التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟

    س -ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟


    ج – إن القضاء المستعجل مقيد في اختصاصه بالحكم في إجراء مؤقت بنفس القيود والأوضاع التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع فإذا كان أصل الحق وسبب النزاع غير داخل في ولاية المحاكم العادية خرج الإجراء المؤقت من سلطان قاضي الأمور المستعجلة لتلك المحاكم لأن مناط الاختصاص هو قيام الرابطة الوثيقة بين الأصل والفرع فإذا انعدمت زالت الولاية.

    (نقض رقم 384 تاريخ 6 / 11 / 1966 )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 2 لعام 1967 ص 133)

  • تسليم البضاعة في دعوى الحجز

    س –  تضمنت دعوى أساسية فيما تضمنته طلب تثبيت حجز فهل لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة ؟ مع التعليل
    ج –  لا يجوز له ذلك ، لأنه يكون حكم بموضوع الدعوى الأصلية وحكمه هذا فيه مساس بالموضوع .

    ( نقض رقم 47 أساس 95 تاريخ 31 / 1 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 69 )

    (استانبولي ج 2 ص 1056 )

  • هل يحد من اختصاص قاضي الأمور

    س -هل يحد من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قيام الدعوى بنفس الموضوع أمام محكمة الموضوع ؟ ولماذا ؟ وما تأثير ما نُص عليه في الفقرة ج من المادة 79 أصول مدنية على الأمر ؟

    ج – لا يحد ، لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بُعد محكمة الموضوع عن محل النزاع أحيانا بصورة يتعذر فيها اتخاذ الإجراءات العاجلة في الوقت المناسب .

    ولا يوجد تأثير لما نُص عليه في( المادة 79 فقرة ج )

    يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رُفعت إليها بطريق التبعية ( على الأمر لأن المشرع إنما رمى بذلك إلى الاحتفاظ بالقاعدة العامة الناطقة بأن ” قاضي الأصل هو قاضي الفرع ” دون أن يستهدف من هذا النص تعطيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مثل هذه الحالة.

    ( نقض رقم 162 أساس 275 تاريخ 18 / 5 / 1954، مجلة المحامون لعام 1954 ص 216  ) (استانبولي ج 2 ص 1062 1063 )

  • حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع

    س -حدد مدى حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع ، ومدى
    حجيتها للقضاء المستعجل ذاته ؟


    ج – إن القرارات التي تقرر بشأن الإجراءات المستعجلة وإن كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتُنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير.

    ( نقض رقم 166 أساس 284 تاريخ 22 / 5 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 223  ) (استانبولي ج 2 ص 1063 )

  • ما الحكمة من الاختصاص المنوط بقاضي الأمور المستعجلة ؟

    س – ما الحكمة من الاختصاص المنوط بقاضي الأمور المستعجلة ؟


    ج – الحكمة هي أن يفصل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت بصورة مطلقة تشمل كل مسالة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي في الموضوع الذي لم تُرفع بشأنه الدعوى أمام المرجع المختص.

    ( نقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17 / 1 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 66  )

    (استانبولي ج 2 ص 1068)

  • دخول قاضي الأممور المستعجلة بالموضوع

    س- يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الدخول في موضوع النزاع أو المساس بحقوق السلطة الإدارية في موضوع إداري ، فهل يمنعه ذلك من اتخاذ التدابير المستعجلة في هذا الشأن ؟ علل الإجابة ؟

    ج – لا يمنعه ذلك اتخاذ التدابير المستعجلة كتقدير قيمة العقار المستملك قبل هدمه لا توقيف
    الهدم ، فيستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال في كل
    القضايا حتى ضد الإجراء الصادر عن الجهة الإدارية شريطة أن لا تمس هذه التدابير كيان الإجراء المتخذ وألا تتعرض لصحته أو تغييره أو إيقاف نفاذه ما لم يرد النص على خلاف ذلك
    ( نقض رقم 345 تاريخ 25 / 8 / 1955 ، مجلة القانون لعام 5519 ص 826  )

    (استانبولي ج 2 ص 1080 )

  • خلاف زراعي تابع لاختصاص قاضي الامور المستعجلة

    س – هل يدخل الفصل بالخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين
    المؤجرة ( كزراعة الأرض قطنا دفعا للضرر الذي يلحق بالأرض ) ضمن اختصاص قاضي
    الأمور المستعجلة ؟
    ج – نعم.

    ( نقض رقم 252 تاريخ 23 / 6 / 1955 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 595 )

    (استانبولي ج 2 ص 1085)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1