التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية

    س – هل تدخل دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية في اختصاص قاضي الصلح ؟ مع التعليل


    ج – لا تدخل في اختصاصه لعدم إمكان تقدير الطلب ، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية

    ( نقض رقم 2498 تاريخ 27 / 10 / 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 6)

    (  استانبولي ج 1 ص 850)

  • ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟

    س – ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟


    ج -القضاء العادي

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 )

    المحامون الأعداد
    10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 782)

     لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.

    ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 / 7 / 1199)
    (  المحامون الأعداد 10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 783)

  • اعادة النظر بالدعوى بعد ردها لعدم الاختصاص الموضوعي

    س – إذا سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي ، هل يوجد مانع للمحكمة ذاتها أن ترى الدعوى مجدداً إذا ما تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها ؟


    ج – لا يوجد مانع في نظر الدعوى مجدداً أمام نفس المحكمة ، ولا يعتبر ذلك تصد منها للموضوع الواحد مرتين 

    (نقض عمالي أساس 512 قرار 1253 تاريخ 6 / 11 / 1975 )

    ( المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 80 81 )

  • طبيعة الاختصاص الولائي والوظيفي

    س – حدد طبيعة الاختصاص الولائي والوظيفي ، ومتى يجب البحث فيه ؟ ولماذا ؟


    ج – يعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي من النظام العام ويجب البحث فيه قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن لأن قضايا الشكل تتقدم على قضايا الموضوع .

    ( نقض غرفة إيجارية أساس 1798 قرار 1756 تاريخ 16 / 10 / 2011  )

    (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 677)

     وللمحكمة إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض

    ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 5664 قرار 5616 تاريخ 13 / 12 / 2012)

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 950782 )

  • ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية؟

    س- ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية ، ومن هي المحكمة المختصة بدعوى استرداد الحيازة ؟


    ج – فقدان حيازة العقار يُقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه وذلك من قبل آخر ، والمحكمة المختصة هي محكمة الصلح .

    ( نقض قرار 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954 )
    (استانبولي ، ج 1 ، ص 614 )

  • هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟

    س – هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟ وإذا شُطبت الدعوى
    وجددت بعد مرور السنة ، هل تُقبل أم لا تُقبل ؟


    ج – ميعاد السنة ميعاد سقوط ، ولا تُقبل الدعوى إذا جُددت بعد شطبها بسنة.

    ( نقض قرار 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964 ، نقض رقم 1660 تاريخ 25 / 6 / 1957  ) (استانبولي ، ج 1 ، ص627 ، 630 )

  • هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    س -هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    ج – لا يُشترط ذلك ، بل يكفي لتوافر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائزه.

    ( نقض قرار 763 أساس 411 تاريخ 18 / 3 / 1956 )
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 637 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1