة وفي هذه الحالة يفسح المجال أمام العارضين جميعاً لتصحيح أو تعديل عروضهم أيضاً حتى تاريخ يحدد في الإشعار الذي يقدم إليهم مع إعطائهم الإيضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي رغبة الجهة العامة وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين .

    هـ – تقوم لجنة المناقصة بعد الإطلاع على محضر اللجنة أو اللجان الفنية بفض المغلف المالي للعروض التي قبلت فنياً وإحالتها إلى اللجنة الفنية مع محضر اللجنة أو اللجان الفنية لتقوم بدراسة العروض المالية وتجري المقارنة بينها بمراعاة أحكام المادة / 17 / من هذا النظام ، وعلى أساس درجات الجودة الفنية ومدد التنفيذ والأسعار وتفرغ ذلك في جداول خاصة وتنظم بنتيجة عملها محضراً يوقع من جميع أعضائها ويرفع إلى لجنة المناقصة متضمناً توصياتها .

    و- تختار لجنة المناقصة بناءً على محضر اللجنة الفنية المنصوص عليه في البند ( هـ ) السابق العرض الأنسب لمصلحة الجهة العامة

    ز- يصدق محضر لجنة المناقصة من آمر الصرف ويجوز له أن يلغي نتائج طلب العروض لأسباب مبررة خطياً وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة .

    ح – تبلغ الجهة العامة صاحب العرض الأنسب قبول عرضه بعد تصديق محضر لجنة المناقصة وذلك إما بالبريد المسجل أو ببرقية أو بواسطة التلكس ويثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جارياً في هذه الحالات من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أو التلكس أيهما أسبق .

    ط- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً الإحالة عليه وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء .

    مادة 32

    تطبق أحكام المادة /25/ من هذا النظام على طلب العروض و تبدأ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتبليغه خطياً إحالة طلب العروض عليه .

    الفصل الخامس

    المسابقة

    مادة 33

    آ- يجوز للوزير اللجوء إلى طريقة المسابقة سـواء لوضع دراسات أو مخططات لمشـروع معين أم لتنفيذ مشـروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة أم للأمرين معاً وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب.

    ب – تتم المسابقة على أساس برنامج موضوع مسبقاً يحدد أغراضها بالتفصيل ويمكن تحديد الحد الأعلى للمبالغ المقدرة لتنفيذ المشروع .

    ج – يتم الإعلان عن المسابقة بالطريقة التي يعلن فيها عن طلبات الشراء بطلب العروض ويمكن اشتراط عدم قبول اشتراك أي شخص في هذه المسابقة قبل عرض وثائقه أو ما قام بتنفيذه من أعمال ، على الجهة العامة والموافقة على قبول اشتراكه فيها .

    مادة 34

    آ – عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند /ب/ من المادة السابقة :

    1- الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين .

    2- مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة .

    ب – تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناء على تقرير هيئة محكمين يعينها الوزير المختص مسبقاً حين الإعلان عن المسابقة ويمكن لهذه الهيئة أن توصي بعدم استحقاق أحد لهذه الجوائز والمكافآت أو الامتيازات كلها أو بعضها إذا رأت أن المخططات المقدمة لاتصل إلى المستوى الفني المطلوب .

    مادة 35

    آ – عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع مدروس مسبقاً يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند /آ/ من المادة /33/ الشروط التي يجب توافرها في عروض المتسابقين وبصورة خاصة :

    1- ذكر المبلغ المطلوب لقاء هذا التنفيذ مع تحليل هذا المبلغ إلى مواد وأعمال وأتعاب وأرباح.

    2- الزمن الذي سيتم خلاله التنفيذ .

    3- برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة .

    4- التأمينات المطلوبة لضمان التنفيذ .

    ب – عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع معين وتنفيذ هذا المشروع معاً تطبق أحكام المادة السابقة ويطلب من المتسابقين بالإضافة إلى ذلك تقديم دراسة ابتدائية ومخطط ابتدائي للمشروع المطلوب.

    مادة 36

    يجوز النص في البرنامج على منح تعويضات عن المشاريع التي لا يفوز مقدموها بالرغم من أنها مطابقة للبرنامج الموضوع وعلى مستوى فني مقبول .

    مادة 37

    آ – يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض التعديلات عليها .

    ب – تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص تذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الجهة العامة وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف وعرضها على المراجع المختصة .

    جـ – يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية .

    الفصل السادس

    العقد بالتراضي

    مادة 38

    يجوز للجهة العامة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل .

    مادة 39

    آ – يجوز التعاقد بالتراضي في الأحوال الآتية :

    1- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها .

    2- عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة .

    3- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد .

    4- في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها آمر الصرف لهذا الغرض .

    5- في استئجار العقارات .

    6- في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان .

    7- في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة .

    8- عندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة وذلك مع مراعاة البند /ب/ من المادة /3/ من هذا النظام .

    9- في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة .

    10- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية .

    11- عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة .

    ب – يعود تقدير الأحوال المبينة في البند / آ / السابق إلى آمر الصرف .

    ج- يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير المختص نتيجة دراسة تبريريه توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى .

    د- ينبغي في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /11/ من البند / آ / من هذه المادة التثبت من أن هناك أسباباً فنية أو مالية استدعت عدم لحظ الأشغال الجديدة في التعهد السابق ، ويكون التعاقد الجديد في هذه الحالة بشكل ملحق للعقد السابق وينص دفتر الشروط العامة على التدابير التي يجب اتخاذها لحصر الأعمال التي أنجزها المتعهد خلال مدة التعهد السابق .

    مادة 40

    أ- يكتفى في المتعاقدين بالتراضي توافر الأهلية الحقوقية للتعاقد وألا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة العامة أو مع سائر الجهات العامة الأخرى ، ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /11/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك .

    ب- يمكن اشتراط تقديم التأمينات المؤقتة أو الإعفاء منها من قبل آمر الصرف.

    مادة 41

    يخضع العقد بالتراضي للإجراءات المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتحلله من هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /25/ .

    مادة 42

    يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال الآتية :

    آ – بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة .

    ب- بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها .

    جـ – بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.

    مادة 43

    مع مراعاة الأحكام النافذة بشأن إيفاد العاملين في الجهة العامة إلى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تأمين احتياجات الجهة العامة من الأسواق الخارجية بوساطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات من الوزير تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الأحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على أن تصدق العقود وفقاً للأحكام النافذة .

     

    الفصل السابع

    تنفيذ الأشغال بالأمانة

    مادة 44

    أ- في كل مرة تقتضيها مصلحة الجهة العامة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الأشغال بطريق الأمانة على مسؤولية الجهة العامة التي تتولى التنفيذ مهما كانت مبالغ نفقاتها .

    ب- تتم الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة – بقرار من الوزير- بناء على تقرير من الجهة العامة ذات العلاقة يتضمن الأسباب الموجبة التي تبرر الأشغال بالأمانة ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وكمياتها وأسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية .

    مادة 45

    يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة إذناً ضمنياً بإجراء مناقصات أو تنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام .

    الباب الثالث

    التأمينات والسلف

    مادة 46

    أ- مع مراعاة أحكام القانون رقم /1/ لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والأحكام القانونية الأخرى التي تتضمن الإعفاء من تقديم التأمينات المؤقتة أو النهائية .

     تحدد التأمينات المؤقتة والنهائية لكل مناقصة أو طلب عروض أو عقد بالتراضي في دفتر الشروط الخاصة والإعلان كما يلي :

    – التأمينات المؤقتة : بنسبة /5%/ من القيمة التقديرية للتعهد (( الكشف التقديري المعد من قبل الجهة العامة )) أو بمبلغ مقطوع عند عدم وجود كشف تقديري.

    – التأمينات النهائية : بنسبة /10%/ من قيمة العقد.

    ب- يجوز لآمر الصرف إنقاص التأمينات المؤقتة والنهائية شريطة أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلان .

    جـ- يجوز لآمر الصرف الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في عقود توريد قطع التبديل وعقود أعمال الصيانة .

    د- يجوز بموافقة مسبقة من الوزير الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك .

    هـ- يكون أداء التأمينات المؤقتة والنهائية إما نقداً يدفع في أحد صناديق الجهة العامة أو في حسابها المصرفي إن وجد أو كفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول ( شيك مصدق ) من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية .

    مادة 47

    أ- تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فوراً أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب العروض أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم التأمينات المؤقتة بعد مصادقة آمر الصرف على محضر لجنة المناقصة .

    ب- تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية كلها بعد الاستلام المؤقت إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات .

    مادة 48

    على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً إحالة التعهد عليه وقبل توقيع العقد ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خلال المدة الآنفة الذكر بتسديد الفرق بين التأمينين فيما إذا كانت التأمينات المؤقتة أقل من التأمينات النهائية .

    و إذا كانت التأمينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية وتحتفظ الجهة العامة بالتأمينات النهائية ضماناً لحسن تنفيذ التعهد واقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل و الضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزامه .

    مادة 49

    مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم /1/ لعام 1976 بشأن شركات الإنشاءات العامة ، يجوز منح سلفة للمتعهد وفقاً للشروط الآتية :

    1- تضمين دفتر الشروط الخاصة والإعلان نصاً يفيد ذلك .

    2- ألا يتجاوز مقدار السلفة /15%/ من قيمة العقد.

    3- ألا يتم دفع السلفة إلا بعد إعطاء أمر المباشرة وتقديم كفالة مصرفية لا تقل عن قيمة السلفة

    4- أن يسقط حق المتعهد بالادعاء بارتفاع الأسعار الحاصل بعد قبض السلفة بنص صريح في دفتر الشروط الخاصة والعقد الجاري معه .

    الباب الرابع

    مؤيدات التنفيذ

    مادة 50

    آ- مع مراعاة أحكام المادة / 51 / التالية : تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجات الجهة العامة عن المدة المحددة لذلك غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد  وفي دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجهة العامة أي ضرر على ألا تقل الغرامة اليومية عن / 01%/  واحد بالألف من القيمة الإجمالية ولا يزيد مجموع غرامات التأخير على /20%/ عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد ، ويجوز أن يتم حساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه إذا نص دفــتر الشروط الخاصـة أو الإعــلان علــى ذلك شريطــة تحقـــق الشرطيــــن

     المتلازمين الآتيين:

    1- أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة .

    2- أن يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة .

    ب- لا تعتبر من قبيل غرامات التأخير الغرامات الفنية التي ينص عليها في بعض العقود .

    مادة 51

    آ ـ يجوز في بعض التعهدات ذات الطابع الخاص إنقاص مجموع غرامات التأخير عن النسبة المذكورة في البند /أ/ من المادة السابقة  إذا نص دفتر الشروط الخاصة والعقد على ذلك .

     ب ـ يجوز الإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر في حالات تحدد بقرار من الوزير المختص تبعا لماهيتها الذاتية .

    مادة 52

    إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجهة العامة فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى الجهة العامة الوثائق والمعلومات المطلوبة كافة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسؤولاً عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات وتطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك إلى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة أو لم يؤد. وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه مدة ثلاثين يوماً بعد انقضاء الفترة المحددة في دفترالشروط يحق للجهة العامة سحب التعهد وفق أحكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط على خلاف ذلك .

    مادة 53

    أ- لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى .

    ب- يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصـة لقوة قاهرة لايد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة .

    جـ- يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته .

    د- إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدد بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل .

    هـ- يكون البت في الحالة الواردة في البند /أ/ من هذه المادة من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على البندين / ب و ج/ من هذه المادة بناء على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل الآتي :

     

    مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة                رئيساً

    ممثل عن وزارة المالية                                                              عضواً        

    ممثل عن الجهة العامة بمرتبة مدير على الأقل                               عضواً

    المتعهد أو من ينتدبه                                                                عضواً

    ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية                                       عضواً

    تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة .

     أما البت في الحالة الواردة في البند /د/ من هذه المادة فيعود للقضاء الإداري وحده .

    و- على المتعهد أن يقدم جميع طلباته لتمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير شارحاً الأسباب التي تضطره إلى التأخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير وبالتالي إسقاطاً لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير .

    ز-  يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند /هـ/ من هذه المادة تعويضاً قدره مائتا ليرة سورية عن كل جلسةً ولا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى للتعويضات النافذة ، ويتحمل المتعهد هذه التعويضات في جميع الأحوال,  ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل التعويض المذكور .

    مادة 54

    أ- يحق لآمر الصرف أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات الآتية :

    1-  عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام هذا النظام أو دفاتر الشروط .

    2-  عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ربع أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية

    3-  إذا ثبت للجهة العامة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة

    4- إذا أخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة العامة .

    5- إذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى ألا ينجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة فنية أو إدارية استثنائية لإنجازه في هذا الموعد أو كان من المنتظر أن تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة /50/ من هذا النظام أو جاوزتها فعلاً .

    6- إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد .

    ب- ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1 – 2 – 3 – 4 – 5/ من البند السابق وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجهة العامة خلال هذه المدة ، وفي جميع الأحوال يبقى المتعهد مسؤولاً عن التنفيذ خلالها وعلى الجهة العامة أن تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الجهة العامة .

    جـ- يحق لآمر الصرف الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للجهة العامة ما لم يكن أمر المباشرة بالتنفيذ قد أعطي للمتعهد الجديد .

    مادة 55

    أ- يحق لآمر الصرف عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن يقوم بتأمين الاحتياجات على حساب المتعهد وفق ما يلي :

    1- بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحالات الاعتيادية .

    2- بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو طلب العروض ، أو عندما تكون هناك فعلاً ضرورات فنية أو إدارية تستدعي إنجاز الأعمال عن غير طريق المناقصة .

    ب- يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذة وفقاً للبند / أ / من هذه المادة .

    جـ- إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً لاحكام البند / أ / من هذه المادة كان هذا الوفر حقاً للجهة العامة .

    مادة 56

    ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الجهة العامة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة .

    مادة 57

     

    يعتبر المتعهد معذراً بما يترتب عليه من التزامات ومن غرامات التأخير وجميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لأي إجراء .

    مادة 58

    أ – يحرم من التعاقد مع الجهة العامة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجهة العامة ، ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص

    ب – يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير إعادة النظر في القرارات المتخذة  بموجب البند السابق بعد مرور سنة واحدة على الأقل .

    مادة 59

    يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات الآتية :

    أ- وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد وإذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الجهة العامة أن ورثة المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الورثة إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات أخرى .

    ب- إفلاس المتعهد

    جـ- التصفية القضائية ، إلا أنه يحق للجهة العامة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا أجازت المحكمة ذلك .

    د- في حال ثبوت مخالفة أحكام الفقرة / 6 / من البند / آ / من المادة /11/ من هذا النظام تصادر تأمينات المتعهد  دون الإخلال بحق الجهة العامة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذا الفسخ .

    مادة 60

    أ- يحق لآمر الصرف فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الأمر بوقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً .

    ب- إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك

    جـ- يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقاً لأحكام هذه المادة حق المتعهد في تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به فعلاً ، ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء .

     

    الباب الخامس

    أحكام مختلفة

    مادة 61

    أ –  يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الجهة العامة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها.

    ب – يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة الاحتياجات المقدمة لشروط التعهد ، ويتم الاستلام في هذه الحالة على مرحلتين :

    الاستلام المؤقت والاستلام النهائي .

    كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين .

    مادة 62

    أ-  يجوز لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند أو مادة من التعهد على حده وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد، على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25% من القيمة الإجمالية للعقد .

    ب – يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط .

     مادة 63-  مع مراعاة أحكام المادتين /49و53/ من هذا النظام ، إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على /15%/ من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد  /15%/ من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة .

    مادة 64

    إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار فإن الجهة العامة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة السابقة .

    مادة 65

    آ– على المتعهد سواء كان من العرب السوريين أو من في حكمهم أو من العرب أو من الأجانب أن يعيـن موطنـاً مختاراً له في سـورية ويحدد هذا الموطن صراحة في متن العقد بشكل واضح ، ويعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً .

    ب – تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل من الجهة العامة إلى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق أو التلكس يثبت مضمونه بكتاب مسـجل أو بإحدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائياً إلى العنوان المعين من قبله في العقد ، ويعتبر المتعهد مبلَغاً حكماً هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات :

    1 – فوراً في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني .

    2– خلال 48 ساعة إذا أرسلت برقياً أو بالتلكس .

    3 – خلال خمسة أيام للعقود وذلك إذا أرسلت بالبريد المسجل إلى موطنه المختار المحدد في العقد ، وفي حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في هذه المادة فللجهة العامة عند الاقتضاء أن تعمد إلى تبليغه في إحدى الصحف المحلية .

    مادة 66

    آ –  القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد .

    ب – يجوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين تختار أحدهما الجهة العامة ويختار المتعهد العضو الآخر .

    جـ-  يمكن أن ينص في العقود الخارجية بموافقة الوزير المختص بالذات على جهة تحكيمية خاصة خلافاً لأحكام البندين ( آ و ب ) السابقين .

    مادة 67

     

    يعتبر التشريع العربي السوري مرجعاً وحيداً في كل ما يتعلق بصحة العقد و تفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه .

     

    مادة 68

    أ – يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه في العقد ودفاتر الشروط الخاصة (الحقوقية والفنية والمالية) وجداول الكميات والأسعار ودفتر الشروط العامة إلى هذا النظام عند طرح المناقصة أو طلب العروض أو عند إبرام العقد في حالة التعاقد بالتراضي .

    ب – يعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد ويعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العقد مطلعاً على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهماً لها

    جـ – في حال وجود تعارض بين أحكام هذه المستندات تطبق الأحكام الواردة فيها حسب تسلسل الأفضليات الآتية :

    1 – العقد .

    2 – دفاتر الشروط الخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) .

    3 – دفتر الشروط العامة .

    4- المواصفات الفنية والمصورات وفي حال التعارض تفضل المخططات التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات    الفنية العامة .

    5 – جدول الأسعار .

    6 – عرض المتعهد وتعديلاته المقبولة من الجهة العامة إذا كان نتيجة مناقصة أو طلب عروض أو تعاقد بالتراضي .

    مادة 69

    أ – على المتعهد أن ينفذ فوراً جميع الأوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ إليه من قبل الجهة العامة أو من يمثلها وإذا رأى أن هذه الأوامر تشكل تجاوزاً على حدود واجباته المفروضة عليه في التعهد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر أو التعليمات أو الأعمال غير المشمولة بالتعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إليه تحت طائلة عدم القبول .

    ب –  إن جميع طلبات المتعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد عن أعمال تعتبر أنها ليست مشمولة به يجب أن يتقدم بها إلى الجهة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول .

    مادة 70

     

    يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة .

    مادة 71

    مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بإعفاء بعض الجهات العامة من الرسوم يمكن في التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين العقد شروطاً خاصة تتعلق بـما يلي :

    آ – تحميل أحد الطرفين الرسوم الجمركية وملحقاتها ورسوم المرفأ على اختلافها والرسوم المفروضة على إجازات الاستيراد والرسوم الأخرى المفروضة على دخول البضاعة إلى البلاد أو تخليصها .

    ب – تحميل أحد الطرفين نتائج تعديل الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة أو نتائج فرض رسوم جديدة .

    جـ- يشترط لتطبيق أحكام البندين ( آ وب ) المتقدمين في غير حالات العقد بالتراضي  أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة نصاً بتطبيقها .

    مادة 72

    يمكن في العقود الخارجية النص في المقاولة أو التعهد على مايلي :

    آ – تحميل الجهة العامة كل أو بعض الضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المقاول أو المتعهد  .

    ب – تحميل الجهة العامة أجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى .

     

    الباب السادس ـ الأحكام الناظمة للمبيعات

    الفصل الأول – طرق البيع

    مادة 73

    أ- يتم بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها بإحدى الطرق الآتية:

    1- الطريقة المباشرة .

    2- العقد بالتراضي .

    3- المزايدة .

    وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على إتباع طريقة أخرى .

    ب- يجوز في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والقانون رقم /1/ لعام 1976 اللجوء إضافة لما هو مذكور في البند / أ / من هذه المادة إلى إتباع أساليب البيع الآتية :

    1-  البيع بالعقد المباشر

    2-  البيع بالارتباط

    3-  البيع عن طريق وكلاء معتمدين داخل القطر وخارجه .

    4-  البيع بالأمانة .

    مادة 74

    يعين آمر الصرف لجان المبايعات ، ولا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة

     

    الفصل الثاني

    الطريقة المباشرة

    مادة 75

    يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالطريقة المباشرة في الحالات الآتية :

    آ – إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة رسمية .

    ب – إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة .

    جـ – إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء ويتم البيع أو التأجير أو الاستثمار في هذه الحالة من قبل لجان المبيعات .

    د – إذا كان الموضوع متعلقاً ببيع عقار إلى دولة عربية أو أجنبية من أجل إشغاله أو إقامة منشآت عليه لبعثاتها السياسية والقنصلية والتجارية والثقافية شريطة تصديق عقد البيع بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

    مادة 76

    آ– تشكل لجان المبايعات من رئيس وعضوين على الأقل .

    ب –على لجان المبيعات تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالبيع أو الإيجار أو الاستثمار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء أو الاستئجار أو الاستثمار كلما أمكن ذلك ثم اختيار أكثرها ملاءمة لصالح الجهة العامة .

    الفصل الثالث ـ التراضي

    مادة 77

    يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي في إحدى الحالات الآتية :

     آ – إذا كانت قيمة المبيعات لا تتجاوز مائتي ألف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء .

    ب – في حال فشل المزايدة لمرتين متتاليتين وبنفس الشروط والمواصفات المعلنة

    جـ – عند تأجير عقارات الجهة العامة إلا إذا قرر آمر الصرف المختص التأجير عن طريق المزايدة .

    د – خلافاً لأحكام البند / آ / السابق يجوز اللجوء إلى طريقة البيع بالتراضي في الحالات الآتية :

     1- بيع عقارات المناطق الصناعية والتجارية المحدثة خارج المناطق   السكنية .

     2 – بيع العقارات أو أجزاء العقارات التي لا تصلح لإقامة بناء مستقل عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت ناتجة عن تطبيق المخططات التنظيمية أم عن الاستملاك أم عن أي سبب آخر من أسباب الملكية .

    هـ – تحدد شروط البيع بالتراضي في الحالات المحددة في البند /د/ السابق  بقرار من مجلس الوزراء على ألا يقل ثمن البيع عن سعر التكلفة .

      مادة 78

    آ–  تقوم الجهة العامة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها أو استثمارها .

    ب – ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من  الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إما بالإعلان خلال المدة التي يحددها  آمر الصرف أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعاً للسرعة  والضرورة اللتين يقدرهما صاحب الصلاحية في البيع .                      

    جـ – تقوم لجنة المبايعات بالتدقيق في هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من ملاءمة الأسعار المقدمة وتدون أعمالها في محضر يكون مستنداً لتنظيم العقد بالتراضي .

    الفصل الرابع ـ المزايدة

    مادة 79

    يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزايدة عندما تجاوز القيمة مائتي ألف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها آمر الصرف وجوب اللجوء إلى المزايدة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء .

    مادة 80

    تتم المزايدة بأحد الأسلوبين الآتيين :

    آ – المزايدة بالظرف المختوم .

    ب – المزايدة العلنية .

    مادة 81

    آ- قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل آمر الصرف لتحديد القيمة التقديرية  للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها أو استثمارها .

    ب – يحدد آمر الصرف التأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك بالمزايدة .

    مادة 82

    تتم المزايدة التي تجري بأسلوب الظرف المختوم وفق الأحكام المتعلقة   بالمناقصات.

     مادة 83

    آ–  تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .

    ب – يحدد إعلان المزايدة يوم وساعة ومكان إجراء المزايدة وتقبل طلبات المزايدة حتى الساعة المحددة لافتتا ح جلسة المزايدة  .

    جـ ـ يجوز للجهة العامة أن تضع سعرا مبدئيا لافتتاح عملية المزايدة .

    د – لا تقبل الزيادات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق .

    مادة 84

    آ – يحق لآمر الصرف عند فشل المزايدة بعد إجرائها مرتين متتاليتين اللجوء إلى طريقة التعاقد بالتراضي .

    ب – تعتبر المزايدة فاشلة إذا لم تحصل الجهة العامة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام المادة /81/ من هذا النظام أو يزيد عليها .

    مادة 85

    تطبق في المزايدات الأحكام الأخرى المطبقة على المناقصات كما تطبق على البيع بالطريقة المباشرة وبالتراضي الأحكام المطبقة على الشراء بالطريقة المباشرة وبالتراضي وذلك كله فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب .

    الفصل الخامس

    البيع بالعقد المباشر وأشكال أخرى للبيع

    مادة 86-

    أ – يتم البيع بالعقد المباشر بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء البيع والمشترين بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو بطلب عروض على أن تعزز الاتصالات المباشرة بوثائق خطية فيما بعد .

    ب – يحدد في عقد البيع المباشر نوع الخدمات والمنتجات والأشغال والتجهيزات والسلع وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وكيفية تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ ، وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد والتزامات الطرفين.

    جـ- تحدد الحالات التي يتم فيها البيع بالعقد المباشر وشروطه وإجراءاته في نظام العمليات للجهة العامة المعنية .

    مادة 87

    آ – يتم البيع بالارتباط عندما يحدد للتسليم مواعيد آجله وشروط تتعلق بنوع البضاعة وشكلها .

    ب – يحدد نظام العمليات في الجهة العامة المعنية الحالات والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع بالارتباط .

    مادة 88

    يتم البيع عن طريق وكلاء معتمدين والبيع بالأمانة لقاء عمولة يتم تحديدها بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس مجلس الوزراء .

    الباب السابع

    أحكام عامة ومؤقتة

    مادة 89

    آ – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له الصادرة بالمرسوم /2297/  لعام 1971 وتعديلاتها وأحكام المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 13/4/1972 تمارس صلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه الآتي :

     1- من الوزير أو من يفوضه .

     2- من الجهة المختصة في الجهات العامة بموجب أنظمتها أو تبعاً لما يقرره المرجع المختص في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة .

     3- من قبل رؤساء المجالس المحلية أو البلديات تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الإدارة المحلية في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.

      4- من مجالس الأوقاف أو مديري الأوقاف بالنسبة للدوائر الوقفية وذلك تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الأوقاف في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة .

    ب – لوزير الإدارة المحلية بقرار يصدر عنه إنقاص المبالغ الواردة في البند /جـ/ من المادة /3/ والبند /جـ/ من المادة /75/ والبند /آ/ من المادة /77/ والمادة /79/ من هذا النظام بالنسبة للوحدات الإدارية أو البلدية في ضوء حجم موازنة كل منها.

    مادة 90

    يصدر وزير المالية التعليمات التطبيقية و التفسيرية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

    دمشق في   /      /1425هـ الموافق لـ   /     / 2004 م


    لقراءة وتحميل قانون نظام العقود للجهات العامة في سوريا على شكل PDF يرجى الضغط هنا

    لقراءة وتحميل التعليمات التنفيذية للقانون  الصادرة عن مجلس الوزراء يرجى الضغط هنا

  • قانون البينات السوري لعام 2014 – قراءة وتحميل pdf

    قانون البينات السوري لعام 2014 – قراءة وتحميل pdf

    قراءة وتحميل قانون البينات السوري

         

     

    قانون البينات السوري

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  /  /1435 هـ الموافق  /   /2014 م

    يصدر ما يلي:

    الباب الأول

    الفصل الأول

    تعاريف وأحكام عامة

    1- تعاريف

     

    المادة 1-

    1- البينة: هي أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي تصرف أو واقعة بدعوى أمام المحكمة.

    2- مجلس القضاء: هو أي محكمة أثناء انعقادها.

    3- التوقيع: يشتمل على البصمة والإمضاء والخاتم و التوقيع الالكتروني المصدق.

    4- القاضي: قاضي البداية أو قاضي الصلح.

    5- الرئيس: رئيس محكمة جماعية.

    2- عبء الإثبات

    المادة 2-

    1- الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك.

    2- الأصل صحة الظاهر والبينة على من يدعي خلاف ذلك.

    3- الأصل ما تم إثباته سابقاً والبينة على من يدعي خلاف ذلك.

    3- محل الإثبات

    المادة 3-

    1- محل الإثبات هو وقائع متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.

    2- تصدر المحكمة قرارها بإجراءات الإثبات دون تعليل.

    3- ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

    الفصل الثاني

    وسائل الإثبات

    المادة 4-

    تحدد وسائل الإثبات المعتمدة قانوناً بالآتي:

    1- الأدلة الكتابية.

    2- الإقرار.

    3- اليمين.

    4- القرائن.

    5- الشهادة.

    6- المعاينة والخبرة.

    الباب الثاني

    الأدلة الكتابية

    الفصل الأول

    السند الرسمي

    المادة 5-

    الأدلة الكتابية هي :

    1- السند الرسمي.

    2- السند العادي.

    3- الأوراق غير الموقعة.

    4- رسالة التلكس والفاكس.

    5- البريد الالكتروني.

    المادة 6-

    1- السند الرسمي هو الذي يثبت فيه شخص مختص قانوناً بتنظيمه، أو مكلّف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية، في حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه.

    2- يكون السند الرسمي حجة على الناس كافة بما تم على يد الشخص المختص من أفعال أو وقائع مادية.

    3- السند الذي ينظّمه ذوو الشأن ويصادق عليه من قبل الشخص المختص أو المكلّف حجة بمواجهة الناس كافة فيما يتعلّق بالتوقيع والتاريخ, أما ما ورد فيها من بيانات فيعد صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.

    المادة 7-

    1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً فإن صورته المصدقة من الجهة الرسمية تتمتع بحجية الأصل.

    2- تعدّ الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين, وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

    المادة 8-

    إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الأتي:

    1- يكون لصورة السند الرسمي المصدقة حجية الأصل إذا صدرت عن الشخص المختص أو المكلّف وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق الشك إليه في مطابقته الأصل.

    2- يكون للصورة المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صادق عليها الشخص المختص أو المكلف على أنها مطابقة للأصل الذي أخذت منه.

    الفصل الثاني

    1-السند العادي

    المادة 9-

    السند العادي هو كتابة مثبتّة لتصرف أو واقعة قانونية تنتهي بتوقيع من صدرت عنه.

    المادة 10-

    1- من احتج عليه بسند عادي و لا يريد الاعتراف به, وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع و إلا فهو حجة عليه بما ورد فيه.

    2-أما الوارث, أو أي خلف آخر, فيكتفى منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه.

    3-من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع.

    المادة 11-

    1- لا يكون  السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.

    2- ويكون له تاريخ ثابت :

    أ- من يوم أن يصادق كاتب بالعدل.

    ب- يوم أن يصادق على مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

    ج- من يوم أن يؤشر عليه الشخص المختص أو المكلف.

    د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

    هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعه.

    2- الرسائل

    المادة 12-

    1-تكون للرسائل الموقعة قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات, مالم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها.

    2- تكون للبرقيات هذه القوة أيضاً, إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليها من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

    3-’يقبل من الذي أرسل كتاباً مضموناً وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل. وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس.

    4-تكون لرسائل الفاكس  والتلكس والبريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات .

    5- تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها أو أنها غير صادرة عنه0

    المادة 13-

    السند المؤيد لسند سابق يكون حجة بما ورد فيه. ولكن يجوز أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.

    الفصل الثالث

    الأوراق غير الموقع عليها

    المادة 14-

    تحدد الأوراق غير الموقع عليها بالأوراق المذكورة في هذا الفصل.

    المادة 15-

    دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. إلا أن البيانات الواردة فيها عما وردّه التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

    المادة 16-

    دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:

    1-على صاحبها, سواء كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

    2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.

    المادة 17-

    إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين, جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين, وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يثبت له من ظروف الدعوى

    المادة 18-

    يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة, وذلك على ما يثبت له في الدعوى.

    المادة 19-

    1- لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه.

    2- ولكنها تكون حجة عليه:

    أ-إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.

    ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه مدين لشخص آخر.

    المادة 20-

    1-التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين, حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس, ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته.

    2- وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.

    الفصل الرابع

    في طلب إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده

    المادة 21-

    يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم السند أو الورقة المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده:

    1-إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها

    2-إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه, ويعد السند أو الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

    3-إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى

    المادة 22-

    يجب أن يبين في طلب الزام الخصم تحت طائلة الرد:

    1-أوصاف السند أو الورقة

    2-فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

    3-الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها.

    4-الدليل الذي يثبت أنها تحت يد الخصم.

    5-وجه إلزام الخصم بتقديمها.

    المادة 23-

    1-إذا أثبت الطالب طلبه و أقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت, قررت المحكمة الزامه تقديم السند أو الورقة في أقرب موعد تحدده.

    2-إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً ( بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به).

    المادة 24-

    إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة, اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند, جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل السند أو موضوعه.

    المادة 25-

    إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى, فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

    المادة 26-

    1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى, أن تقرر إدخال الغير في الدعوى لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده, ولكن مع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

    2- يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى, من تلقاء نفسها  أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد و أوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم.

    الفصل الخامس

    في إثبات صحة الأسناد والأوراق

    المادة 27-

    1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط لقيمته في الإثبات أو إنقاصها.

    2- إذا كانت صحة الورقة أو السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الشخص المختص أو المكلف الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر.

    المادة 28-

    إنكار الخط أو التوقيع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.

    الفرع الأول

    في إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع

    المادة 29-

    إذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان السند أو الورقة منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع  تأمر المحكمة بأجراء التطبيق تحت إشرافها بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.

    المادة 30-

    يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط و من حضر من الخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.

    المادة 31-

    يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على الآتي:

    1- انتداب أحد القضاة للإشراف على التطبيق.

    2- تعيين خبيرا أو ثلاثة خبراء.

    3-تطبيق المادة  (135) من هذا القانون.

    المادة 32-

    على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي تحدده المحكمة لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للتطبيق صالحة له.

    المادة 33-

    على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي تحدده المحكمة لذلك فإن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.

    المادة 34-

    يجري تطبيق الخط أو التوقيع الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع  الثابت أنه لمن نسب إليه السند أو الورقة.

    المادة 35-

    لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا على:

    1- الخط أو التوقيع على الأسناد الرسمية.

    2- الجزء الذي يعترف بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه.

    3- خطه أو توقيعه الثابت أمام المحكمة.

    المادة 36-

    يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار الأسناد الرسمية للمطابقة عليها من الجهة التي تكون فيها أو ينتقل أحد قضاة المحكمة مع الخبير إلى مكان وجود السند الرسمي لإجراء المعاينة والخبرة عليها دون نقلها.

    المادة 37-

    يضع الخبير والخصوم  الحاضرون والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر.

    المادة 38-

    تراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبراء.

    المادة 39-

    إذا حكم بصحة الورقة أو السند فيحكم بتعويض عادل.

    المادة 40-

    1- يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء  مالم يكن الالتزام مخالفا للنظام العام ويكون ذلك بدعوى أصلية.

    2-إذا حضر المدعى عليه وأقر تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعد السند أو الورقة معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره.

    3-إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط او التوقيع .

    4-إذا حضر المدعى عليه وانكر الخط أو التوقيع فيجري التطبيق وفقا للقواعد المتقدمة0

    الفرع الثاني

    في الادعاء بالتزوير

    المادة 41-

    يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محاكم الأساس و يحدد في الادعاء التزوير المدعى به.

    المادة 42-

    1- إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه.

    2- يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه القاضي أو الرئيس.

    3- ينظم محضر يوقع عليه القاضي أو رئيس المحكمة و من حضر من الخصوم وكاتب المحكمة, يتضمن وصف الورقة أو السند.

    المادة 43-

    إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

    المادة 44-

    يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة30

    المادة 45-

    يثبت التزوير بجميع طرق الإثبات.

    المادة 46-

    الإدعاء بالتزوير والحكم بإجراء التحقيق عملا بالمادة 43,  يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون الإخلال بالتدابير التحفظية.

    المادة 47-

    إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو حكم برفضه حكمت المحكمة عليه بتعويض عادل للطرف الآخر.

    المادة 48-

    1- للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أِية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المدعى بتزويره.

    2- للمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعه.

    3-المحكمة لها أن تقرر إتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه.

    المادة 49-

    يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يخاصم من بيده الورقة أو ذلك السند ومن يستفيد منه للحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

    المادة 50-

    إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية بحكم مبرم.

    المادة 51-

    إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنيين لم يقض بصحة ذلك السند.

    الباب الثالث

    في الشهادة

    الفصل الأول

    الإثبات بالشهادة

    المادة 52-

    يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

    المادة 53-

    في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الإثبات بالشهادة من عدمه الأحكام الآتية.

    المادة 54-

    1- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على خمسين ألف ليرة سورية أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات الالتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في الالتزامات التجارية إطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ليرة سورية فيجوز الإثبات بالشهادة.

    2- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت إبرام العقد لا وقت الوفاء فإذا كان أصل الالتزام في ذلك لا يزيد على خمسين ألف ليرة فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا التقدير بعد ضم التعويضات والفوائد.

    3- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة متميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسين ألف ليرة حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقودا من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة.

    المادة 55-

    لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية:

    1- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي.

    2- فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.

    3- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

    المادة 56-

    1- يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.

    2- ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.

    المادة 57-

    يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية.

    1- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

    أ- يعتبر مانعاً مادياً إذا كان لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفا في العقد.

    ب- يعد من الموانع الأدبية قرابة الزوجين وقرابة الدم وقرابة المصاهرة حتى الدرجة الثالثة.

    2- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه, ما لم يتعلق بعين العقار.

    3- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.

    المادة 58-

    الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

    المادة 59-

    1- يشترط في الشاهد أن يكون أهلا للشهادة.

    2- لا يكون أهلا للشهادة من لم يتم ثماني عشرة سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوما بأحكام جزائية تسقط عنه أهليه الشهادة.

    3- على انه يجوز أن تسمع أقوال من لم يتم الثامنة عشرة سنة من عمره بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس فقط.

    المادة 60-

    1- لا تقبل شهادة الأصل للفرع أو عليه, ولا شهادة الفرع للأصل أو عليه

    2- لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر أو عليه ولو بعد انحلال الزوجية.

    المادة 61-

    ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعياً فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفولة أو بالعكس.

    المادة 62-

    1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها ،كما  لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.

    2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

    3- وللمحكمة أن ترجح شهادة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.

    المادة 63-

    لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في نشرها.

    المادة 64-

    العاملون في الدولة والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز نشرها. ومع ذلك فللمحكمة أو السلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على قرار المحكمة أو طلب احد الخصوم.

    المادة 65-

    لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.

    المادة 66-

    ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

    المادة 67-

    لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

    الفصل الثاني

    في إجراءات الشهود

    المادة 68-

    على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وان يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة.

    المادة 69-

    إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب إثباتها منتجة وجائز إثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الإثبات إيداعه في ديوان المحكمة لحساب نفقات الشهود.

    المادة 70-

    للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقية.

    المادة 71-

    القرار الذي يجيز الإثبات بالشهود يجب أن تبين فيه كل واقعة من الوقائع المقررة إثباتها و إلا كان باطلاً.

    المادة 72-

    إذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكمة لسماع شهادته.

    المادة 73-

    1- يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون.

    2- ويتضمن التبليغ بيانا موجزا للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.

    المادة 74-

    1- إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكما مبرماً بغرامة من ألفي ليرة  إلى خمسة آلاف ليرة وإن تقرر إحضاره جبراً.

    2- إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً على عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.

    المادة 75-

    1- إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة في حالة الضرورة القصوى أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية.

    2- يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضراً بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

    المادة 76-

    1- تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة أو القاضي اسمه وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم.

    2- لرئيس المحكمة أو للقاضي أن يأمر احد الخصوم بالخروج تأمينا للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشهادة المؤداة بغيابه.

    3- ويجب أن يحلف الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة يمينا بأن يقول الحق دون زيادة أو نقصان ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس .

    المادة 77-

    إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم بغرامة من ألفي ليرة إلى خمسة آلاف ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.

    المادة 78-

    1- يستجوب رئيس المحكمة أو القاضي الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه.

    2- وللرئيس أو القاضي بناء على طلب الخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى من أسئلة وله أن يواجهه بشهود آخرين.

    المادة 79-

    للخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه إليه بواسطة رئيس المحكمة أو القاضي ما يرى من الأسئلة وعلى الرئيس أو القاضي أن يجيبه إلى ذلك إلا إذا كان السؤال غير منتج.

    المادة 80-

    لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافيا للوصول إلى الحقيقة.

    المادة 81-

    تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.

    المادة 82-

    من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.

    المادة 83-

    1- تثبت إجابات الشاهد في محضر الجلسة بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى هذه الأقوال على من صدرت عنه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.

    2- يثبت كذلك في المحضر كل ما وجهه الخصوم من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته وكذلك الأسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أو أحد قضاتها.

    المادة 84-

    تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.

    المادة 85-

    1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد ممن تجوز شهادتهم على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.

    2- يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه.

    المادة 86-

    ليس للشهادة في هذه الحالة قوة إثباتية إلا في حدود ما تقدره محكمة الموضوع.

    الباب الرابع

    القرائن

    الفصل الأول

    القرائن القانونية

    المادة 87-

    القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

    المادة 88-

    1- إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

    2- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

    المادة 89-

    لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

    المادة 90-

    1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وان يقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.

    2- لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

    الباب الخامس

    في الإقرار

    المادة 91-

    1-الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بحق عليه لآخر أمام المحكمة.

    2-الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بحق عليه لآخر في غير مجلس الحكم أو في دعوى أخرى.

    الفصل الأول

    شروط الإقرار

    المادة 92-

    يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا غير محجور عليه فلا يصح إقرار من لم يتم الثامنة عشرة من عمره والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الطفل المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.

    المادة 93-

    يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.

    المادة 94-

    1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.

    2- إذا رد المقر له مقدارا من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي0

    الفصل الثاني

    أحكام الإقرار

    المادة 95-

    1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم.

    2- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.

    المادة 96-

    الإقرار القضائي حجة لازمة قاصرة على المقر

    المادة 97-

    لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقضي حتما وجود الوقائع الأخرى.

    المادة 98-

    1- حجية الإقرار غير القضائي يعود تقديرها للقاضي.

    2- يثبت  الإقرار غير القضائي وفق القواعد العامة للإثبات.

    الفصل الثالث

    استجواب الخصوم

    المادة 99-

    1-للمحكمة أن تستجوب الخصوم لاستجلاء الحقيقة.

    2-إذا قررت المحكمة استجواب الخصوم حددت لهم موعداً للحضور.

    3-يتم الاستجواب في الجلسة العلنية المحددة لذلك.

    المادة 100-

    للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

    المادة 101-

    يوجه الرئيس أو القاضي الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة نفسها.

    المادة 102-

    تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

    المادة 103-

    على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته.

    المادة 104-

    تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس أو القاضي والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

    المادة 105-

    إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.

    المادة 106-

    إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من ذلك مسوغًا للإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لم يكن يجوز فيها ذلك.

    الباب السادس

    في اليمين

    الفصل الأول

    اليمين الحاسمة

    المادة 107-

    اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.

    المادة 108-

    يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة.

    المادة 109-

    1- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها.

    2- ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام والآداب.

    المادة 110-

    إذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.

    المادة 111-

    1- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

    2- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

    المادة 112-

    لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.

    المادة 113-

    1- يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمن بعبارة واضحة جلية.

    2- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

    المادة 114-

    كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

    المادة 115-

    1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.

    2- على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر بسبب اليمين الحاسمة.

    الفصل الثاني

    اليمين المتممة

    المادة 116-

    1- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.

    2- ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

    المادة 117-

    لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

    المادة 118-

    تُحلف المحكمة من تلقاء نفسها اليمين المتممة في الأحوال الآتية:

    1- إذا أدعى أحد حقاً في التركة وأثبته. فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه, ولا أبراءه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابل هذا الحق رهن.

    2- إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.

    3- إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة.

    المادة 119-

    لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

    الفصل الثالث

    في إجراءات اليمين

    المادة 120-

    يرفض توجيه اليمين الحاسمة إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو كان توجيه اليمين مقصودا به مجرد الكيد.

    المادة 121-

    إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إذا كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا فإن لم يكن حاضرا وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً.

    المادة 122-

    إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة غير منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

    المادة 123-

    إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور يتم تحديد ميعاد آخر لحلفها.

    المادة 124-

    تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف((والله)) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.

    المادة 125-

    لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته.

    المادة 126-

    يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

    المادة 127-

    تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.

    المادة 128-

    إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته بحضور خصمه.

    الباب السابع

    في المعاينة والخبرة

    الفصل الأول

    في المعاينة

    المادة 129-

    يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه

    المادة 130-

    تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما.

    المادة 131-

    للمحكمة أو القاضي الذي انتدب للمعاينة وللمحكمة المنابة لهذه الغاية تعيين خبراء يتولون القيام بمهمتهم.

    المادة 132-

    1- يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة ويودع إضبارة الدعوى.

    2- وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة وجب على هذه المحكمة أن توفي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها.

    الفصل الثاني

    في الخبرة

    المادة 133-

    إذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء فقط.

    المادة 134-

    1- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.

    2- وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.

    3- وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم.

    المادة 135-

    يشتمل قرار تعيين الخبراء على ما يلي:

    ‌1- أسماء الخبراء وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم.

    2- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم.

    3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.

    4- التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم.

    5- المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ ومن يلزم بإيداعه من الخصوم.

    6- ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم.

    المادة 136-

    متى قررت المحكمة تعيين الخبراء أجلت الدعوى مدة مناسبة.

    المادة 137-

    للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم دون حاجة إلى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.

    المادة 138-

    إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقا لأحكام المادة 135 جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه, وفي حال امتناع الطرفين عن دفع المبلغ قررت المحكمة وقف الخصومة في الدعوى.

    المادة 139-

    1- بعد إيداع المبلغ المقرر في القرار الصادر بتعيين الخبراء يدعو القاضي المنتدب الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقا لمنطوق هذا القرار ثم يسلمهم صورة عنه.

    2- للخبير أن يطلع على الأوراق المودعة إضبارة الدعوى دون أن ينقل شيئا منها, ما لم يكن مأذونا له في ذلك بمقتضى قرار التعيين.

    3- يتعين على الخبير غير المحلف قبل البدء في مهمته أن يؤدي أمام القاضي المنتدب يميناً بأن يقوم بها بأمانة وصدق, ولا ضرورة لحضور الخصوم عند أداء اليمين ولا لإبلاغ محضر أدائها.

    المادة 140-

    1- للخبير خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه المهمة  أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا آخر بدلا عنه.

    2- للمحكمة في الأحوال المستعجلة تقصير المهلة الممنوحة في الفقرة السابقة.

    المادة 141-

    يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاء.

    المادة 142-

    1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد.

    2- لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها.

    3- ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.

    المادة 143-

    1- يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول لجلسة بعد تقديمه.

    2- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.

    المادة 144-

    1- إذا لم يطلب الخبير إعفاءه ولم يرد وجب على القاضي المنتدب أن يعين تاريخا قريبا لبدء أعمال الخبرة.

    2- يدعو القاضي المنتدب الخبير والخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان أول اجتماع واليوم والساعة اللذين ينعقد فيها ويقرر اتخاذ كل إجراء من شانه تيسير العمل وضبطه.

    3- يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

    المادة 145-

    1- يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من أعمال.

    2- يوقع من حضر من الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم وإذا لم يوقعوا يذكر السبب في المحضر.

    المادة 146-

    1- يقدم الخبير تقريره نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الراي ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقا وأن يكون موقعا عليه من منه.

    2- إذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.

    المادة 147-

    1- إذا تبين أن الخبير لا يستطيع أن يودع تقريره في التاريخ المعين وجب عليه قبل انقضاء هذا التاريخ أن يقدم إلى المحكمة مذكرة يبين فيها ما أداه من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.

    2- تنظر المحكمة في هذه المذكرة في الجلسة المعينة للدعوى فإن رأت أن سبب التأخير مقبول منحته مهلة جديدة وإلا استبدلت بالخبير غيره.

    المادة 148-

    1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في تقريره نقصا أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى.

    2- للمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من الأسئلة ما يكون مفيدا في إيضاح تلك المسائل.

    3- للمحكمة إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بالقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو الى خبير آخر.

    المادة 149-

    رأي الخبير لا يقيد المحكمة وإذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.

    المادة 150-

    تقدر أتعاب الخبير ونفقاته بقرار من المحكمة.

    المادة 151-

    إذا لم يقم الخبير بمهمته ولم يكن قد أعفي منها أو استقال من مهمته بعد أن باشرها حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا فائدة ورد ما يكون قد قبضه من السلفه وبالتعويضات إن كان لها محل.

    المادة 152-

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 153-

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في      /     /1435 هـ     /     /2014

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    كما يمكنكم تحميل القانون بصيغة pdf – بالضغط هنا

     

     

  • تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 2019 – doc

    تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 2019 – doc

    تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 2019

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2019 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953وتعديلاته.

    وفيما يلي نص القانون:

    القانون رقم /4/

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-1440 هجري الموافق 5-2-2019 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    🌹المادة /1/: تعدل المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    🔵 المادة /1/:

    الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

    🔵 المادة /4/ :

    1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.

    2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.

    3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.

    4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.

    5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

    🔵 المادة /8/:

    1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة.

    2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.

    🔵 المادة /12/:

    1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

    2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.

    3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

    4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.

    🔵 المادة /14/:

    1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.

    2/ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.

    3/ لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

    4/ للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.

    🔵 المادة /16/:

    تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر.

    🔵 المادة /18/:

    1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

    2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

    🔵 المادة /20/:

    إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

    🔵 المادة /21/:

    1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما.

    2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.

    🔵 المادة /22/:

    1/ يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا.

    2/ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.

    🔵 المادة /23/:

    1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.

    2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

    🔵 المادة /26/:

    يشترط في لزوم الزواج:

    1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.

    2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.

    🔵 المادة /35/:

    1/ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي:

    أ/ أم أخيه وأم أخته.

    ب/ أخت ابنه وأخت ابنته.

    ج/جدة ابنه وجدة ابنته.

    د/أم عمه وأم عمته.

    ه/ أم خاله وأم خالته.

    و/عمة ابنه وعمة ابنته.

    ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته.

    ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته.

    2/ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.

    🔵 المادة /40/:

    1/ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:

    أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.

    ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك.

    ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط.

    د/موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا.

    2/ لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.

    🔵 المادة /41/:

    يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان.

    🔵 المادة /44/:

    يجب أن يشمل صك الزواج:

    1/ اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما.

    2/ تاريخ وقوع العقد ومكانه.

    3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم.

    4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا .

    5/ الشروط الخاصة إن وجدت.

    6/ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

    🔵 المادة /46/:

    تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم.

    🔵 المادة /50/:

    1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.

    2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.

    🔵 المادة /51/:

    1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.

    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :

    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

    ب/ ثبوت نسب الأولاد.

    ج/ حرمة المصاهرة.

    د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت.

    ه/ وجوب نفقة العدة.

    و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.

    ز/ لا توارث بين الزوجين.

    🔵 المادة /52/:

    1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.

    2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.

    🔵 المادة /54/:

    1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

    ٢/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.

    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

    4/ يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.

    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

    6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.

    🔵 المادة /57/:

    1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

    2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.

    🔵 المادة /59/:

    1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

    2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.

    🔵 المادة /61/:

    يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

    🔵 المادة /62/:

    1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل.

    2/ للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.

    🔵 المادة /64/:

    1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

    2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.

    🔵 المادة /67/:

    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

    🔵 المادة /70/:

    يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.

    🔵 المادة /73/:

    يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية:

    1/ إذا منعت نفسها من الزوج.

    2/ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.

    3/ إذا تركت بيت الزوجية.

    4/ إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.

    5/إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.

    6/إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قداشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

    🔵 المادة /74/:

    لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا.

    🔵 المادة /75/:

    تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

    🔵 المادة/78/:

    1/يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

    2/لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.

    🔵 المادة /80/:

    1/إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج.

    2/ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها.

    3/للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.

    🔵 المادة /84/:

    نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.

    🔵 المادة /87/:

    1/ يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

    2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.

    3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.

    4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.

    5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.

    🔵 المادة /88/:

    1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملاً بالصلح وله خلال هذه المدة أن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.

    2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية.

    3/ وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه.

    ٤/ تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشانها أي من الطرفين.

    🔵 المادة /89/:

    1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.

    2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

    3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.

    🔵 المادة /92/:

    1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا.

    2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه.

    3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.

    🔵 المادة /93/:

    1/يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية.

    2/يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

    3/على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    🔵 المادة /96/:

    1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

    2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

    🔵 المادة /100/:

    1/يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.

    2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.

    🔵 المادة /102/:

    1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

    2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

    🔵 المادة /105/:

    1/لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده.

    2/ يشترط للزوج الآخر سلامته من العلل والأمراض المذكورة في الفقرة السابقة.

    🔵 المادة /106/:

    حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

    🔵 المادة /108/:

    1/التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً.

    2/ يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.

    🔵 المادة /109/:

    1/إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    2/إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    3/إذا أثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها.

    4/هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.

    🔵 المادة /110/:

    1/ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

    2/إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.

    3/يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقاً رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق.

    🔵 المادة /111/:

    1/للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر.

    2/إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية.

    3/ يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.

    🔵 المادة /117/:

    إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال.

    🔵 المادة /118/:

    1/الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

    2/ يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها.

    ٣/تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

    🔵المادة /121/:

    عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

    1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

    2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

    3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.

    🔵 المادة/125/:

    1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

    2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

     

    🔵 المادة/127/:

    1/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

    2/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.

    3/إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

    🔵 المادة /128/:

    1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة.

    2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.

    3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً.

    1/ يشترط في الحاضن:

    أ/ العقل.

    ب/البلوغ.

    ج/الأمانة.

    د/ القدرة على تربية المحضون ورعايته.

    ه/ الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر.

    و/ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

    ز/ ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف.

    2/ يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

    3/ يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة:

    أ/ أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

    ب/ أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

    🔵 المادة /139/:

    1/ حق الحضانة للأم.. فللأب.. فلأم الأم وإن علت.. فلأم الأب وإن علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لأم.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لأم.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

    2/ لا يسقط حق الأم الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

    3/للحاضن أن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

    🔵 المادة /146/:

    1/ تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد /ذكراً كان أو أنثى/ الخامسة عشرة من العمر.

    2/ لا خيار للولد بين أبويه.

    3/ للأب أن يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة /139/ من هذا القانون.

    🔵 المادة /148/:

    1/ لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس، وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام قانون العقوبات.

    2/ يملك والدا أحد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

    🔵 المادة /150/:

    1/ ليس لأحد الأبوين أن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية أثناء الزوجية إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    2/ ليس لأحد الأبوين أن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    3/ للقاضي أن يأذن للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.

    4/ تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للأم بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    🔵 المادة /159/:

    تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.

    🔵 المادة /160/:

    تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين.

    🔵 المادة/161/:

    1/ يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء.

    2/ يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على ألا تتجاوز سنة.

    🔵 المادة /167/:

    1/ على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً.

    2/ يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي.. وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل صندوق المحكمة أو مصرفاً يختاره.

    3/ لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي.

    🔵 المادة /176/:

    1/ يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل.. وله أن يرجع عن إيصائه.

    2/ إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم.

    3/ تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

    🔵 المادة /185/:

    1/ على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

    2/ للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة ألف ليرة سورية.

    🔵 المادة /193/:

    1/ إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل.

    2/ للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.

    🔵 المادة /213/:

    1/ الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.

    2/ الوصية لأماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.

    🔵 المادة /257/:

    1/ من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية:

    أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم إثر وفاة أصله المذكور.. على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

    ب/ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جداً أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو إعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

    ج/ تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط، للذكر مثل حظ الأنثى.

    2/ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

    🔵 المادة /278/:

    1/ العصبة مع الغير هن.. الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل.. ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

    2/ في هذه الحالة تصير الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين.. وتصير الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

    🔵 المادة /279/:

    1/ إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

    2/ إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

    3/ على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.

    4/ ولا يعد في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب.

    🔵 المادة /305/ مكرر:

    يرجع في فروع كل مسألة قانونية نص عليها في هذا القانون إلى القول الأرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة.

    🌹 المادة /2/:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 2-6-1440 هجري الموافق لـ 7-2-2019 ميلادي.

    رئيس الجمهورية بشارالأسد

     —————————————————————————————————

    لقراءة وتحميل قانون الأحوال الشخصة السوري معدلاً حتى عام 2020 بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

     

  • أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية  السوري- pdf

    أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري- pdf

    مخطط البحث:

    1.مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

    2.مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

    3.مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

    4.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية

     5.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية

    6.مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

    7.مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

    8.مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

    9.مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

    أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية  السوري

    1.مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

    24 ساعة: میعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104)

    24 ساعة: مهلة المدعى عليه لإحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)

     24 ساعة : میعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية النسبيل إلى الأطراف والنيابة (المادة 140) 24ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122)

     24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140)

     10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72)

     5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117)

     أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص أو سقوط الدعوى أو غيره (المادة 73)

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون ( المادة(422

     

    2.مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

    3 أيام : میعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة (145)

     3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 )

     سنة واحدة : میعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 )

     ثلاث 3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430)

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمة ( المادة429)

     خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمأ . ( المادة (429

     

    3.مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

    3 أيام : میعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية .

     (المادة 131) يومان : مهلة لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136)

     24 ساعة : ميعاد استئنافه قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-)

     10 أيام : میعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251)

     24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54)

     5 أيام : مهلة لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية . المادة 144)

     5 أيام : میعاد تنظیم تقريره في الدعاوى الواردة اليه من قاضي الإحالة .

    (المادة 158) 30 يوما : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام . (المادة 343)

     3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . (المادة2 /343)

    شهر : میعاد عرضه الحكم الصادر وجاهية بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم. المادة 340)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع. المادة (411)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 )

     24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرمأ غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فورا إذا كان الجرم ناشئة عن الوظيفة المادة ( 34.33 من قانون مجلس التأديب )

     8 أيام: میعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 )

     

    4.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية

     24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة (217)

    10 أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للاصول الموجزة ( 226 )

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون (422) تطبق أحكام أمام المحاكم الصلحية مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة بعض الأحكام (216)

     

    5.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية

    يوم واحد : میعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة (232)

     3 أيام : مهلة الدفاع للظنيين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 )

     3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة . ( 186 )

     24 ساعة : میعاد استرالف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 )

     5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . الماة (205)

     10 ايام : میعاد اسئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة . (251)

     8 أيام : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . (391)

     يومان : میعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( الماة 60 )

     3 أيام: میعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف . ( المادة ( 253

    شهر : میعاد إرسال الجدول بالاحكام إلى النيابة العامة . المادة 211 )

     ثلاثة أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف و السجون . المادة (422)

     30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة. المادة (343)

     8 أيام : میعاد تبليغ الظنيين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم الظنيين لايخة جوابية على أسبابا النقض المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة2 /349

    3 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438 3 سنوات: میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها. المادة 99 – 100 1

    سنة : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429 ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440

    خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440

    2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440 3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    6.مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

    10 أيام : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251

    5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية  – بدلالة المادة 216

     30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة

    349 8 أيام : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2

     

    7.مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

    يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة

    (المادة (130

    24 ساعة : میعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273)

     24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق میعاد استماع الشهود لتبليغ اسمائهم من قبل الأطراف (المادة 282)

    10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302)

     10 أيام : میعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322)

    8 أيام : میعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329

     8 أيام : میعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة 325

     30 يوما ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349 /2

     3 أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإعدام

     10 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437

    3 سنوات : میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادتان 99 /100

     25 سنة: مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة . المادة 440

     ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على إن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات . المادة 440

    10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440

    3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    8.مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

    3 أيام : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . المادة 343 /3

    30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343

     3 أيام : میعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها لإحالتها إلى المرجع المختص . المادة 357

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع امام محكمة النقض . المادة 41

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419

     

    9.مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

    5 أيام : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها . المادة 461

     3 سنوات : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة لطلب العفو الخاص . المادة 467

     2 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467 1 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467

     

     

    لتحميل الموضوع على شكل PDF يرجى الضغط هنا

  • القانون المتعلق بتنفيذ وتخطيط وعمران المدن 23 لعام 2015 – pdf

    القانون المتعلق بتنفيذ وتخطيط وعمران المدن 23 لعام 2015 – pdf

    قراءة وتحميل القانون 23 لعام 2015 المتعلق بتنفيذ وتخطيط وعمران المدن- pdf

    يمكنكم تحميل القانون بصيغة PDF – بالضغط هنا

    كما يمكنكم الاطلاع على التعليمات التنفيذية لهذا القانون بالضغط هنا

     

  • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد – pdf

    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد – pdf

    قراءة وتحميل  التعليمات التنفيذية  لنظام العقود  الموحد في سوريا

     

    مجلس الوزراء
    بناءً على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 وتعديلاته،
    وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 16/5/2017،
    وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 وتعديلاته،
    وعلى ما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30/4/2019.
    يقرّر ما يلي:
     
    المادة الأولى: يُعمل بخصوص العقود التي تبرمها الجهات العامة بالتعليمات المرفقة بهذا القرار.
    المادة الثانية: يُلغى العمل بالبلاغ رقم 3/15/ب تاريخ 21/2/2019.
    المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
     
    دمشق في /5/2019
     
    رئيس مجلس الوزراء
    المهندس عماد خميس
     
     

    تعليمات متعلّقة

    ببعض أحكام التعاقد وتصديق العقود

    المادة 1- تلتزم الجهات العامة، في معرض تطبيق أحكام المادة /39/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004، بما يأتي:
    أ- يحوز التعاقد بالتراضي في الأحوال الآتية:
    1- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصوراً صنعها أو اقتناؤها أو الإتّجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة، أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها:
    • يُطبّق هذا البند عندما تكون المادة المعنية محصور صنعها أو إنتاجها أو اقتناؤها أو الإتجار بها أو تقديمها بجهة واحدة فقط على مستوى الدولة، أو بجهة صانعة خارجية لها وكيل حصري في سورية.
    • ويطبّق عندما يكون الاستيراد محصوراً بجهة معينة دون غيرها؛ ولا يجوز التعاقد بالتراضي إذا كانت المواد متوفرة عند أكثر من جهة.
    • ويطبّق عندما يقتضي التعامل التجاري أو الأعراف التجارية شراء سلعة أو خدمة معينة في الأماكن التي تُنتج فيها.
    2- عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة:
    • المقصود بالأسباب الفنية: التعاقد مع جهة متخصّصة بتقديم مواد أو خدمات أو أعمال تدريب ذات طابع مهني وفني وتأهيلي لا تستطيع جهات أخرى تقديمها؛ أو استكمال أو توسعة أو استبدال أو تعديل جزئي لمشروع قائم.
    • المقصود بالأسباب المالية: تسهيلات الدفع بأنواعها، والقروض، والمنح، والتمويل جزئي من المتعهد، الخ. ويطبّق ذلك على الأخص في العقود الخارجية.
    • أما الأسباب العسكرية، فيعود تقديرها -حسب الحال-إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية التي تطبق نظام العقود، على أن يكون للعقود المعنية طابع عسكري بحت، وذات علاقة بتقديم مستلزمات الجيش والقوات المسلحة.
    3- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد:
    • يجب لتطبيق هذا البند أن تتطلّب مهام الجهة العامة أو نشاطاتها القيام بأبحاث أو تجارب، بحسب ما هو وارد في صك إحداثها، أو عندما يستدعي تنفيذ عملها ذلك.
    4- في شراء العقارات، عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها، وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها آمر الصرف لهذا الغرض:
    • يجب الحصول على موافقة الوزير المختص في حال الشراء من جهة عامة.
    • وفي حال شراء عقار بعينه من القطاع الخاص، عند تعذّر التخصيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو وحدات الإدارة المحلية، يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
    • ويجب على اللجنة المختصة تقديم محضر يتضّمن ملاءمة الأسعار، وبيان الأسس التي اعتُمدت في ذلك، وذلك بحسب وضع العقار (موقعه، صفته التنظيمية، الخ).
    5- في استئجار العقارات:
    • يحب التحقق من قيام الحاجة للاستئجار، وعدم وجود بدائل متاحة.
    • تنطبق في هذه الحالة الشروط المطبقة على البند /4/ السابق، على أن تكون قيمة البدلات وفق ما هو وارد في قانون الإيجار.
    • وفي حال الاستئجار بين الجهات العامة، يجري التوافق على بدلات الإيجار بحسب وضع العقار المستأجر (موقعه، قيمته، الخ).
    6- في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان:
    • يجب التأكد من أن:
    o فشل المناقصة يعود للأسباب المقرّرة في نظام العقود، وقد تقرّر من السلطة المختصة بذلك (آمر الصرف).
    o الإعلان الذي فشلت بموجبه المناقصة أو طلب العروض كان مستوفياً لإجراءاته المقررة.
    • يجب أن تبقى الشروط الواردة في الإعلان ودفاتر الشروط دون أي تغيير.
    7- في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة:
    • يجب في هذه الحالة التقيّد بالتعاميم الصادرة بشأن الشحن عن طريق الجهات العامة المعنية بالنقل والجوي والبحري والسككي، وعن طريق المؤسسة السورية للتأمين. وفي غير هذه الحالات، يجب الحصول على عدد من العروض، شريطة الحصول مسبقاً على اعتذار من الجهات العامة المعنية بذلك.
    8- عندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة، وذلك مع مراعاة البند /ب/ من المادة /3/ من هذا النظام:
    • يجب في هذه الحالة التدقيق في مكونات العقد من حيث مناسبة السعر، ومقارنته بالأسعار السائدة، والتدقيق في مدى توافق الأعمال المطلوبة مع مهام المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها، والمحددة في صك إحداثها.
    • وتلتزم الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة المتعاقد معها بعدم تجاوز النسبة المئوية المسموح بها عند التعاقد مع المتعهدين الثانويين.
    • وتخضع العقود الثانوية التي تبرمها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها –في حال وجودها-إلى الضوابط المنصوص عليها في هذه التعليمات، في حال كونها عقوداً بالتراضي.
    • ويجب التشدد في الحرمان من منح ميزة التعاقد بالتراضي للمؤسسات أو الشركات أو المنشآت العامة المتعاقد معها في حال التأخر بالتنفيذ.
    9- في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة، عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة:
    • يُطبَّق على هذا البند ما يُطبَّق على الفقرة /ج/ اللاحقة من هذه المادة.
    10- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية:
    • لا يجوز التعاقد بالتراضي في هذه الحالة ما لم تكن المواد يجري شراؤها وتداولها فعلاً وفق الأسعار المحدّدة في بورصة عالمية، مثل النفط، والنحاس، والسكر، والقمح، …
    11- عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق، إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة:
    • يطبّق هذا البند في عقود الأشغال حصراً.
    • ويجب لتطبيق هذا البند أن يكون العقد الأساسي ما يزال قيد التنفيذ (قبل الاستلام المؤقّت)، وألاّ يكون ملحق العقد مبرماً بهدف تبرير تأخير قائم أو محتمل؛ وأن تكون الأشغال المطلوب استكمالها على صلة مباشرة بالعقد الأساسي، وغير قابلة للتنفيذ بصورة منفصلة عنه.
    • يجب ألاّ تتجاوز قيمة ملحق العقد 25% من قيمة العقد الأساسي وربعه النظامي. وفي حال وجود ضرورة لتجاوز هذا السقف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية.
    • يجب أن تكون الأشغال المدرجة في ملحق العقد كافية لإنجاز المشروع نهائياً؛ ولا يجوز اللجوء إلى ملاحق أخرى إلاّ بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية.
    ب- يعود تقدير الحالات المبينة في الفقرة /أ/ السابقة إلى آمر الصرف.
    ج- يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير المختص، نتيجة دراسة تبريرية توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب، متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى:
    • تخضع هذه العقود إلى موافقة الوزير المختص إذا كانت قيمتها التقديرية تقل عن 50 مليون ل.س.
    • تعرض على لجنة العقود بموجب مذكرة تبريرية إذا كانت قيمتها التقديرية تزيد على 50 مليون ل.س.
    • ويجب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية، في العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على 100 مليون ل.س.
    • أما في الحالات التي تتطلّب إجراءات فورية لا يمكن تأجيلها، فيجوز للوزير المختص الموافقة على السير في إجراءات التعاقد بالتراضي، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية في أقرب وقت ممكن.
    المادة 2- في جميع الحالات الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /39/ من نظام العقود، والمبيّنة في المادة السابقة من هذه التعليمات، يكون التعاقد بالتراضي بموجب مذكرة تبريرية، تعدّها لجنة فنية-مالية مختصة، ترفع إلى آمر الصرف، وتوضّح بوجه خاص الشروط الفنية وملاءمة الأسعار.
    المادة 3- عند التعاقد على مشاريع تتطلب صيانة وقطع تبديلية، يجب التمييز بين حالتين:
    1. عقود الصيانة والقطع التبديلية التي يمكن الحصول عليها من غير الجهة الصانعة: في هذه الحالة يجب إبرام عقود مستقلة لها، ويُطبَّق عليها نظام العقود النافذ وهذه التعليمات التنفيذية.
    2. عدم إمكانية توفير الصيانة أو القطع التبديلية إلاّ من الصانع حصراً: في هذه الحالة يجب لحظ كفاية القطع التبديلية، وخدمات الصيانة وما بعد البيع، طيلة العمر المتوقع للمشروع، بحيث تقوم الجهات العامة بتضمين دفاتر الشروط الخاصة نصاً يطلب من العارض تقديم لائحة مسعّرة للقطع التبديلية وخدمات الصيانة وما بعد البيع، بحيث تكون ملزمة للعارض وخيارية للجهة العامة خلال العمر الفني للمشروع، على أن تدخل هذه التكاليف في احتساب السعر المقارن.
    المادة 4- في حال ضرورة اللجوء إلى مناقصة أو طلب عروض محصور بعدد من العارضين، تطبّق الأحكام الواردة في المادتين 26 و 29 من نظام العقود.
    المادة 5- فيما يخص العقود ذات الطابع الفكري أو الثقافي أو الإعلامي أو الفني وما يماثلها (باستثناء أعمال التصميم للمشاريع الهندسية)، تستمر الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة النافذة لديها؛ مع ضرورة استكمال هذه الأنظمة في عدم وجودها أو قصورها، وتصدر وفق الأصول. أما في الحالات ذات الطبيعة غير التكرارية، والتي لا تستوجب إصدار نظام خاص، فيجري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية.
    المادة 6- فيما يتعلق بتطبيق المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2000 المتعلقة بتصديق العقود، فتخضع عقود المستلزمات السلعية والخدمية والمشتريات بغرض البيع إلى أنظمة العمليات أو العقود أو الاستثمار المعمول بها لدى المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة، وعلى مسؤولية مجلس الإدارة أو لجنة الإدارة، وتحدد هذه الأنظمة الحالات التي ينطبق عليها قانون العقود والحالات الأخرى؛ وفي حال عدم وجود أنظمة عمليات أو عقود أو استثمار لدى المؤسسات أو الشركات العامة، أو في حال قصور هذه الأنظمة، فيجب وضعها أو استكمالها خلال مهلة لا تتجاوز نهاية عام 2019.
    المقال منقول من موقع مجلس الوزراء – للانتقال للمصدر اضغط هنا
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1