التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟

    ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟

    س 5 -ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات ؟ وما دور المحكمة في هذا الشأن ؟

    ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟
    ج 5 – إن إجراءات الأصول لم توضع أصلاً إلا لتحقيق العدالة، وكل تهاون في مراقبة سلامتها يؤدي إلى ضياع الحق المقدس وتصبح حينها المحكمة المتهاونة عونا لمن لم يكن محقا في دعواه بما يدعيه في غفلة عن خصمه الذي لم يعلم بالدعوى على الوجه الصحيح .

    ( نقض غرفة مدنية ثانية أ أساس 18 قرار 70 تاريخ 11 / 2 / 2015 )

    ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 556 )

  • تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون العام ، بيد أن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ) ( المحكمة الإدارية العليا ، قضية
    أساس رقم 2698 قرار 468 /ع / 3 ، 7 / 5 / 2014 )( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 736 )

    والأصل هو وجوبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ولا يتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.

    ( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 )
    كما أن قرار إصدار قانون مجلس الدولة نص في مادته الثالثة منه على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ،

    ومن حيث أن لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي حتى الآن ” ، فتطبق فيما لم يرد فيه نص من الإجراءات أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

    ( نقض أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1961 ، المحامون 1970 ص 61 )( استانبولي أصول ج 3 ص 585 )

    وعلى سبيل المثال تفسير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جائز من قبلها استناداً لأحكام المادة 218 أصول مدنية الذي يطبق في هذه الحالة

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 187 قرار 16 تاريخ 17 / 2 / 1966 ) ( المحامون العدد 5 السنة 31 لعام 1966 ص 193 )
    فالقضاء الإداري لا يتنكب طريق تطبيق القانون الخاص إذا ما استبان له أن هذه الأحكام صالحة للتطبيق في مجال اختصاصه وله أن يطورها بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعته كقضاء ملاءمة بين مصلحة المرفق العام ومصلحة الأفراد

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 195 قرار 268 تاريخ 18 / 6 / 1970 ) ( المحامون العددان 3 و 4 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 138 )

  • رجوع القاضي المدني الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

    رجوع القاضي المدني الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

    س 2 – هل يمكن للقاضي المدني الرجوع في شأن مسألة إجرائية لم ينص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية إلى ما نُص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي عالج هذه المسألة ؟

    هل-يمكن-للقاضي-المدني-الرجوع-في-شأن-مسألة-إجرائية-؟
    ج 2 – نعم ،فإن القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة تعتبر من القواعد والمبادئ العامة التي تطبق في قانون أصول المحاكمات المدنية أيضا ( كارسونيه وسيزاربرو بند 665 ، الأنسكلوبيدي داللوز ، الأصول المدنية ، كلمة ” حكم ” بند 226 ).

    ومثاله أن قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعالج مسألة فقدان الأحكام وعدم وجود صورة مصدقة عنها بيد المحكوم لهم، (

    والجديد الذي جاء به القانون رقم 1 لعام 2016 يخص تلف الملفات القضائية التي لم تقترن بنتيجة بعد في المادة 499 منه )،

    في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري قد تعرض إلى هذا الموضوع في المواد 405 407
    ، وبالتالي يمكن تطبيق القواعد والحلول الواردة في هذه النصوص عند فقدان أصول الأحكام في الدعاوى المدنية ( كتاب وزير العدل رقم 9085 تاريخ 15 / 7 / 1968 )(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 19 20 )

    ولذلك بإمكان صاحب المصلحة أن يقيم دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة ليثبت مضمون الحكم الذي فقد أو تلف ، وفي هذه الحالة لا يتقيد الإثبات بطريق معين ويمكن أن يتم بجميع الطرق ، ويتناول الإثبات هنا مضمون الحكم ، ويفضل أن تُقام الدعوى الجديدة أمام محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم لاحتمال استشهاد القاضي الذي أصدر الحكم على وجوده ( كتاب وزير العدل إلى المحامي العام في حماة رقم 9089 تاريخ 27 / 1 / 1970 ) (مجلة القانون السنة 21 العدد 7 لعام 70 ص 60 70 ).

  • رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 1 – هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ مع التعليل .

    هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟

    ج 1 نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره من القوانين العامة.

    (هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15 / 2 / 1999 ، مجموعة القواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للألوسي ،ج 1 ، قاعدة 94 ، ص 308)

    فالأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية .

    ( نقض جنائي أساس رقم 1109 ، تاريخ 10 / 12 / 1967 ، المحامون لعام 1968 ص 214  ) ( استانبولي أصول ج 2 ص 344  ) ( نقض الدائرة الجزائية، الغرفة الجنحية، أساس 236 قرار 349 تاريخ 13 / 3 / 1990 ) المحامون العدد 7 9 السنة 56 لعام 1991 ص 585

    (ففي حالة سكوت قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يُعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية ).

    نقص هيئة عامة دائرة جزائية رقم 1 تاريخ 15 / 4 / 1967  ( مجلة القانون السنة 18 العدد 5 لعام 1967 ص 476 ).

    وقد جرى تطبيق هذا المبدأ في الكثير من قرارات غرف محكمة النقض الجزائية ) 

    نقض غرفة الإحالة أساس 178 قرار 186 تاريخ 12 / 3 / 2006  (المحامون العددان 5 و 6 السنة 72 لعام 2007 ص 771)

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع متجر بالمزاد العلني

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع متجر بالمزاد العلني

     

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع تجر بالمزاد العلني

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :   السيد………………….  ، يمثله المحامي ……………… ، بموجب  سند توكيل بدائي خاص رقم (000/ 0000 ) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق بوصفها ناظرة بالقضايا التنفيذية ، المؤلفة من الأساتذة :

             1) – الرئيس الأستاذ …………… .

              2) – المستشار الأستاذ ………….. .

               3) – المستشار الأستاذ ………….. .

    المدعى بمواجهتهم :         

      1) – السيد ……….. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق …. .

       2) — السيد ………. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق 

        3)  – السيد ……….. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق …. 

        4) –   السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :         القرار رقم /0000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (0000/ت)  لعام 0000 ،  والمتضمن:

          { رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :   علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسخ القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ قرار رئيس التنفيذ ورد طلبات المتدخل وتثبيت شراء طالب المخاصمة ………… للمحل التجاري المنفذ عليه عن طريق المزاد العلني وتسجيله على اسمه لدى الدوائر المالية أصولا ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية ، وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-   في عام 0000 أودع المدعى ضده (………..) السند التجاري  المؤرخ 00/00/0000 { ربطا صورة طبق الأصل عنه – وثيقة رقم /1/ } دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية التي حملت فيما بعد رقم أساس 0000 سندات لعام 0000 ، طالبا ابتدأ الحجز التنفيذي على أموال المدعى ضده ………….. ومن ثم تحصيل قيمة السند منه حسب الأصول .

    2 –  استجاب السيد رئيس التنفيذ للطلب والقي الحجز التنفيذي على المحل التجاري العائد للمدعى بمواجهته ………والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3 –   وبعد متابعة الإجراءات التنفيذية تم بتاريخ 00/00/0000 بيع ذلك المحل كمتجر (فروغ ) بالمزاد العلني ورست المزاودة على طالب المخاصمة الذي قام بتسديد الثمن عند انتهاء المزاودة مبلغا وقدره ……………. ليرة سورية ، كما سدد الرسوم المتوجبة .

    4 –   بتاريخ 00/00/0000 (أي بعد وقوع البيع بالمزاد العلني وتسديد الشاري الثمن والرسوم كاملة ) حضر المدعى بمواجهته ……….. وتدخل في الملف التنفيذي وابرز بيانا عن ملف تنفيذي آخر كما ابرز طلب تدخل خطي زعم فيه انه سبق لـه الحجز على المحل التجاري موضوع البيع … وطلب من حيث النتيجة اعتبار البيع بالمزاد العلني باطلا وإعادة البيع مجددا { ربطا صورة طبق الأصل عن البيان وطلب التدخل – الوثيقتين رقم 2 و3} .

    5 –   قرر السيد رئيس التنفيذ سؤال أطراف الملف التنفيذي عن أقوالهم حول طلبات المتدخل .

    6 –   عارضت الجهة طالبة التنفيذ طلبات المتدخل ، وقبل إبلاغ المنفذ ضده لبيان أقواله ، اصدر رئيس التنفيذ بتاريخ 00/00/0000 قراره متضمنا إعلان بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني وإعادة البيع مجددا …… (ربطا صورة طبق الأصل عن ضبط الملف التنفيذي الثابت فيه الوقائع المذكورة سابقا – وثيقة رقم 4) .

    7-   تقدم طالب المخاصمة باستئناف على قرار السيد رئيس التنفيذ أوضح فيه مدى مخالفة ذلك القرار لأحكام المادتين 350 و352 أصول محاكمات وللمادة 422 مدني وللاجتهاد القضائي المستقر { ربطا صورة طبق الأصل عن ذلك الاستدعاء – وثيقة رقم 5) .

    8 –   تجاهلت الهيئة المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت أحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر المثار في استدعاء الاستئناف واعتمدت مبررات تخالف صراحة نص القانون و أصدرت قرارها موضوع المخاصمة فكانت هذه الدعوى . 

    ب) – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة في معرض مناقشته لأسباب الاستئناف المقدم من طالبي المخاصمة إلى :

    ” لما كان ثابت من استقراء الملف التنفيذي موضوع القرار المستأنف على أن المتدخل …… لـه حقوق ثابتة سابقة على الإجراءات التنفيذية في بيع المحل وهذه الإجراءات تمت في غياب المتدخل لعدم تبليغه وهذه الحقوق الثابتة موضوع الملف التنفيذي رقم 000 لعام 0000 المبرز بيان عنه مع وثائقه  الأمر الذي يجعل الإجراءات في البيع باطلة …. ” .

    ولما كان من الثابت أن أحكام قانون أصول المحاكمات من النظام العام وهي واجبة الاتباع بحذافيرها وان ذلك القانون رسم الإجراءات الواجب اتباعها في عملية بيع المنقول بالمزاد العلني وتلك الإجراءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لتعلقها بالنظام العام .

    وكان من الثابت قانونا ، ومما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، أن المتجر يعتبر مالا منقولا وان التنفيذ عليه يخضع للأصول المقررة لبيع المال المنقول بالمزاد العلني .

    وكان من الثابت أن الإجراءات المتبعة في بيع المال المنقول بالمزاد العلني قد نصت عليها المادتان 344و 345 من قانون أصول المحاكمات ، حيت نصت الأولى منهما على :

    1 ـ     إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

    2 ـ     يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

    3 ـ     يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

    ونصت الثانية منهما على :

    1 ـ     يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

    2 ـ     للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن الـمحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

    3 ـ     للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المـحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    وكان من الثابت أن المادتان المذكورتان لم توجبا إبلاغ المدين أو الدائن أو الحاجز أو أي طرف من أطراف الملف التنفيذي وإنما مجرد الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة والنشر في الصحف والإلصاق على باب موطن المدين أو في الساحات العامة وابلاغ الشخص الثالث مستلم الأموال المحجوزة …. أي أن النص القانوني اعتبر أن النشر في الصحف واللصق على لوحة الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع ذوي الشأن من مدين ودائن وحاجز ومتدخل وغيرهم ممن لـه علاقة بالإضبارة التنفيذية وانه لا حاجة لتوجيه تبليغ إلى أي من أولئك الأطراف .

    وكان من الثابت أن المادة 352 أصول محاكمات مدنية قد نصت على :

    { الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة}.

    وكان من الثابت الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب بيان اوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد}.

     (قرار محكمة النقض رقم 2606 تاريخ 30 / 10 / 1957 المنشور في مجلة القانون صفحة 584 لعام 1957) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 776) .

    وجاء في حيثيات هذا القرار ما نصه :

    ” …. وكانت المادة 352 من القانون المذكور تنص على أنه يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد… ، كانت الطعون الواردة على الإجراءات غير مسموعة لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع…. “

    وكان الرأي الفقهي في معرض تفسير أحكام هذه المادة قد استقر على :

     ” بهذا النص حسم المشرع السوري موضوع الطعن في البيع بسبب بطلان الإجراءات المتعلقة بقرار البيع وجعل البيع نافذاً ولو كانت الإجراءات السابقة لـه باطلة إذا لم يطعن فيها في اليوم السابق للبيع أو ما قبله. وهذه النتيجة تتفق و أحكام المادة 422 من القانون المدني والتي تقضي بعدم ضمان العيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت في المزاد…. ويترتب على ذلك أن بيع الأموال المنقولة في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يكسب المشتري حق ملكيتها بعد دفع الثمن واستلامها ، ولو كانت أصلاً غير مملوكة للمدين وحتى لو كان حجزها باطلاً ، ولا يستطيع المالك الحقيقي لها استردادها من هذا المشتري … ” .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات – اديب استانبولي – شفيق طعمة – الجزء الرابعة – الطبعة الثانية – لعام 1995 صفحة 776) .

     وكان من الثابت في الضبط التنفيذي أن البيع تم بتاريخ 28/5/2001 في حين أن تدخل المدعى بمواجهته …… في الإضبارة التنفيذية قد وقع بتاريخ 00/00/0000 أي بعد ثمانية أيام من وقوع البيع ورسو المزاد على طالب المخاصمة وتسديده الثمن والرسوم المتوجبة … أي أن المتدخل لم يك طرفا أو ممثلا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع … وعلى فرض انه طرف في الإجراءات التنفيذية بسبب الحجز الذي ألقاه على المحل التجاري المباع في إضبارة تنفيذية ثانية لم يجر الاشتراك بها في هذا الملف التنفيذي ، وهذا الأمر نثيره على سبيل الجدل فقط ، فان المادتان 344 و 345 أصول محاكمات لا توجب إبلاغه موعد البيع أو أي من إجراءاته وإنما يعتبر مبلغا ذلك الموعد وتلك الإجراءات بمجرد النشر في الصحف المحلية ، على ما هو صريح المادة المذكورة . وبالتالي فان عدم إبلاغه أي من الإجراءات التنفيذية ، مع التنويه انه ليس ابتدأ طرفا في الإضبارة التنفيذية ولم يصبح كذلك إلا بتاريخ تقديم طلب التدخل أي في 00/00/0000 (عملا بالمادة 390 أصول محاكمات ) أي بعد أن انتهت إجراءات البيع بالمزاد العلني وتسديد الرسم بثمانية أيام ، لا يرتب البطلان لأنه لا موجب قانونا لتبليغه سواء لأنه ليس طرفا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع أم لأنه لا موجب لإبلاغ أطراف الإضبارة التنفيذية إلا عن طريق النشر في الصحف وذلك النشر قد تم حسب الأصول .

    يضاف إلى ذلك أن حقوق الحاجز تنصرف إلى الثمن الذي يرسي به المزاد العلني على الشاري وتنتقل إليه حقوقه في الحجز ولا تتعلق حقوقه بالمال المنقول المحجوز عليه ، وبالتالي فان البيع الذي تم بغياب المتدخل المذكور لا يؤدي لبطلان إجراءات البيع ولا يجعله صاحب مصلحة في طلب إبطاله كون حقوقه مرتبطة بالثمن وتنصرف إليه بعد وقوع البيع .

    يضاف إلى ذلك أيضا أن القرار موضوع المخاصمة قد تجاهل أسباب الاستئناف ولم يناقش ما جاء فيها ولم يعمل الاجتهاد القضائي المشار إليه في لائحة الاستئناف خلافا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة من وجوب ذلك ومن أن عدم مناقشة أسباب الاستئناف وإهمالها كليا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    (- قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) .

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق في الإضبارة التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة حيث تم الإعلان عن البيع مجددا ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لخسارته المحل الذي اشتراه بمزاودة علنية تمت حسب الأصول والقانون.

    الطلب  :  لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتمسا بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) –   بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) –   بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –   إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعتبار البيع بالمزاد العلني الذي تم لصالح طالب المخاصمة موافق للأصول والقانون وتسجيل المتجر المباع على اسم طالب المخاصمة لدى الدوائر المالية المختصة .

    4) –   إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –   بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000

                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج  دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    صيغة ونموذج دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    صيغة ونموذج  دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :       السيد ……………………  ، يمثله المحامي ………….. ، بموجب  سند توكيل بدائي خاص رقم (000/ 0000 ) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة : هيئة محكمة الاستئناف المدنية بدمشق بوصفها ناظرة بالقضايا التنفيذية ، المؤلفة من الأساتذة :

          1} – الرئيس الأستاذ …………… .

          2} – المستشار الأستاذ ………….. .

           3} – المستشار الأستاذ ………….. .

    المدعى ضدهم :  

    1} – السيد …………. ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع ……. – بناء ……… – طابق …. .

      2} – السيد ………….. ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع …… – بناء ………. – طابق …. .

        3} – السيد ………… ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع ….. – بناء ……….. – طابق …. .

         4} –  السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :     القرار رقم /0000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (0000/ت)  لعام 0000  والمتضمن:  { رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :       علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسخ القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ قرار رئيس التنفيذ ورد طلبات المتدخل وتثبيت شراء طالب المخاصمة ………… للمحل التجاري المنفذ عليه عن طريق المزاد العلني وتسجيله على اسمه لدى الدوائر المالية أصولا ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية ، وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-      في عام 0000 أودع المدعى ضده (………..) السند التجاري  المؤرخ 00/00/0000 { ربطا صورة طبق الأصل عنه – وثيقة رقم /1/ } دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية التي حملت فيما بعد رقم أساس 0000 سندات لعام 0000 ، طالبا ابتدأ الحجز التنفيذي على أموال المدعى ضده ………….. ومن ثم تحصيل قيمة السند منه حسب الأصول .

    2 –    استجاب السيد رئيس التنفيذ للطلب والقي الحجز التنفيذي على المحل التجاري العائد للمدعى بمواجهته ………والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3 –     وبعد متابعة الإجراءات التنفيذية تم بتاريخ 00/00/0000 بيع ذلك المحل كمتجر (فروغ ) بالمزاد العلني ورست المزايدة على طالب المخاصمة الذي قام بتسديد الثمن عند انتهاء المزايدة مبلغا وقدره ……………. ليرة سورية ، كما سدد الرسوم المتوجبة .

    4 –     بتاريخ 00/00/0000 (أي بعد وقوع البيع بالمزاد العلني وتسديد الشاري الثمن والرسوم كاملة ) حضر المدعى بمواجهته ……….. وتدخل في الملف التنفيذي وابرز بيانا عن ملف تنفيذي آخر كما ابرز طلب تدخل خطي زعم فيه انه سبق لـه الحجز على المحل التجاري موضوع البيع … وطلب من حيث النتيجة اعتبار البيع بالمزاد العلني باطلا وإعادة البيع مجددا { ربطا صورة طبق الأصل عن البيان وطلب التدخل – الوثيقتين رقم 2 و3} .

    5 –     قرر السيد رئيس التنفيذ سؤال أطراف الملف التنفيذي عن أقوالهم حول طلبات المتدخل .

    6 –     عارضت الجهة طالبة التنفيذ طلبات المتدخل ، وقبل إبلاغ المنفذ ضده لبيان أقواله ، اصدر رئيس التنفيذ بتاريخ 00/00/0000 قراره متضمنا إعلان بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني وإعادة البيع مجددا …… (ربطا صورة طبق الأصل عن ضبط الملف التنفيذي الثابت فيه الوقائع المذكورة سابقا – وثيقة رقم 4) .

    7 –     تقدم طالب المخاصمة باستئناف على قرار السيد رئيس التنفيذ أوضح فيه مدى مخالفة ذلك القرار لأحكام المادتين 350 و352 أصول محاكمات وللمادة 422 مدني وللاجتهاد القضائي المستقر { ربطا صورة طبق الأصل عن ذلك الاستدعاء – وثيقة رقم 5) .

    8-     تجاهلت الهيئة المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت أحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر المثار في استدعاء الاستئناف واعتمدت مبررات تخالف صراحة نص القانون و أصدرت قرارها موضوع المخاصمة فكانت هذه الدعوى . 

    ب) – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة في معرض مناقشته لأسباب الاستئناف المقدم من طالبي المخاصمة إلى :

    { لما كان ثابت من استقراء الملف التنفيذي موضوع القرار المستأنف على أن المتدخل  لـه حقوق ثابتة سابقة على الإجراءات التنفيذية في بيع المحل وهذه الإجراءات تمت في غياب المتدخل لعدم تبليغه وهذه الحقوق الثابتة موضوع الملف التنفيذي رقم 000 لعام 0000 المبرز بيان عنه مع وثائقه  الأمر الذي يجعل الإجراءات في البيع باطلة …. } .

    ولما كان من الثابت أن أحكام قانون أصول المحاكمات من النظام العام وهي واجبة الاتباع بحذافيرها وان ذلك القانون رسم الإجراءات الواجب اتباعها في عملية بيع المنقول بالمزاد العلني وتلك الإجراءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لتعلقها بالنظام العام .

    وكان من الثابت قانونا ، ومما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، أن المتجر يعتبر مالا منقولا وان التنفيذ عليه يخضع للأصول المقررة لبيع المال المنقول بالمزاد العلني .

    وكان من الثابت أن الإجراءات المتبعة في بيع المال المنقول بالمزاد العلني قد نصت عليها المادتان 344و 345 من قانون أصول المحاكمات ، حيت نصت الأولى منهما على :

    1 ـ      إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

    2 ـ      يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

    3 ـ      يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

    ونصت الثانية منهما على :

    1 ـ      يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

    2 ـ      للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

    3 ـ      للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    وكان من الثابت أن المادتان المذكورتان لم توجبا إبلاغ المدين أو الدائن أو الحاجز أو أي طرف من أطراف الملف التنفيذي وإنما مجرد الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة والنشر في الصحف والإلصاق على باب موطن المدين أو في الساحات العامة و إبلاغ الشخص الثالث مستلم الأموال المحجوزة …. أي أن النص القانوني اعتبر أن النشر في الصحف واللصق على لوحة الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع ذوي الشأن من مدين ودائن وحاجز ومتدخل وغيرهم ممن لـه علاقة بالإضبارة التنفيذية وانه لا حاجة لتوجيه تبليغ إلى أي من أولئك الأطراف.

    وكان من الثابت أن المادة 352 أصول محاكمات مدنية قد نصت على :

    { الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة}.

    وكان من الثابت الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب بيان اوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد}.

     (قرار محكمة النقض رقم 2606 تاريخ 30 / 10 / 1957 المنشور في مجلة القانون صفحة 584 لعام 1957) .

    وجاء في حيثيات هذا القرار ما نصه :

    { …. وكانت المادة 352 من القانون المذكور تنص على أنه يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد… ، كانت الطعون الواردة على الإجراءات غير مسموعة لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع…. }.

    وكان الرأي الفقهي في معرض تفسير أحكام هذه المادة قد استقر على :

    { بهذا النص حسم المشرع السوري موضوع الطعن في البيع بسبب بطلان الإجراءات المتعلقة بقرار البيع وجعل البيع نافذاً ولو كانت الإجراءات السابقة لـه باطلة إذا لم يطعن فيها في اليوم السابق للبيع أو ما قبله. وهذه النتيجة تتفق و أحكام المادة 422 من القانون المدني والتي تقضي بعدم ضمان العيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت في المزاد…. ويترتب على ذلك أن بيع الأموال المنقولة في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يكسب المشتري حق ملكيتها بعد دفع الثمن واستلامها ، ولو كانت أصلاً غير مملوكة للمدين وحتى لو كان حجزها باطلاً ، ولا يستطيع المالك الحقيقي لها استردادها من هذا المشتري … } .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات – اديب استانبولي – شفيق طعمة – الجزء الرابعة – الطبعة الثانية – لعام 1995 صفحة 776) .

     وكان من الثابت في الضبط التنفيذي أن البيع تم بتاريخ 28/5/2001 في حين أن تدخل المدعى بمواجهته …… في الإضبارة التنفيذية قد وقع بتاريخ 5/6/2001 أي بعد ثمانية أيام من وقوع البيع ورسو المزاد على طالب المخاصمة وتسديده الثمن والرسوم المتوجبة … أي أن المتدخل لم يك طرفا أو ممثلا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع … وعلى فرض انه طرف في الإجراءات التنفيذية بسبب الحجز الذي ألقاه على المحل التجاري المباع في إضبارة تنفيذية ثانية لم يجر الاشتراك بها في هذا الملف التنفيذي ، وهذا الأمر نثيره على سبيل الجدل فقط ، فان المادتان 344 و 345 أصول محاكمات لا توجب إبلاغه موعد البيع أو أي من إجراءاته وإنما يعتبر مبلغا ذلك الموعد وتلك الإجراءات بمجرد النشر في الصحف المحلية ، على ما هو صريح المادة المذكورة . وبالتالي فان عدم إبلاغه أي من الإجراءات التنفيذية ، مع التنويه انه ليس ابتدأ طرفا في الإضبارة التنفيذية ولم يصبح كذلك إلا بتاريخ تقديم طلب التدخل أي في 00/00/0000 (عملا بالمادة 390 أصول محاكمات ) أي بعد أن انتهت إجراءات البيع بالمزاد العلني وتسديد الرسم بثمانية أيام ، لا يرتب البطلان لأنه لا موجب قانونا لتبليغه سواء لأنه ليس طرفا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع أم لأنه لا موجب لإبلاغ أطراف الإضبارة التنفيذية إلا عن طريق النشر في الصحف وذلك النشر قد تم حسب الأصول .

    يضاف إلى ذلك أن حقوق الحاجز تنصرف إلى الثمن الذي يرسي به المزاد العلني على الشاري وتنتقل إليه حقوقه في الحجز ولا تتعلق حقوقه بالمال المنقول المحجوز عليه ، وبالتالي فان البيع الذي تم بغياب المتدخل المذكور لا يؤدي لبطلان إجراءات البيع ولا يجعله صاحب مصلحة في طلب إبطاله كون حقوقه مرتبطة بالثمن وتنصرف إليه بعد وقوع البيع .

    يضاف إلى ذلك أيضا أن القرار موضوع المخاصمة قد تجاهل أسباب الاستئناف ولم يناقش ما جاء فيها ولم يعمل الاجتهاد القضائي المشار إليه في لائحة الاستئناف خلافا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة من وجوب ذلك ومن أن عدم مناقشة أسباب الاستئناف وإهمالها كليا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    (- قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) 

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق في الإضبارة التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة حيث تم الإعلان عن البيع مجددا ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لخسارته المحل الذي اشتراه بمزايدة علنية تمت حسب الأصول والقانون.

    الطلب  :     لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتمسا بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) –  بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) –  بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –   إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعتبار البيع بالمزاد العلني الذي تم لصالح طالب المخاصمة موافق للأصول والقانون وتسجيل المتجر المباع على اسم طالب المخاصمة لدى الدوائر المالية المختصة .

    4) –  إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –   بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000

                                                           بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الهيئة العامة لـمحكمة النقض الـموقرة

    طالب المخاصمة  : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ  00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :

                                 1) – الرئيس الأستاذ …………….. .

                                 2) – المستشار الأستاذ …………… .

                                 3) – المستشار الأستاذ …………… .

    المدعى بمواجهتهم :  

    1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .   2) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .3) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .     4) –    السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2002 في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2002. والمتضمن : {رفض الطعنين … إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة}.

    أسباب المخاصمة :      علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا نلتمس فسخه وإلغاءه ورد الدعوى التي صدر فيها ، للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام المادة 490 أصول محاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة 491 أصول محاكمات . ومقدم من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها ، وتوفيقا لأحكام المادة  487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة هذه شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا- في الوقائع :

    1-     بتاريخ 00/0/1995 تقدم المدعى عليه الثاني بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال……بدمشق سجلت لديها برقم أساس 0000 لعام 1995 طلب فيها تثبيت شراؤه للحصة السهمية البالغة 800/2400 من العقار رقم 000 من منطقة …… من المدعى عليه الثالث .( صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى – الوثيقة رقم 1).

    2-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال….قرارها رقم 000 بتاريخ 0/00/1996 والمكتسب الدرجة القطعية . متضمنا من حيث النتيجة تثبيت بيع الحصة السهمية موضوع الدعوى المشار إليها في البند السابق و إلزام المدعى عليه الثالث بتسجيل تلك الحصة على اسم المدعى عليه الثاني وترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد 000 تاريخ 00/8/1995 .(صورة طبق الأصل عن القرار والعقد العقاري المذكورين الوثيقتين رقم 2و3).

    3 –    عرض المدعى عليه الثاني على الجهة طالبة المخاصمة الحصة المذكورة وبعد اطلاع الجهة طالبة المخاصمة على القيد العقاري تبين لها عدم وجود أية إشارات إلا الإشارة الموضوعة لمصلحة المدعى عليه الثاني فتم الاتفاق مع المذكور على شراء الحصة منه مقابل مبلغ متفق عليه بين الطرفين وذلك بموجب عقد خطي مؤرخ في 0/0/1996 (لطفا الوثيقة رقم 4).

    4     بتاريخ 0 /9/1996 تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال…..بدمشق سجلت لديها برقم أساس 0000 وطلبت فيها  تثبيت شراءها للحصة المذكورة سابقا من المدعى عليه الثاني ( لطفا الوثيقة رقم 5 صورة عن استدعاء الدعوى).

    5-     بتاريخ  17/9/1996 وضعت الجهة طالبة المخاصمة إشارة الدعوى على صحيفة العقار بموجب العقد 2644 .(صورة طبق الأصل عن العقد العقاري – الوثيقة رقم 6)

    6-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. قرارها رقم 000 تاريخ 00/0/1996 متضمنا  تثبيت شراء الجهة المدعية من المدعى عليه الثاني للحصة السهمية المذكورة سابقا و إلزام المدعى عليه بتسجيل الحصة بالسجل العقاري لاسم الجهة المدعية أصولا وترقين إشارة الدعوى .. (صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى – الوثيقة رقم 7 ).

    7-     بتاريخ 00/0/1997 تقدمت المدعى عليها الأولى بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق سجلت لديها برقم أساس 00000 وطلبت فيها تثبيت شراؤها للحصة البالغة 800/2400 من العقار 000 من منطقة ….. العقارية وتم وضع إشارة الدعوى على الحصة المذكورة بموجب العقد العقاري رقم 000 تاريخ 00/0/1997و رغم علم المدعى عليها والمحامي الوكيل الذي اقر لها بالدعوى بوجود حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لطالب المخاصمة و إشارة دعوى على القيد العقاري (صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى و إخراج القيد العقاري الوثيقتين رقم 8و9).

    8-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. قرارها رقم 000 تاريخ 0/0/1997 متضمنا تثبيت الشراء مع قبول الجهة المدعية {المدعى عليها الأولى} بكافة الإشارات السابقة المسجلة على القيد العقاري ( صورة طبق الأصل عن القرار المذكور – وثيقة رقم 10) .

    9-     بتاريخ 00/0/1998 تقدم المدعى ضدهما …… بدعوى سجلت لدى محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق برقم 0000 /1998 وطلبا فيها الاعتراض على القرار رقم 000 / 0000 أساس تاريخ 0/0/1996 والقرار رقم 000 / 00000 أساس تاريخ 00/0/ 1996 وقد ابرزا فيها كتاب موجه بتاريخ 19/2/1983 إلى الأستاذ …….. مع عقد بيع منشاة صناعية رقم 82/ 69932/3431 مع وكالتين منظمتين عن كاتب العدل في بيروت تحت رقم 5923 /983  تاريخ 21/12/1983 و 5924/983 تاريخ 21/12/1983 موضوع الحكم المعترض عليه وطلبا ومن حيث النتيجة إصدار القرار بإلغاء القرارين المعترض عليهما واعتبارهما كان لم يكونا وإلغاء ما نجم عنهما وفسخ تسجيل الحصة البالغة 000/2400 من العقار 000 من منطقة …… العقارية من اسم المعترض عليه {طالب المخاصمة} و إعادة تسجيلها باسم  المدعى عليها الأولى .( الوثائق رقم11و12و13و14 و15 صور طبق الأصل عن استدعاء الدعوى والكتاب الموجه وعقد بيع المنشاة الصناعية والوكالتين العدليتين ).

    10-     بتاريخ 0/00/1999 تقدمت الجهة  طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية طلبت فيها رد الدعوى ( صورة طبق الأصل عنها – الوثيقة رقم 16 ).

    11-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق قرارها ذي الرقم 000 /0000 متضمنا رد الاعتراض شكلا كون القرارين لا تجمعهما وحدة الأطراف وان اعتراض الجهة المعترضة غير صحيح لوقوعه على قرارين مختلفين .(لطفا الوثيقة رقم 17) .

    12 –    تقدم  المدعى ضدهما ………باستئناف انصب على عدم وجود اختلاف في القرارين وانه لا يوجد قانونا ما يمنع من الاعتراض على القرارين معا ( صورة طبق الأصل عن استدعاء الاستئناف لطفا الوثيقة رقم 18) .

    13-     تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية مؤرخة في 00/0/2000 على استدعاء الاستئناف وطلب فيها رد الاستنان وتصديق القرار المستأنف ( وثيقة رقم20 ) .

     14-    أصدرت محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق قرارها ذي الرقم000 تاريخ 00/0/2001 في الدعوى رقم أساس 0000 متضمنا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف وإلغاء القرارين المعترض عليهما والحكم بفسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى ( المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا الوثيقة رقم 21) .

    15-     بتاريخ 00/0/2001 تقدم طالب المخاصمة بطعن بطريق النقض أوضح فيه مدى مخالفة القرار المطعون فيه للوقائع والأدلة و للأصول والقانون وخاصة لجهة الاعتراض على الحكمين معا في دعوى واحدة وان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة .(صورة طبق الأصل عن الطعن – وثيقة رقم 22 )

    16-     الهيئة المخاصمة الأدلة الثابتة في القضية وفسرتها خلافا لمضمونها وتجاهلت اجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر وتجاهلت فحوى القرار البدائي و أصدرت قرارها موضوع هذه المخاصمة …. فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة إلى  رد الطعن المقدم من طالب المخاصمة تأسيسا على أن الوكالة التي اقر بها المحامي الأستاذ …..  عن موكله …… لمصلحة المدعى ضده …… لم تتضمن نصا يجيز للوكيل الإقرار وان القرار الذي حصل عليه المدعى ضده المذكور  يعتبر معدوما وكذلك إشارة الدعوى المدونة على الصحيفة العقارية  .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه تسري على الأدلة المعدة مقدما قانون الدولة التي اعد فها الدليل .{المادة 24 من القانون المدني : يسري في شأن الأدلة، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل}.

    وكان من الثابت أن الوكالة التي اقر بها الوكيل الأستاذ …..  عن موكله ….. لمصلحة المدعى ضده ……. قد نظمت في لبنان  وبالتالي يسري عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني ولا تخضع لأحكام المادة 668 من القانون المدني السوري  خلافا لما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة .

    وكان من الثابت قانونا أن العقود المنصبة على حق عيني عقاري لا يترتب عليها ملكية و إنما الحق في طلب التسجيل . {المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 : الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم}.

    وكان من الثابت قانونا أن الحق في طلب التسجيل الناشيء عن  العقود العادية المتعلقة بحق عيني عقاري يقبل حوالة الحق لمصلحة الغير . { المادة 303  من القانون المدني : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين}.

    وكان من الثابت أن وكالة الأستاذ ….. عن المدعى ضده …. التي اقر بها بصحة دعوى المدعى ضده ……… قد نصت على :

    { وبإجراء تحويل الحق الناجم عن العقد الموقع بيني وبين السيد ….. بتاريخ 30/تشرين أول 1981 والموثق أمام الكاتب  العدل في دمشق رقم 00/00000/0000 وإجراء توقيع كافة المعاملات من اجل هذا التحويل لمن يشاء أي من الوكيلين بالشروط التي يراها أي من الوكيلين مناسبة …. وكالة غير قابلة للعزل أو الرجوع إلى آخر  الدرجات }.

    وكانت تلك الوكالة تنطوي على بيع للحقوق باعتبار انها غير قابلة للعزل وتفوض الوكيل بالتنازل عن الحق موضوع الوكالة لمن شاء و أراد بالشروط التي يراها مناسبة وعلى هذا استقر اجتهاد هيئتكم الموقرة :

    {إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل لتعـلق حـق الوكيل بها أو الغير ، وتضـمنت إجازة الوكيل بتعيين الثمن وقبضه اعتبرت بيعا ناجزا  } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /421/ تاريخ 5/4/1984 أساس /852/ المنشـور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1278 قضاء المحاكم ) .

    كما وان تلك الوكالة تضمنت تفويضا مطلقا غير مقيد للوكيل بإحالة الحقوق لمن يراه مناسبا وبالتوقيع على كافة العقود والمعاملات بالشروط التي يراها مناسبة ، كما وأنها وكالة خاصة  بهذا الأمر ، مما يجعل إقرار الوكيل بإحالة الحقوق إلى المدعى ضده …… ، وخلافا لما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة ، منتج لآثاره  القانونية كافة ويجعل القرار المعترض عليه موافق للأصول والقانون وليس معدوما كما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة  ، خاصة وان اجتهاد محكمتكم الموقرة استقر على جواز مخاصمة ذلك الوكيل بمعزل عن الأصيل واعتبر إقرار الوكيل ساريا على الأصيل ونافذا وموجبا لنقل الحقوق وتسجيلها في السجل العقاري :

    { تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل } .

    (القرار رقم 298 أساس 6429 تاريخ 26/8/1991 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 89 قضاء المحاكم ) .

    الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة من انعدام القرار المعترض عليه يتعارض وماهية الوكالة المبرزة من الأستاذ …… والتي تخوله التصرف و إحالة الحقوق لمن شاء و أراد بالشروط التي يراها مناسبة وأنها وكالة غير قابلة للعزل ، كما يتعارض واجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر المذكور سابقا ، ويجعل النتيجة التي انتهى إليها ذلك القرار من انعدام إشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العقارية وعدم إعمال آثارها القانونية المقررة بموجب اجتهاد هيئتكم الموقرة المستقر على :

    { إن إشارة الدعوى تحمي حقوق صاحبها متى وضعت على صحيفة العقار}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 83 أساس 175 تاريخ 16/5/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 138) .

    كما استقر اجتهاد الهئية العامة لمحكمة النقض على ان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب في الاحكام الى تاريخ وضع الاشارة في السجل العقاري .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 186اساس 153 تاريخ 18/12/1995 المنشور في كتاب المجموعة القضائية للاستاذ ياسين دركزلي جزء2 صفحة 525 قاعدة 39)

    وكان من الثابت ان اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة طالبة المخاصمة هي الاسبق على الصحيفة العقارية باستثناء اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى بمواجهته حكمت افغاني والذي تم شراء الجهة الطاعنة للحصة السهمية منه وبالتالي فان الجهة الطاعنة اصبحت محمية بموجب اشارة الدعوى موضوع الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية:

    ” ان الحكم القضائي يحوز حجية الامر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع او حتى اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام ” .

    (قرار  محكمة النقض رقم 1972 أساس 1497 تاريخ 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 2001 صفحة 475) .

    وكان من الثابت ان الجهة طالبة المخاصمة اصبحت مالكة للحصة السهمية البالغة 800 سهم من العقار رقم 000 من منطقة ……. العقارية بموجب الحكم البدائي رقم 00000 /000 الصادر بتاريخ 00/0/1996 وذلك من تاريخ وضعها لاشارة الدعوى بالعقد رقم 0000 تاريخ 00/0/1996 .ويجعل النتيجة التي انتهى اليها القرار من انعدام اشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العقارية وعدم اعمال اثارها القانونية يشكل مخالفة لابسط المباديء القانونية التي قررتها هيئتكم الموقرة .

    وكان من الثابت ان اجتهاد الهئية العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على ان التفات المحكمة عن تعداد اسباب الطعن والرد عليها والاكتفاء بالعبارات المرسلة يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبىء عن بذل الجهد المالوف في تطبيق حكم القانون وفي الاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج .

    وكان من الثابت ان الجهة طالبة المخاصمة قد بينت بلائحة طعنها المقدمة من المحامي الوكيل امام محكمة النقض موضوع القرار المخاصم ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف اجتهاد محكمة النقض الموقرة رقم 81 تاريخ 12/2/1999 لناحية عدم جواز الاعتراض على حكمين مستقلين في دعوى واحدة . فتجاوزت الهئية مصدرة القرار موضوع المخاصمة هذا السبب من اسباب الطعن وقضت بحكمها بما يخالف الاجتهاد المستقر والذي مفاده “انه لايجوز الاعتراض بدعوى واحدة على حكمين مستقلين وان دعوى الاعتراض في هذه الحالة مستوجبة الرد شكلا مما يشكل خطا مهنيا جسيما يستوجب معه حق طالب المخاصمة طلب ابطاله.

    ارتكبت المحكمة مصدرة الحكم موضوع دعوى المخاصمة هذه خطا مهنيا جسيما حين التفت عن الرد على الطعن المقدم من طالب المخاصمة والمتضمن ماخلاصته ان السيد رئيس محكمة الاستئناف المدنية مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالف الاكثرية وقد اوضح في مخالفته “حيث يتضح من صورتي القرارين القضائين موضوع الدعوى الاعتراضية للجهة المعترضة اعتراض الغير المستانفة (المدعى عليهما بدعوى المخاصمة هذه)ان القرارين المذكوريين مختلفين عن بعضهما من حيث الاطراف والموضوع ومستند المدعي كل منهما أي انهما لاتستندان الى واقعة قانونية واحدة موضوعا واطرافا .

    وقد بين السيد رئيس محكمة الاستئناف المخالف في مخالفته طبقا لاجتهاد محكمة النقض المستقر واجتهاد الهئية العامة رقم 108 تاريخ 13/6/1964والاجتهاد رقم 6 تاريخ 27/1/1965 ” على انه اذا رفعت الدعوى بعدة طلبات وراى القاضي ضرورة الفصل فعليه ان يامر المدعي باقتصار دعواه على احد هذه الطلبات .

    وكان من الثابت ان محكمة الدرجة الثانية قد اصدرت قرارا اعداديا مؤرخا في 7/5/2001 كلفت الجهة المعترضة (المستانفة) والمدعى عليها بدعوى المخاصمة لحصر دعواها باحد هذين الاعتراضيين لكنها لم تفعل مما كان يتوجب معه رد دعواها ويكون القرار البدائي المستانف في محله القانوني وقرار الاكثرية مخالف لاحكام القانون وخاصة المادتين 58و59 من قانون اصول المحاكمات  ولهذا كانت مخالفة الرئيس .

    وحيث ان الجهة طالبة المخاصمة قد بينت في استدعاء الطعن المقدم من قبلها ان السيد رئيس محكمة الاستئناف المخالف للقرار الاستئنافي الصادر عن الاكثرية قد بين على ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان وحدة المستند القانوني والخصومة لاتجيز اقامة دعوى واحدة من مدعيين مختلفيين يطالبون بحقوق ناشئة عن عقود مختلفة ” قرار نقض 190 تاريخ 30/3/1979 والاجتهاد المستقر على انه ” لاتقبل الدعوى الواحدة على مدعى عليهم مختلفين والمستندة الى اسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة ” نقض 83 تاريخ 3/10/1974 .

    وقد اوضح مدعي المخاصمة في لائحة طعنه بالقرار الاستئنافي امام محكمة النقض مصدرة الحكم موضوع المخاصمة ان ذلك القرار الاستئنافي خالف الاجتهادات المتواترة المستقرة والمستمرة لمحكمة النقض الموقرة وللقرا ر الاعدادي الصادر عن هئية محكمة الاستئناف والتي عبرت فيه المحكمة مصدرة الحكم بالاكثرية عن عقيدتها وقناعتها فلا يجوز لها والحال هذه من الناحية القانونية الموضوعية ان تخالف اجتهادات محكمة النقض المستقرة منذ عام 1964 ولغاية عام 2000 ومابعد ، فجاء قرارها المطعون فيه معتلا مخالفا للاصول والقانون ، الا ان المحكمة المصدرة للقرار موضوع المخاصمة قد تجاهلت الدفوع القانونية التي اثارها مدعي المخاصمة في لائحة طعنه والتفت عنها واكتفت بذكرها دون الرد عليها وانما عللت القرار بعبارات مرسلة مما يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبىء عن بذل الجهد المالوف في تطبيق القانون وفي الاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج مما يشوب قرارها بالخطا المهني الجسيم . 

    ولما كان ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة يشكل خطأ مهنيا جسيما وفقا لما أشرنا إليه سابقا من اجتهاد لمحكمتكم الموقرة ، ووفق ما استقر عليه اجتهادها لجهة :

    { – التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة ذي الرقم /59/ أساس /76/ تاريخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    {- التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم أعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم /41/ أساس مخاصمة /24/ تاريخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم } .

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    ” مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    ” المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم “.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    ” – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال “.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    “ –  التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يشكل مخالفة لأحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم “.

    (قرار محكمة النقض رقم /405/ أساس /178/ تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 295 قضاء المحاكم ).

    ولما كانت الجهة المدعى ضدها قد نقلت ملكية الحصة المتنازع عليها إلى اسمها في قيود السجل العقاري الأمر الذي يتطلب فسخ التسجيل الجاري على اسمها و إعادة تسجيل تلك الحصة على اسم طالب المخاصمة في تلك القيود نظرا لكون التسجيل تم استنادا إلى القرار موضوع المخاصمة ، كما يتطلب ابتدأ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 000 من منطقة  …….العقارية بدمشق لمصلحة طالب المخاصمة .

    الطلب :     لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 921 من منطقة باب توما العقارية بدمشق ، إعطاء القرار:

    1) –    بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه ومن ثم دعوة الخصوم وسماع أقوالهم أصولا.

    2) –    بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك.

    3) –    إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ولكون الدعوى جاهزة للفصل الحكم برفض الاستئناف موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف ، وفسخ تسجيل و إعادة تسجيل الحصة البالغة 800/2400 سهما من العقار رقم 000 من منطقة ….. العقارية بدمشق على اسم طالب المخاصمة في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    4) –    إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –    بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في  00/00/0000                                      

    بكل تحفظ واحترام

                            المحامي الوكيل   

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1