التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  • نموذج و صيغة توكيل  خاص لمحامي في سوريا

    نموذج و صيغة توكيل خاص لمحامي في سوريا

    نموذج توكيل محامي

    وكالة خاصة 

    أنا الموقع (      ) أدناه (      )  بن (      )

    قد وكلت وأنا بكامل الأهلية القانونية المحامين (      ) و(      )

    ليكون كل واحد منهم وكيلاً عني بالخصومة والمحاكمة مع (         ) و (         ) بأي خصوص كان /

    او بخصوص (      ) العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) /

    أو بخصوص السيارة العامة / الخاصة السياحية/ الشاحنة المسجلة بدائرة نقل (      ) برقم (      ) وتحمل رخصة السير رقم (      ) تاريخ  /    /    أو بصفته (          ) /

    او بخصوص الدعوى رقم أساس (      ) لعام (      ) المنظورة أمام محكمة (      ) بمدينة  لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر التحقيق ودوائر الكتاب بالعدل

    وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعته والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها.

    واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والإعذارات.

    وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم.

    وطلب إلقاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه.

    وتوكيل شخص آخر عني او أكثر بكل ما ذكر او بعضه وإقالتهم وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية.

    وله حق الطعن بالاستئناف والنقص وسلوك جميع طرق الطعن الأخرى والقبض والصرف و الصلح والتحكم والإسقاط والإبراء ومراجعة دوائر التنفيذ.

     

    (      )   في    /    /           الموكل

    نظمت بمعرفتي

    المحامي 

     

  • نموذج  سمسرة (  عقار – سيارة )

    نموذج سمسرة ( عقار – سيارة )

     

    نموذج عقد وساطة سمسرة

    عقد وساطة

    الفريق الأول: ———————  السمسار

    الفريق الثاني : ———————–الزبون

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك محلاً تجارياً لتعاطي مهنة الدلالة العقارية / بيع السيارات لقاء أجر بموجب الترخيص رقم (      ) تاريخ    /    / 

    وكان الفريق الثاني بحاجة لوساطته لشراء / بيع دار /  مخزن / دكان / سيارة

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة 2-أ- التزم الفريق الأول بأن يكون وسيطاً في مفاوضات التعاقد بين الفريق الثاني القابل لذلك وبين السيد (      ) .

    وذلك لشراء /بيع العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) الكائن بشارع (      ) بناية (      ) الطابق (      ) المكون من غرفة ومنافعها بمساحة (      ) متراً مربعاً مكسواً جاهزاً للسكن / أو نصف مكسو أو على الهيكل داخلاً / أو على الهيكل داخلاً أو خارجاً بسعر حوالي (      ) ليرة سورية

    أو

    لشراء / بيع السيارة السياحية الخاصة / العامة ماركة (      ) طراز (      ) رقم (      ) ذات المحرك رقم (      ) والشاسية رقم (      ) واللون مستعملة / جديدة بسعر حوالي (      ) ليرة سورية وذلك لقاء أجر قدره (      )% من قيمة المبيع يقضيه من الفريق الثاني حال اتمام الصفقة .

    ب – لا يجوز للفريق الأول تجاوز السعر المحدد في الفقرة السابقة وعلى أن يكون تسديده على أساس دفع مبلغ عند التوقيع على عقد اتمام الصفقة ومبلغ عند استلام المبيع خالياً من أي شاغل / من أي عيب ومبلغ عند نقل الملكية لأسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / أو العقاري / أو دوائر النقل .

    ج – لا يجوز أن تتجاوز مدة التفاوض (      ) يوماً من تاريخ هذا العقد كما لا يجوز أن تتجاوز مدة تسليم / استلام المبيع (      ) يوماً من تاريخ العقد فإن انقضت اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لإعذار أو حكم قضائي.

    د – تذكر أية شروط أخرى للتفاوض بشأنها .

    المادة 3-أ- يستحق الفريق الأول الأجر المتفق عليه باتمام الصفقة سواء تم استلام المبيع أو لم يتم وسواء جرى نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / أو العقاري / أو دائرة النقل أو لم يجر .

    ب – لا يستحق الفريق الأول أي أجر إذا لم تتم الصفقة خلال المدة المعينة وكذلك إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر أو قبض منه أجراً أو قبل وعدا بأجر منه ولا يستحق الأجر إذا طلب الفريق الثاني منه عدم متابعة التفاوض بسبب أو بغير سبب اما النفقات التي يصرفها في سبيل إتمام الصفقة فتستحق له بالغاً ما يلغت .

    ج – مدة الارتباط بهذا العقد (      ) يوماً من تاريخ توقيعه من الفريقين وينتهي حكماً بانتهاء مدته دون اتمام العمل أو بإتمامه من الفريق الأول أو بموت أيهما أو فقده أهليته أو اعساره أو بإبلاغ أحدهما الأخر شفاهاً رغبته بعدم متابعة .

    المادة 4 – التزم الفريق الأول بتسجيل الصفقة التامة بوساطته في دفاتره وبإعطاء صورة مصدقة عن نصوصها وشروطها لطرفيها .

    المادة 5 – يجوز للفريق الأول إنابة غيره في إتمام الصفقة وفي هذه الحالة يكون مسؤولاً حياله عن أجوره ونفقاته كما يكون مسؤولاً عن أعماله حيال الفريق الثاني إذا اضر به أو خالف شروط الواسطة

    المادة 6 – تكون محاكم مدينة (     ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين دون باقي المحاكم  .

     المادة 7- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • صيغة عقد رهن عقار ( شقة – محل – أرض زراعية )

    صيغة عقد رهن عقار ( شقة – محل – أرض زراعية )

     

    صيغة عقد رهن عقار شقة – محل – أرض زراعية

    عقد رهن عقار

    الفريق الأول:                                                                        الراهن

    الفريق الثاني:                                                                       المرهون لديه (المرتهن)

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم (      ) من منطقة العقارية في (      ).

    وهو عبارة عن ( يوصف نوعه دار/ مخزن/ أرض سقي…) في (يذكر مكانه) .

    وهو بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال ورهن العقار المذكور ضماناً لوفائه وهو خال من أية إشارة مانعة من ذلك ومن استيفاء الدين.

    وكان الفريق الثاني قد قبل باقتراضه المبلغ المطلوب لقاء رهن العقار المذكور لديه بعد اطلاعه على قديه العقاري.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي

    المادة1

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2

    اقترض الفريق الأول من الفريق الثاني مبلغ (      ) ليرة سورية والتزم برجه له مع فوائده بنسبة 5% سنوياً بتاريخ   /   / .

    وقد وضع عقاره رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) رهناً لديه ضماناً للوفاء بالقرض المذكور في موعد استحقاقه.

    المادة3ـ

    سلم الفريق الأول للفريق الثاني العقار المرهون بحالة حيدة صالحاً للاستعمال وفق ما اعد له خالياً من أي شاغل أو شواغل

    كما خوله حبسه لديه حتى الوفاء بالقرض كاملاً مع فوائده ونفقاته.

    المادة4

    التزم الفريق الأول بإنجاز معاملة تسجيل الرهن على صحيفة العقار ودفع رسومها ودعوة الفريق الثاني للتوقيع خلال سبعة أيام من تاريخ هذا العقد.

    وبحال عدم قيامه بها يكون للفريق الثاني وضع هذا العقد موضع التنفيذ لدى دائرة تنفيذ مدينة (      ) وطلب تسجيل إشارة الرهن على صحيفة العقار المذكور دون حضور الفريق الأول.

    المادة5

    يجوز للفريق الثاني استغلال العقار المذكور بنفسه دون تأجيره/ او إعارته أو نقل حيازته للغير طيلة مدة القرض.

    ويحسم ثماره من أصل القرض محسوبة على الفائدة ثم من رأس المال.

    المادة6

    التزم الفريق الثاني بصيانة المرهون وتصليحه وتناول تكاليفها من ثماره.

    المادة7

    لا يجوز لأي من الفريقين التصرف بالعقار المرهون دون موافقتهما مجتمعين.

    ويجوز للفريق الثاني نزع ملكية الراهن للمرهون بواسطة دائرة التنفيذ عند عدم الوفاء بموعد الاستحقاق.

    المادة8

    التزم الفريق الثاني بترقين إشارة الرهن لدى السجل العقاري بنفقة الفريق الأول حال قبضه قيمة القرض وفوائده.

    وفي حال عدم قيامه بذلك يحق للفريق الأول إيداع القرض دائرة التنفيذ وطلب ترقين إشارة الرهن بواسطته دون حضور الفريق الأول.

    المادة 9

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

     المادة10

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة11

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    تتشابه الالفاظ بين هذين الاصطلاحين الا أن مفعولهما مختلف تماماً.

    وكثير من الناس لاتفرق بينهما ووتشابه الأمور عليهم , لذلك لابد من توضيح ل واحدة منهم :

    أولا ً : وقف الحكم النافذ :

    هو من اسمه واضح فهناك حكم نافذ أي يتم انفاذه اي تنفيذه أي هناك مسجون ما يجب أن يتم وقف الحكم النافذ فيه عند حيد معين.

    وهذا مايعرف عند العامة بربع المدة التي يحصل عليها المحكوم بعقوبة لاتقل عن سنة سواء كانت جناية أم جنحة .

    حيث يتم اعفاؤه منها ويخرج بعد مضي ثلاثة أرباع عقوبته بحيث أن كل سنة سجن محكوم فيها تصبح مدتها تسع شهور فقط .

    وكل ذلك وفق شروط وضوابط شرحناها في مقالنا سابقاً وهو :

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ثانياً : الحكم مع وقف التنفيذ :

    يظهر اسمه أيضاً أن هناك حكماً قد تم وقف تنفيذه مباشرة مع صدورة أي لاتتم تنفيذ الفقرة الحكميةالخاصة بالسجن بحق المحكوم .

    وقد ذكرت المواد 168- 171 منقانون العقوبات السوري النص عليه وشروطه وفق التالي :

    المادة 168

    1 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.

    2 ـ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.

    3 ـ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.

    المادة 169

    للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:

    1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
    2 ـ أن يخضع للرعاية.
    3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.

    المادة 170

    يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.

    المادة 171

    1- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / .

    2 ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.

     – وواضح فيه أنه يقع على الجرائم الجنحية فقط وليس الجنائية وهو منوط بالقاضي المصدر للقرار.

    لكن للأسف لم يتم استعمال وتفعيل هذه المادة منذ عشرات السنين.

    ولاندري السبب ولم نسمع عن حكم صدر مع وقف التنفيذ في سوريا.

    مع أنه هذه المادة مفعلة كثيراً في مصر.

    وقد وجهت نقابة المحامين كتاباً لوزير العدل بخصوص تفعيل هذه المادة بموجب الكتاب المرفق صورته أدناه .

    الا أن وزارة العدل ردت على أن هذا من سلطة القاضي التقديرية ولاداع للتعميم به.

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

  • صيغة ونموذج طلب اعادة اعتبار في القانون السوري

    صيغة ونموذج طلب اعادة اعتبار في القانون السوري

     

    طلب اعادة اعتبار

    المستدعي : المحامي …………… بالوكالة عن السيد……… بموجب سند التوكيل المرفق ربطاً والمصدق أصولاً.

    الموضوع : طلب إعادة اعتبار.

    سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة… الجزاء بدمشق تحت رقم (../……) وتاريخ../../…. 

    وبعد ان اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ ../../…. ،

    وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون

    ولم يصدره ضده أي حكم جزائي من أي نوع كان، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطاً.

    ( إذا كان الحكم جنائياً يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لاحكام المادة 158 عقوبات:

    } كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفي الشروط التالية:

    آ- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

    إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

    ب- ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحة.

    كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.

    جـ- أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو اسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.

    على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

    د- أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً{.

    /مادة 159/

    1- كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحريةيعاد اعتباره حكماً اذا لم يقض علي بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

    الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمساً إعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولاً.

    دمشق في ../../2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

  • إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (        )

    من المنذر : المحامي (          ) بالوكالة عن (          ) بموجب سند التوكيل الموثق لدى فرع نقابة المحامين في (          ) رقم (          )/ (          ) تاريخ     /    /   والمقيم في مكتبه الكائن في (          ) شارع (          ) بناية (          ) طابق (          ).

     إلى المنذر : السيد (          ) ممثل النيابة العامة في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    الإنذار : كنت قدمت لكم بتاريخ    /    /   الاستدعاء التالي نصه طالباً تحريك الدعوى العامة بحق السيد (      ) وتنصيب موكلي مدعياً شخصياً وتمليفه بدفع السلفة القانونية

    يذكر نص الاستدعاء

    وقد مضي على تقديمي هذا الاستدعاء ما يزيد عن (      ) يوماً ولم يتم تحريك الدعوى العامة وتكليفي بدفع السلفة القانونية رغم مراجعتي لكم مراراً وتكراراً دون جدوى .

    وقد ولما كانت النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوى العامة إذا نصب المدعي نفسه مدعياً شخصياً بمقتضى المادة /1 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 113 لسنة 1950 وليس هناك أي مانع قانوني يحول دون تحريكها فوراً / أو وليس هناك مانع قانوني يحول دون تحريكها بعد أن وردت الإجازة بذلك من رئاسة الجمهورية بالكتاب رقم (      ) تاريخ    /    /    /أو من رئاسة مجلس الشعب بالكتاب رقم (       ) تاريخ    /    /   (1)

    ولما كان الاستدعاء المقدم للقاضي مستوجب الرد عليه سلباً أو إيجاباً بمقتضى مفهوم المادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإلا اعتبر امتناعاً عن الإجابة وهو خطأ مهني جسيم قانوناً يجيز للمستدعي مخاصمة الممتنع .

    ولما كان موكلي يتضرر من هذا التراخي وكنت مفوضاً بتوجيه الاعذارات بسند التوكيل

    لذلك عملاً بالمواد 1 و3 و4 و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 113 لسنة 1950 و 486 و 488 و 486 من قانون اصول المحاكمات رقم 84 لسنة 1953 أنذركم لتحريك الدعوى العامة وتكليفي بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال ثلاثة أيان من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وإلا فإن موكلي سيكون مضطراً لمخاصمتكم وتضمينكم الأضرار اللاحقة به وقد أعذر من أنذر

    (       ) في     /      /  

    المنذر

    الوكيل المحامي

    الاسم والتوقيع

     

  • انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (        )

    من المنذر : المحامي (          ) بالوكالة عن (          ) بموجب سند التوكيل الموثق لدى فرع نقابة المحامين في (          ) رقم (          )/ (          ) تاريخ     /    /   والمقيم في مكتبه الكائن في (          ) شارع (          ) بناية (          ) طابق (          ).

    إلى المنذر : السيد (          ) قاضي محكمة الصلح / البداية/ المدنية الجزائية في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السيد (          ) ممثل النيابة العامة في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السادة هيئة محكمة الاستئناف المدني / استئناف الجنح / الجنايات في (       ) المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين في مقر عملهم في (          )

    أو

    السادة هيئة الغرفة (      ) بمحكمة النقض المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين بمقر عملهم بدمشق – قصر العدل – محكمة النقض.

    الإنذار : حيث أن الموكل طرف في الدعوى المنظورة أمام محكمتكم الموقرة والمسجلة برقم أساس (     ) لعام (      ) وموعد النظر فيها يوم   /     /(1) 

    وحيث أن هذه الدعوى جاهزة للحكم منذ جلسة (     ) / (     )/ (       )  كون الأطراف ختموا أقوالهم وتم قفل باب المرافعة ورفع القضية للحكم ثم أجلت لذات السبب بجلسة  (     ) / (     )/ (       )(1) وبجلسة  (     ) / (     )/ (       )  كما هو ثابت من ضبوط تلك الجلسات

    وحيث أنه لم يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرة بعد قفل باب المرافعة مما يجعهل تأجيل غير مبرر ويغدو تكراره امتناعاً عن الفصل في الدعوى وإضرار بالموكل . وحيث أنني مفوض بتوجيه الاعذارات

    لذلك وعملاً بالمواد 135 و 486 و 488 و 489 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 لسنة 1953 .

    انذركم للبت في الدعوى في الجلسة القادمة المحددة موعدها يوم    /    /

    وإلا فإن موكلي يعد نفسه مضطراً لمخاصمتكم وتضمينكم جميع الأضرار اللاحقة به من جراء التأخر في فصل الدعوى وقد أعذر من أنذر

    (          ) في   /   / 

    المحامي الوكيل

    الاسم والتوقيع