التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • ادعاء بالتقابل بطلب فسخ عفد الزواج لدى المحكة الروحية

    ادعاء بالتقابل بطلب فسخ عفد الزواج لدى المحكة الروحية

    س 279 – طلبت الزوجة أمام محكمة البداية الروحية زيادة النفقة فقدم الزوج إدعاء متقابلاً يطلب فيه فسخ عقد الزواج ،

    هل يوجد قانوناً ما يمنع الزوج من تقديم هذا الطلب ؟

     ادعاء-بالتقابل
    ج 279 – كلا ، على اعتبار أن مستند الطلبين هو واحد أي عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين
    ( نقض غرفة مدنية أولى ،أساس 87 قرار 388 ، تاريخ 18 / 6 / 2008 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 75 لعام 2010 ص 1735 )

  • هل يمكن الادعاء بالتقابل بالمقاصة أمام محكمة الاستئناف؟

    هل يمكن الادعاء بالتقابل بالمقاصة أمام محكمة الاستئناف؟

    س 280 – طالبت الجهة المدعية الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ أمام محكمة البداية،

    فردت محكمة البداية الطلب لعدم الاختصاص، فاستأنفت الجهة المدعية الدعوى أمام محكمة الاستئناف
    ، فتقدمت الجهة المدعى عليها باستئناف تبعي ضمنته طلباً بإجراء المقاصة القضائية ،

    فقررت محكمة الاستئناف فسخ حكم محكمة البداية وإلزام الجهة المدعية الطاعنة بدفع مبلغ بعد التقاص.
    فماذا تتوقع أن يكون حكم محكمة النقض في هذه المسألة ؟

     الادعاء-بالتقابل
    ج 280-  رأت محكمة النقض بأنه لما كانت الجهة المطعون ضدها لم تتقدم بإدعاء متقابل أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب المقاصة،فإنه من غير الجائز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014 ) (المحامون السنة 81 لعام2016 ص 601 )

  • في مواجهة من يكون الادعاء بالتقابل ، المدعي الأصلي أم المدعى عليه ؟

    في مواجهة من يكون الادعاء بالتقابل ، المدعي الأصلي أم المدعى عليه ؟

    س 281 – في مواجهة من يكون الادعاء بالتقابل ، المدعي الأصلي أم المدعى عليه ؟

     الادعاء-بالتقابل
    ج 281 – يكون في مواجهة المدعي الأصلي ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1226 قرار 1363 ، المحامون العددان 11 و 12 السنة 71 لعام 2006 ص 109 )

  • هل غياب المستأنف تبعيا يُبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة ؟

    هل غياب المستأنف تبعيا يُبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة ؟

    س 282 – هل غياب المستأنف تبعيا يُبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة التي يتوقف على البت بها حسم النزاع ؟

    الادعاء-بالتقابل
    ج 282 كلا (نقض رقم 792 تاريخ 21 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1971 ص 45 ) (استانبولي ج 3 ص 93 94 )

  • هل يجب وضع إشارة الدعوى لو كان الادعاء بالتقابل

    هل يجب وضع إشارة الدعوى لو كان الادعاء بالتقابل

    س 268 – هل يتوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في الدعوى العينية العقارية ولو كانت من مدع بالتقابل ؟

    هل يجب وضع إشارة الدعوى لو كان الادعاء بالتقابل
    ج 268  -نعم

    ( نقض أساس 6119 قرار 576 تاريخ 18 / 3 / 1992 )

    (مجموعة الألوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية ، ج 2 ، قاعدة 382 ، ص 58 )

  • وضع أشارة التأمين قبل الدعوى مع العلم بالدعوى

    وضع أشارة التأمين قبل الدعوى مع العلم بالدعوى

    س 267 – علم صاحب حق التأمين بدعوى للغير على العقار فسارع إلى وضع إشارة التأمين على العقار قبل وضع إشارة الدعوى . فهل يؤثر ذلك على صحة إشارة التأمين ؟

     اشارة-التأمين-الدعوى-على-العقار
    ج 267 – لا يؤثر ، فصحب إشارة التأمين يكتسب الحق الناشئ عن سبق التسجيل ولو كان عالماً بدعوى الغير، ما لم يكن وضع إشارة التأمين ناتجاً عن تواطؤ يُقصد منه الإضرار بالغير

    ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 416 قرار 726 تاريخ 21 / 8 / 1971 )

    (المحامون العددان 11 و 12 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 378 )

  • ما الداع لوضع اشارة الدعوى في السجل العقاري في القانون السوري

    ما الداع لوضع اشارة الدعوى في السجل العقاري في القانون السوري

    س 266 – حدد دواعي وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري . وبين مدى الارتباط بين الإشارة والدعوى العقارية التي وضعت الإشارة بسببها ؟ وهل يعد إبقاء الإشارة في السجل قاطعاً للتقادم ؟

     اشارة-الدعوى-قطع-التقادم-شروط
    ج 266 – اشترط المشرع لسماع الدعوى المتعلقة بالعقار وجوب تسجيل إشارتها في السجل العقاري إعمالاً لنص المادة 9 من القرار رقم 188 ل.ر ، وذلك كله لتنظيم قيود السجلات العقارية وإبعادها عن الفوضى والتناقض والمواطأة التي قد تقع بسبب الدعاوى المتعلقة بالعقارات.

    ومن حيث إن وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقاً يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها ، فإذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت معها الإشارة التي هي عبارة عن أحد إجراءاتها التي أوجبها القانون.
    وإن إبقاء الإشارة في السجل ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به، فإذا انقضى الحكم المتعلق بالدعوى موضوع الإشارة بالتقادم إعمالاً للنصوص القانونية الواردة في القانون العام ( المواد 372 وما يليها ) انقضت معه جميع الإجراءات المتخذة بالدعوى ومنها وضع الإشارة ،إذ لا يعقل انقضاء الحكم أو الالتزام المدعى به وتبقى الإشارة قائمة مدى الأيام .

    ( نقض غرفة مدنية رابعة أساس 1332 قرار 777 تاريخ 28 / 8 / 1971 )

    ( المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 300 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1