التصنيف: الشركة المحدودة المسؤولية

تعد الشركة المحدودة المسؤولية من الشركات التجارية بشكلها وتكتسب صفة التاجر أيا كان موضوع عملها إلا أن الشركاء فيها لا يكتسبون هذه الصفة ذلك أن مسؤوليتهم عن التزامات الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم في رأس المال، ويجب أن يظهر في عنوانها دائما عبارة ” محدودة المسؤولية ” مع بيان رأسمالها. ويتم تأسيسها بتقديم طلب التصديق على نظامها الأساسي إلى وزارة الاقتصاد ومن ثم تسجيلها في السجل التجاري. ويتولى إدارتها مدير أو أكثر ولها هيئة عامة ويراقب حساباتها مفتش حسابات. وتتكون مالیتها من رأس المال والاحتياطي القانوني والاختياري.

  • ماهو عدد الشركاء وغرض الشركة المحدودة المسؤولية؟

    غرض الشركة المحدودة المسؤولية

     يمكن تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية للقيام بأي موضوع مدنياً كان أو تجارياً بشرط أن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب.

     إلا أن المشرع قدر أن الشركات المحدودة المسؤولية يلائم المشروعات صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم.

    وتحسب من إمكانية لجوء عدة شركات إلى تأسيس شركة محدودة المسؤولية فيها بينها، فتقوم بمشروعات كبيرة مع تقديم ضمان متواضع لدائني الشركة التي يتم تأسيسها لذلك حظر المشرع قيام الشركة المحدودة المسؤولية المزاولة أعمال محددة على سبيل الحصر.

    وهذه الأعمال هي التأمين والمصارف والتوفير ذلك أن مثل هذه المشروعات تتطلب استثمارات كبيرة، ويجب أن يكون رأسمالها كبيراً، فضلاً عن أنها تتعرض لمخاطر كبيرة يلزم معها تأمین حقوق الشركاء وحقوق الغير ممن يتعاملون مع هذه الشركة.

    عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية

    يجوز تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية من شريكين فأكثر.

     وقد كان قانون التجارة رقم /49/ قد وضع حد أقصى لعدد الشركاء لا يتجاوز الخمسة والعشرين، وذلك نظرا للاعتبار الشخصي الذي يعد أحد صفات هذه الشركة.

    إلا أن المشرع ومن خلال قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، أجاز أن يكون عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية أكثر من خمسة وعشرين شريكاً،

    وخص الشركة المحدودة المسؤولية التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شخصاً بأحكام لا يؤخذ الاعتبار الشخصي فيها بعين الاعتبار، ولا سيما فيما يتعلق بتقييد حرية الشريك في التصرف بحصته،

    وعليه، فلم يعد من الوارد حد أعلى لعدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية، وفقاً للقانون الجديد.

    وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كان تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يعد عملاً تجارياً طالما أنها شركة تجارية بشكلها إلا أن الشركاء فيها لا يكتسبون صفة التاجر،

    وبالتالي لا تلزم في الشريك أهلية ممارسة الأعمال التجارية، ويجوز للقاصر ممثلاً بالولي أو الوصي استثمار أمواله في شركة محدودة المسؤولية،

    كما يجوز للأشخاص الممنوعين من تعاطي التجارة كالموظفين والمحامين والأطباء المساهمة في تأسيس هذا النوع من الشركات.

  • كيف يتم تسديد ودفع رأس المال في الشركة المحدودة المسؤولية؟

    تكوين رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية

    ينقسم رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة.

    ويجب أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء للشركة حصصة مالية، سواء أكانت الحصة نقدية أو عينية.

    ولا يجوز أن تكون الحصة المقدمة من الشريك حصة بالعمل، ذلك لأن المشرع يوجب أن يكون رأس مال الشركة قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة، أو كحد أدنى 40% من قيمة الحصص النقدية إذا أجاز النظام الأساسي ذلك؛ وكل ذلك يتنافى مع طبيعة الحصة بالعمل.

    كما أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة وهو ما يتنافي أيضا مع تقديم العمل كحصة في الشركة.

     كما لا يتصور الحجز على الحصة بالعمل أسوة بالحصص النقدية والعينية التي تشكل ضمانة لدائني الشركة.

    تسديد رأس المال

    نصت المادة 56 من قانون الشركات على أنه:

    “يحدد رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية بالليرات السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديد رأسمالها بعملة أخرى….”

    هذا ولم يعين المشرع حدا أدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية، كما كان عليه الحال في قانون التجارة الملغي رقم 49 (مادة 291).

    وإنما أناط تعين الحد الأدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار من وزير الاقتصاد (مادة

    2/56 شركات ).

    وحسنا فعل المشرع، ذلك أنه يمكن لوزارة الاقتصاد أن تزيد من الحد الأدنى، وفقاً للظروف الاقتصادية للدولة وحسب معدلات التضخم التي قد تطرأ دون حاجة لتدخل تشريعي.

    ويجب أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الأساسي للشركة مالم ينص النظام الأساسي أو طلب تأسيس الشركة على مهلة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل ما يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة.

    أي أن يستكمل تسديد باقي رأس المال خلال سنة من تاريخ صدور قرار التصديق.

    أنواع الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية

    قدمنا بأن رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية يتألف من حصص نقدية أو عينية قابلة للتقويم بالنقود.

     أولاً – الحصص النقدية

    عند تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يجب تعيين عدد الحصص التي يملكها كل شريك، ويلتزم كل شريك بدفع الحصة النقدية بموجب إيصالات مصرفية ثابتة في حساب مصرفي يفتح للشركة، ولا يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية إلا بعد إبراز صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيلها.

    ويعد الالتزام بالوفاء بكامل قيمة الحصص النقدية سبيلاً لمنع تأسيس الشركات الصورية.

     ولكي لا تستخدم الشركة المحدودة المسؤولية كستار لتخصيص الذمة المالية لأحد الأشخاص، ذلك أنه قد ينفرد أحد الشركاء بملكية 98% من الحصص ويشاركه شخص يملك 2% من الحصص، ويعد ذلك تحايلاً على مبدأ وحدة الذمة المالية.

     وفي مثل هذه الحالة تبدو الصورية جلية، فيهيمن أحد الشركاء على الشركة بالفعل، ويمكن لقاضي الموضوع في مثل هذه الحالة التدخل لإعطاء الوصف القانوني الحقيقي لهذه الشركة.

    ومع ذلك فإن المشرع ودرءا لتأسيس مثل هذه الشركة الصورية ألزم الشركاء بالوفاء بكامل الحصص النقدية المقدمة للشركة.

    ثانياً – الحصص العينية

     1 – مفهومها

    يجوز أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية، كالعقارات والمتاجر والتجهيزات، وقد اعتبر المشرع حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية طالما أنها قابلة للتقويم المالي عند التأسيس.

     لذلك، وكما أسلفنا، لم يجز المشرع أن تكون هذه المقدمات عبارة عن خدمات أو عمل أي شخص كان. (مادة 7/56 شركات).

     2- تقويمها

    إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية، فلا بد من تحديد قيمتها بتقرير مرفق مع طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة.

     ولا يكتفي المشرع بتقدير الشركاء للحصص العينية، خشية المبالغة في تقدير قيمتها، مما يضر بأصحاب الحصص النقدية وبدائني الشركة.

     لذلك أوجب القانون إعداد تقرير يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من وزارة الاقتصاد.

    ويجب أن يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى أنها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها، في حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم أن التقديرات خاطئة.

     وعليه، فإن المشرع اعتبر الجهة المحاسبية صاحبة التقرير ومقدم الحصص العينية مسؤولين بالتضامن عن عدم تقدير الحصص تقديرا صحيحاً تجاه الغير وكل من تضرر من المبالغة أو الخطأ في التقدير.

    إلا أنه اشترط أن يكون الخطأ جسيماً أو أن تكون الجهة المحاسبية على علم بأن التقديرات خاطئة ورغم ذلك قدمت تقريرها وهنا لا بد من توفر سوء النية والعلم وهو من أمور الواقع التي يمكن إثباتها بكافة الطرق ويعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع.

    وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التضامنية لا تتعدى الأشخاص الذين قدموا الحصص العينية والجهة التي قامت بتقييمها دون باقي الشركاء.

     ويقتصر التعويض على الغير الذي لحق به الضرر عن هذا التقدير.

    ويسقط الحق بإقامة دعوى المسؤولية بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة أو شهر تعديل نظامها الأساسي. (مادة 59 شركات).

    وتكون العبرة في تقدير قيمة الحصص العينية عند تقديمها، ولا يعتد بأي هبوط يطرأ على قيمتها بعد ذلك.

    – انتقالها للشركة

    يجب على صاحب المقدمات العينية أن يسلمها بالكامل إلى الشركة وأن ينقل ملكيتها لاسم الشركة المحدودة المسؤولية لدى الجهة المختصة بتسجيل الملكية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة (مادة2/59 شركات).

    وتجدر الإشارة أنه إذا كانت المقدمات العينية مثقلة برهن أو بإشارة حجز أو التكليف قبل تسجيل العين على اسم الشركة.

    ومؤدي ذلك عدم جواز تقديم مال مثقل بتكاليف تستغرق قيمته كحصة عينية للشركة.

    ولا يجوز لمالك الحصة الغينية التصرف بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة، وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها. (مادة 60 شركات). كما يعاقب الشريك المتنازل عن هذه الحصة بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال (مادة 1/85 شركات).

    ثالثاً – عدم تسديد قيمة الحصة

    إذا لم يقدم أو يسدد أحد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية حصة في رأس المال خلال الفترة المحددة بالقانون أو بالنظام الأساسي، وأعلم وزارة الاقتصاد بانسحابه من الشركة، جاز لباقي المؤسسين بعد إنذاره و عدم امتثاله للإنذار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه، مطالبة الوزارة على إحلال شخص أو أشخاص محله في الشركة (مادة 1/63 شركات).

    وفي حال عدم تسديد رأس مال الشركة خلال المدة المحددة لذلك، ولم يحل محل الشريك المؤسس شخص آخر، جاز لكل مؤسس أن يطلب إلى الوزارة إصدار قرار بإلغاء التصديق، وفي هذه الحالة يقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى أصحابها كاملة فور إبراز المؤسس قرار الوزارة بإلغاء قرار التصديق.

    أما بالنسبة لمقدم الحصة العينية فيحق له طلب إعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه بالاستناد إلى قرار وزارة الاقتصاد المتضمن إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي، وهذا يعني فشل تأسيس الشركة.

  •  التنازل عن حصص الشركاء في الشركات محدودة المسؤولية؟

     التنازل عن حصص الشركاء

    نص قانون الشركات على حق الشريك في التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك آخر مادة

    3/66 شركات) .

    إلا أنه وضع المشرع قيوداً على حرية الشريك في التصرف بحصته، فمنح الشركاء حق الأفضلية بشراء الحصة إذا تم بيعها للغير.

     وقد میز قانون الشركات في هذا المجال بين الشركات التي يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين شريكاً وخصها بأحكام جديدة وتلك التي لا يزيد فيها عددهم على خمسة وعشرين شريكاً.

     1- فبالنسبة للشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شخصاً يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة منح الشركاء حق الرجحان في شراء أي حصة يرغب أحد الشركاء ببيعها وفقا للشروط أو الآلية التي يحددها النظام الأساسي للشركة.

    كما أنه إذا تقرر نقل ملكية حصص الشركة التي لا يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين للغير بموجب قرارات قضائية فلا يكون لهذه القرارات حجية بمواجهة الشركة أو الشركاء، إلا إذا كانت الشركة مختصمة في الدعوى.

    ويكون للشركاء في الحالات التي يكون لهم فيها حق الأفضلية ممارسة هذا الحق بشراء هذه الحصص بتاريخ تنفيذ الحكم، أمام دائرة التنفيذ.

     كما تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته ويعد الورثة في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين بحكم المالك الواحد لحصص مورثهم، مالم يوافق باقي الشركاء على تسجيل حصص المورث باسم كل وارث حسب نصيبه، حتى ولو زاد عدد الشركاء على خمسة وعشرين.

    2. أما بالنسبة للشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شخصاً،

    فإن الاعتبار الشخصي فيها يكاد يفقد أهميته، لذلك خصها المشرع بأحكام جديدة، واعتبر باطلاً كل شرط يرد في النظام الأساسي للشركة ويكون من شأنه تقييد حرية الشريك في التصرف بحصته.

    كما أجاز المشرع للورثة، ودون حاجة لموافقة باقي الشركاء، طلب تسجيل حصة مورثهم باسم كل منهم (مادة 5/6 شركات). 

    وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام موظف رسمي (كالكاتب بالعدل) أو أمام مدير الشركة أو من تندبه الشركة لهذا الغرض، ولا يكون لنقل الحصص أي أثر إلا من وقت القيد في سجل الشركاء الذي يمسك في الشركة (مادة 1/66و2 شركات).

  • هل يمكن للشركة محدودة المسؤولية الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول؟

    حظر الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول

    غالبا ما يكون مشروع الشركة المحدودة المسؤولية صغيرة أو متوسط الحجم، لذلك نرى أن المشروع أناط بوزير الاقتصاد إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركة.

    وعليه فإن الشركة لا تقدم إلا ضمان متواضعاً لضعف رأسمالها ولأن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم،

    لذلك نصت الفقرة الثامنة من المادة /56/ على عدم جواز بأي حال من الأحوال طرح حصص الشركة المحدودة المسؤولية على الاكتتاب أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء حصص فيها أو إدراج حصصها في أي سوق مالية،

    كما لا يحق للشركة إصدار أسناد قرض قابلة للتداول.

    ويرجع ذلك إلى ضرورة حماية الإدخار العام، ومنع المضاربة على صكوك الشركات المحدودة المسؤولية التي لا تقدم إلا ضماناً متواضعاً.

    وهذا بالطبع لا يعني عدم جواز تداول حصص الشركاء، ولكن بغير طرق تداول الأوراق المالية الصادر عن شركات المساهمة، وإنما بالتنازل عن الحصة.

    ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه حظر المشرع على الشركة المحدودة المسؤولية القيام بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير (مادة 9/56 شركات).

     ولا يخفى أن الغاية من ذلك حماية مصالح المستثمرين، نظرا لأن هذه الأعمال تتضمن كثيراً من المخاطر التي يخشى معها إفلاس الشركة. وقد عاقب المشرع الشركاء والمديرين الذين يخالفون هذا المنع بالعقوبة المنصوص عليها الجريمة الاحتيال. (مادة10/85 شركات).

  • كيف يتم تسمية الشركات محدودة المسؤولية؟

    اسم الشركة

    في الشركة المحدودة المسؤولية يمكن للشركاء أن يتخذوا لها اسماً خاصاً مستمداً من موضوع نشاطها أو أن تتخذ عنواناً لها يتضمن اسم شريك أو أكثر من الشركاء، سيما إذا كان لهذا الاسم شهرة تفيد الشركة،

    على أن المشرع أوجب أن يتبع اسم الشركة عبارة

    “شركة محدودة المسؤولية

    حتى يعلم الغير ممن يتعاملون مع الشركة أن مسؤولية الشركاء فيها محدودة،

    كما أوجب القانون ذكر هذه العبارة في جميع مطبوعات الشركة وإعلاناتها وعقودها إضافة إلى إدراج وأسمالها في هذه الأوراق.

    ورتب المشرع، كمؤيد لهذا الواجب، بأن يصبح المديرون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي لم يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها عند إبرام عقوداً مع الشركة،

    كما يعاقب الشركاء والمديرون الذين يخالفون الأحكام السابقة المتعلقة باسم الشركة، بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال . (مادة 1/85شركات).

  • ما المقصود بالمسؤولية المحدودة للشريك في الشركات محدودة المسؤولية؟

    المسؤولية المحدودة للشريك

    الأصل أن مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية محدودة بحدود حصته في رأس المال، على أنه ترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ.

    مبدأ المسؤولية المحدودة

    يقوم هذا المبدأ على أساس أن مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية محدودة بمقدار الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة، فلا تمتد هذه المسؤولية لتطول أمواله الخاصة.

    وتحديد المسؤولية مبدأ مطلق سواء في العلاقة بين الشركاء بعضهم البعض الآخر، أو في علاقتهم مع الغير.

    وعلى ذلك متى أو في الشريك بحصته، انقطعت صلته بدائنيها، ولم يعد في استطاعتهم، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يطالبوه بشيء.

    وطالما أن مسؤولية الشريك محدودة، فهو لا يتحمل مخاطر مشروع الشركة، ولا يكتسب صفة التاجر، ولا يؤدي شهر إفلاس الشركة إلى إفلاسه.

    الاستثناءات على مبدأ المسؤولية المحدودة

    إذا كان الأصل العام هو المسؤولية المحدودة للشريك فقد نص القانون على بعض الاستثناءات اعتبر فيها الشريك مسؤولاً على وجه التضامن عن ديون الشركة، وهي:

     أولا: إذا ثبت أن هناك خطأ جسيم في تقييم الحصة العينية المقدمة للشركة أو كان الشريك على علم بعدم صحة التقييم، فيكون الشريك مقدم الحصة مسؤولا بالتضامن مع الجهة التي قامت بتقييمها تجاه كل من يتضرر من هذا التقدير (مادة 3/59 شركات).

    ثانياً: إذا لم يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في كافة مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها عبارة “شركة محدودة المسؤولية مع بيان مقدار رأس مالها، وترتب على ذلك خداع الغير كان المديرون مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي أبرم عقوداً مع الشركة دونه أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها. (مادة 57 شركات).

     ثالثا: إذا لم تراع إجراءات تأسيس الشركة وقضي ببطلانها، يكون الشركاء والمؤسسون مسؤولين بالتضامن تجاه الغير، ذلك أنها تصبح شركة فعلية.

  • ماهي الشركة المحدودة المسؤولية؟

    نصت المادة 281 من قانون الشركات على أن:

    “1 – الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تتألف من شخصين على الأقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في رأسمال الشركة.

     2 – تعتبر الشركة المحدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة أيا كان موضوعها”.

     وعليه ومن خلال هذا النص نجد أن أهم ما تتميز به الشركة المحدودة المسؤولية هو تحديد مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة بقيمة حصتهم في رأسمالها، وبالتالي يتفادى الشركاء قسوة المسؤولية التضامنية التي تسود شركات الأشخاص.

    ورغم أن رأسمالها يقسم إلى حصص إلا أن المشرع حد من حرية تدارك الحصص كما هو الحال بالنسبة للأسهم في الشركة المساهمة، ومع ذلك فإنه لم يحظر تداول الحصص وإنما أجاز ذلك بقيود.

    كما أن الشركة المحدودة المسؤولية تعد شركة تجارية بشكلها أيا كان موضوع عملها، وبالتالي فهي تخضع لأحكام قانون التجارة ولالتزامات التجار وما يخضعون له من أحكام الصلح الواقي والإفلاس.

    ورغم أن الاعتبار الشخصي للشركاء يؤخذ به عند تأسيس الشركة أو تداول الحصص فيها إلا أننا نجدها أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات الأشخاص استنادا إلى تحديد مسؤولية الشركاء فيها .

    وإخضاع تأسيسها إلى إجراءات التصديق على نظامها الأساسي ولوجود هيئة عامة للشركاء تتخذ فيها القرارات بالأكثرية ومفتشي الحسابات إضافة إلى تكوين الاحتياطيات ووضع الميزانية ورقابة وزارة الاقتصاد عليها.

    وبناء على ما تقدم سنتناول في هذا الفصل دراسة خصائص الشركة المحدودة المسؤولية وتأسيسها وإدارتها وماليتها.

    و تتميز الشركة المحدودة المسؤولية بمجموعة من الخصائص تتعلق بمسؤولية الشريك فيها وباسمها وحظر اللجوء إلى الاكتتاب العام لتكوين رأسمالها أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، وبصفتها التجارية.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1