التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟

    كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟

    س 10- كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟

    كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟
    ج 10 -ترى محكمة النقض أن من واجب المحاكم أن تحسم المنازعات بين الناس في أقصر مدة
    ممكنة

    ( نقض غرفة شرعية أساس 1581 قرار 2524 تاريخ 19 / 12 / 2005 )

    ( لمحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 123)

  • كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

    س 9 -كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟
    ج 9 -ترى محكمة النقض السورية وبحق أن الخطأ هو سمة في الإنسان وشريحة القضاة لا تخرج عن هذه الطبيعة البشرية ،

    ولا يضير العدالة شيئا الرجوع عن الخطأ بل إن العدالة تطلب اتخاذ الموقف السليم من القاضي إن أدرك خطأه وأن يعود عنه إعمالاً لقاعدة العودة عن
    الخطأ خير من التمادي فيه .

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    ( محامون السنة 81 لعام 2016 ص 567 )

  • كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    س 8 – كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟
    ج 8 – ترى محكمة النقض السورية أن القضاء وهو مؤسسة عدل وإنصاف، يقوم على القسط والتطبيق السليم لروح التشريع ولا يقوم على الشكل.

    ( نقض سوري غرفة إيجارية قرار 485 أساس 439 تاريخ 3 / 3 / 2008 ).

    فالاستغراق في مسائل الشكل خطر على العدالة ويورث الضرر بالحقوق
    فالشكل من صنع القانون .

    ( نقض سوري غرفة مدنية 2 قرار 249 أساس 742 تاريخ 22 / 2 / 1998 ) وأنه باستثناء ما نص عليه القانون من قواعد الشكل فإنه يتعين طرح الشكلية ونبذها .

  • هل يمكن أن تتبع المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون؟

    هل يمكن أن تتبع المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون؟

    س 7 – هل يمكن أن تتبع أو تسلك المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون ، وهل انتبهت محكمة النقض إلى هذا الأمر ؟

    هل يمكن أن تتبع المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون؟
    ج 7 نعم ودليله إشارة محكمة النقض السورية في حكم حديث لها ما مفاده ” والغريب أن تغرق المحاكم بإجراءات لا سند لها أصل ا كأن يجري ضم دعوى سبق أن حُسمت وأسدل الستار عليها برغم أنها ليست موضع اعتراض أو محاكمة وهي مفاهيم خاطئة دخيلة على أصول التقاضي وإجراءاته يتوجب الخروج منها .

    ( نقض غ م 2 أساس 1146 قرار 834 تاريخ 21 / 9 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 572)

  • هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟
    ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً.

    (نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 )

    ( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 120 )
    ولكن إذا كان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا مسوغ عند مباشرة هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيديا ابتغاء مضار الغير سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أن الهدف من الدعوى مضارة خصمه وينطوي هذا التصرف تحت مفهوم المادة 6 من القانون المدني.

    ( نقض قرار رقم 522 تاريخ 15 / 6 / 1969 )

    (مجلة القانون السنة 21 العدد 2 لعام 70 ص 153 154)

    فلئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، إلا أن علم الحاجز بعدم ترتب الحق الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب التعويض .

    ( نقض قرار رقم 933 تاريخ 26 / 11 / 1969 )

    (مجلة القانون السنة 21 العدد 3 لعام 70 ص 271 )

  • ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟

    ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟

    س 5 -ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات ؟ وما دور المحكمة في هذا الشأن ؟

    ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟
    ج 5 – إن إجراءات الأصول لم توضع أصلاً إلا لتحقيق العدالة، وكل تهاون في مراقبة سلامتها يؤدي إلى ضياع الحق المقدس وتصبح حينها المحكمة المتهاونة عونا لمن لم يكن محقا في دعواه بما يدعيه في غفلة عن خصمه الذي لم يعلم بالدعوى على الوجه الصحيح .

    ( نقض غرفة مدنية ثانية أ أساس 18 قرار 70 تاريخ 11 / 2 / 2015 )

    ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 556 )

  • تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون العام ، بيد أن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ) ( المحكمة الإدارية العليا ، قضية
    أساس رقم 2698 قرار 468 /ع / 3 ، 7 / 5 / 2014 )( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 736 )

    والأصل هو وجوبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ولا يتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.

    ( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 )
    كما أن قرار إصدار قانون مجلس الدولة نص في مادته الثالثة منه على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ،

    ومن حيث أن لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي حتى الآن ” ، فتطبق فيما لم يرد فيه نص من الإجراءات أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

    ( نقض أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1961 ، المحامون 1970 ص 61 )( استانبولي أصول ج 3 ص 585 )

    وعلى سبيل المثال تفسير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جائز من قبلها استناداً لأحكام المادة 218 أصول مدنية الذي يطبق في هذه الحالة

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 187 قرار 16 تاريخ 17 / 2 / 1966 ) ( المحامون العدد 5 السنة 31 لعام 1966 ص 193 )
    فالقضاء الإداري لا يتنكب طريق تطبيق القانون الخاص إذا ما استبان له أن هذه الأحكام صالحة للتطبيق في مجال اختصاصه وله أن يطورها بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعته كقضاء ملاءمة بين مصلحة المرفق العام ومصلحة الأفراد

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 195 قرار 268 تاريخ 18 / 6 / 1970 ) ( المحامون العددان 3 و 4 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 138 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1