التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • لمن تكون الأفضلية في دعوى الاستحقاق الفرعية ؟

    لمن تكون الأفضلية في دعوى الاستحقاق الفرعية ؟

    س 258 – لمن تكون الأفضلية في دعوى الاستحقاق الفرعية ( وهي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ مدعياً بملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه ) لإشارة الدعوى أو لإشارة الحجز الاحتياطي ؟

    لمن تكون الأفضلية في دعوى الاستحقاق الفرعية ؟
    ج 258 – لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد ،

    وإن المفاضلة بين إشارتي دعوى تكون في حالة تعدد البيوع إذ إن هناك اختلافاً وفروقاً بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي

    ( نقض هيئةعامة أساس 57 قرار 1 تاريخ 25 / 1 / 2004 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 309 310 )

  • اشارة دعوى على عقار مطلوب اخلاءه لعلة السكنى

    اشارة دعوى على عقار مطلوب اخلاءه لعلة السكنى

    س 257 – هل وجود إشارة دعوى لمصلحة الغير على صحيفة العقار موضوع دعوى التخلية يمنع المالك من طلب إخلاء العقار نفسه لعلة السكن ؟

    هل وجود إشارة دعوى لمصلحة الغير على صحيفة العقار موضوع دعوى التخلية يمنع المالك من طلب إخلاء العقار نفسه لعلة السكن ؟
    ج 257 –  كلا

    ( نقض أجور أساس 470 قرر 517 تاريخ 25 / 6 / 1975  )

    (مجلة القانون السنة 26 الأعداد 8 10 ص 491 )

  • هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟

    هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟

    س 256 – هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟

    هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟
    ج 256 – لا يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى عل صحيفة المركبات حيث قصر قانون السير الإشارات التي تسجل في قيد المركبات على حالات نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين وهي حالات حصرية فلم يتضمن قانون السير نص بشأن وضع إشارة الدعوى على صحيفة السيارة ، ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار نص خاص ذي مفهوم وأثر معينين في قواعد التسجيل العقاري ورد في المادة 47 من القرار 188 لعام 1926 ولا مجال لمقارنة سجل قيد السيارات بالسجل العقاري فيما لم يرد عليه نص صريح وتبقى لكل من إشارة الدعوى وباقي الإشارات مدلول خاص

    ( تعميم وزير العدل رقم 19 تاريخ 12 / 5 / 1975 )

    (مجلة القانون ، السنة 26 من الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 54 )

  • وضع إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت

    وضع إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت

    س 255 – وضعت إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت ، فهل أثر الحكم ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى أم إشارة القيد المؤقت ؟

    وضعت إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت ، فهل أثر الحكم ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى أم إشارة القيد المؤقت ؟
    ج 255 – إن نقل الملكية وفقا لأحكام المواد 25 26 27 من القرار 188 ل .ر لعام 1926 خلال مدة القيد المؤقت (وهو قيد يدون على صحيفة العقار بمدة معينة ريثما يتم الاتفاق بين ذوي العلاقة أو ريثما تقام الدعوى وتدون إشارتها على صحيفة العقار أو ريثما تستكمل بعض الإجراءات اللازمة لقيد ما تم تسجيله ) يجعل أثره منسحباً إلى تاريخ وضع إشارة القيد المؤقت، وبالتالي فإن إشارتي القيد المؤقت وإشارة الدعوى الموضوعة ضمن مدة القيد المؤقت مرتبطتان مع بعضهما طالما أن دعوى تثبيت البيع قائمة ،
    وينسحب الأثر القانوني لإشارة الدعوى في هذه الحالة إلى تاريخ وضع إشارة القيد المؤقت
    (نقض هيئة عامة أساس 781 قرار 032 تاريخ 12 / 7 / 8200 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 358 )

  • ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار وفق القانون السوري ؟

    ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار وفق القانون السوري ؟

    س 254 –  ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار ؟

    ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار ؟

    ج 254 –  تستهدف أصلاً نقل ملكية العقار على اسم المشتري في السجل العقاري بعد وضع إشارة الدعوى عملاً بأحكام القرار رقم 188 / ل .ر عام 1926 

    (نقض هيئة عامة أساس 1671 قرار 408 تاريخ 31 / 8 / 2009 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 528 )

  • هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    س 253 – هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟
    ج 253 كلا ، وإنما يمكن وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري أو في القيود التي أعطاها القانون قوة ثبوتية تشابه القوة الثبوتية للقيود العقارية كالقيود لدى المؤسسة العامة للإسكان أو القيود المؤقتة لدى مجالس المدن والبلدات ، إنما تعتبر بمثابة التسجيل بحسبان أن أثر الحكم في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة

    (نقض هيئة عامة أساس 1275 قرار 74 تاريخ 29 / 3 / 2010  )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 501)

  • ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    س 252 – ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟
    ج 252 – حظر المشرع في المادة 47 من قانون السجل العقاري على المحاكم سماع أي دعوى عينية عقارية قبل تسجيلها في السجل العقاري ، وبالتالي فإن عدم وضع إشارة الدعوى في هذه الدعوى يؤدي حتما إلى ردها شكلاً .
    أما إشارة الحجز فلا تقوم مقام إشارة الدعوى كركن شكلي لسماع الدعوى العينية العقارية، ذلك
    لأن إشارة الدعوى تعد من الحقوق العينية أما إشارة الحجز فإنها من الحقوق الشخصية،
    وبنتيجة ذلك فإن إشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم حسب ما ورد في المادة 19 من قانون السجل العقاري بينما تتقادم إشارة الحجز الاحتياطي .
    وتبقى إشارة الدعوى مرتبطة ببقاء الدعوى وبنتيجتها ،

    بينما يمكن الطعن في الحجز الاحتياطي وفق أحكام المادة 323 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويمكن رفعه قبل انتهاء الدعوى فإذا ما رفعت تلك الإشارة فإن الدعوى تفقد ركنها الشكلي، وإن ترقين إشارة الحجز نتيجة الدعوى سالفة الذكر يستتبع احتمال وضع الغير إشارة دعوى وبذلك يخسر صاحب الحق العيني حقه في عين العقار.
    وإن وضع إشارة الدعوى في الدعاوى العينية العقارية هو من النظام العام ، بينما وضع إشارة الحجز ليس كذلك ، وحيث أنه متى كان ذلك فإن إشارة الحجز لا تغني عن وضع إشارة الدعوى.

    ( نقض هيئة عامة أساس 151 قرار 487 تاريخ 1 / 12 / 2003  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 816)

     وقد أوردت محكمة النقض في حكم آخر لها

    “أن الحجز المسجل على صحيفة العقار لا يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية التي تتناول المحافظة على حق شخصي هو الدين يؤيد ذلك ما ورد في المادة 85 من القانون المدني التي ذكرت الحقوق العينية على سبيل الحصر ولم تُخل فيها الحجوز العقارية والمادة 9 من القرار 188 لعام 1926 التي ميزت بين الحقوق العينية غير المنقولة وبين التقييدات والحجوز ” ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 315 قرار 169 تاريخ 30 / 5 / 1972 )  (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 256 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1