التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟

    هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟

    س 265 – هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟

     هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟
    ج 265 – كلا ،لأن وضع الإشارة في الدعاوى العقارية أمر يفرضه القانون ويجري بموجب كتاب يصدر عن القاضي الناظر في الدعوى، كما أن رفع إشارة الدعوى يكون بتدبير إداري مماثل

    (كتاب وزير العدل رقم 149 تاريخ 10 / 12 / 1967 )

    (استانبولي مجموعة القواعد القانونية ، ج 3، ص 885 )

  • هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟

    هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟

    س 264 – هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟
    إشارة الدعوى في القانون السوري
    ج 264 –  نعم ، فقد نصت قانون التجارة السوري على ضرورة وضع إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص في سجل المتجر( وهو سجل تابع لسجل التجارة ) ،

    أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور ( م 56 فقرة 2 بند ح تجارة سوري)
    وإذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص ، انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر ( م 57 فقرة 3 تجارة سوري )

  • رد الدعوى شكلاً لعدم وضع اشارة الدعوى

    رد الدعوى شكلاً لعدم وضع اشارة الدعوى

    س 263 – تقدمت الجهة المدعية بدعوى إزالة شيوع في عقارات فأحالت المحكمة عريضة الدعوى لمديرية السجل العقاري لوضع الإشارة على صحيفة العقارات ، وبعد خمس سنوات على الدعوى ردت المحكمة الدعوى شكلاً لعدم وضع الإشارة لعدم وضع الإشارة على صحيفة العقارات .

    هل أصابت المحكمة أم كان يتعين عليها القيام بأمر آخر ؟

    رد الدعوى شكلاً لعدم وضع اشارة الدعوى
    ج 263 – كان يتعين على المحكمة وقد انتبهت إلى عدم تنفيذ حوالتها لجهة وضع الإشارة على صحيفة العقار أن تسال الدوائر العقارية عن سبب عدم وضع الإشارة ، وهل أن ذلك يعود لتخلف المدعي عن تسديد الرسوم أم أن ذلك يعود لإهمال من الموظف المختص ،

    وذهابها لرد الدعوى قبل معرفة سبب عدم وضع الإشارة والتأكد من أن ذلك يعود لإهمال المدعي ينطوي على قصور يعرض الحكم للنقض

    ( نقض أساس 97 قرار 1971 تاريخ 29 / 9 / 1966 )

    (المحامون العدد 10 السنة 31 لعام 1966 ص 331 )

  • هل دعوى استعمال حق الارتفاق بحاجة لإشارة دعوى؟

    هل دعوى استعمال حق الارتفاق بحاجة لإشارة دعوى؟

    س 262 – إذا لم يكن موضوع النزاع إحداث الحق العيني كحق ارتفاق، وإنما تناول كيفية استعمال حق الارتفاق . فهل يجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟

     اشارة-دعوى-حق-ارتفاق
    ج 262 – كلا

    ( نقض أساس 980 قرار 1570 تاريخ 10 / 7 / 1966  )

    (المحامون العدد 9 السنة 31 لعام 1966 ص 292)

  • انفطاع التقادم في وضع اشارة الدعوى والحجز على عقار

    انفطاع التقادم في وضع اشارة الدعوى والحجز على عقار

    س 261 – هل يعد بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به ؟ وهل تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم ؟

     اشارة-الدعوى-الحجز-الاحتياي-التقادم.
    ج 261 – كلا ، وتنقضي الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى بأحد أسباب الانقضاء القانونية
    (نقض أساس 1676 قرار 433 تاريخ 29 / 4 / 1976 ، المحامون لعام 1976 ص 661 )

    ولا تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم

    ( نقض مدني أساس 440 قرار 2245 تاريخ 17 / 10 / 1964 )

    (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 310 )

  • مشتريان لعقار في منطقة حدودية في سوريا فلمن له الأفضلية

    مشتريان لعقار في منطقة حدودية في سوريا فلمن له الأفضلية

    س 260 – مشتريان لعقار وضع أحدهما إشارة دعوى عليه و حصل الآخر على ترخيص من وزارة الداخلية بالشراء في منطقة حدودية على نفس العقار ، فلمن تكون الأفضلية من بين المشتريين ؟

    عقار في منطقة حدودية
    ج 260 – تكون الأفضلية  للأسبق في وضع إشارة الدعوى

    ( نقض هيئة عامة أساس 1127 قرار 313 تاريخ 25 / 6 / 2007 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 822 )

  • وضعت إشارتي دعوى بيع على عقار ، فأي الإشارتين أحق بالتفضيل ؟

    وضعت إشارتي دعوى بيع على عقار ، فأي الإشارتين أحق بالتفضيل ؟

    س 259 – وضعت إشارتي دعوى بيع على عقار ، فأي الإشارتين أحق بالتفضيل ؟

    وضعت إشارتي دعوى بيع على عقار ، فأي الإشارتين أحق بالتفضيل ؟
    ج 259 – الإشارة الأسبق بالتاريخ هي الإشارة الأحق بالتفضيل بين شاريين متتاليين ، إلا أن هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الأول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو المشتري الثاني في هذه الدعوى قد اشترى العقار تواطؤاً مع البائع بقصد الإضرار بالمشتري الأول وعلمه بالشراء الأول ،وفي حال إثبات ذلك فلا يبقى أثر قانوني للإشارة الأسبق بالتاريخ

    ( نقض هيئة عامة أساس 805 قرار 372 تاريخ 9 / 9 / 2006 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 820 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1