التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • هل صدور وثيقتي حصر إرث على التعاقب يوجب اعتبار الوثيقة اللاحقة باطلة ؟

    س -هل صدور وثيقتي حصر إرث على التعاقب يوجب اعتبار الوثيقة اللاحقة باطلة ؟


    ج – كلا ، إذ أن كلاً من الوثيقتين تعتبر صحيحة ونافذة حتى يُقضى ببطلان إحداهما بقضاء الخصومة ( نقض غرفة شرعية أساس 249 قرار 81 تاريخ 10 / 3 / 1974 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 39 لعام 1974ص 70)

  • هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

    هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

    س – هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – كلا ، لأن مصروفات الخطبة لا تعد من المهر ولذلك يخرج النظر فيها عن اختصاص المحكمة الشرعية.

    ( نقض أساس 333 قرار 525 تاريخ 24 / 5 / 1972  )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص241)

  • خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية

    خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية

    س – ما حكم خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية، وهذه المخالفة تجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً.

    ( نقض أساس 1510 قرار 493 تاريخ 16 / 11 / 1969 )

    (المحامون العددان 1 و 2 السنة 35 لعام1970 ص 9)

  • نزاع في مهر تمت احالته لشخص آخر

    نزاع في مهر تمت احالته لشخص آخر

    س – في قضايا المهر إذا كان النزاع عليه بين الزوجين فالاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية ، فلمن ينعقد الاختصاص إذا أحالت الزوجة المهر لوالدها بحوالة الحق و أحال الزوج المهر لوالده بحوالة الدين ونظم به سند من والد الزوج لوالد الزوجة ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – ينعقد الاختصاص في نظر النزاع للمحاكم المدنية.

    ( نقض أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 10 / 9/ 1964 )

    (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 281)

  • ما هو القانون الذي تطبقه المحاكم الروحية في خصوص إجراءات المحاكمة؟

    ما هو القانون الذي تطبقه المحاكم الروحية في خصوص إجراءات المحاكمة؟

    س- ما هو القانون الذي تطبقه المحاكم الروحية في خصوص إجراءات المحاكمة وشروط
    ومواعيد الطعن في الأحكام ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – قانون أصول المحاكمات المدنية ( مع بعض القيود التي تحد من صلاحية محكمة النقض والواردة في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية )تنفيذاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية تطبق محاكم الأحوالالشخصية أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.

    ( د. لوقا لوقا القضاء الروحي مجلة المحامون ، السنة 80 لعام 2015 ، ص 41)

  • لمن ينعقد اختصاص النظر بتصحيح تاريخ الوفاة ؟

    لمن ينعقد اختصاص النظر بتصحيح تاريخ الوفاة ؟

    س – لمن ينعقد اختصاص النظر بتصحيح تاريخ الوفاة المقيد في سجلات الأحوال المدنية ؟


    ج – لا ينعقد ذلك للمحكمة الشرعية وإنما لمحكمة الأحوال المدنية لأن الاختصاص الموضوعي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

    ( نقض غرفة شرعية 1 أساس 3262 قرار 3263 تاريخ 26 / 12 /2007  )

    (المحامون العددان 9 و 10 السنة 74 لعام 2009 ص 1460)

  • المادتين 307 و 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري

    المادتين 307 و 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري

    س – استثنت المادة 486 أصول مدنية من اختصاص المحكمة الشرعية الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 ، فعلام تنص هاتين المادتين ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج –  تنص المادة 307 على عدم جواز مخالفة أحكام قانونية معينة خاصة بالطائفة الدرزية
    ، كما تشير المادة 308 إلى أنه ” يُطبق بالنسبة للطوائف المسيحية ما لدى كل طائفة من أحكام
    تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده ، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة ) والحضانة والإرثوالوصية .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1