التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • مَن أطلق على محكمة النقض هذا الاسم؟

    س -مَن أطلق على محكمة النقض هذا الاسم ، ومما استوحاه ؟

    ج- أطلق على محكمة النقض اسم ” محكمة النقض ” المحامي و أول رئيس لمحكمة النقض المصرية ووزير العدل المصري ” عبد العزيز فهمي ” ، وكان اسمها في البداية “محكمة النقض والإبرام ” وهو أكثر دلالة على عملها ولكن غَلُب على اسمها “محكمة النقض ” اختصاراً، وقيل بأنه استوحى الاسم من الآية الكريمة ” ولا تكونوا كالتي نَقَضَت غَزلَهَا من بعد قُوة أنكَاثَا ” ) سورة النحل ، الآية 92

  • هل تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع ومانسبة الأحكام المستأنفة في سوريا

    س – هل تعد محكمة الاستئناف محكمة قانون أم محكمة موضوع ؟


    ج – تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع .

    ( نقض غ م 4 أساس 383 قرار 415 تاريخ 7 / 3 / 2011)
    (  محامون السنة 79 لعام 2014 ،ص 491 )


    س –  ما هي النسبة التقريبية لاستئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف
    السورية ؟ وما هي دلالة ذلك ؟


    ج- نسبة الاستئناف أمام محاكم الاستئناف السورية تُلامس 90 % من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، وتعد هذه النسبة من أعلى مثيلاتها في العالم.

  • الطعن بقرار القاضي العقاري المنفرد

    س – هل تقبل أحكام القاضي العقاري المنفرد في القضايا العقارية بمناسبة أعمال التحديد والتحرير الطعن ؟ وكيف ؟


    ج – نعم تقبل الطعن بالاستئناف، وأحكام محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض ) (المحامون السنة 75 ، العددان 3 و 4 لعام 2010 ن ص 482 483)

  • أين تقام دعوى بطلان حكم التحكيم ؟

    س  أين تقام دعوى بطلان حكم التحكيم ؟ وهل يقبل حكم المحكمة المذكورة الطعن بالنقض ؟ وخلال أية مدة ؟

    ج – تُقام أمام محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على
    اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية .
    ويقبل حكم محكمة الاستئناف الخاص بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبليغ الحكم ( المواد 3 و 51 و 52 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008)

  • الطعن بقرارات نقابة المحامين بقضايا الأتعاب

    س -هل يمكن الطعن بقرارات مجلس فرع نقابة المحامين الخاصة بقضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم ؟ وأين ؟


    ج – نعم ، يمكن الطعن بهذه القرارات أمام محكمة الاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها لاستئناف أحكام محاكم البداية المدنية ( أي 15 يوما )، وحكم محكمة الاستئناف مبرم .

  • الطلاق بناء على قانون الأحوال الشخصة للموسيين

    س- إذا كانت نصوص قانون الأحوال الشخصية للموسويين لا تجيز إيقاع الطلاق إلا بإتباع شكلية معينة فرضها القانون . فهل يعفي عدم إتباع هذه الشكلية القاضي الروحي اليهودي من الفصل في النزاع وإيجاد الحل العادل له ؟ وماذا عليه أن يفعل في هذا الصدد ؟

    ج – يتعين على القاضي الروحي الرجوع إلى قواعد الفقه اليهودي ( بدلاً من الشريعة الإسلامية) فإذا لم يوجد فيتعين الرجوع للأعراف وقواعد العدالة.

    ( نقض دائرة مدنية أولى أساس 935 قرار 475 تاريخ 8 / 5 / 1972 )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 254)

  • هل يسمح القانون السوري بالتبني ؟

    س- هل يسمح القانون السوري بالتبني ؟


    ج – كلا ، ولكن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية عد المحاكم الكنسية مختصة بصحة التبني أو بطلانه ،والآثار الناشئة منه والمفاعيل المترتبة عليه(المواد 66 86 من القانون رقم 1 لعام 2006 )حيث اعتبرت المادة 66 منه أن التبني عقد قضائي يُنشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيتين، وفي حال إقرار التبني أو إبطاله يجلب على المحكمة الروحية تبليغ ذلك إلى من يلزم ليصير قيده في إلى جانب قيد المتبنى في قيد العماد وفي السجلات المدنية (م 85 فقرة 2 من القانون المذكور )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1