التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  • نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    دعوى أتعاب محاماة وحجز احتياطي

      مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق الموقر                                

    الـمـدعـــــي :  المـحامـي ………………. ، المقيـم في مكتـبه الكائـن في دمشـق  – حي ………-  شارع ……….. – بناء ……….. – طابق …. .

    المدعى عليه  : السـيد ………………… ، المقيم في دمشـق – حي …………- شـارع ……………. – بناء ………… –  طابق …. .

    الموضوع  :   تقدير أتعاب وحجز احتياطي .

    سـبق للمدعى عليه ، وان اتفق مع المدعي على أن يتولى بالوكالة عـنه إقامة دعـوى ضـد المدعـو ………..  ، أمام محكمة …….. بدمشق ، بموضـوع ……….. ،

    وأن يستمر بالمرافعة والمدافعة فيها حتى آخر درجات المـحاكمة ،

    بما في ذلك تنفيذ الحكم القضائي الذي سيصدر  بنتيجتها ، لدى دائرة التنفيذ بدمشق أصولا.

    وتنفيذا لهذا الاتفاق بادر المدعى عليه لتنظيم سند توكيل بدائي عام جرى توثيقه من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المـحامين بدمشق تحت رقم (———————) وتاريخ –/–/2100.

    ولدى استلام المدعي لذلك التوكيل ، بادر لإقامة الدعـوى أمام محكمة ……. بدمشق ،

    صدر نتيجة لها الحكم رقم (———–) وتاريخ —/—/2100 ، الذي صـدق اسـتئنافا بالقرار رقم (———— وتاريخ—————،

    والذي صدق نقضا بالقرار رقم (—————) وتاريخ ————— ، وبالتالي فقد اكتسب ذلك القرار الدرجة القطعية ،

    وقد انتهى الحكم المذكور إلى إجابة طلبات  المدعى عليه كافة وإلى إلزام المدعـو ……….. بتلك المطالب .

    ومن ثم قام المدعي بإيداع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشـق في الملف رقم أساس (———)   لعام 2000 ،

    ونتيجة لجهود المدعي تمكن المدعى عليه من  تنفيذ ذلك الحكم أصولا وتحصيل حقوقه المـحكوم بها كاملة .

    ( إذا كان المدعى عليه مدعى عليه في الدعوى التي تترتب الأتعاب عنها تستبدل هذه العبارة بالعبارة التالية :

    { سبق للمدعى عليه وان اتفق مع المدعي على أن يتولى المرافعة والمدافعة في الدعوى التي أقامها عليه المدعو …………. أمام محكمة ………بدمشق والتي حملت رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، وتستبدل العبارات التالية بما يتفق وذلك الواقع } .

     ونظرا للثقة المتبادلة ما بين الطرفين ، لم يجر تنظيم عقد أتعاب خطي حـول مقدار أتعاب المدعي المتوجبة عن تلك الدعوى ، ولم يحددا مقدارها ابتدأ … .

     ( عند وجود اتفاق على الأتعاب تستبدل بالعبارة التالية :

    ( وقد حرر الطرفان عقد أتعاب خطي مؤرخ ——/——/2100 تضمن أن الأتعاب التي تتوجب للمدعي عن الدعوى المذكورة مبلغا وقدره / ———/ ………. ليرة سورية   ).

    ولما كان المدعي قد نفذ الالتزامات التي أوجبها عليه اتفاق الطرفين واستحقت له تبعا لذلك الأتعاب المتوجبة عن الجهد المبذول من قبله.

    ولما كان من الثابت قانونا أن مجلسكـم الموقر هو المختـص في الفصـل بدعاوى تقدير الأتعاب كما يتولى الفصل في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عـقـد خطي ام شفوي

    (البند 13 من المادة 53 والمادة 61 من القانون رقم 39 لعام 1981 – قانون تنظيم مهنة المحاماة) .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغـير المنقـولـة  بقصد الإضرار بالمدعي ومنعه من التنفيذ عليها ،

    وكانت المادة 235 قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه.

     وكانت لأتعاب المـحامي حـق الامتياز من الدرجـة الأولى عـلى الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله ،

    وحـق امتياز من الدرجـة الثانيـة على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى (الفقرة /و/ من المادة /59/  من القانون رقم 39 لعام 1981) .

    وكانت الصور المصدقة عن سند التوكيل المشار إليه أعلاه ، وعن الأحكام التي صدرت نتيجة للجهد المبذول من المدعي ، والبيان الصـادر عن دائرة التنفيذ بدمشق ، تثبت صحة دعوى المدعي وترجح احتمال ترتب حق له في ذمة المدعى عليه . 

    وكان المدعي يقدر أتعابه المتوجبة بشكل مبدئي بمبلغ /0000/ ليرة سورية  .

    الطلب :   لذلك جئت بهذه الدعوى التمس من مقام فرعكم الموقر ، بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس أصولاً ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

    آ) – جميع موجودات دار سكنه الكائنة في دمشق – ………… – شارع …………… – بناء …………..- طابق …. .

    ب) –   …………………………. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي أتعابـه عـن الدعـوى المشار إليها أعلاه مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار بواسطة الكاتب العدل وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي المدعي

     

  • دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :    السيدة …………………… ، يمثلها المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :    السيد ……………………… ، المقيم في دمشق  – حي …………- شارع ………. بناء ……………. – طابق …. .

    الموضوع :  منع معارضة ووقف تنفيذ .

    سبق لمحكمة الأمن الاقتصادي وان أصدرت القرار رقم (000) تاريخ 00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (000) لعام 0000، والمتضمن  في فقرتيه (0 و0) ما نصه :

    { تثبيت الحجوز الاحتياطية موضوع هذه القضية … إلزام المحكومين بالتكافل والتضامن بدفع كافة المبالغ المطالب بها في هذه  القضية إلـى المدعين والمودعين ووفق الادعاءات } .

    ( ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    وكان من الثابت أن الموكلة هي زوج المحكوم عليه …………… في الدعوى التي صدر فيها القرار المشار إليه سابقا ،

     وقد وضعت إشارة منع التصرف على أموالها وعقاراتها من قبل محافظة دمشق كما جرى حجز أموالها من قبل محكمة الأمن الاقتصادي ضمانا للحقوق الشخصية المدعى بها في تلك الدعوى ،

    وبالتالي فقد اعتبرت كفيلا للمحكوم عليه بالالتزامات التي قد يحكم بها ، كما وان أموالها أضحت عرضة للتنفيذ عليها بموجب القرار الاقتصادي المشار إليه سابقا ، الأمر الذي يجعل لها مصلحة حالة ومباشرة في أن تدعي طالبة منع معارضتها بالنسبة للمحكوم لهم في ذلك القرار على اعتبار أنها تملك أن تعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير فيما يتعلق بالتعويضات المحكوم بها ،

     وان اعتراض الغير ليس طريقا ملزما لمن شرع لمصلحته و إنما يملك إقامة الدعوى المستقلة والمبتدئة بالمطالب التي له بمواجهة المحكوم لهم ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وإن قيام المعترض بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض }.

    (قرار محكمة النقض رقم 155 تاريخ 14/3/ 1963  المنشور في مجلة نقابة  المحامين صفحة  59 لعام 1963) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 176 ـ 177)

    فضلا عن أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن نصاً يجيز الطعن بطريق اعتراض الغير أمام القضاء الجزائي … كما وان محكمة الأمن الاقتصادي رفضت حتى تسجيل دعوى اعتراض الغير .

    ولما كان من الثابت أن القرار الاقتصادي المشار إليه سابقا قد صدر متضمنا الحكم للمدعى عليه بمبلغ /00000/ ………..ليرة سورية دون أن يقدم دليلاً يثبت ادعاءه بالمبلغ المذكور .

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة قد حصلت على وثيقة تثبت براءة ذمة المحكوم عليه في القرار الاقتصادي تجاه المدعى عليه أو حصلت على وثيقة أو دليل يثبت انه لم يسبق للمحكوم عليه ……. وان تعامل مع المدعى عليه (ربطا الوثيقة المؤيدة) .

    وكان من الثابت قانوناً أن للكفيل أو الضامن أن يثير بمواجهة الدائن الدفوع التي يجوز للمدين إثارتها بمواجهة ذلك الدائن  حتى لو امتنع المدين عن ذلك (الفقرة /1/ من المادة  748 من القانون المدني) .

    وكانت  هذه الوثيقة المثبتة لبراءة الذمة أو الإقرار من المدعى عليه بعدم وجود تعامل ما بينه وبين المحكوم عليه المذكور يجعل إدراج اسم المدعى عليه ضمن المدعين الشخصيين برقم متسلسل /00/ في حيثيات الحكم الاقتصادي ،

     والحكم له بالمبلغ المشار إليه سابقاً يشكل مخالفة للحقيقة والواقع ويوجب الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المحكوم عليه والجهة الموكلة بالتبعية من المبلغ المحكوم به .

    وكان القرار الاقتصادي المذكور سابقاً قد أودع لدى رئيس لجنة تصفية أموال المحكوم عليه ………. بقصد تنفيذه وبيع الأموال المحجوزة بما فيها أموال الجهة الموكلة لتسديد الديون المحكوم بها ،

    الأمر الذي يجيز للجهة الموكلة طلب وقف تنفيذ القرار المذكور بالنسبة للمدعى عليه ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مبرم خاصة وان طلبها يستند إلى دليل خطي يثبت عدم ترتب المبلغ المحكوم به لمصلحة المدعى عليه .

     وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بهذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.

    الطلب :      لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ،

     ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار محكمة الأمن الاقتصادي ذي الرقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 ، بالنسبة للمبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه ، لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة الموكلة من مبلغ ……………ليرة سورية المحكوم بها في القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق ذي الرقم (000/000) تاريخ 00/00/0000 .

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000   

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة طلب رد خبير

    نموذج و صيغة طلب رد خبير

    طلب رد خبير

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    طلب عارض

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000

    من الجهة المدعية :  السيد ……………………….. ، يمثـله المحامي ……………… .

    ضد المدعى عـليه :  السيد…………………………..، يمثله الزميل الأستاذ ……….. .

    الموضوع  :طلب رد خبير  .

    سبق لمحكمتكم الموقرة في معرض النظر بموضوع هذه الدعوى وان قررت إجراء الكشف والخبرة على ………………. وقد انتدبت لهذه الغاية الخبير السيد ………….. .

    ولما كان مـن الثابت قانونا انـه يطـلب رد الخبير لنفـس الأسباب وبالإجراءات التي يـرد بهـا القاضـي : ” يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة” (المادة 146 بينات).  

    وكانت المادة 147 بينات قد حددت الأصول المتبعة في طلب رد الخبير :

    { 1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد.

    2- لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة، أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها.

    3- ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار}.

    ولما كان ما بين الخصم وبين الخبير المطلوب رده علاقة …… تشكل السبب ….. من أسباب الرد المنصوص عنها في المادة 174 أصول محاكمات .

    ولما كان هـذا الطلب مقدم ضـمن المدة ووفقا للشرائط المقررة في المادة 179 أصول محاكمات  بدلالة المادة 146 بينات ، بما في ذلك إيداع التأمين المنصوص عنه في الفقرة /3/ من المادة 179 أصول محاكمات .

    الطلب :   لـذلك جـئنا بهذا  الطلب العارض نلتمس ضمه لأوراق الدعوى ، و إبلاغ الخبير المطلوب رده نسخة عنه.

    ومن حيث النتيجة إعطاء القرار برد الخبير السيد ……….. واعتباره غير صالح  للمهمة موضوع قرار محكمتكم الموقرة الإعدادي الصادر بجلسة 00/00/2000 ،

    وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على هذا الطلب العارض .

     دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفـظ واحترام

                   المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى الرجوع عن الهبة

    صيغة دعوى الرجوع عن الهبة

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين  بدمشق .

    المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع :   رجوع  في الهبة .

    ب…..) وهبت الجهة المدعية إلى المدعى عليه كامل العقار رقـم (………) من منطقة ……. العقارية بدمشق { أو/ منقولا معينا … أو محلا تجاريا …} بمقابل أن يقوم الموهوب لـه بدفع الالتزامات المالية المترتبة على الحق الموهوب بتاريخ سابق لإبرام عقد الهبة وان يبريء ذمة الجهة المدعية منها .

    وكان من الثابت أن عقد الهبة المذكور يعتبر ملزماً للموهوب لـه المدعى عليه بوجوب أداء مقابل الهبة المنصوص عليه في العقد ، خاصة وانه قبل الهبة وبادر لتسجيل العقار موضوعها على اسمه في قيود السجل العقاري :

    القانون المدني ـ /مادة 454/

    1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.

    2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب لـه القيام بالتزام معين.

    القانون المدني ـ /مادة 465/

    يلتزم الموهوب لـه بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية طالبت المدعى عليه بتنفيذ التزامه الذي أوجبه عليه عقد الهبة إلا انه امتنع عن ذلك رغم تبلغه إنذارا موجها من الجهة المدعية عن طريق الكاتب العدل بدمشق (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار وعن سند تبليغه إلى المدعى عليه ) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الالتزام الذي أوجبه عليه عقد الهبة يجيز للجهة المدعية الرجوع عن تلك الهبة ،

    إلا أن المدعى عليه رفض رجوع الجهة المدعية الرضائي عن الهبة وعن إعادة العقار الموهوب إليها ،

    الأمر الذي اضطرها لإقامة هذه الدعوى طالبة الترخيص لها في الرجوع عن الهبة قضاءا  مستندة في ذلك إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته التي رتبها عليه عقد الهبة ،

    والى انه لا يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة الواردة في المادة 470 من القانون المدني ، ومستندة أيضا إلى نص القانون :

    القانون المدني ـ /مادة 468/

    1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

    2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب لـه جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص لـه في الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.

    القانون المدني ـ /مادة 469/

    يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.

    آ ـ إن يخل الموهوب لـه بما يجب عليه نحو الواهب. أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

    ب ـ إن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

    ج ـ إن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو أن يكون الواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.

    وكان من الثابت أن الترخيص قضاء للجهة المدعية بالرجوع عن الهبة يجعل تلك الهبة كأن لم تكون ويوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد :

    القانون المدني ـ /مادة 471/

    1 ـ يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لم تكن.

    2 ـ ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع. أو من وقت رفع الدعوى. وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية. أما المصروفات النافعة فلا يجاز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

    وكان الرأي الفقهي قد استقر على :

    {1 ـ اعتبار الهبة كان لم تكن:

    إذا رجع الواهب في الهبة، سواء كان رجوعه بالتراضي أو بالتقاضي، فإن الهبة تفسخ. وإذا كان للفسخ أثر رجعي فيما بين المتعاقدين، فإن الهبة تعتبر كان لم تكن.

    ويترتب على ذلك أن الواهب لا يلتزم بتسليم الموهوب إذا كان لم يسلمه، ويستطيع أن يسترده من الموهوب له إذا كان قد سلمه.

    وإذا هلك الشيء في يد الموهوب لـه بعد أن تم الرجوع في الهبة، بفعل الموهوب لـه أو باستهلاكه إياه، كان ضامناً لهذا الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.

    أما إذا هلك بسبب أجنبي، فإن الهلاك يكون على الواهب، ما لم يكن قد أعذر الموهوب لـه بالتسليم وهلك الشيء بعد الإعذار. فالهلاك في هذه الحالة يكون على الموهوب لـه. وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة.

    أما ثمرات الشيء الموهوب فتبقى ملكاً للموهوب لـه إلى يوم التراضي أو التقاضي. فإلى هذا اليوم يعتبر الموهوب لـه حسن النية، إذ هو يجني ثمرات ملكه فلا يكون مسؤولاً عن ردها إلى الواهب.

    أما من يوم التراضي على الرجوع، أو يوم رفع الدعوى بالرجوع لعذر مقبول، فإن الموهوب لـه يصبح سيء النية فلا يملك الثمرات ، ومن ثم يجب عليه ردها إلى الواهب من ذلك الوقت.

    (الوسيط للسنهوري الجزء الخامس  ـ الهبة والشركة ـ صفحات 208 و 209).

    ـ وأما الدكتور محمد كامل مرسي فيذهب إلى أنه:

    إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي، أو التقاضي، كان هذا فسخاً لها، وكان للفسخ أثر رجعي فتعتبر الهبة كان لم يكن. ويجب على الموهوب لـه أن يرد الثمار من وقت التراضي أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يسترد جميع المصروفات الضرورية وأقل القيمتين من المصروفات النافعة. (العقود المسماة ج2 ص201 للدكتور محمد كامل مرسي).

    ـ وأما الدكتور زكي فيقول:

    الرجوع فسخ للهبة له أثره الرجعي. وقد كان مقتضى ذلك أن يرد الموهوب له الثمرات التي جناها من وقت العقد، إلا أن المشرع رأى في مطالبته بما هو مخصص بطبيعته للإنفاق ظلم بيّن فأعفاه من الرد عن المدة السابقة على الرجوع: «لا يرد الموهوب لـه الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى».

    وبالنسبة لما تكبده من مصروفات لـه: «أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية». أما المصروفات النافعة: «فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب». والغالب أن يكون ما أنفقه الموهوب له أكبر من قدر ما زادته هذه النفقات في قيمة العين الموهوبة فيكون الفرق بينهما خسارة عليه.

    على أنه في أحوال استثنائية، قد تكون الزيادة في قيمة العين بسببها أكبر مما أنفقه فعلاً لحصولها. فظاهر النص ألا يفيد الموهوب لـه من ذلك، ولا يطالب بقيمة الذي أحدثه ما أنفقه في قيمة العين. وقد تأكد هذا في المذكرة التفسيرية حيث جاء أن حق الموهوب لـه في المصروفات النافعة مقصور على «أقل القيمتين»،

    وهذا تطبيق لقواعد الإثراء بلا سبب. وكان الأولى الأخذ بأحكام الفضالة. (مبادىء القانون المدني في العقود المسماة ـ ص171 للدكتور محمود جمال الدين زكي).      

    وكان من الثابت أن اعتبار الهبة كأن لم تكون نتيجة الرجوع فيها والترخيص بذلك قضاء يوجب إعادة العقار الموهوب إلى الجهة المدعية وإعادة تسجيله على اسمها في قيود السجل العقاري بعد ترقين التسجيل الذي أجراه المدعى عليه على اسمه .

    وكان طلب الفسخ وإعادة التسجيل يعتبر منازعة على حق عيني عقاري توجب المادة /9/ من القرار رقم 188 لعام 1926 وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (…./…) من منطقة ……..  العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) –    بتثبيت الرجوع الجهة المدعية عن الهبة موضوع العقد المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 واعتبار هذا الرجوع إنهاء للهبة وكأنها لم تكون

    2) –    بفسخ وترقين تسجيل العقار رقم (…./…) من منطقة ……. العقارية بدمشق عن اسم المدعى عليه ، وإعادة تسجيله على اسم  الجهة المدعية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في  00/00/0000                                      

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • دفوع دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي

    دفوع دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي

     

    دفوع-دعوى-الاعتراض-على-الحجز

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    {الغرفة …….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام  0000

    من المدعى عليه :  السيد ………………. ، يمثله المحامي…………….. .  

    الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لا صحة لدعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلا وهي مستوجبة الرد شكلا للأسباب التالية : 

    î– في رد الاعتراض شكلاً :

    لما كان من الثابت قانونا (الفقرة /1/ من المادة 321 أصول محاكمات) انه :

    { للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز} .

    أي أن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي من الواجب تقديمها إلى المحكمة التي قررت إلقاء الحجز.

    وكان من الثابت أن القرار المعترض عليه صادر عن محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بدعوى الأساس وتبعا لتلك الدعوى وعملا بأحكام المادة 316 من قانون أصول المحاكمات { يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة} ، وبالتالي  فان الاعتراض على الحجز الاحتياطي يجب أن يقدم إلى محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بدعوى الأساس أي بذات الصفة التي أصدرت فيها قرار الحجز الاحتياطي.

    ولما كان من الثابت أن هذه الدعوى مقدمة إلى محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة ، الأمر الذي يجعلها مستوجبة الرد شكلا لمخالفتها أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي : 

    {يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز } .

    (قرار محكمة النقض رقم  171 أساس 1279 تاريخ 1/3 /1977 المنشور في مجلة القانون صفحة 270 لعام 1978) .

    { أساس غرفة مدنية رقم 4989

    قرار رقم4130 لعام 1999

    منشور في مجلة القانون لعام 1999 صفحة 191 .

    الهيئة الحاكمة الرئيس السيد : أحمد طارق قدور

    المستشارون السادة : تيسير المحاميد وضرار حدة

    العنوان : دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي تقدم لذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه .

    القاعدة : إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم إلى ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه فإذا كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدمت الدعوى إليه وان كان صادرا عن المحكمة الناظرة في أصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية إليها حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 321 أصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر .

    الأمر الذي  يجعل الاعتراض على الحجز موضوع هذه الدعوى مستوجب الرد شكلا لمخالفته أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات .

    î – في رد الاعتراض موضوعاً :

    لما كان من الثابت قانونا انه لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإجابة طلبه إلقاء الحجز أو رفضه (المادة 314  أصول محاكمات).

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة لدى طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي قد أرفقت بادعاءها اصل ………….. وبالتالي فان ذلك …………………… يعتبر سندا خطيا يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة  مما يجعل طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي مؤيدا بنص الفقرة  /د/ من المادة 312  أصول محاكمات.

    وكان من الثابت أن إجراءات الحجز الاحتياطي قد جاءت موافقة للأصول والقانون  .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.

    – للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها}.

    (نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9 / 4 / 1985 سجلات النقض).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 661 ـ 662 ـ 663 ـ 664)

    {إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين: الأولى أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز، كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه، أو لا تتوفر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول، والثانية بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة …. }.

    (قرار محكمة النقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 – مجلة القانون – صفحة 552 لعام 1969) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 683) .

    الأمر الذي يجعل دعوى الجهة المدعية  تخالف أحكام المادة 312  أصول محاكمات كما تخالف الاجتهاد القضائي المستقر وبالتالي فهي مستوجبة الرد .

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد الدعوى  شكلاً واستطراداً ردها موضوعاً وتضمين  الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/0000                               بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة دعوى تعتمد على  نظرية ( الظروف الطارئة )

    صيغة دعوى تعتمد على نظرية ( الظروف الطارئة )

    تعديل عقد لعدم توازن الالتزامات المتقابلة ( الظروف الطارئة )

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :     السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : تعديل عقد لعدم توازن الالتزامات المتقابلة ( الظروف الطارئة ).

    بتاريخ 00/00/0000 ابرم طرفا هذه الدعوى عقد {……………..}  تضمن {…………………..} ربطا اصل العقد المذكور .

    ولما كان من الثابت أن ظروفاً قاهرة وغير متوقعة قد طرأت بعد إبرام ذلك العقد بحيث أصبحت التزامات الطرفين غير متعادلة وجعلت تنفيذ الجهة المدعية لالتزاماتها التي أوجبها عليها ذلك العقد يلحق بها خسارة فادحة .

    ولما كان من الثابت قانوناً أن للمحكمة أن تقرر رد الالتزام إلى حده المعقول إذا طرأت ظروف غير متوقعة جعلت تنفيذ الالتزام وان لم يكن مستحيلاً إلا انه مرهقاً ويهدد بخسارة فادحة:

    القانون المدني ـ /مادة 148/

    1ـ إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

    2ـ ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

    ولما كان من الثابت أن الظروف والحوادث الاستثنائية الغير متوقعة التي طرأت على العقد المبرم ما بين الطرفين هي من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن (المادة 52 من قانون البينات) .  لذلك فان الجهة المدعية في حال إنكار المدعى عليه  تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    ولما كان من الثابت أن تحديد مدى اثر تلك الظروف الاستثنائية ومقدار تعديل التزامات الجهة المدعية العقدية تبعا لها ، يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية.

    الطلب :      لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة إجراء الخبرة الفنية لتقدير مدى اثر الظروف الاستثنائية على التزامات الجهة المدعية ومقدار تعديل تلك الالتزامات لردها إلى الحد المعقول وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بتعديل التزامات الجهة المدعية الناشئ عن العقد المبرم ما بين الطرفين موضوع هذه الدعوى إلى  الحد المعقول الذي ستقرره الخبرة الفنية المزمع الاستعانة بها .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام

                                                                    المحامي الوكيل

     

  • دعوى ترقين اشارة رهن عن سيارة

     

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي ……………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الشركة المدعى عليها  : السيد مدير عام شركة ………………………. إضافة لوظيفته ، المقيم في مركز الشركة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. .

    دعوى ترقين اشارة رهن عن سيارة

    سبق للجهة المدعية وان اشترت من الجهة المدعى عليها سيارة نوع …… طراز عام 0000 تحمل لوحات رقم 00000000 دمشق,

     وذلك تقسيطاً وتم وضع إشارة تأمين درجة أولى على صحيفة السيارة لدى مديرية النقل بدمشق لصالح الشركة المدعى عليها تأميناً لرصيد الثمن البالغ /000000/ ………………. ليرة سورية .  { ربطا كشف اطلاع}.

    وكانت الجهة المدعية قد سددت المبلغ المتوجب عليها بموجب عقد التأمين إلى أن برأت ذمتها من الثمن كاملاً ،

    ثم طالبت الجهة المدعى عليها بترقين إشارة الرهن عن صحيفة السيارة إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن ذلك رضاء.

    ولما كان من الثابت قانوناً أن تسديد الدين موضوع الرهن يوجب رفعه وإزالة جميع آثاره بما فيها الإشارة الموضوعة على الصحيفة موضوع التأمين ،

    وكان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جبرا على المدين وان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا {المادتين 200 و204 من القانون المدني} كما وانه يجوز للراهن قانونا أن يطلب من الدائن إعادة المال المرهون بعد أن يسدد كامل الدين { المادة 1042 مدني}.

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بترقين إشارة الرهن من الدرجة الأولى عن صحيفة السيارة موضوع الدعوى لدى مديرية النقل البري بدمشق أصولا .

     2) –   بتضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق  في 00/0/0000       

                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل